السيولة
نظام السيولة لدى البنوك
C 33/2015 يسري تنفيذه من تاريخ 1/7/2015مقدمة
بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها ، قرر المصرف المركزي تطبيق هذا النظام لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك ، وعليه يتوجّب على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام والدليل الإرشادي، الذي سيصدر لاحقاً، وذلك في جميع الأوقات.
النطاق
على كافة البنوك الالتزام بأحكام هذا النظام في جميع الأوقات.
الهدف
يهدف هذا النظام إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وإنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية.
المادة (1): تعريفات
المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في قسم المتطلبات النوعية: كما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "مبادئ الإدارة السليمة للسيولة والإشراف" المؤرخة شهر سبتمبر 2008.
نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR): نسبة كمية الأصول السائلة المؤهلة إلى إجمالي الخصوم (باستبعاد الخصوم المسموح بها في قاعدة رأس المال الرقابية).
نسبة تغطية السيولة (LCR): نسبة كمية الأصول عالية السيولة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية على مدى الـ 30 يوماً التالية ، حسبما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة" الصادرة في شهر يناير 2013.
نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR): نسبة المبلغ المتوفر من التمويل المستقر إلى المبلغ المطلوب من التمويل المستقر، كما هو معرف بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان "بازل 3: "نسبة صافي التمويل المستقر" ، الصادرة في شهر أكتوبر 2014.
المادة (2): المتطلبات النوعية
إن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة البنوك. يجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك ، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها.
يرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة وقياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية.
وسيقوم المصرف المركزي ، عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى ، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات.
يجب أن يتضمن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة المتطلبات التالية:
- تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي ، مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها.
- يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك.
على مجلس إدارة البنك أن يضع حدوداً واضحةً لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها ، بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام.
على أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها. يجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة.
- تكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة ، والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية.
تتم مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر ، كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.
على البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات ، وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة.
- على البنك وضع إجراءات وأنظمة جيدة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة، ضمن فترة زمنية مقبولة ، وبشكل دقيق.
- على البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية ، قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته.
- على البنك وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود ، المؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى. وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب.
- على البنك القيام، بصورة منتظمة، بإجراء اختبارات الجهد الذاتية للسيولة بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه ، والسوق ككل ، وسيناريوهات تجمع بين الاثنين. ويجب أن تبنى هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ، ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك.
وعلى البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل إستراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك ، وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ.
يجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة ، وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب.
يجب أن تكون لدى البنك خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ ، تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب.
- يجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة.
- على البنك أن يطوّر إطاراً لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك ، ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل. ويجب أن يكون مستوى تطور الإطار متناسباً مع درجة تقبل البنك لمخاطر السيولة ، ودرجة تعقد أعماله.
- تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي ، مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها.
المادة (3): المتطلبات الكمية
يجب على البنوك أن تمتلك حداً أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة (يكون ناتجاً عن ظروف خاصة بالبنك أو السوق).
كما يجب على البنوك أن تطوّر هياكلها التمويلية بحيث تقلّل من آثار اضطرابات السوق طويلة الأمد، وتفادي منحدرات السيولة (استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في نفس الوقت).
ولتحقيق هذين الهدفين، يطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالنسب التالية في جميع الأوقات:
- نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) أو
- نسبة تغطية السيولة (LCR) - بعد موافقة المصرف المركزي.
بتاريخ 1 يناير 2016 ، سيتم تفعيل نسبة تغطية السيولة (LCR). وعلى البنوك أن تثبت أن كلاً من التدابير النوعية والكمية تم التعامل معها على نحو كافٍ قبل اعتماد نسبة الـ (LCR).
ويتوقع أن تطبق كافة البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة أن تطبق هذه النسبة بحلول التاريخ النهائي لتطبيق بازل 3 المقرر في 1 يناير 2019.
- كما يجب على البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة الالتزام بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR)، عند تطبيقها بتاريخ 1 يناير 2018.
سيقوم المصرف المركزي بتشكيل فريق عمل متخصص للتأكد من حسن تطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة. وعليه سيقوم الفريق بزيارة البنوك وطلب "خارطة طريق" ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك من خلالها باستيفاء متطلبات تطبيق النسب المذكورة بحلول موعد تطبيقها. سيقوم فريق العمل كذلك بتقييم الخطة وإبداء الإرشادات، وكما سيراقب تطور البنك مقابل معالم الخطة الموضوعة.
- نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) أو
المادة (4): نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR)
يجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة ، تتألف في العناصر التالية:
- أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي.
