تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة الثانية:

    تُضاف إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) مادة جديدة برقم (11) مكرر، نصها الأتي:

    • المادة (11) مكرر: معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة "المعايير".

      يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:

      أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة

      ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة

      ج. معايير إدارة المخاطر والأمن

      د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال

      ه. معايير حماية العملاء

      و. المرفقات

      الملحق1: تعاريف

      الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق

      الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية

      الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال

      تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.