التمويل المستدام
مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
أ. المقدمة
1- تم إنشاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع اعتماد التمويل المستدام على المستوى الوطني. ويتماشى ذلك مع اتفاقية باريس التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، والإجراءات والمبادرات المحلية مثل الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015-2030، والخطة الوطنية لتغيّر المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2017-2050 والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
2- وتتألف مجموعة العمل من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغيّر المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي)، والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق رأس المال في الإمارات (سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي).
3- وفي عام 2020، التزمت مجموعة العمل في مبادئها الإرشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة¹ بوضع معايير للقطاع المالي لدمج العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المؤسسية في حوكمة الشركات واستراتيجياتها وإدارتها للمخاطر. وفي بيانها الأول الذي نُشر في نوفمبر 2021، حددت مجموعة العمل خارطة طريقها وقامت بتحديد ثلاث مجالات عمل مترابطة تشمل التقارير المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وتصنيف نشاطات التمويل المستدام. وفي بيانها الثاني الذي نُشر في نوفمبر 2022، أبلغت مجموعة العمل عن التقدم في مسارات عملها الثلاثة، وعلى وجه الخصوص، أعلن مسار العمل الثاني حول حوكمة الشركات فيما يخص الاستدامة، البدء في تطوير معايير محسنة للمساعدة في تضمين والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر في كيانات الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4- هذه الوثيقة هي نتيجة جهود مسار العمل الثاني وتحتوي على مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ("المبادئ") والتي يتم إصدارها وفقاً للقوانين ذات الصلة في كل منطقة اختصاص. وقد تم تطوير المبادئ في ضوء عدد من المعايير الدولية حول الموضوع، بما في ذلك مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل المشرفين لدمج المخاطر البيئية والمتعلقة بالمناخ في الإشراف الاحترازي الصادر عن شبكة تخضير النظام المالي. ويتضمن الملحق قائمة أكثر اكتمالاً بالمعايير الدولية في هذا الموضوع، تشمل، على سبيل المثال، سيناريوهات المخاطر أو التفاصيل المتعلقة بقطاع التأمين.
1 المبدأ الأول من المبادئ الإرشادية، وهي متاحة عبر هذا الرابط.
ب. التطبيق
5- تشكل المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى من المعايير التي يتوقعون تنفيذها في مناطق اختصاصهم وبما يتماشى مع أطرهم القانونية في مجال إدارة مخاطر المناخ. 6- في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبل مجموعة العمل بأكملها، فمن المفهوم أن المبادئ ذات صلة في المقام الأول بالأعضاء الذين هم جهات رقابية للخدمات المالية. ويمكن للوزارات وأسواق رأس المال أخذها في الاعتبار في سياق أنشطتها، حيثما يكون ذلك منطبقاً. 7- ولأغراض المبادئ، يشار إلى كيانات القطاع المالي بشكل جماعي باسم "الشركات المالية" دون التمييز بين أنشطة الخدمات المالية المختلفة التي تقدمها هذه الكيانات. في حين أنه من المعروف أن معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية وشبكة تخضير النظام المالي مصممة بشكل أساسي لقطاعي البنوك والتأمين، فقد تمت صياغة المبادئ لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الشركات المالية مع مراعاة الاختلافات في نماذج الأعمال. 8- ويرجع تحديد الشركات المالية التي تدخل في نطاق المبادئ، وكيفية تطبيق كل منها، والإطار الزمني لذلك، لتقدير الجهات الرقابية للخدمات المالية كل على حدة في مناطق اختصاصهم. ومع ذلك، تعتزم الجهات الرقابية للخدمات المالية ذي الصلة البدء في تطبيق هذه المبادئ فيما يتعلق بشركاتهم في موعد لا يتجاوز نوفمبر2023. وقد تقوم الجهات الرقابية للخدمات المالية بتقديم تفاصيل إضافية ذات صلة بفئات معينة من الشركات المالية، وبناءً على المعايير المذكورة في الملحق.
9- من المعروف أن العديد من المعايير في هذا المجال لا تزال قيد التطور على المستوى الدولي. وقد انعكست هذه الحقيقة في صياغة المبادئ التي تتيح المرونة اللازمة للتكيف مع التطورات المستقبلية.
ج. اعتبارات عامة
10- ينطوي الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومن ثم إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، على مخاطر وفرص للقطاع المالي. ويمكن للحوكمة الجيدة للشركات أن تدفع وتمكن الشركات المالية من تحديد واتخاذ الخطوات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ونشر أساليب وتقنيات جديدة وأكثر استدامة، وتقوية نماذج الأعمال وتحسين مقاييس الأعمال والاستدامة. ويُعد تعزيز إدارة المخاطر أمراً بالغ الأهمية للشركات المالية لتتمكن من تحديد وإدارة هذه المخاطر بشكل أفضل ولتكون قادرة على إثبات ذلك لعملائها وللمشرفين على القطاع.
11- تشير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بشكل عام إلى المخاطر المالية الناشئة عن تغير المناخ، بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر الانتقال ومخاطر المسؤولية. ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر على جدوى وسلامة الشركات المالية بشكل فردي وقد يكون لها آثار أوسع على الاستقرار المالي.
