تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

    • أ. المقدمة

      1-تم إنشاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين التحول الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع اعتماد التمويل المستدام على المستوى الوطني. ويتماشى ذلك مع اتفاقية باريس التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، والإجراءات والمبادرات المحلية مثل الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015-2030، والخطة الوطنية لتغيّر المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2017-2050 والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
       
      2-وتتألف مجموعة العمل من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغيّر المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي)، والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق رأس المال في الإمارات (سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي).
       
      3-وفي عام 2020، التزمت مجموعة العمل في مبادئها الإرشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة¹ بوضع معايير للقطاع المالي لدمج العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة المؤسسية في حوكمة الشركات واستراتيجياتها وإدارتها للمخاطر. وفي بيانها الأول الذي نُشر في نوفمبر 2021، حددت مجموعة العمل خارطة طريقها وقامت بتحديد ثلاث مجالات عمل مترابطة تشمل التقارير المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وتصنيف نشاطات التمويل المستدام. وفي بيانها الثاني الذي نُشر في نوفمبر 2022، أبلغت مجموعة العمل عن التقدم في مسارات عملها الثلاثة، وعلى وجه الخصوص، أعلن مسار العمل الثاني حول حوكمة الشركات فيما يخص الاستدامة، البدء في تطوير معايير محسنة للمساعدة في تضمين والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالمناخ في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر في كيانات الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
       
      4-

      هذه الوثيقة هي نتيجة جهود مسار العمل الثاني وتحتوي على مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ("المبادئ") والتي يتم إصدارها وفقاً للقوانين ذات الصلة في كل منطقة اختصاص. وقد تم تطوير المبادئ في ضوء عدد من المعايير الدولية حول الموضوع، بما في ذلك مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل المشرفين لدمج المخاطر البيئية والمتعلقة بالمناخ في الإشراف الاحترازي الصادر عن شبكة تخضير النظام المالي. ويتضمن الملحق قائمة أكثر اكتمالاً بالمعايير الدولية في هذا الموضوع، تشمل، على سبيل المثال، سيناريوهات المخاطر أو التفاصيل المتعلقة بقطاع التأمين.


      1 المبدأ الأول من المبادئ الإرشادية، وهي متاحة عبر هذا الرابط.

    • ب. التطبيق

      5- تشكل المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى من المعايير التي يتوقعون تنفيذها في مناطق اختصاصهم وبما يتماشى مع أطرهم القانونية في مجال إدارة مخاطر المناخ.
      6-في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبل مجموعة العمل بأكملها، فمن المفهوم أن المبادئ ذات صلة في المقام الأول بالأعضاء الذين هم جهات رقابية للخدمات المالية. ويمكن للوزارات وأسواق رأس المال أخذها في الاعتبار في سياق أنشطتها، حيثما يكون ذلك منطبقاً.
      7-ولأغراض المبادئ، يشار إلى كيانات القطاع المالي بشكل جماعي باسم "الشركات المالية" دون التمييز بين أنشطة الخدمات المالية المختلفة التي تقدمها هذه الكيانات. في حين أنه من المعروف أن معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية وشبكة تخضير النظام المالي مصممة بشكل أساسي لقطاعي البنوك والتأمين، فقد تمت صياغة المبادئ لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من الشركات المالية مع مراعاة الاختلافات في نماذج الأعمال.
      8-ويرجع تحديد الشركات المالية التي تدخل في نطاق المبادئ، وكيفية تطبيق كل منها، والإطار الزمني لذلك، لتقدير الجهات الرقابية للخدمات المالية كل على حدة في مناطق اختصاصهم. ومع ذلك، تعتزم الجهات الرقابية للخدمات المالية ذي الصلة البدء في تطبيق هذه المبادئ فيما يتعلق بشركاتهم في موعد لا يتجاوز نوفمبر2023. وقد تقوم الجهات الرقابية للخدمات المالية بتقديم تفاصيل إضافية ذات صلة بفئات معينة من الشركات المالية، وبناءً على المعايير المذكورة في الملحق.
       
