تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (13)

    • التزامات المسجل

      يلتزم المسجل بما يأتي:

      1. إعداد وإصدار نماذج العمل والإخطارات والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات الترخيص أو التسجيل في وبالشكل المطلوب الذي يحقق الفعالية.
         
      2. توفير الموارد البشرية الملائمة لتمكينه من القيام بمهام عمله على نحو فعال.
         
      3. أتمتة البيانات التي يحصل عليها، وتصنيفها على النحو الذي يسهل معه الرجوع إليها وتبادلها مع الجهات المعنية عند الطلب.
         
      4. توفير البيانات المطلوبة في شأن السجل الاقتصادي الوطني خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
         
      5. توفير البيانات بشأن الأشخاص الاعتبارية في الدولة وإتاحتها للجمهور على النحو الآتي:
        أ. وصف أنواعها أو أشكالها المختلفة وسماتها الأساسية.
        ب. إجراءات ترخيصها أو تسجيلها.
        ج. إجراءات الحصول على بياناتها الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار.
        د. إجراءات الحصول على البيانات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
         
      6. الاحتفاظ بالبيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار، والتأكد من دقتها وتحديثها وإتاحتها للجمهور.
         
      7. الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي عند ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري منه وتحديثها، والتأكد من دقتها.
         
      8. الاحتفاظ بكافة السجلات التي سلمت إليه بموجب البند (7) من المادة (11) من هذا القرار لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشخص الاعتباري بالحل أو التصفية أو الشطب.
         
      9. تحديث البيانات الأساسية الواردة في البند (1) من المادة (4) من هذا القرار وبيانات سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء أو المساهمين بصفة مستمرة، بناء على ما يزوده به الشخص الاعتباري من بيانات، وتوفيرها إلى الوزارة والإفصاح عنها بناء على طلب الجهة المعنية.