12- وتشير المخاطر المادية إلى الخسائر الاقتصادية والمالية المحتملة من الأحداث المتعلقة بالمناخ والطقس والآثار التدريجية طويلة الأجل لتغير المناخ.
13- وتشير مخاطر الانتقال إلى المخاطر المالية المتعلقة بعملية التكيف نحو اقتصاد منخفض الكربون والتي يمكن أن تحدث، على سبيل المثال، نتيجة للتغيرات في سياسة المناخ، أو التغيرات التكنولوجية أو تغير في نظرة وتوجهات المستثمرين والمجتمع.
14- وتشير مخاطر المسؤولية إلى المطالبات التعويضية المتعلقة بالمناخ و/ أو الإجراءات القانونية المباشرة ضد الشركات المالية. ويمكن اعتبار مخاطر المسؤولية منفصلة عن المخاطر المادية ومخاطر الانتقال، أو مجموعة فرعية منهما.
15- وليس للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ جداول زمنية، ويمكن أن تظهر على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما يمكن أن تتجسد من خلال قنوات النقل في الميزانيات العمومية للشركات المالية كجزء من الفئات التقليدية للمخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاكتتاب، ومخاطر السمعة، ومخاطر السيولة.
16-
ينبغي فهم الإشارة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا في جميع المبادئ وفقاً لأدوار ومسؤوليات كل منهما، ويُقصد منها أن تشمل أعضاء مجلس الإدارة (أو ما يعادله) والإدارة العليا. ولا تفترض المبادئ أو تؤيد وجود هيكل بعينه لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا، كما أنها لا تنحاز لنهج محدد لتوزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركات المالية.
د. المبادئ
المبدأ 1- الإشراف والمسؤولية على تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
1- ينبغي أن يكون لدى مجالس إدارات الشركات المالية وإداراتها العليا فهم مناسب لتعرض الكيان للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل، وذلك لتسهيل الرقابة الفعالة.
1-1 ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا فهمٌ كافٍ للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وأن الإدارة العليا مجهزة بالمهارات والخبرات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والإشراف عليها.
2-1 ينبغي أن يكون لدى الشركات المالية إطار سليم لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وذلك كجزء من إستراتيجية العمل الشاملة لها، ويشمل ذلك الأخذ في الاعتبار اقدام الشركة المالية على المخاطر فيما يخص المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. وينبغي تحديد درجة الإقدام على المخاطر والموافقة والإشراف عليها من قبل مجلس الإدارة. وينبغي أن يكون مجلس الإدارة قادراً على إثبات إشرافه المستمر على هذه المخاطر، لا سيما عندما تُعتبر جوهرية.
3-1 ويمكن تفويض وظائف معينة تتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ولكن كما هو الحال مع المخاطر الأخرى، يكون مجلس الإدارة مسؤولاً في نهاية المطاف عن مراقبة وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ للشركة المالية والإشراف عليها.
4-1 وعند الاقتضاء، ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية دائمة بآخر المستجدات وذلك بغرض تطوير، والحفاظ على، المعرفة والمهارات الكافية لفهم وتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية والقطاع المالي الأوسع، ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الشركات المالية توفير برامج بناء القدرات والتدريب للموظفين المعنيين من أجل تعزيز إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
المبدأ 2 – تضمين تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في استراتيجية الأعمال
2- ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية النظر في التعرضات الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عند وضع الاستراتيجية الشاملة لعمل المؤسسة.
1-2 عند وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للشركة المالية وتنفيذها، ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من مراعاة جميع المخاطر بما في ذلك المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، والفرص المترتبة على ذلك. ويمكن الرجوع إلى المبدأ 4 لاعتبارات الجوهرية.
2-2 وينبغي لأي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ أن تتماشى وتدعم الاستراتيجية الشاملة للشركة المالية، واقدامها على المخاطر، وإطار إدارة المخاطر لديها.
3-2 يُعتبر تضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في إجراءات التخطيط المختلفة عملية آخذة في التطور، حيث تستمر منهجيات القياس والنماذج والبيانات لتحليل هذه المخاطر في النمو بمرور الوقت. وينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من توثيق المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ومراجعتها بشكل دوري. وينبغي تحسين أي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ باستمرار وذلك بناء على الدروس المستفادة من قياس هذه المخاطر وتحليلها ومراقبتها.
المبدأ 3 – توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركة
3- ينبغي على مجلس إدارة الشركة المالية توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها في الشركة.
1-3 ينبغي تكليف لجان مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا الملائمين بمسؤوليات تحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بوضوح، وذلك لضمان مراعاة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ بشكل مناسب كجزء من استراتيجية عمل الشركة المالية وإطارها لإدارة المخاطر.
2-3 وكما هو موضح في المبدأ 1، يظل مجلس إدارة الشركة المالية مسؤولاً نهائيًا عن الإشراف على إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ومع ذلك، ينبغي أن تكون عملية توزيع المسؤوليات والتكليف بها تماشيًا مع هذا المبدأ، ينبغي أن تكون موثقة بشكل رسمي.
3-3 وينبغي تحديد هذه الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان الوضوح بشأن الوظائف والمساءلة وهيكل الحوكمة وعمليات التصعيد وإجراءات الإبلاغ عبر الشركة المالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
4-3 وإذا تم إنشاء وظائف أو إدارات خاصة بالمناخ، ينبغي تحديد وتوثيق مسؤولياتهم وعلاقاتهم مع هياكل الحوكمة القائمة بوضوح.
5-3 وينبغي مراجعة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بانتظام للتأكد من استمرار ارتباطها بطبيعة نموذج أعمال وأنشطة الشركة المالية وتعقيدها، وتطورات منهجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
المبدأ 4 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في إطار إدارة المخاطر
4- ينبغي أن يشرف مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية على تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في إطار المؤسسة الداخلي لإدارة المخاطر، والإشراف على تطوير وتطبيق سياسات واجراءات لتحديد تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
1-4 ينبغي تحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر على الشركات المالية. وينبغي أن يتضمن تحديد هذه المخاطر على تقييم شامل لكيفية تأثير المخاطر الناشئة عن الأمور المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية، والذي ينبغي أن يشتمل على تقييم للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عبر مجموعة من السيناريوهات المعقولة وفي ظل آفاق زمنية مختلفة.
2-4 وينبغي أن يستند الإطار المناسب لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ إلى تقييم شامل لكيفية ومدى تأثير هذه المخاطر على الشركة المالية و / أو عملياتها و / أو محافظها. وينبغي لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ أن يأخذ في الاعتبار، الآثار الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والمتعلقة بالسمعة.
3-4 ينبغي على الشركات المالية إجراء تقييم الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مع تحديد تعريفات وحدود واضحة، مما سيساعدها على تحديد كيفية تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في أطرها الحالية لإدارة المخاطر.
4-4 وينبغي في تقييم الجوهرية أن تأخذ الشركة المالية في الاعتبار تعرضها للمخاطر المادية ومخاطر الانتقال.
5-4 ينبغي على الشركات المالية أن تستخدم مناهج نوعية و/أو كمية لتقييم جوهرية المخاطر وذلك حسب أنواع التعرضات ومحركات المخاطر. ولاتخاذ قرار نهائي حول جوهرية المخاطر، ينبغي على الشركات المالية وضع حد أو مجموعة من الحدود، يتم على أساسها تحديد نتيجة تقييم جوهرية المخاطر. ويمكن أن تكون هذه الحدود كمية أو نوعية، ويتوقف ذلك على ما إذا كان التقييم الكمي للجوهرية ممكنًا أو ما إذا كانت الحدود النوعية أكثر ملائمة.
6-4 وبناءً على الجوهرية والتأثيرات المحتملة التي تم تحديدها، ينبغي على الشركات المالية تحديث أطرها الحالية لإدارة المخاطر لتضمين اعتبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
7-4 ينبغي على الشركات المالية أيضاً مراجعة السياسات والعمليات ذات الصلة بانتظام لتقييم فعاليتها، وتعديلها بناءً على نتائج المراقبة المستمرة للمخاطر. وينبغي توثيق أي تحديثات لاحقة لهذه السياسات والإجراءات.
8-4 عندما يتم تحديد المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، ينبغي على الشركات المالية وضع وتنفيذ خطط للتخفيف من هذه المخاطر وإدارة تعرضاتها. ومن أمثلة تدابير التخفيف هذه وضع وتطبيق حدود، بما في ذلك مالية وزمنية، للمخاطر والعلاقة حسب القطاع أو العميل، وتعديل معايير الاكتتاب، و/أو تطبيق تخفيضات على قيم الأصول، من بين تدابير أخرى.
9-4 ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة النظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ضمن فئات المخاطر التقليدية المعمول بها (على سبيل المثال، مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاكتتاب، ومخاطر السمعة) أو اعتبارها فئة مخاطر قائمة بذاتها وذلك حسب جوهرية المخاطر المتوقعة.
10-4 وتماشياً مع ترتيباتها المعتادة لحوكمة المخاطر، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة النظر في الطريقة الأمثل لتوزيع مسؤوليات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، فيمكن على سبيل المثال توزيعها عبر خطوط الدفاع الثلاثة (الأعمال الأساسية، ووظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي) وذلك لضمان تحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وقياسها ومراقبتها والتخفيف من حدتها بصورة شاملة وفعالة.
11-4 ينبغي على الشركة المالية التي لديها علاقات كبيرة مع كيانات أخرى في مجموعتها، بما في ذلك الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو الفروع الدولية، ينبغي عليها أن تطور وتحافظ على أساليب وعمليات لتنسيق تحديد المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها عبر المجموعة.
المبدأ 5 – مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها
5- ينبغي على الشركة المالية التأكد من أن نظم التقارير الداخلية قادرة على مراقبة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، وإنتاج معلومات ذات صلة ودقيقة وفي الوقت المناسب لدعم فعالية عملية اتخاذ القرار من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا. وينبغي إبلاغ هذه المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين عند الاقتضاء. وينبغي على الشركة المالية معالجة أي ثغرات في هذه المعلومات والبيانات.
