تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (17)

    • الجزاءات الإدارية

      للوزير أو من يفوضه من سلطات الترخيص في حال وجود مخالفة لأحكام هذا القرار توقيع جزاء أو أكثر من لائحة الجزاءات الإدارية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير.