تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) مكرر: معايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة "المعايير".

يقوم المصرف المركزي بإصدار المعايير الآتية:

أ. معايير الترخيص والالتزامات المستمرة

ب. معايير إدارة الاعمال والحوكمة

ج. معايير إدارة المخاطر والأمن

د. معايير الامتثال لمواجهة غسل الأموال

ه. معايير حماية العملاء

و. المرفقات

الملحق1: تعاريف

الملحق 2: القوانين والأنظمة والإشعارات واجبة التطبيق

الملحق 3: قائمة التقارير والنماذج الإلزامية

الملحق 4: الأعباء المالية لعدم الامتثال

تعتبر المعايير جزءً لا يتجزأ من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى جميع الاشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد فيها في حال تعميمها ودخولها حيز النفاذ.