- النقد لدى البنك.
- شهادات إيداع المصرف المركزي.
- سندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
- الاحتياطات النقدية الإلزامية.
- أدوات الدين المتداولة والصادرة بواسطة الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في دولة الإمارات ، شريطة أن تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 20% من الأصول السائلة المؤهلة).
- أدوات الدين السيادية الأجنبية، أو المصدرة بواسطة مصارفها المركزية، أو المضمونة بواسطتها، والتي تحصل على وزن مخاطر 0% حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية (على أن لا تتعدى 15% من الأصول السائلة المؤهلة).
يبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة بـ 10%. وسيقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة، بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة.
- أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي.
المادة (5): نسبة تغطية السيولة (LCR) (تبدأ المرحلة الانتقالية لهذه النسبة بتاريخ 1 يناير 2016 للبنوك المعتمدة)
تم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير بازل 3. وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام ، ويتعيّن أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً مجموعة أصول سائلة عالية النوعية.
تتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على تغطية صافي المدفوعات (التدفقات النقدية الخارجة) من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية النوعية.
يتطلب وفاق بازل 3 بأن لا تقل نسبة تغطية السيولة عن 100%، على أن يتم البدء بحد تغطية أدنى محدد بـ 60% اعتباراً من 1 يناير 2015 وبزيادة 10% سنوياً لتصل النسبة إلى 100% في 1 يناير 2019.
إن الأصول السائلة عالية النوعية مفصلة على فئتين - مستوى 1 ومستوى 2. مكونات المستوى 1 والمستوى 2 من الأصول السائلة عالية النوعية ونسب التدفقات النقدية خلال أوضاع السيولة الحرجة تحدد حسب التعريفات والشروط الواردة في الوثيقة "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات رصد مخاطر السيولة" - الصادرة في يناير 2013.
التفاصيل الكاملة للمستوى 1 والمستوى 2 للأصول السائلة عالية النوعية والتدفقات النقدية التي سيتم تطبيقها لنسبة تغطية السيولة (LCR) سوف يتم تضمينها في الدليل الإرشادي المطلوب نشره وفقاً للمادة (10) من هذا النظام ، مع مراعاة التطورات التنظيمية الدولية والمحلية والممارسات في السوق المحلية.
المادة (6): نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR) (يبدأ العمل بهذه النسبة من تاريخ 1 يناير 2018 للبنوك المعتمدة)
هذه نسبة مركبة تهدف إلى التأكد من أن الأصول طويلة المدى المضمنة في الميزانيات العمومية للبنوك تمول باستخدام كميات كافية من الخصوم المستقرة. كما تتطلب هذه النسبة قدراً من التمويل المستقر لتغطية جزء من الالتزامات الطارئة. تعتمد مرئيات نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلي معايير بازل 3.
وتحدد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الاستخدامات الرئيسية للأموال ، ومصادر التمويل المختلفة المستخدمة من قبل البنوك. كما تحدد عوامل "التمويل المستقر المتاح" لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف فئات الأصول والتعرضات الطارئة غير المسجلة في الميزانية العمومية.
يعتمد عامل "التمويل المستقر المتاح" المحدد على مدة التمويل والاستقرار المتصور لمصدر التمويل ، ويعتمد عامل "التمويل المستقر المطلوب" المحدد على سيولة الأصل الممول تحت تأثير اضطراب واسع في السوق. وان كل من العاملين سوف تتبع معاير بازل 3 الخاصة بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.
وبناء على المادة (10) أدناه، يطلب من دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، أن تصدر دليلاً إرشادياً يحدد عوامل الاستقرار التي يتم تعيينها لمصادر التمويل، وعوامل التمويل المستقر المطلوب (عوامل الاستخدام) لمختلف أنواع الأصول.
يستمر العمل بنسبة القروض إلى مصادر الأموال المستقرة المنصوص عليها في التعميم رقم 394 المؤرخ 1986/07/12 ، وتستثنى البنوك المعتمدة لتطبيق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة.
المادة (7): متطلبات تقديم التقارير
وتيرة ونطاق متطلبات تقارير نسبتي الــ (ELAR) والـ (LCR) ستوضح في الدليل الإرشادي.
من وقت لآخر سيطلب من البنوك استكمال تقرير السيولة ، لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة.
يجب أن يرتكز التقرير على البيانات التعاقدية دون استخدام الافتراضات السلوكية.
سيقوم المصرف المركزي بتطبيق فرضيات موحدة على البيانات للقيام بتحاليل السيولة على مستوى البنك الواحد والبنوك ككل.