      9-

      من المعروف أن العديد من المعايير في هذا المجال لا تزال قيد التطور على المستوى الدولي. وقد انعكست هذه الحقيقة في صياغة المبادئ التي تتيح المرونة اللازمة للتكيف مع التطورات المستقبلية.

    • ج. اعتبارات عامة

      10-

      ينطوي الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومن ثم إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، على مخاطر وفرص للقطاع المالي. ويمكن للحوكمة الجيدة للشركات أن تدفع وتمكن الشركات المالية من تحديد واتخاذ الخطوات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ونشر أساليب وتقنيات جديدة وأكثر استدامة، وتقوية نماذج الأعمال وتحسين مقاييس الأعمال والاستدامة. ويُعد تعزيز إدارة المخاطر أمراً بالغ الأهمية للشركات المالية لتتمكن من تحديد وإدارة هذه المخاطر بشكل أفضل ولتكون قادرة على إثبات ذلك لعملائها وللمشرفين على القطاع.

      11-

      تشير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بشكل عام إلى المخاطر المالية الناشئة عن تغير المناخ، بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر الانتقال ومخاطر المسؤولية. ويمكن أن تؤثر هذه المخاطر على جدوى وسلامة الشركات المالية بشكل فردي وقد يكون لها آثار أوسع على الاستقرار المالي.

      12-

      وتشير المخاطر المادية إلى الخسائر الاقتصادية والمالية المحتملة من الأحداث المتعلقة بالمناخ والطقس والآثار التدريجية طويلة الأجل لتغير المناخ.

      13-

      وتشير مخاطر الانتقال إلى المخاطر المالية المتعلقة بعملية التكيف نحو اقتصاد منخفض الكربون والتي يمكن أن تحدث، على سبيل المثال، نتيجة للتغيرات في سياسة المناخ، أو التغيرات التكنولوجية أو تغير في نظرة وتوجهات المستثمرين والمجتمع.

      14-

      وتشير مخاطر المسؤولية إلى المطالبات التعويضية المتعلقة بالمناخ و/ أو الإجراءات القانونية المباشرة ضد الشركات المالية. ويمكن اعتبار مخاطر المسؤولية منفصلة عن المخاطر المادية ومخاطر الانتقال، أو مجموعة فرعية منهما.

      15-

      وليس للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ جداول زمنية، ويمكن أن تظهر على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما يمكن أن تتجسد من خلال قنوات النقل في الميزانيات العمومية للشركات المالية كجزء من الفئات التقليدية للمخاطر المالية، بما في ذلك مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاكتتاب، ومخاطر السمعة، ومخاطر السيولة.

      16-

      ينبغي فهم الإشارة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا في جميع المبادئ وفقاً لأدوار ومسؤوليات كل منهما، ويُقصد منها أن تشمل أعضاء مجلس الإدارة (أو ما يعادله) والإدارة العليا. ولا تفترض المبادئ أو تؤيد وجود هيكل بعينه لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا، كما أنها لا تنحاز لنهج محدد لتوزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركات المالية.

    • د. المبادئ

      • المبدأ 1- الإشراف والمسؤولية على تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

        1-ينبغي أن يكون لدى مجالس إدارات الشركات المالية وإداراتها العليا فهم مناسب لتعرض الكيان للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل، وذلك لتسهيل الرقابة الفعالة.
         
        1-1ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا فهمٌ كافٍ للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وأن الإدارة العليا مجهزة بالمهارات والخبرات المناسبة لإدارة هذه المخاطر والإشراف عليها.
         
        2-1ينبغي أن يكون لدى الشركات المالية إطار سليم لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وذلك كجزء من إستراتيجية العمل الشاملة لها، ويشمل ذلك الأخذ في الاعتبار اقدام الشركة المالية على المخاطر فيما يخص المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. وينبغي تحديد درجة الإقدام على المخاطر والموافقة والإشراف عليها من قبل مجلس الإدارة. وينبغي أن يكون مجلس الإدارة قادراً على إثبات إشرافه المستمر على هذه المخاطر، لا سيما عندما تُعتبر جوهرية.
         
        3-1ويمكن تفويض وظائف معينة تتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ولكن كما هو الحال مع المخاطر الأخرى، يكون مجلس الإدارة مسؤولاً في نهاية المطاف عن مراقبة وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ للشركة المالية والإشراف عليها.
         