1-5 ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من أن لدى الشركة المالية نظم وموارد لجمع بيانات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليلها وتجميعها. وينبغي أن تدمج الإدارة العليا معلومات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في العمليات الداخلية للإبلاغ والمراقبة والتصعيد حيثما يكون ذلك منطبقاً، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب عبر الشركة.
2-5 ينبغي على الشركة المالية وضع إجراءات لتوفير المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن تعرضاتها الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إجراءات المراقبة والتخفيف. وينبغي أن يعتمد نطاق التقارير وشكلها وتواترها الزمني على طبيعة وحجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة المالية.
3-5 ينبغي على الشركات المالية تطوير مقاييس لمراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها بما يتناسب مع حجم الشركة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها. وعلى غرار جميع المخاطر، ينبغي مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بدقة؛ فكلما زاد تأثيرها، زاد تكرار مراجعة هذه المخاطر.
4-5 ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن عملية مراقبة المخاطر تشمل مراقبة التأثير المحتمل لمحركات المخاطر المتعلقة بالمناخ على ترتيباتها مع أي طرف ثالث وخُطط استمرارية الأعمال.
5-5 نظراً إلى التطورات المستمرة في مجال المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، فينبغي على الشركات المالية أن تراقب هذه التطورات بشكل مستمر، وأن تسعى، حيثما أمكن ذلك وعند تحديد قنوات نقل إضافية، إلى فهم وإدارة تأثير محركات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على المخاطر الجوهرية الأخرى. وينبغي أن يكون ذلك من مدخلات عمليات تحديد هذه المخاطر الجوهرية وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها.
6-5 وحيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي أن تقوم الشركات المالية بالنظر في بناء القدرات لمعالجة أي فجوات في المعلومات والبيانات. على سبيل المثال، قد تحتاج عمليات جمع البيانات إلى التعزيز، مثل تحسين ممارسات بناء العلاقات مع العملاء وذلك لتكوين فهم أفضل لتأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على أعمالهم، وللحصول منهم على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمناخ أو البيئة، واستخدام البيانات البديلة عندما يكون ذلك ضروريًا.
7-5 ينبغي أن تضع الشركات المالية إطاراً ملائماً لحوكمة البيانات يغطي طبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها، بما يسمح لها باستخدام معلومات تكون استشرافية ومفصّلة بشكل كافٍ حول المخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيات إدارة المخاطر والحوكمة.
المبدأ 6 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمليات كفاية رأس المال والسيولة
6- ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تقوم بتضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في عملياتها الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة.
1-6 ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة تطوير عمليات لتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي قد تنشأ في آفاق التخطيط، على السيولة ورأس المال والملاءة.
2-6 كجزء من عمليات تقييم كفاية رأس المال والسيولة الداخلية، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تنظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي قد تؤثر على مراكز رأس المال والسيولة لديها خلال الآفاق الزمنية ذات الصلة (على سبيل المثال، من خلال تأثيرها على فئات المخاطر التقليدية).
3-6 بالنسبة للشركات المالية المطالبة بإكمال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، أو عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية، أو التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، أو عمليات مماثلة، فإنه ينبغي تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في هذه الأطر وذلك لدراسة وتسجيل التأثيرات الجوهرية لهذه المخاطر على كفاية رأس المال والسيولة.
المبدأ 7 – تحليل السيناريوهات للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
7- حيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي على الشركات المالية تطوير وتنفيذ أُطر لتحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك اختبارات الضغط، بطريقة تتناسب مع حجم الشركة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها.
1-7 ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة بناء القدرات والخبرات الكافية لتطوير وتنفيذ أطر تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط المتعلقة بالمناخ، بطريقة تتناسب مع حجم الشركة، ودرجة تعقيدها، وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها. وينبغي أن تتضمن هذه الأطر أهدافاً محددة بوضوح تعكس استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في الشركة المالية. ويمكن للشركات المالية استخدام سيناريوهات المناخ ذات الصلة والمتاحة بالفعل أو الناشئة، سواء كانت سيناريوهات عالمية أو إقليمية، أو عامة أو مصممة لغرض معيّن، وذلك أثناء العمل على بناء قدراتها الداخلية الكافية في تطوير سيناريوهات المناخ وتحليلها.
2-7 يمكن أن تشمل أهداف تحليل السيناريوهات، على سبيل المثال، استكشاف آثار المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على استراتيجية الشركة المالية ونموذج أعمالها؛ وتحديد وقياس قابلية الشركة للتأثر بعوامل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر الانتقال؛ وتقدير التعرضات ذات الصلة بالمناخ والخسائر المحتملة عبر مجموعة من السيناريوهات المعقولة.