على البنوك استخدام نموذج تقرير السيولة الوارد في الدليل الإرشادي الذي سيتم إصداره لاحقاً.
المادة (8): بدء العمل بهذا النظام
يبدأ العمل بمتطلبات نسبة السيولة السائلة المؤهلة (ELAR) اعتباراً من 1 يوليو 2015.
يبدأ العمل بالمتطلبات النوعية الواردة في هذا النظام أيضاً اعتباراً من 1 يوليو 2015.
سوف تبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة تغطية السيولة (LCR) في 1 يناير 2016، بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة.
كما ستبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR) في 1 يناير 2016 ، بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة ، وعلى البنوك المعتمدة الالتزام بنسبة الـ NSFR من 1 يناير 2018.
المادة (9): إلغاء الأنظمة السابقة
يُلغى التعميم رقم 2012/30 الصادر بتاريخ 2012/7/12 ، بشأن نظام السيولة لدى البنوك من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.
المادة (10): الدليل الإرشادي
سوف يصدر المصرف المركزي دليلاً إرشادياً بشأن الامتثال بنسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) ونسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة (NSFR).
كما سيتضمن الدليل الإرشادي فرضيات موحدة لاحتساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة وذلك حسب المعايير المستخدمة في بازل 3.
وسيتضمن الدليل الإرشادي أيضاً نماذج تقارير السيولة ، وشرحاً تفصيلياً لما هو متوقع من البنوك بالنسبة للمتطلبات النوعية.
سيتم تحديث الدليل بأي تغييرات قد تحدث على معايير بازل 3 المتعلقة بالسيولة خلال الفترة بين تاريخ صدور هذا النظام ، وتاريخ التطبيق المعني.
المادة (11): تفسير أحكام هذا النظام
يرجع إلى إدارة تطوير الأنظمة بالمصرف المركزي في تفسير أحكام هذا النظام ويكون تفسيرها نهائياً.
المادة (12): الإبلاغ والنشر
يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذه حسب المراحل المحددة في المادة (8) من هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
دليل إرشادي للأنظمة بشأن السيولة لدى البنوك
C 33/2015 GUI يسري تنفيذه من تاريخ 1/12/2015الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوىمعيار السيولة في المصارف الإسلامية
C 33/2015 STA يسري تنفيذه من تاريخ 3/1/2022الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوىنسبة القروض الى الودائع
لقد تقرر تعديل التعليمات التى أصدرها مجلس النقد في عام ١٩٧٧ بخصوص نسبة القروض الى الودائع . وذلك لكي تظهر النسبة المذكورة وضع السيولة بصورة أفضل .
وبناء عليه يتوجب على جميع المصارف العاملة في الدولة المحافظة على نسبة لا تتجاوز ١: ١ بين كل من :
– مقدار القروض والسلفيات مضافا اليها الايداعات فيما بين المصارف التى بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر من جهة .
و
– مقدار مصادر الاموال المستقرة التى تتكون من أموال المصرف الحرة مضافا اليها ودائع العملاء المستقرة والودائع المستلمة من المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ستة أشهر من جهة أخرى .ويتوجب على المصارف المحلية والاجنبية الالتزام بالنسبة المذكورة في عملياتها داخل دولة الامارات كما يتوجب على المصارف المحلية التى لديها فروع في الخارج أن تتقيد بنفس القاعدة على أساس مجمع داخل الدولة وخارجها . *
وقد يطلب من المصارف المحلية أيضا أن يشمل وضعها المالي على أساس مجمع المؤسسات التابعة لها أينما وجدت . وسيتم البت في هذا الشأن على أساس كل حالة على حدة بعد التشاور مع المصارف المعنية .
ولغرض احتساب النسبة المذكورة نبين فيما يلي مكونات كل من طرفيها :
– القروض والسلفيات :
وتشمل كافة التسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة للحكومة والقطاع العام والمقترضين الاخرين من مؤسسات وأفراد وذلك بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة والفوائد المعلقة .
– الايداعات لدى المصارف :
وتشمل أى مبالغ بأية عملة كانت ، تزيد الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها عن ثلاثة أشهر مودعة لدى مصارف أخرى داخل الدولة أو خارجها أو لدى الفروع والمركز الرئيسي في الخارج كما تشمل الايداعات التى تجدد بانتظام اذا كانت الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ استحقاقها تزيد على ثلاثة أشهر .
وعلى أية حال فان الايداعات المتبقي على استحقاقها فترة بين ثلاثة الى ستة أشهر فانها لن تؤخذ فى الحسبان اذا كانت متزامنه في أجلها مع ودائع من المصارف . أما شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزى فلن تؤخذ في الحسبان مهما كانت الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ استحقاقها .
