تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (11)

    • إتاحة البيانات للمسجل

      1. يجب على الشخص الاعتباري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري، تقديم بيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى المسجل، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحفاظ على سجلاته من التلف أو الفقد أو الهلاك.
         
      2. يجب على الشخص الاعتباري توفير أي بيانات إضافية يطلبها المسجل خلال المدة التي يحددها.
         
      3. مع مراعاة التشريعات النافذة، على الشخص الاعتباري أن يقدم جميع البيانات المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار إلى المسجل عند طلب التأسيس أو الترخيص أو التسجيل أو التجديد أو التعديل أو أي إجراءات أخرى يراها المسجل ضرورية لهذا الغرض.
         
      4. يجب على كل شخص اعتباري تزويد المسجل باسم شخص طبيعي مقيم في الدولة مخولا بالإفصاح إلى المسجل عن جميع البيانات والمعلومات التي يتطلبها المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية المشار إليهما أو هذا القرار، وكذلك عنوانه وبيانات الاتصال به ونسخة من وثيقة سفره أو بطاقة هويته السارية.
         
      5. لا يجوز لأي شخص اعتباري مرخص أو مسجل في الدولة إصدار ضمانات أسهم لحاملها.
         
      6. يلتزم الشخص الاعتباري عند إصداره حصصاً أو أسهماً باسم أشخاص أو أعضاء الإدارة، بالإفصاح خلال (15) خمسة عشر يوماً عن بيانات تلك الحصص أو الأسهم وهوية الأشخاص وأعضاء الإدارة للمسجل.
         
      7. إذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة الحل أو التصفية فعلى المصفي تسليم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين، إن وجد، أو نسخة طبق الأصل منهما إلى المسجل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.
         
      8. يجب على الشخص الاعتباري أو القائم على تسييره أو المصفي أو غيرهم من المعنيين بحله، الاحتفاظ بالسجلات وجميع البيانات المشار إليها في هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات على الأقل من تاريخ حله أو تصفيته أو شطبه.