تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (15)

    • سرية البيانات

      1. يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي أو سجل الشركاء أو المساهمين وإتاحتها لأي شخص، ما لم يحصل على موافقة كتابية من المستفيد الحقيقي أو عضو الإدارة الأسمي.
         
      2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة ما يأتي:
        أ. التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار.
        ب. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة خاصة الأحكام المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.