المادة الثانية:
تُضاف إلى قرار مجلس الإدارة رقم (2013/7/77) مادة جديدة برقم (11) مكرر، نصها الأتي:
المادة (11) مكرر: معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة "المعايير".
يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:
أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة
ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة
ج. معايير إدارة المخاطر والأمن
د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال
ه. معايير حماية العملاء
و. المرفقات
الملحق1: تعاريف
الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق
الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية
الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال
تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.