3-7 ينبغي على الشركات المالية تحديد مدخلات البيانات المناسبة والمقاييس الملائمة لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
4-7 وينبغي أن تتضمن السيناريوهات مجموعة من المسارات المناخية المعقولة وذات الصلة والشديدة، وأن تغطي أنواع المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تتعرض لها الشركات المالية (المخاطر المادية و / أو مخاطر الانتقال و / أو مخاطر المسؤولية) التي تؤثر على أعمال الشركة المالية وملف مخاطرها.
5-7 ينبغي على الشركات المالية إجراء تحليل السيناريوهات على مدى مجموعة من الآفاق الزمنية والافتراضات مع مراعاة فوائد وقصور هذه الافتراضات والنماذج المستخدمة. ويُستخدم التحليل قصير الأجل عادة لتقييم التأثير على ملف مخاطر الشركة المالية وعمليات أعمالها، بينما يُمكن من خلال التحليل طويل الأجل تقييم نماذج الأعمال في ضوء التحولات في هياكل النظام الاقتصادي والمالي.
6-7 ينبغي على الشركات المالية استخدام نتائج تحليل السيناريوهات كمدخلات لتحليل مدى كفاية الأطر الحالية لإدارة المخاطر، بما في ذلك تصميم وتنفيذ الإجراءات التي تخفف من تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تم تحديدها. وينبغي أخذ نتائج اختبارات الضغط في الاعتبار في العمليات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة، كما ورد في المبدأ 6.
7-7 ويُعد تحليل سيناريوهات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مجالاً آخذاً في التطور، ومن المتوقع أن تستمر مناهجه في التطور والنمو بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن لإطار تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، على المدى القريب، أن يساعد الشركات المالية في تحديد قصور البيانات والمناهج، وعدم اليقين في إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وفي الإفادة عن مدى كفاية وصالحية إطار إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
الملحق ³
1- لجنة بازل للرقابة المصرفية - مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (يونيو 2022).
2- لجنة بازل للرقابة المصرفية - المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ: مسح للمبادرات الحالية (أبريل 2020).
3- لجنة بازل للرقابة المصرفية - المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ - منهجيات القياس (أبريل 2021).
4- لجنة بازل للرقابة المصرفية - محركات المخاطر المتعلقة بالمناخ وقنوات نقلها (أبريل 2021).
5- لجنة بازل للرقابة المصرفية - الأسئلة المتداولة حول المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (ديسمبر 2022).
6- مجلس الاستقرار المالي - الأساليب الإشرافية والتنظيمية للمخاطر المتعلقة بالمناخ (أكتوبر 2022).
7- مجلس الاستقرار المالي وشبكة تخضير النظام المالي - تحليل سيناريوهات المناخ من قِبل الدول (نوفمبر 2022).
8- الجمعية الدولية لمراقبي التأمين - ورقة عملية بشأن مراقبة المخاطر المتعلقة بالمناخ في قطاع التأمين (مايو 2021).
9- شبكة تخضير النظام المالي - سيناريوهات المناخ (2022).
10- شبكة تخضير النظام المالي - دليل المشرفين: دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ والبيئة في الإشراف الاحترازي (مايو 2020).
³ المراجع متاحة باللغة الإنجليزية.
مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة
Issued on 14/6/2024أ. المقدمة
- تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من التحول الاقتصادي والتشجيع على تبني التمويل المستدام على المستوى المحلي. وتتألف مجموعة العمل (السلطات الإماراتية) من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي) والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية) وأسواق الأوراق المالية الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي).
- من خلال أول مجموعة للمبادئ الارشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نشرت في يناير 2020، التزمت مجموعة العمل بالتشجيع على الإبلاغ والإفصاح الملائم المتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما أوصت مجموعة العمل بأن يتماشى الإبلاغ المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع التزامات الإفصاح المحلية مع الأخذ في الاعتبار معايير إعداد التقارير المعترف بها دوليًا بشأن المسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- هذه الوثيقة هي نتيجة عمل مجموعة العمل، وتتضمن مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلغة (مبادئ الإفصاح) فيما يتعلق بالكيانات المحلية أو فروعها والكيانات التابعة للكيانات الأجنبية المندرجة ضمن نطاق اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلِّغة). ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن الشفافية الكافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل للتغير المناخي والعوامل الأخرى البيئية والاجتماعية والخاصة بحوكمة الشركات، تعتبر أمرًا ضروريًا لإبلاغ المستثمرين وحماية العملاء وتعزيز الأداء الكفء للأسواق المالية والترويج للاستقرار المالي مع تحفيز قيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
- تسمح الشفافية للمستثمرين باتخاذ قرارات أكثر استنارة وتقييم مخاطر وفرص الاستثمار. كما يسمح القياس والإفصاح عالي الجودة المتعلق بالاستدامة للمؤسسات ولأصحاب المصلحة ذوي الصلة بالحصول على فهم أفضل للعوائد المعدلة حسب المخاطر والتقدم الذي يتم احرازه في إدارة مسائل الاستدامة والتكيف معها. كما يمكن أن تعمل كآلية ضبط للسوق حيث يستطيع المستثمرون والمساهمون وأصحاب المصلحة الآخرين من خلالها ممارسة نفوذهم على الشركات وصناعة الاستثمار للعمل على النحو الذي يحقق مصالح المجتمع عبر توجيه رأس المال إلى الشركات ذات المساهمة الإيجابية في الاستدامة.
