تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (9)

    • أعضاء الإدارة الاسميين

      1. يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة إسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً إسمياً، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاربخ اكتسابه هذ الصفة على الإدارة الإ الذى اكتسب هذ الصفة قبل نش هذا يوما من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الإسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
         
      2. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير.
         
      3. على عضو الإدارة الإسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.