        4-1وعند الاقتضاء، ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن مجلس الإدارة والإدارة العليا على دراية دائمة بآخر المستجدات وذلك بغرض تطوير، والحفاظ على، المعرفة والمهارات الكافية لفهم وتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية والقطاع المالي الأوسع، ويشمل ذلك توفير التدريب اللازم. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الشركات المالية توفير برامج بناء القدرات والتدريب للموظفين المعنيين من أجل تعزيز إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
         
      • المبدأ 2 – تضمين تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في استراتيجية الأعمال

        2-ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية النظر في التعرضات الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عند وضع الاستراتيجية الشاملة لعمل المؤسسة.
         
        1-2عند وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للشركة المالية وتنفيذها، ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من مراعاة جميع المخاطر بما في ذلك المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، والفرص المترتبة على ذلك. ويمكن الرجوع إلى المبدأ 4 لاعتبارات الجوهرية.
         
        2-2وينبغي لأي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ أن تتماشى وتدعم الاستراتيجية الشاملة للشركة المالية، واقدامها على المخاطر، وإطار إدارة المخاطر لديها.
         
        3-2يُعتبر تضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في إجراءات التخطيط المختلفة عملية آخذة في التطور، حيث تستمر منهجيات القياس والنماذج والبيانات لتحليل هذه المخاطر في النمو بمرور الوقت. وينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من توثيق المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ومراجعتها بشكل دوري. وينبغي تحسين أي استراتيجيات أو أهداف متعلقة بالمناخ باستمرار وذلك بناء على الدروس المستفادة من قياس هذه المخاطر وتحليلها ومراقبتها.
         
      • المبدأ 3 – توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها داخل الشركة

        3-ينبغي على مجلس إدارة الشركة المالية توزيع مسؤوليات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتكليف بها في الشركة.
         
        1-3ينبغي تكليف لجان مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا الملائمين بمسؤوليات تحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بوضوح، وذلك لضمان مراعاة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ بشكل مناسب كجزء من استراتيجية عمل الشركة المالية وإطارها لإدارة المخاطر.
         
        2-3وكما هو موضح في المبدأ 1، يظل مجلس إدارة الشركة المالية مسؤولاً نهائيًا عن الإشراف على إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، ومع ذلك، ينبغي أن تكون عملية توزيع المسؤوليات والتكليف بها تماشيًا مع هذا المبدأ، ينبغي أن تكون موثقة بشكل رسمي.
         
        3-3وينبغي تحديد هذه الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان الوضوح بشأن الوظائف والمساءلة وهيكل الحوكمة وعمليات التصعيد وإجراءات الإبلاغ عبر الشركة المالية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
         
        4-3وإذا تم إنشاء وظائف أو إدارات خاصة بالمناخ، ينبغي تحديد وتوثيق مسؤولياتهم وعلاقاتهم مع هياكل الحوكمة القائمة بوضوح.
         
        5-3وينبغي مراجعة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتحديد وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بانتظام للتأكد من استمرار ارتباطها بطبيعة نموذج أعمال وأنشطة الشركة المالية وتعقيدها، وتطورات منهجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
         

         

      • المبدأ 4 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في إطار إدارة المخاطر

        4-ينبغي أن يشرف مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة المالية على تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في إطار المؤسسة الداخلي لإدارة المخاطر، والإشراف على تطوير وتطبيق سياسات واجراءات لتحديد تعرضات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
         
        1-4ينبغي تحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي تؤثر على الشركات المالية. وينبغي أن يتضمن تحديد هذه المخاطر على تقييم شامل لكيفية تأثير المخاطر الناشئة عن الأمور المتعلقة بالمناخ على الشركة المالية، والذي ينبغي أن يشتمل على تقييم للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ عبر مجموعة من السيناريوهات المعقولة وفي ظل آفاق زمنية مختلفة.
         
        2-4وينبغي أن يستند الإطار المناسب لإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ إلى تقييم شامل لكيفية ومدى تأثير هذه المخاطر على الشركة المالية و / أو عملياتها و / أو محافظها. وينبغي لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ أن يأخذ في الاعتبار، الآثار الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والمتعلقة بالسمعة.
         
