تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • إدارة المخاطر

    • نظام ومعايير إدارة المخاطر

      • نظام إدارة المخاطر

        C 153/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
        • مقدمة

          يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفء والفعال للنظام المصرفي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة البنك، ومن ثم المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي ككل.

          تعتبر إدارة المخاطر، بجانب التدقيق الداخلي، والانضباط، هي وظائف الضبط الرئيسة في أي بنك. ولوظائف الضبط هذه مسئولية مستقلة عن إدارة أنشطة الأعمال الأخرى في البنك، تتمثل في توفير التقييم الموضوعي، ورفع التقارير و/أو التحقق. ومن ثم فإن وظائف الضبط تعتبر دعامة رئيسة للحوكمة الفعّالة، والتي تمثل مجموعة العلاقات التي تربط ما بين إدارة البنك، ومجلس الإدارة، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين. وتشكل هذه في مجموعها الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف البنك، والسبل والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، ومراقبة الأداء في مقابل الأهداف الموضوعة.

          ويهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

          ويضع هذا النظام والمعايير المرفقة به إطارا احترازيا شاملا لإدارة المخاطر. أما المعايير والتوقعات الرقابية الخاصة بمخاطر مختارة ومحددة بعينها، فهي واردة، أو سترد مستقبلا في أنظمة المصرف المركزي الأخرى.

          وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

          وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة للمنهجية الشاملة التي تعتمدها البنوك في إدارة المخاطر، وذلك بهدف:

          1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
          2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.

          وتعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشرافية فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

        • نطاق التطبيق

          ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديها علاقات هامة بمجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

        • المادة 1: تعريفات

          1. 1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطرا عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
             
          2. 2. البنك: منشأة مالية مصرح لها من قبل المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
          3.  
          4. 3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
          5.  
          6. 4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
          7.  
          8. 5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
          9.  
          10. 6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
          11.  
          12. 7. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:

            1. أ. أي شركة أمّ للكيان الأول؛
            2.  
            3. ب. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أمّ للكيان الأول؛
            4.  
            5. ج. أي شركة شقيقة.
            6.  
          13. 8. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
          14.  
          15. 9. شركة أم: الكيان ("الكيان الأول") الذي
          16.  
            1. أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
            2.  
            3. ب. يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
            4.  
            5. ج. يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
              أو؛
            6.  
            7. د.إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

          17. 10. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
             
          18. 11. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزّع إجماليّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
             
          19. 12. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
             
          20. 13. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
          21. 14. وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي هي النظم، والهياكل، والسياسات والإجراءات والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس، ومراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، على مستوى البنك، أو على مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال.
          22.  
          23. 15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
          24.  
          25. 16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
            1.  
            2. أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
            3.  
            4. ب. مساهما في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛
            5.  
            6. ج. مساهما في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
            7.  
            8. أو:
              د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

        • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

          1. 1. يجب أن يكون لدى البنك إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر رؤية شاملة لجميع المخاطر الجوهرية، على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة حسب مقتضى الحال. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر، والسيطرة عليها أو تخفيفها، ورفع التقارير بشأنها، في المواقيت المحددة. ويتعيّن على البنك عند تعريفه للمخاطر الجوهرية وقياسها، أن يأخذ في الاعتبار سمات المخاطر، وطبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمال البنك، وهيكله.
          2.  
          3. 2. يعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للبنك، ويتحمل المسئولية المطلقة عن التحقق من أن هنالك إطارا شاملا لحوكمة المخاطر، يتلاءم مع سمات مخاطر، وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقّد أعمال البنك، وهيكله.
          4.  
          5. 3. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر كحد أدنى البنود التالية:
            1.  
            2. أ. بيانا لتقبل المخاطر معتمد من قبل مجلس الإدارة، ويتضمن حدودا لكافة فئات المخاطر ذات الصلة، وتركزات المخاطر؛
            3.  
            4. ب. توثيق أدوار ومسئوليات مختلف أقسام ووحدات البنك التي تشارك في عملية إدارة المخاطر؛
            5.  
            6. ج. سياسات وإجراءات للتحقق من أن كافة المخاطر الجوهرية قد تم تحديدها، وقياسها، وإدارتها، وتقليلها، ورفعت التقارير بشأنها في المواقيت المحددة، وبصورة شاملة؛
            7.  
            8. د. ترتيبات طوارئ مثل خطط استمرارية الأعمال، وخطط التمويل الطارئ، للتعامل مع المخاطر التي قد تنشأ خلال حالات الضغط.
            9.  
          6. 4. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر، بالإضافة إلى وظيفة إدارة المخاطر، وظيفة تدقيق داخلي ووظيفة امتثال مزودتين بالموارد الكافية لتقييم مدى التقيّد، على مستوى البنك ككل، أو على مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، بالتشريعات والسياسات والإجراءات ذات الصلة، وتوفران تأكيدا مستقلا بشأن تطبيق ومدى فعالية سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إدارة المخاطر المعمول بها لدى البنك.
          7.  
          8. 5. تكون الإدارة العليا مسؤولة عن تنفيذ سياسات سليمة، وإجراءات فعالة، ونظم قوية، تتسق مع إطار حوكمة المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة. ويظل مجلس الإدارة عرضة للمساءلة في نهاية الأمر، بغض النظر عن أي مسئوليات محددة يكون قد تم تفويضها للإدارة العليا.
        • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

          1. يجب أن تتوفر لدى البنك وظيفة إدارة مخاطر مزودة بموارد كافية، ويرأسها مسئول مخاطر رئيس، أو من يعادله. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مستقلة عن وظائف الإدارة وعن الوظائف التي تتخذ القرارات المتعلقة بأخذ المخاطر.
             
          2. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر سياسات وإجراءات ونظما وضوابط لمراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، ولأجل التحقق من توافق التعرضات للمخاطر مع استراتيجية وخطة عمل البنك، واتساقها مع بيان تقبل المخاطر وحدود المخاطر الفردية، المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
             
          3. يجب التعامل الفوري، مع الاستثناءات المخالفة لسياسات، أو إجراءات، أوحدود إدارة المخاطر لدى البنك، من قبل المستوى الملائم من مستويات الإدارة، أو من قبل مجلس الإدارة.
             
          4. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور عندما يصبح على علم بأي تجاوز جوهري لبيان تقبل المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة، أو لسياسات أو إجراءات إدارة المخاطر، أو عندما يصبح على علم بأي مخاطرة جوهرية لم يتم التعامل معها على نحو ملائم.
        • المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

          1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم لقياس ومراقبة المخاطر تتناسب مع سمات مخاطر البنك، وطبيعة، وحجم، ودرجة تعقّد أعماله، وهيكله.
             
          2. يجب أن تكون لدى مجلس الإدارة خبرات كافية لفهم والإشراف على نظم قياس المخاطر، بما في ذلك أي استخدام للنماذج.
             
          3. يجب أن تكون لدى البنك، في حال استخدام نماذج لقياس مكونات المخاطر، إجراءات داخلية ملائمة لتطوير هذه النماذج والموافقة على استخدامها، ويجب عليه أن يقوم بإجراء عمليات تحقق واختبار مستقلة لتلك النماذج بصورة منتظمة. ويظل مجلس الإدارة عرضة للمساءلة في نهاية الأمر، سواء كانت المصادقة على استخدام النماذج قد تمت بواسطة مجلس الإدارة أو من خلال سلطات تم تفويضها للإدارة.
        • المادة 5: اختبارات الضغط للمخاطر الجوهرية

          1. يجب على البنك أن يطبّق برنامج اختبارات ضغط استشرافي، كجزء من منهجيته الشاملة في إدارة المخاطر. ويجب أن يتضمن برنامج اختبارات الضغط سيناريوهات غير مواتية، متطرّفة، ولكنها معقولة وممكنة الحدوث، بالنسبة لمجموعة من المخاطر الجوهرية، تتناسب مع حجم تعرض البنك للمخاطر. ويجب أن تنعكس نتائج برنامج اختبارات الضغط، على نحو مستمر، في إدارة المخاطر في البنك، بما في ذلك التخطيط للطوارئ، وتقييم البنك الداخلي لرأس ماله وسيولته.
             
          2. يجب أن تأخذ عملية البنك الداخلية لتقييم متطلبات رأس المال والسيولة في الاعتبار طبيعة ومستوى المخاطر التي يأخذها البنك. وبالإضافة إلى المخاطر المحددة الواردة في نظام كفاية رأس المال ونظام ومعايير السيولة، يجب على البنك النظر في كافة المخاطر الجوهرية الأخرى.
        • المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

          1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم معلومات تمكنه من قياس، وتقييم التعرض للمخاطر على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب مقتضى الحال، ورفع التقارير بشأن حجمها وتركيبتها ونوعيتها، وذلك فيما يتعلق بكافة أنواع ومنتجات المخاطر والأطراف المقابلة. ويجب أن ترفع التقارير، في المواقيت المحددة، لمجلس الإدارة والإدارة العليا، على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
        • المادة 7: القرارات الاستراتيجية والتشغيلية