- ويرى أعضاء مجموعة العمل أنه من المهم تشجيع الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة. وبالتالي، ومن خلال إصدار هذه المبادئ، يتعهد أعضاء مجموعة العمل بالآتي:
- النظر في تنفيذ أطر الإفصاح الرقابية المعترف بها وذلك من قبل الكيانات المعنية بموجب نطاق اختصاص كل منهم؛
- النظر في تحقيق التقدم نحو التطبيق الكامل لإطار أو أطر الإفصاح السائدة للمساعدة في دعم المبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي في سياق التنمية الاقتصادية المستقرة؛
- والمشاركة في نشاط بناء القدرات والتواصل مع الكيانات ذات الصلة في الصناعة ضمن نطاق الاختصاص لكل منهم، لتسهيل والإستعداد لتنفيذ المبادئ.
ب. أهداف المبادئ
- الهدف من مبادئ الإفصاح هذه هو تمهيد السبل ومساعدة وإعداد الكيانات المعنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق إفصاحات ذات جودة عالية وذات صلة فيما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- يدرك أعضاء مجموعة العمل وجود مبادرات وأطر إبلاغ متعددة وواسعة الانتشار والتي تطورت بمرور الوقت عبر العالم ويتم استخدامها حاليًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد بعض هذه المبادرات أطر ومعايير مرتبطة بالصناعة ومعترف بها إقليميًا أو عالميًا، وتعمل على أساس طوعي بما في ذلك تلك الصادرة عن المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، ومجلس المعايير المحاسبية للاستدامة (SASB)، والمجلس الدولي للإبلاغ المتكامل ومجموعة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، ومجلس معايير الإفصاحات المناخية (CDSB)، ومجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB). ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن لهذه الأطر أهداف وتصورات مختلفة بشأن المسائل المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- كما يدرك أعضاء مجموعة العمل وجود تحرك دولي نحو مزيد من التوحيد، مثل إصدار معايير الإفصاح من مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)،والتطوير الجاري لمتطلبات الإفصاح للركيزة الثالثة للبنوك من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، مما قد يمهد السبل لإطار مرجعي دولي في المستقبل، يستكمل ويعمل جنباً إلى جنب مع أطر الإفصاح العامة الأخرى.
ج. تطبيق المبادئ
- تشكل مبادئ الإفصاح إعلانًا عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال ضمن نطاق اختصاص كل منها. وسيراعي أعضاء مجموعة العمل تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، ما لم تكن قد قامت بذلك مسبقًا. كما ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تكون على دراية بالمبادئ وصلتها بالجهود الحالية والمستقبلية التي تبذلها الكيانات المبلِّغة ضمن نطاق الإفصاح المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبَل مجموعة العمل بأكملها، فإن لكل سلطة من السلطات الرقابية أن تحدد طريقة ترجمة المبادئ إلى الإطار الرقابي الخاص بكل منها. ويعني هذا أنه بإمكان السلطة الرقابية المعنية، عند تنفيذ متطلبات الإفصاح بناءً على هذه المبادئ، أن تقرر بشأن المسائل التي تشمل ما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- أي من الكيانات المبلِّغة يتم تطبيق المتطلبات عليها؛
- الحد الأدني لنوع أو شكل أو حجم الكيان المبلغ (إن وجد) والذي يجب تجاوزه قبل تطبيق الإفصاح؛
- متطلبات الإفصاح ذات الصلة الواجب الالتزام بها؛
- وتيرة الإبلاغ لكل متطلب من متطلبات الإفصاح؛
- استخدام الوسائل الاختيارية أو "الامتثال أو التوضيح" أو الوسائل الإلزامية للكيانات المبلِّغة؛
- ما إذا كانت هنالك متطلبات أو طرق إضافية، ذات صلة بأنواع محددة من الكيانات المبلِّغة، ضرورية لتحسين الشفافية؛
- الجدول الزمني لتنفيذ متطلبات الإفصاح داخل نطاق اختصاصها.
د. التنفيذ
- سيقوم أعضاء مجموعة العمل بإخطار الكيانات المبلِّغة بتوقعاتهم بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة ذات الصلة بالمستثمرين والأسواق والعملاء التابعين لها بالإضافة إلى الجهات الرقابية. ومن المفهوم بأن مصطلح "المعلومات المتعلقة بالاستدامة" قد يشمل اعتبارات العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتلك المرتبطة بالمناخ. وسيكون من الضروري النظر بعناية في توقيت المعلومات المبلغ بها ونطاق التطبيق (بما في ذلك الاعتراف بالتبليغ على مستوى المجموعة)، وجوهرية المعلومة ومستوى التفاصيل المطلوبة لغرض التزويد بمعلومات كافية وذات مغزى. وما لم تقرر السلطة المعنية خلاف ذلك، يمكن للفروع أو الشركات التابعة للكيانات الأجنبية تنفيذ هذه المبادئ أو المعايير المتكافئة لها على مستوى المجموعة، في حالة تنفيذها، لتجنب ازدواجية الإفصاح.
