تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة

    Issued on 14/6/2024
    • أ. المقدمة

      1. تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل") في عام 2019 لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من التحول الاقتصادي والتشجيع على تبني التمويل المستدام على المستوى المحلي. وتتألف مجموعة العمل (السلطات الإماراتية) من الوزارات (وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي) والجهات الرقابية للخدمات المالية (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية) وأسواق الأوراق المالية الإماراتية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي).
      2. من خلال أول مجموعة للمبادئ الارشادية بشأن التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نشرت في يناير 2020، التزمت مجموعة العمل بالتشجيع على الإبلاغ والإفصاح الملائم المتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما أوصت مجموعة العمل بأن يتماشى الإبلاغ المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع التزامات الإفصاح المحلية مع الأخذ في الاعتبار معايير إعداد التقارير المعترف بها دوليًا بشأن المسائل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
      3. هذه الوثيقة هي نتيجة عمل مجموعة العمل، وتتضمن مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلغة (مبادئ الإفصاح) فيما يتعلق بالكيانات المحلية أو فروعها والكيانات التابعة للكيانات الأجنبية المندرجة ضمن نطاق اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلِّغة). ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن الشفافية الكافية فيما يتعلق بالتأثير الفعلي أو المحتمل للتغير المناخي والعوامل الأخرى البيئية والاجتماعية والخاصة بحوكمة الشركات، تعتبر أمرًا ضروريًا لإبلاغ المستثمرين وحماية العملاء وتعزيز الأداء الكفء للأسواق المالية والترويج للاستقرار المالي مع تحفيز قيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
      4. تسمح الشفافية للمستثمرين باتخاذ قرارات أكثر استنارة وتقييم مخاطر وفرص الاستثمار. كما يسمح القياس والإفصاح عالي الجودة المتعلق بالاستدامة للمؤسسات ولأصحاب المصلحة ذوي الصلة بالحصول على فهم أفضل للعوائد المعدلة حسب المخاطر والتقدم الذي يتم احرازه في إدارة مسائل الاستدامة والتكيف معها. كما يمكن أن تعمل كآلية ضبط للسوق حيث يستطيع المستثمرون والمساهمون وأصحاب المصلحة الآخرين من خلالها ممارسة نفوذهم على الشركات وصناعة الاستثمار للعمل على النحو الذي يحقق مصالح المجتمع عبر توجيه رأس المال إلى الشركات ذات المساهمة الإيجابية في الاستدامة.
      5. ويرى أعضاء مجموعة العمل أنه من المهم تشجيع الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة. وبالتالي، ومن خلال إصدار هذه المبادئ، يتعهد أعضاء مجموعة العمل بالآتي:
        1. النظر في تنفيذ أطر الإفصاح الرقابية المعترف بها وذلك من قبل الكيانات المعنية بموجب نطاق اختصاص كل منهم؛
        2. النظر في تحقيق التقدم نحو التطبيق الكامل لإطار أو أطر الإفصاح السائدة للمساعدة في دعم المبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي في سياق التنمية الاقتصادية المستقرة؛
        3. والمشاركة في نشاط بناء القدرات والتواصل مع الكيانات ذات الصلة في الصناعة ضمن نطاق الاختصاص لكل منهم، لتسهيل والإستعداد لتنفيذ المبادئ.
    • ب. أهداف المبادئ

      1. الهدف من مبادئ الإفصاح هذه هو تمهيد السبل ومساعدة وإعداد الكيانات المعنية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق إفصاحات ذات جودة عالية وذات صلة فيما يتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
      2. يدرك أعضاء مجموعة العمل وجود مبادرات وأطر إبلاغ متعددة وواسعة الانتشار والتي تطورت بمرور الوقت عبر العالم ويتم استخدامها حاليًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد بعض هذه المبادرات أطر ومعايير مرتبطة بالصناعة ومعترف بها إقليميًا أو عالميًا، وتعمل على أساس طوعي بما في ذلك تلك الصادرة عن المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، ومجلس المعايير المحاسبية للاستدامة (SASB)، والمجلس الدولي للإبلاغ المتكامل ومجموعة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، ومجلس معايير الإفصاحات المناخية (CDSB)، ومجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB). ويدرك أعضاء مجموعة العمل أن لهذه الأطر أهداف وتصورات مختلفة بشأن المسائل المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
      3. كما يدرك أعضاء مجموعة العمل وجود تحرك دولي نحو مزيد من التوحيد، مثل إصدار معايير الإفصاح من مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)،والتطوير الجاري لمتطلبات الإفصاح للركيزة الثالثة للبنوك من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، مما قد يمهد السبل لإطار مرجعي دولي في المستقبل، يستكمل ويعمل جنباً إلى جنب مع أطر الإفصاح العامة الأخرى.
    • ج. تطبيق المبادئ