        3-4ينبغي على الشركات المالية إجراء تقييم الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مع تحديد تعريفات وحدود واضحة، مما سيساعدها على تحديد كيفية تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في أطرها الحالية لإدارة المخاطر.
         
        4-4وينبغي في تقييم الجوهرية أن تأخذ الشركة المالية في الاعتبار تعرضها للمخاطر المادية ومخاطر الانتقال.
         
        5-4ينبغي على الشركات المالية أن تستخدم مناهج نوعية و/أو كمية لتقييم جوهرية المخاطر وذلك حسب أنواع التعرضات ومحركات المخاطر. ولاتخاذ قرار نهائي حول جوهرية المخاطر، ينبغي على الشركات المالية وضع حد أو مجموعة من الحدود، يتم على أساسها تحديد نتيجة تقييم جوهرية المخاطر. ويمكن أن تكون هذه الحدود كمية أو نوعية، ويتوقف ذلك على ما إذا كان التقييم الكمي للجوهرية ممكنًا أو ما إذا كانت الحدود النوعية أكثر ملائمة.
         
        6-4وبناءً على الجوهرية والتأثيرات المحتملة التي تم تحديدها، ينبغي على الشركات المالية تحديث أطرها الحالية لإدارة المخاطر لتضمين اعتبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
         
        7-4ينبغي على الشركات المالية أيضاً مراجعة السياسات والعمليات ذات الصلة بانتظام لتقييم فعاليتها، وتعديلها بناءً على نتائج المراقبة المستمرة للمخاطر. وينبغي توثيق أي تحديثات لاحقة لهذه السياسات والإجراءات.
         
        8-4عندما يتم تحديد المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، ينبغي على الشركات المالية وضع وتنفيذ خطط للتخفيف من هذه المخاطر وإدارة تعرضاتها. ومن أمثلة تدابير التخفيف هذه وضع وتطبيق حدود، بما في ذلك مالية وزمنية، للمخاطر والعلاقة حسب القطاع أو العميل، وتعديل معايير الاكتتاب، و/أو تطبيق تخفيضات على قيم الأصول، من بين تدابير أخرى.
         
        9-4ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة النظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ضمن فئات المخاطر التقليدية المعمول بها (على سبيل المثال، مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الاكتتاب، ومخاطر السمعة) أو اعتبارها فئة مخاطر قائمة بذاتها وذلك حسب جوهرية المخاطر المتوقعة.
         
        10-4وتماشياً مع ترتيباتها المعتادة لحوكمة المخاطر، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة النظر في الطريقة الأمثل لتوزيع مسؤوليات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، فيمكن على سبيل المثال توزيعها عبر خطوط الدفاع الثلاثة (الأعمال الأساسية، ووظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي) وذلك لضمان تحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وقياسها ومراقبتها والتخفيف من حدتها بصورة شاملة وفعالة.
         
        11-4ينبغي على الشركة المالية التي لديها علاقات كبيرة مع كيانات أخرى في مجموعتها، بما في ذلك الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة أو الفروع الدولية، ينبغي عليها أن تطور وتحافظ على أساليب وعمليات لتنسيق تحديد المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها عبر المجموعة.
         

         

      • المبدأ 5 – مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها

        5-ينبغي على الشركة المالية التأكد من أن نظم التقارير الداخلية قادرة على مراقبة المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ، وإنتاج معلومات ذات صلة ودقيقة وفي الوقت المناسب لدعم فعالية عملية اتخاذ القرار من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا. وينبغي إبلاغ هذه المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين عند الاقتضاء. وينبغي على الشركة المالية معالجة أي ثغرات في هذه المعلومات والبيانات.
         
        1-5ينبغي على مجلس الإدارة والإدارة العليا التأكد من أن لدى الشركة المالية نظم وموارد لجمع بيانات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليلها وتجميعها. وينبغي أن تدمج الإدارة العليا معلومات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في العمليات الداخلية للإبلاغ والمراقبة والتصعيد حيثما يكون ذلك منطبقاً، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب عبر الشركة.
         
