تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (10)

    • سجل الشركاء أو المساهمين

      1. يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم فيه، في سجل الشركاء أو المساهمين، ويجب عليه تحديث هذا السجل وإدراج أي تغيير يطرأ عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، على أن يتضمن البيانات الآتية:
        أ. عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل منهم وفئاتها، وحقوق التصويت المرتبطة بها.
        ب. تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم.
        ج. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل وفقاً لما هو وارد في بطاقة الهوية أو وثيقة السفر والجنسية والعنوان ومكان الميلاد واسم وعنوان جهة العمل وإرفاق نسخة طبق الأصل من بطاقة هوية أو وثيقة سفر ساريتين.
        د. بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتبارية: توفير البيانات الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
         
      2. يجب على الشخص الاعتباري الذي لديه واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين ممن يتصرف كوصي أو كعضو إدارة إسمي، تسجل بياناته في سجل الشركاء أو المساهمين.
         
      3. يجب أن يتضمن سجل الشركاء أو المساهمين بيانات الأشخاص الذين يمثلهم كل وصي أو عضو إدارة إسمي على النحو الوارد في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.