      1. تشكل مبادئ الإفصاح إعلانًا عن التفاهم المشترك بين أعضاء مجموعة العمل بشأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال ضمن نطاق اختصاص كل منها. وسيراعي أعضاء مجموعة العمل تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، ما لم تكن قد قامت بذلك مسبقًا. كما ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تكون على دراية بالمبادئ وصلتها بالجهود الحالية والمستقبلية التي تبذلها الكيانات المبلِّغة ضمن نطاق الإفصاح المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
      2. في حين أن المبادئ قد تم اعتمادها من قِبَل مجموعة العمل بأكملها، فإن لكل سلطة من السلطات الرقابية أن تحدد طريقة ترجمة المبادئ إلى الإطار الرقابي الخاص بكل منها. ويعني هذا أنه بإمكان السلطة الرقابية المعنية، عند تنفيذ متطلبات الإفصاح بناءً على هذه المبادئ، أن تقرر بشأن المسائل التي تشمل ما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر:
        • أي من الكيانات المبلِّغة يتم تطبيق المتطلبات عليها؛
        • الحد الأدني لنوع أو شكل أو حجم الكيان المبلغ (إن وجد) والذي يجب تجاوزه قبل تطبيق الإفصاح؛
        • متطلبات الإفصاح ذات الصلة الواجب الالتزام بها؛
        • وتيرة الإبلاغ لكل متطلب من متطلبات الإفصاح؛
        • استخدام الوسائل الاختيارية أو "الامتثال أو التوضيح" أو الوسائل الإلزامية للكيانات المبلِّغة؛
        • ما إذا كانت هنالك متطلبات أو طرق إضافية، ذات صلة بأنواع محددة من الكيانات المبلِّغة، ضرورية لتحسين الشفافية؛
        • الجدول الزمني لتنفيذ متطلبات الإفصاح داخل نطاق اختصاصها.
    • د. التنفيذ

      1. سيقوم أعضاء مجموعة العمل بإخطار الكيانات المبلِّغة بتوقعاتهم بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالاستدامة ذات الصلة بالمستثمرين والأسواق والعملاء التابعين لها بالإضافة إلى الجهات الرقابية. ومن المفهوم بأن مصطلح "المعلومات المتعلقة بالاستدامة" قد يشمل اعتبارات العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتلك المرتبطة بالمناخ. وسيكون من الضروري النظر بعناية في توقيت المعلومات المبلغ بها ونطاق التطبيق (بما في ذلك الاعتراف بالتبليغ على مستوى المجموعة)، وجوهرية المعلومة ومستوى التفاصيل المطلوبة لغرض التزويد بمعلومات كافية وذات مغزى. وما لم تقرر السلطة المعنية خلاف ذلك، يمكن للفروع أو الشركات التابعة للكيانات الأجنبية تنفيذ هذه المبادئ أو المعايير المتكافئة لها على مستوى المجموعة، في حالة تنفيذها، لتجنب ازدواجية الإفصاح.
      2. لضمان إحراز التقدم الكافي، يتوقع أعضاء مجموعة العمل متابعة استخدام وتنفيذ الكيانات المبلِّغة المعنية لأطر الإفصاح المطبقة المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك من خلال استخدام الأدوات الرقابية ذات الصلة.
      3. في بعض الحالات، يمكن لمجموعة العمل أن تعمل بالتعاون مع أسواق الأوراق المالية المعنية، والتي قد تلعب دورًا في الترويج لهذه العملية ودعمها. وفي بعض الحالات، قد ترغب أسواق الأوراق المالية في إصدار توجيهات إضافية وفقًا للمعايير التي تضعها السلطة (السلطات) الرقابية المعنية.
    • هـ. المبادئ

      • المبدأ الأول

        1-ينبغي على الكيانات المبلِّغة تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة.
          1-1النظم: ينبغي على الكيانات المبلِّغة وضع النظم الداخلية لإعداد التقارير لمراقبة المخاطر الجوهرية المرتبطة بالاستدامة ورفع تقارير بشأنها، ووضع الإجراءات لضمان معالجة الثغرات في البيانات، وذلك ضمن إطار حوكمة البيانات الخاص بها.1
          2-1الاتصال الداخلى: ينبغى أن تضمن الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات والتحليلات في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا لتمكين وتعزيز منظومة داخلية سليمة لاتخاذ القرارات.
          3-1رفع التقارير: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تقارير البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستدامة في الوقت المناسب إلى العامة.