        2-5ينبغي على الشركة المالية وضع إجراءات لتوفير المعلومات إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن تعرضاتها الجوهرية للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك إجراءات المراقبة والتخفيف. وينبغي أن يعتمد نطاق التقارير وشكلها وتواترها الزمني على طبيعة وحجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة المالية.
         
        3-5ينبغي على الشركات المالية تطوير مقاييس لمراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإبلاغ عنها بما يتناسب مع حجم الشركة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها. وعلى غرار جميع المخاطر، ينبغي مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ بدقة؛ فكلما زاد تأثيرها، زاد تكرار مراجعة هذه المخاطر.
         
        4-5ينبغي على الشركات المالية التأكد من أن عملية مراقبة المخاطر تشمل مراقبة التأثير المحتمل لمحركات المخاطر المتعلقة بالمناخ على ترتيباتها مع أي طرف ثالث وخُطط استمرارية الأعمال.
         
        5-5نظراً إلى التطورات المستمرة في مجال المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، فينبغي على الشركات المالية أن تراقب هذه التطورات بشكل مستمر، وأن تسعى، حيثما أمكن ذلك وعند تحديد قنوات نقل إضافية، إلى فهم وإدارة تأثير محركات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على المخاطر الجوهرية الأخرى. وينبغي أن يكون ذلك من مدخلات عمليات تحديد هذه المخاطر الجوهرية وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها.
         
        6-5وحيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي أن تقوم الشركات المالية بالنظر في بناء القدرات لمعالجة أي فجوات في المعلومات والبيانات. على سبيل المثال، قد تحتاج عمليات جمع البيانات إلى التعزيز، مثل تحسين ممارسات بناء العلاقات مع العملاء وذلك لتكوين فهم أفضل لتأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على أعمالهم، وللحصول منهم على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمناخ أو البيئة، واستخدام البيانات البديلة عندما يكون ذلك ضروريًا.
         
        7-5ينبغي أن تضع الشركات المالية إطاراً ملائماً لحوكمة البيانات يغطي طبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها، بما يسمح لها باستخدام معلومات تكون استشرافية ومفصّلة بشكل كافٍ حول المخاطر المتعلقة بالمناخ في استراتيجيات إدارة المخاطر والحوكمة.
         

         

      • المبدأ 6 – تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمليات كفاية رأس المال والسيولة

        6-ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تقوم بتضمين المخاطر المالية الجوهرية المتعلقة بالمناخ في عملياتها الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة.
         
        1-6ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة تطوير عمليات لتقييم تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي قد تنشأ في آفاق التخطيط، على السيولة ورأس المال والملاءة.
         
        2-6كجزء من عمليات تقييم كفاية رأس المال والسيولة الداخلية، ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة أن تنظر في المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتي قد تؤثر على مراكز رأس المال والسيولة لديها خلال الآفاق الزمنية ذات الصلة (على سبيل المثال، من خلال تأثيرها على فئات المخاطر التقليدية).
         
        3-6بالنسبة للشركات المالية المطالبة بإكمال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية، أو عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية، أو التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، أو عمليات مماثلة، فإنه ينبغي تضمين المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في هذه الأطر وذلك لدراسة وتسجيل التأثيرات الجوهرية لهذه المخاطر على كفاية رأس المال والسيولة.
         

         

      • المبدأ 7 – تحليل السيناريوهات للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ

        7-حيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي على الشركات المالية تطوير وتنفيذ أُطر لتحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك اختبارات الضغط، بطريقة تتناسب مع حجم الشركة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها.
         
        1-7ينبغي على الشركات المالية ذات الصلة بناء القدرات والخبرات الكافية لتطوير وتنفيذ أطر تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط المتعلقة بالمناخ، بطريقة تتناسب مع حجم الشركة، ودرجة تعقيدها، وملف مخاطرها وطبيعة أنشطتها. وينبغي أن تتضمن هذه الأطر أهدافاً محددة بوضوح تعكس استراتيجيات وأهداف إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في الشركة المالية. ويمكن للشركات المالية استخدام سيناريوهات المناخ ذات الصلة والمتاحة بالفعل أو الناشئة، سواء كانت سيناريوهات عالمية أو إقليمية، أو عامة أو مصممة لغرض معيّن، وذلك أثناء العمل على بناء قدراتها الداخلية الكافية في تطوير سيناريوهات المناخ وتحليلها.
         
