تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
English
الصفحة الرئيسية
أسعار الصرف والإيبور
المستهلك
المتحف
البيانات المفتوحة
المشاركة الرقمية
الخدمات الإلكترونية
الوظائف
تسجيل الدخول
الاتصال بنا
نبذة عامة
Back
نبذة عامة
قيادتنا
عملياتنا
السياسة النقدية والأسواق المحلية
إدارة المخاطر
إدارة الاحتياطي
التمويل الإسلامي
الاستقرار المالي
تطوير الأنظمة الرقابية
الدفع والتسوية
الإشراف
العملات الورقية والعملات المعدنية
الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
الإنفاذ
التراخيص
الأخبار والإصدارات
Back
الأخبار
الإصدارات
الفعاليات
البحوث والإحصاء
الدليل الإرشادي
English
ابحث في موقعنا
البحث
Main navigation
الدليل الإرشادي
عرض التحديثات
البحث المتقدم
رجوع
طباعة مخصصة
نص فقط
النص الغني
الطباعة
الدليل الإرشادي
كافة المنشآت المالية المرخصة
مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
المادة (20)
تحميل
المادة (20)
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.