        __________________________________

        1 تمت الإحالة المرجعية للتفاصيل المتعلقة بتطبيق المبدأ الأول أيضًا في "مبادئ مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ" على وجه الخصوص في المبدأ الخامس بشأن مراقبة والتبليغ بالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

      • المبدأ الثاني

        2-بالنسبة للإفصاح عن معلومات بشأن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، يتعين أن تراعى الكيانات المبتغة العوامل التالية.
          1-2الشفافية: ينبغي على الكيانات المبلِّغة الإفصاح للعامة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء وأصحاب المصالح، عن المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها وأداءها المتعلق بالاستدامة.
          2-2الجوهرية: ينبغي أن تركز الكيانات المبلِّغة على الإفصاح عن كافة المخاطر والفرص الجوهرية للاستدامة المتعلقة بأعمالها والتي لها أو قد يكون لها تأثير كبير على أدائها المالي. وتُعد المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي حذفها أو وجود خطإٍ فيها أو حجبها إلى التأثير على القرارات " التي يتخذها المستثمرون أو أصحاب المصلحة الآخرين.
          3-2الملاءمة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة ضمان ملاءمة وفائدة الإفصاح عن الاستدامة الخاصة بها لأصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين والجهات الرقابية، من خلال تقديم السياق والتحليلات ووجهات النظر مما يساعدهم على فهم المخاطر والفرص المرتبطة بمسائل الاستدامة.
          4-2الشمولية: ينبغي أن يعمل الإفصاح على توفير الرؤى الشاملة عن عمليات تعرض الكيانات المبِّلغة للتأثيرات المحتملة المتعلقة بالاستدامة؛ وطبيعة تلك التأثيرات وحجمها المحتمل؛ واستراتيجية وإجراءات وحوكمة المؤسسة لإدارة تلك المخاطر، وأداءها المرتبط بإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بذلك.
          5-2الاتساق وقابلية المقارنة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة استخدام مقاييس استدامة ومعايير إعداد تقارير متسقة وقابلة للمقارنة. وينبغي تقديم الإفصاحات بشكل ولغة ومقاييس متسقة من فترة إلى أخرى للسماح بالتقييم بمرور الوقت.
          6-2الوضوح: ينبغي أن تكون المعلومات والبيانات المقدمة سهلة القراءة والفهم من قِبَل الجمهور المعني. وينبغي استخدام التعريفات والشرح والرسوم التوضيحية اللازمة لتسهيل فهم البيانات والمعلومات المقدمة.
          7-2الوتيرة والتوقيت: ينبغي على الكيانات المبلِّغة تقديم تحديثات منتظمة وفي الوقت المناسب حول أدائها في مجال الاستدامة لتمكين أصحاب المصلحة من تتبع تقدمهم بمرور الوقت واتخاذ قرارات مدروسة. عندما يكون ذلك مناسبًا، ينبغي أن تكون الكيانات المبلِّغة سريعة في إصدار التقارير المؤقتة والبيانات التي تهم أصحاب المصلحة.
          8-2مشاركة أصحاب المصلحة: ينبغي على الكيانات المبلِّغة، حيثما كان ذلك مناسبًا، التواصل مع أصحاب المصلحة لفهم اهتماماتهم وأولوياتهم المتعلقة بالاستدامة واستخدام هذه التعليقات لتحسين إفصاحاتهم وأدائهم المتعلق بالاستدامة.
          9-2التحقق والتأكيد: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تهدف إلى استخدام التحقق والتأكيد المستقل من قبل طرف ثالث للتأكد من دقة وموثوقية إفصاحاتها عن الاستدامة وخصوصًا بالنسبة لمؤشرات الأداء والمقاييس والأهداف الرئيسة.
          10-2التكامل: ينبغي على الكيانات المبلِّغة دمج إفصاحها عن الاستدامة في أطر تبليغ وحوكمة الشركة الشاملة الخاصة بها، بما في ذلك مناقشات مجلس الإدارة والتقارير السنوية والبيانات المالية لضمان دمج الاستدامة بشكل مناسب في استراتيجيات أعمالها وعمليات صنع القرار.
          11-2المراجعة والتحسين المستمر: ينبغي على الكيانات المبلِّغة أن تسعى جاهدة للتحسين المستمر في إفصاحها وأدائها المتعلق بالاستدامة من خلال وضع أهداف استدامة مناسبة ومراجعة وتحديث سياسات وممارسات وتقارير الاستدامة بشكل منتظم.
      • المبدأ الثالث