– أموال المصارف الخاصة :
وتتكون من اجمالي الاموال الخاصة المبينة في تعميمنا رقم ٢٠٢ بتاريخ ٧/٦/١٩٨٣ بما في ذلك اجمالي القروض المساندة ، وبالنسبة للمصارف الاجنبية اجمالي الاموال المودعة لديها من المركز الرئيسي التى لا يسمح بسحبها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزى .
مطروحا منها :
– الموجودات الثابتة .
– الاموال المخصصة لعمليات الفروع في الخارج بالنسبة للمصارف المحلية .
– الاستثمارات في المؤسسات التابعة والفرعية .
– السندات والاسهم غير المدرجة في سوق الاوراق المالية ( القائمة المصرفية د م م – ٣ – بند ١ – ٣ – ٨ الى ٤ – ٣ – ٨ ) .
– الشهرة
– أسهم البنك نفسه المملوكة من قبله .
فاذا كانت نتيجة الطرح سالبة فسوف يتم تنزيل ذلك من مصادر الاموال المستقرة .
– الودائع المستلمة من المصارف :
تشمل أى مبالغ بأية عملة كانت مودعة لديه من مصارف أخرى داخل الدولة أو خارجها ، أو من المركز الرئيسي والفروع في الخارج ، تزيد الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها عن ستة أشهر .
– ودائع العملاء :
تشمل كافة أنواع الودائع الحكومية والقطاع العام والافراد والمؤسسات بأية عملة كانت ، كما تشمل أيضا :
– شهادات الايداع الصادرة من البنك التجارى نفسه .
– اعادة تمويل القروض العقارية في دولة الامارات .
– اعادة تمويل القروض والسلفيات التى تم الحصول عليها في الخارج من المصارف المركزية المعنية أو سلطات اعادة التمويل الرسمية بواسطة فروع المصارف المحلية في الخارج بشرط امكانية اعتبار اعادة التمويل قابلة للتجديد وتتسم بالاستقرار.
ودائع العملاء المستقرة كما ذكرنا سابقا تشمل : –
١) اعادة التمويل المستلمة من داخل الدولة وخارجها بنسبة ١٠٠ ٪ .
٢) ودائع العملاء التى بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ستة أشهر بنسة ١٠٠ ٪ .
٣) ودائع العملاء الاخرى بنسبة ٨٥٪ .
وعلى أية حال فان المصرف المركزى يحتفتظ لنفسه بحق تخفيض النسب المئوية المذكورة أعلاه اذا مابدا له بأن ودائع العملاء غير مستقرة ومركزة الى حد كبير في عدد محدود من العملاء وسوف يتم تحديد نسبة أقل على أساس بحيث كل حالة على حده بعد التشاور مع المصارف المعنية .
وينتظر من جميع المصارف التقيد بالنسبة المحددة في كل الاوقات ، وسوف يتم التحقق من التزام المصارف بذلك على أساس ربع سنوى وذلك من خلال التفتيش عليها في بعض الاحيان ومن خلال بيانات القوائم المصرفية المختلفة التى ترسلها المصارف بصورة دورية للمصرف المركزي(BRF-1, BSD-3, MA-1 ) أما بالنسبة للمصارف المحلية التى لها فروع في الخارج فيطلب منها تزويدنا بالبيانات المدرجه في قائمة تحليل الاجل الجديدة رقم ٢( MA-2 ) " سوف ترسل قريبا " على أن تكون تلك البيانات شاملة فروعها في الخارج كما هي عليه في نهاية كل من شهر مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر . *
أما بالنسبة للمصارف التى تجاوز فيها النسبة الحدود القصوى المسموح بها فيطلب منها ازالة هذا التجاوز ، اما بتخفيض حجم القروض والسلفيات والايداعات لدى المصارف الاخرى أو زيادة مصادر أموالها المستقرة . وقد تطالب المصارف التى تبقى متجاوزة لهذه النسبة بعد نهاية ديسمبر من عام ١٩٨٦ بأن تحتفظ لدى المصرف المركزى بوديعة بنسبة ٢٪ من مقدار النقص في مصادر الاموال المستقرة وبدون فائدة .
يرجى ملاحظة أن التعديلات السابق ذكرها تعتبر سارية المفعول على بيانات المصارف كما هي عليه في نهاية سبتمبر ١٩٨٦م .
وتفضلوا بقول فائق الاحترام ،،،
(*) الزيادة في مصادر الاموال المستقرة لدى الفروع في البلد ان التى لديها قيود على تحويل العملة لن تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النسبة على أساس مجمع .
د م م/ ف م