تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نسبة القروض الى الودائع

يسري تنفيذه من تاريخ 30/9/1986

لقد تقرر تعديل التعليمات التى أصدرها مجلس النقد في عام ١٩٧٧ بخصوص نسبة القروض الى الودائع . وذلك لكي تظهر النسبة المذكورة وضع السيولة بصورة أفضل .

وبناء عليه يتوجب على جميع المصارف العاملة في الدولة المحافظة على نسبة لا تتجاوز ١: ١ بين كل من :

– مقدار القروض والسلفيات مضافا اليها الايداعات فيما بين المصارف التى بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر من جهة .

و
– مقدار مصادر الاموال المستقرة التى تتكون من أموال المصرف الحرة مضافا اليها ودائع العملاء المستقرة والودائع المستلمة من المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ستة أشهر من جهة أخرى .

ويتوجب على المصارف المحلية والاجنبية الالتزام بالنسبة المذكورة في عملياتها داخل دولة الامارات كما يتوجب على المصارف المحلية التى لديها فروع في الخارج أن تتقيد بنفس القاعدة على أساس مجمع داخل الدولة وخارجها . *

وقد يطلب من المصارف المحلية أيضا أن يشمل وضعها المالي على أساس مجمع المؤسسات التابعة لها أينما وجدت . وسيتم البت في هذا الشأن على أساس كل حالة على حدة بعد التشاور مع المصارف المعنية .

ولغرض احتساب النسبة المذكورة نبين فيما يلي مكونات كل من طرفيها :

القروض والسلفيات :

وتشمل كافة التسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة للحكومة والقطاع العام والمقترضين الاخرين من مؤسسات وأفراد وذلك بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة والفوائد المعلقة .

الايداعات لدى المصارف :

وتشمل أى مبالغ بأية عملة كانت ، تزيد الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها عن ثلاثة أشهر مودعة لدى مصارف أخرى داخل الدولة أو خارجها أو لدى الفروع والمركز الرئيسي في الخارج كما تشمل الايداعات التى تجدد بانتظام اذا كانت الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ استحقاقها تزيد على ثلاثة أشهر .

وعلى أية حال فان الايداعات المتبقي على استحقاقها فترة بين ثلاثة الى ستة أشهر فانها لن تؤخذ فى الحسبان اذا كانت متزامنه في أجلها مع ودائع من المصارف . أما شهادات الايداع التى يصدرها المصرف المركزى فلن تؤخذ في الحسبان مهما كانت الفترة الزمنية المتبقية على تاريخ استحقاقها .

أموال المصارف الخاصة :

وتتكون من اجمالي الاموال الخاصة المبينة في تعميمنا رقم ٢٠٢ بتاريخ ٧/٦/١٩٨٣ بما في ذلك اجمالي القروض المساندة ، وبالنسبة للمصارف الاجنبية اجمالي الاموال المودعة لديها من المركز الرئيسي التى لا يسمح بسحبها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزى .

مطروحا منها :

– الموجودات الثابتة .

– الاموال المخصصة لعمليات الفروع في الخارج بالنسبة للمصارف المحلية .

– الاستثمارات في المؤسسات التابعة والفرعية .

– السندات والاسهم غير المدرجة في سوق الاوراق المالية ( القائمة المصرفية د م م – ٣ – بند ١ – ٣ – ٨ الى ٤ – ٣ – ٨ ) .

– الشهرة

– أسهم البنك نفسه المملوكة من قبله .

فاذا كانت نتيجة الطرح سالبة فسوف يتم تنزيل ذلك من مصادر الاموال المستقرة .

الودائع المستلمة من المصارف :

تشمل أى مبالغ بأية عملة كانت مودعة لديه من مصارف أخرى داخل الدولة أو خارجها ، أو من المركز الرئيسي والفروع في الخارج ، تزيد الفترة المتبقية على تاريخ استحقاقها عن ستة أشهر .

ودائع العملاء :

تشمل كافة أنواع الودائع الحكومية والقطاع العام والافراد والمؤسسات بأية عملة كانت ، كما تشمل أيضا :

– شهادات الايداع الصادرة من البنك التجارى نفسه .

– اعادة تمويل القروض العقارية في دولة الامارات .

– اعادة تمويل القروض والسلفيات التى تم الحصول عليها في الخارج من المصارف المركزية المعنية أو سلطات اعادة التمويل الرسمية بواسطة فروع المصارف المحلية في الخارج بشرط امكانية اعتبار اعادة التمويل قابلة للتجديد وتتسم بالاستقرار.

ودائع العملاء المستقرة كما ذكرنا سابقا تشمل : –

١) اعادة التمويل المستلمة من داخل الدولة وخارجها بنسبة ١٠٠ ٪ .

٢) ودائع العملاء التى بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ستة أشهر بنسة ١٠٠ ٪ .

٣) ودائع العملاء الاخرى بنسبة ٨٥٪ .

وعلى أية حال فان المصرف المركزى يحتفتظ لنفسه بحق تخفيض النسب المئوية المذكورة أعلاه اذا مابدا له بأن ودائع العملاء غير مستقرة ومركزة الى حد كبير في عدد محدود من العملاء وسوف يتم تحديد نسبة أقل على أساس بحيث كل حالة على حده بعد التشاور مع المصارف المعنية .

وينتظر من جميع المصارف التقيد بالنسبة المحددة في كل الاوقات ، وسوف يتم التحقق من التزام المصارف بذلك على أساس ربع سنوى وذلك من خلال التفتيش عليها في بعض الاحيان ومن خلال بيانات القوائم المصرفية المختلفة التى ترسلها المصارف بصورة دورية للمصرف المركزي(BRF-1, BSD-3, MA-1 ) أما بالنسبة للمصارف المحلية التى لها فروع في الخارج فيطلب منها تزويدنا بالبيانات المدرجه في قائمة تحليل الاجل الجديدة رقم ٢( MA-2 ) " سوف ترسل قريبا " على أن تكون تلك البيانات شاملة فروعها في الخارج كما هي عليه في نهاية كل من شهر مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر . *

أما بالنسبة للمصارف التى تجاوز فيها النسبة الحدود القصوى المسموح بها فيطلب منها ازالة هذا التجاوز ، اما بتخفيض حجم القروض والسلفيات والايداعات لدى المصارف الاخرى أو زيادة مصادر أموالها المستقرة . وقد تطالب المصارف التى تبقى متجاوزة لهذه النسبة بعد نهاية ديسمبر من عام ١٩٨٦ بأن تحتفظ لدى المصرف المركزى بوديعة بنسبة ٢٪ من مقدار النقص في مصادر الاموال المستقرة وبدون فائدة .

يرجى ملاحظة أن التعديلات السابق ذكرها تعتبر سارية المفعول على بيانات المصارف كما هي عليه في نهاية سبتمبر ١٩٨٦م .

                وتفضلوا بقول فائق الاحترام ،،،
 

(*) الزيادة في مصادر الاموال المستقرة لدى الفروع في البلد ان التى لديها قيود على تحويل العملة لن تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النسبة على أساس مجمع .

د م م/ ف م