        2-7يمكن أن تشمل أهداف تحليل السيناريوهات، على سبيل المثال، استكشاف آثار المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على استراتيجية الشركة المالية ونموذج أعمالها؛ وتحديد وقياس قابلية الشركة للتأثر بعوامل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر الانتقال؛ وتقدير التعرضات ذات الصلة بالمناخ والخسائر المحتملة عبر مجموعة من السيناريوهات المعقولة.
         
        3-7ينبغي على الشركات المالية تحديد مدخلات البيانات المناسبة والمقاييس الملائمة لتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
         
        4-7وينبغي أن تتضمن السيناريوهات مجموعة من المسارات المناخية المعقولة وذات الصلة والشديدة، وأن تغطي أنواع المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تتعرض لها الشركات المالية (المخاطر المادية و / أو مخاطر الانتقال و / أو مخاطر المسؤولية) التي تؤثر على أعمال الشركة المالية وملف مخاطرها.
         
        5-7ينبغي على الشركات المالية إجراء تحليل السيناريوهات على مدى مجموعة من الآفاق الزمنية والافتراضات مع مراعاة فوائد وقصور هذه الافتراضات والنماذج المستخدمة. ويُستخدم التحليل قصير الأجل عادة لتقييم التأثير على ملف مخاطر الشركة المالية وعمليات أعمالها، بينما يُمكن من خلال التحليل طويل الأجل تقييم نماذج الأعمال في ضوء التحولات في هياكل النظام الاقتصادي والمالي.
         
        6-7ينبغي على الشركات المالية استخدام نتائج تحليل السيناريوهات كمدخلات لتحليل مدى كفاية الأطر الحالية لإدارة المخاطر، بما في ذلك تصميم وتنفيذ الإجراءات التي تخفف من تأثير المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ التي تم تحديدها. وينبغي أخذ نتائج اختبارات الضغط في الاعتبار في العمليات الداخلية لتقييم كفاية رأس المال والسيولة، كما ورد في المبدأ 6.
         
        7-7ويُعد تحليل سيناريوهات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مجالاً آخذاً في التطور، ومن المتوقع أن تستمر مناهجه في التطور والنمو بمرور الوقت. ومع ذلك، يمكن لإطار تحليل السيناريوهات المتعلقة بالمناخ، على المدى القريب، أن يساعد الشركات المالية في تحديد قصور البيانات والمناهج، وعدم اليقين في إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وفي الإفادة عن مدى كفاية وصالحية إطار إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
         

         

    • الملحق ³

      1-لجنة بازل للرقابة المصرفية - مبادئ الإدارة الفعالة والإشراف على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (يونيو 2022).
       
      2-لجنة بازل للرقابة المصرفية - المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ: مسح للمبادرات الحالية (أبريل 2020).
       
      3-لجنة بازل للرقابة المصرفية - المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ - منهجيات القياس (أبريل 2021).
       
      4-لجنة بازل للرقابة المصرفية - محركات المخاطر المتعلقة بالمناخ وقنوات نقلها (أبريل 2021).
       
      5-لجنة بازل للرقابة المصرفية - الأسئلة المتداولة حول المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (ديسمبر 2022).
       
      6-مجلس الاستقرار المالي - الأساليب الإشرافية والتنظيمية للمخاطر المتعلقة بالمناخ (أكتوبر 2022).
       
      7-مجلس الاستقرار المالي وشبكة تخضير النظام المالي - تحليل سيناريوهات المناخ من قِبل الدول (نوفمبر 2022).
       
      8-الجمعية الدولية لمراقبي التأمين - ورقة عملية بشأن مراقبة المخاطر المتعلقة بالمناخ في قطاع التأمين (مايو 2021).
       
      9-شبكة تخضير النظام المالي - سيناريوهات المناخ (2022).
       
      10-شبكة تخضير النظام المالي - دليل المشرفين: دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ والبيئة في الإشراف الاحترازي (مايو 2020).
       

      ³ المراجع متاحة باللغة الإنجليزية.