        3-ينبغي أن يعكس الإفصاح المتعلق بالاستدامة طريقة عمل الكيان، بما في ذلك في مجالات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر، وأن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة. وبينما قد تنطبق متطلبات إفصاح محددة إضافية اعتمادًا على نوع الكيان المبلِّغ، تكون الإفصاحات التالية هي الحد الأدنى المتوقع من الكيانات المبلِّغة.
          1-3الحوكمة: معلومات حول عمليات الحوكمة والضوابط والإجراءات المعمول بها لإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة. ينبغي أن يتضمن الإفصاح معلومات حول الطريقة التي يقرر بها مجلس الإدارة ما إذا كانت المعرفة والمهارات الكافية متاحة لفهم وتقييم تأثير المخاطر المتعلقة بالاستدامة على الكيان المبلِّغ وطريقة مراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة ضمن إشراف مجلس الإدارة وقراراته وإجراءاته. وينبغي أن يغطي الإفصاح أيضًا دور الإدارة العليا في عمليات الحوكمة فيما يتعلق بالمخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة.
          2-3الاستراتيجية: معلومات حول كيفية دمج استراتيجية الكيان المبلِّغ للاعتبارات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك المخاطر والفرص، بالإضافة إلى أي خطط انتقالية ذات صلة. ينبغي أن تتضمن المعلومات التي تم الإفصاح عنها وصفًا لطريقة تأثير مخاطر وفرص الاستدامة التي يتم تحديدها على نموذج أعمال الكيان المبلِّغ ونتائجه المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتدابير التى اتخذها أو يخطط لإتخاذها الكيان المبلِّغ لإدارة هذه المخاطر والاستفادة من الفرص المحتملة.
          3-3إدارة المخاطر: معلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة وطريقة إدارتها. وينبغي أن تتضمن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها العمليات والسياسات التي يستخدمها الكيان المبلِّغ لتحديد تعرضات المخاطر المتعلقة بالاستدامة وتقييمها وقياسها وتخفيفها ومراقبتها والإبلاغ عنها، وطريقة دمج هذه العمليات في الإطار العام لإدارة المخاطر للكيان المبلِّغ، بما في ذلك رأس المال ومراقبة السيولة، وإذا لزم الأمر، طريقة استخدام تحليل السيناريوهات لتحديد المخاطر المتعلقة بالاستدامة.
          4-3المقاييس والأهداف: معلومات حول المقاييس والأهداف المستخدمة لقياس وإدارة ومراقبة الأداء المتعلق بالاستدامة.
      • المبدأ الرابع

        4-لتحسين الشفافية وجودة الإفصاح المتعلق بالاستدامة على مستوى المنتج، ينبغي على المشاركين في السوق مراعاة العناصر التالية عند التعامل مع المنتجات المتعلقة بالاستدامة وتقديمها.
          1-4التسمية: أن تضمن تسمية المنتجات المرتبطة بالاستدامة أن اسم المنتج يعكس بدقة طبيعة ومدى تركيز المنتج على الاستدامة بما في ذلك تعزيز الاتساق مع أهداف المنتج وخصائصه واستراتيجياته.
          2-4وضع العلامات والتصنيف: شرح منظومات وضع العلامات والتصنيف المستخدمة لغرض المنتجات المتعلقة بالاستدامة بشكل واضح وصحيح وينبغي تجنب التطبيق غير المتسق.
          3-4الإفصاح عن الأهداف: أن تتضمن المنتجات المتعلقة بالاستدامة إفصاحات واضحة بشكل مناسب للمنتج عن الأهداف المتعلقة بالاستدامة.
          4-4الإفصاح عن الاستراتيجيات: الإفصاح في مستندات عرض المنتج عن استراتيجيات المنتجات المتعلقة بالاستدامة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
          5-4الإفصاح عن المخاطر: أن تتضمن المنتجات المتعلقة بالاستدامة الإفصاحات عن المخاطر الجوهرية الفريدة لملف المنتج الناشئة عن تركيز المنتج على الاستدامة.
          6-4المواد التسويقية: أن تكون المواد التسويقية ذات الصلة بالمنتجات المتعلقة بالاستدامة نزيهة وواضحة وغير مضللة.
          7-4المراقبة والإبلاغ: مراقبة الامتثال وإبلاغ العملاء بامتثال المنتج المتعلق بالاستدامة لأهدافه وخصائصه بما يشمل بشكل ملائم المعلومات النوعية والكمية المناسبة والمتاحة.