- لضمان إحراز التقدم الكافي، يتوقع أعضاء مجموعة العمل متابعة استخدام وتنفيذ الكيانات المبلِّغة المعنية لأطر الإفصاح المطبقة المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك من خلال استخدام الأدوات الرقابية ذات الصلة.
- في بعض الحالات، يمكن لمجموعة العمل أن تعمل بالتعاون مع أسواق الأوراق المالية المعنية، والتي قد تلعب دورًا في الترويج لهذه العملية ودعمها. وفي بعض الحالات، قد ترغب أسواق الأوراق المالية في إصدار توجيهات إضافية وفقًا للمعايير التي تضعها السلطة (السلطات) الرقابية المعنية.
هـ. المبادئ
المبدأ الأول
1- ينبغي على الكيانات المبلِّغة تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة. 1-1 النظم: ينبغي على الكيانات المبلِّغة وضع النظم الداخلية لإعداد التقارير لمراقبة المخاطر الجوهرية المرتبطة بالاستدامة ورفع تقارير بشأنها، ووضع الإجراءات لضمان معالجة الثغرات في البيانات، وذلك ضمن إطار حوكمة البيانات الخاص بها.1 2-1 الاتصال الداخلى: ينبغى أن تضمن الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات والتحليلات في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا لتمكين وتعزيز منظومة داخلية سليمة لاتخاذ القرارات. 3-1 رفع التقارير: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستدامة في الوقت المناسب إلى العامة. __________________________________
1 تمت الإحالة المرجعية للتفاصيل المتعلقة بتطبيق المبدأ الأول أيضًا في "مبادئ مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ" على وجه الخصوص في المبدأ الخامس بشأن مراقبة والتبليغ بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
المبدأ الثاني
2- بالنسبة للإفصاح عن معلومات بشأن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، يتعين أن تراعى الكيانات المبتغة العوامل التالية. 1-2 الشفافية: ينبغي على الكيانات المبلِّغة الإفصاح للعامة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء وأصحاب المصالح، عن المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها وأداءها المتعلق بالاستدامة. 2-2 الجوهرية: ينبغي أن تركز الكيانات المبلِّغة على الإفصاح عن كافة المخاطر والفرص الجوهرية للاستدامة المتعلقة بأعمالها والتي لها أو قد يكون لها تأثير كبير على أدائها المالي. وتُعد المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي حذفها أو وجود خطإٍ فيها أو حجبها إلى التأثير على القرارات " التي يتخذها المستثمرون أو أصحاب المصلحة الآخرين. 3-2 الملاءمة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة ضمان ملاءمة وفائدة الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بها لأصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين والجهات الرقابية، من خلال تقديم السياق والتحليلات ووجهات النظر مما يساعدهم على فهم المخاطر والفرص المرتبطة بمسائل الاستدامة. 4-2 الشمولية: ينبغي أن يعمل الإفصاح على توفير الرؤى الشاملة عن عمليات تعرض الكيانات المبِّلغة للتأثيرات المحتملة المتعلقة بالاستدامة؛ وطبيعة تلك التأثيرات وحجمها المحتمل؛ واستراتيجية وإجراءات وحوكمة المؤسسة لإدارة تلك المخاطر، وأداءها المرتبط بإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بذلك. 5-2 الاتساق وقابلية المقارنة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة استخدام مقاييس استدامة ومعايير إعداد تقارير متسقة وقابلة للمقارنة. وينبغي تقديم الإفصاحات بشكل ولغة ومقاييس متسقة من فترة إلى أخرى للسماح بالتقييم بمرور الوقت. 6-2 الوضوح: ينبغي أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة سهلة القراءة والفهم من قِبَل الجمهور المعني. وينبغي استخدام التعريفات والشرح والرسوم التوضيحية اللازمة لتسهيل فهم البيانات والمعلومات المقدمة. 7-2 الوتيرة والتوقيت: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تحديثات منتظمة وفي الوقت المناسب حول أدائها في مجال الاستدامة لتمكين أصحاب المصلحة من تتبع تقدمهم بمرور الوقت واتخاذ قرارات مدروسة. عندما يكون ذلك مناسبًا، ينبغي أن تكون الكيانات المبلِّغة سريعة في إصدار التقارير المؤقتة والبيانات التي تهم أصحاب المصلحة. 8-2 مشاركة أصحاب المصلحة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة، حيثما كان ذلك مناسبًا، التواصل مع أصحاب المصلحة لفهم اهتماماتهم وأولوياتهم المتعلقة بالاستدامة واستخدام هذه التعليقات لتحسين إفصاحاتهم وأدائهم المتعلق بالاستدامة. 9-2 التحقق والتأكيد: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تهدف إلى استخدام التحقق والتأكيد المستقل من قبل طرف ثالث للتأكد من دقة وموثوقية إفصاحاتها عن الاستدامة وخصوصًا بالنسبة لمؤشرات الأداء والمقاييس والأهداف الرئيسة. 10-2 التكامل: ينبغي على الكيانات المبلِّغة دمج إفصاحها عن الاستدامة في أطر تبليغ وحوكمة الشركة الشاملة الخاصة بها، بما في ذلك مناقشات مجلس الإدارة والتقارير السنوية والبيانات المالية لضمان دمج الاستدامة بشكل مناسب في استراتيجيات أعمالها وعمليات صنع القرار. 11-2 المراجعة والتحسين المستمر: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تسعى جاهدة للتحسين المستمر في إفصاحها وأدائها المتعلق بالاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة مناسبة ومراجعة وتحديث سياسات وممارسات وتقارير الاستدامة بشكل منتظم. المبدأ الثالث
3- ينبغي أن يعكس الإفصاح المتعلق بالاستدامة طريقة عمل الكيان، بما في ذلك في مجالات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر، وأن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة. وبينما قد تنطبق متطلبات إفصاح محددة إضافية اعتمادًا على نوع الكيان المبلِّغ، تكون الإفصاحات التالية هي الحد الأدنى المتوقع من الكيانات المبلِّغة. 1-3 الحوكمة: معلومات حول عمليات الحوكمة والضوابط والإجراءات المعمول بها لإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة. ينبغي أن يتضمن الإفصاح معلومات حول الطريقة التي يقرر بها مجلس الإدارة ما إذا كانت المعرفة والمهارات الكافية متاحة لفهم وتقييم تأثير المخاطر المتعلقة بالاستدامة على الكيان المبلِّغ وطريقة مراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة ضمن إشراف مجلس الإدارة وقراراته وإجراءاته. وينبغي أن يغطي الإفصاح أيضًا دور الإدارة العليا في عمليات الحوكمة فيما يتعلق بالمخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة. 2-3 الاستراتيجية: معلومات حول كيفية دمج استراتيجية الكيان المبلِّغ للاعتبارات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك المخاطر والفرص، بالإضافة إلى أي خطط انتقالية ذات صلة. ينبغي أن تتضمن المعلومات التي تم الإفصاح عنها وصفًا لطريقة تأثير مخاطر وفرص الاستدامة التي يتم تحديدها على نموذج أعمال الكيان المبلِّغ ونتائجه المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتدابير التى اتخذها أو يخطط لإتخاذها الكيان المبلِّغ لإدارة هذه المخاطر والاستفادة من الفرص المحتملة. 3-3 إدارة المخاطر: معلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة وطريقة إدارتها. وينبغي أن تتضمن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها العمليات والسياسات التي يستخدمها الكيان المبلِّغ لتحديد تعرضات المخاطر المتعلقة بالاستدامة وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها، وطريقة دمج هذه العمليات في الإطار العام لإدارة المخاطر للكيان المبلِّغ، بما في ذلك رأس المال ومراقبة السيولة، وإذا لزم الأمر، طريقة استخدام تحليل السيناريوهات لتحديد المخاطر المتعلقة بالاستدامة. 4-3 المقاييس والأهداف: معلومات حول المقاييس والأهداف المستخدمة لقياس وإدارة ومراقبة الأداء المتعلق بالاستدامة. المبدأ الرابع
4- لتحسين الشفافية وجودة الإفصاح المتعلق بالاستدامة على مستوى المنتج، ينبغي على المشاركين في السوق مراعاة العناصر التالية عند التعامل مع المنتجات المتعلقة بالاستدامة وتقديمها. 1-4 التسمية: أن تضمن تسمية المنتجات المرتبطة بالاستدامة أن اسم المنتج يعكس بدقة طبيعة ومدى تركيز المنتج على الاستدامة بما في ذلك تعزيز الاتساق مع أهداف المنتج وخصائصه واستراتيجياته. 2-4 وضع العلامات والتصنيف: شرح منظومات وضع العلامات والتصنيف المستخدمة لغرض المنتجات المتعلقة بالاستدامة بشكل واضح وصحيح وينبغي تجنب التطبيق غير المتسق. 3-4 الإفصاح عن الأهداف: أن تتضمن المنتجات المتعلقة بالاستدامة إفصاحات واضحة بشكل مناسب للمنتج عن الأهداف المتعلقة بالاستدامة. 4-4 الإفصاح عن الاستراتيجيات: الإفصاح في مستندات عرض المنتج عن استراتيجيات المنتجات المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. 5-4 الإفصاح عن المخاطر: أن تتضمن المنتجات المتعلقة بالاستدامة الإفصاحات عن المخاطر الجوهرية الفريدة لملف المنتج الناشئة عن تركيز المنتج على الاستدامة. 6-4 المواد التسويقية: أن تكون المواد التسويقية ذات الصلة بالمنتجات المتعلقة بالاستدامة نزيهة وواضحة وغير مضللة. 7-4 المراقبة والإبلاغ: مراقبة الامتثال وإبلاغ العملاء بامتثال المنتج المتعلق بالاستدامة لأهدافه وخصائصه بما يشمل بشكل ملائم المعلومات النوعية والكمية المناسبة والمتاحة.