          1. 1. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات ملائمة للتحقق من أن المخاطر المتأصلة في المبادرات الاستراتيجية، أو المبادرات التشغيلية الرئيسة، مثل التغييرات في النظم، أو نماذج الأعمال، أو عمليات الاستحواذ، قد تم تحديدها، وفهمها، والحد منها بقدر الإمكان. وكحد أدنى، يجب لهذه السياسات والإجراءات أن تتطلب ما يلي:
            1.  
            2. أ. موافقة مجلس الإدارة، أو إحدى لجان مجلس الإدارة، على القرارات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسة؛
            3.  
            4. ب. التقارير التي تمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة هذه المخاطر وإدارتها على نحو مستمر.
            5.  
          2. 2. يجب للسياسات والإجراءات أن تضع مستويات ملائمة لصلاحيات الموافقة على تقديم منتجات جديدة، وتعديلات جوهرية على المنتجات القائمة. ويظل مجلس الإدارة المسئول في نهاية الأمر، بغض النظر عن أي صلاحيات يكون قد تم تفويضها للإدارة. وكحد أدنى، يجب أن تتحقق السياسات والإجراءات مما يلي:
            1.  
            2. أ. تقييم المخاطر، وتحديد ما إذا كانت وظائف ونظم الضبط المعتمدة في البنك، كافية لقياس وتقليل تلك المخاطر؛ و
            3.  
            4. ب. التقارير التي تمكّن مجلس الإدارة والإدارة العليا من مراقبة هذه المخاطر وإدارتها على نحو مستمر.
            5.  
          3. 3. يجب على البنك، أن يضع اعتبارا للمخاطر بشكل ملائم في عملية التسعير الداخلي لديه، وقياس الأداء، وفي عملية الموافقة على المنتجات الجديدة، بالنسبة لكافة أنشطة الأعمال الهامة.
        • المادة 8: إدارة مخاطر المجموعة

          1. يجب على البنوك التي يكون المصرف المركزي سلطتها الرقابية الرئيسة، والتي لديها علاقات هامة بمجموعات تتضمن شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تطوّر وتحتفظ بسلسلة عمليات لتنسيق عملية تحديد، وقياس، وتقييم ومراقبة، وتقليل كافة مصادر المخاطر الجوهرية، الداخلية والخارجية، على مستوى المجموعة ككل، ورفع التقارير بشأنها. ويجب لهذه العملية أن توفر لمجلس الإدارة نظرة شاملة لكافة المخاطر الجوهرية للمجموعة ككل، ولكل كيان على حدة، بما في ذلك أدوار وعلاقات الكيانات الأخرى في المجموعة مع بعضها البعض، ومع البنك.

            يجب أن تكون المنهجيات والإجراءات المطبقة بواسطة الشركات التابعة، والشركات الشقيقة والفروع الأجنبية داعمة لعملية إدارة المخاطر على مستوى المجموعة ككل. ويجب على البنوك أن تقوم بإجراء إدارة للمخاطر على مستوى المجموعة ككل، وتضع سياسات وإجراءات المجموعة، بينما يجب أن تكون لمجالس إدارات والإدارات العليا للشركات التابعة والشركات الشقيقة مساهمات فيما يتعلق بالتطبيق المحلي أو الإقليمي لتلك السياسات والإجراءات، وتقييم المخاطر المحلية أو الإقليمية.

          2. وفي الحالات التي لايكون فيها المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الرئيسة لأي بنك يكون جزءا من مجموعة، ويكون أي عنصر من عناصر منهجيته الشاملة لإدارة المخاطر يخضع لسيطرة أو تأثير كيان آخر في المجموعة، يجب أن ياخذ إطار حوكمة المخاطر لدى البنك في الاعتبار المخاطر التي تنشأ عن علاقات المجموعة، ويحدد بوضوح ما يلي:
            1.  
            2. أ. الروابط، وأية اختلافات جوهرية بين إطار حوكمة المخاطر المعتمد لدى البنك والمعتمد لدى المجموعة؛
            3.  
            4. ب. ما إذا كانت وظيفة إدارة المخاطر في البنك مستمدة كليا أو جزئيا من وظائف إدارة المخاطر للمجموعة؛ و
            5.  
            6. ج. إجراءات المراقبة بواسطة المجموعة أو إجراءات رفع التقارير إلى المجموعة حول إدارة المخاطر.
        • المادة 9: الإفصاح

          1. يجب على البنك أن يضع المعلومات الخاصة بإطار حوكمة المخاطر المعتمد لديه، وطبيعة ونطاق تعرضه للمخاطر، في متناول الجمهور للاطلاع عليها بالوسائل المتاحة بما في ذلك عن طريق النشر في تقريره السنوي، والعرض على موقعه الإلكتروني.
        • المادة 10: الصيرفة الإسلامية

          1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجيته لإدارة المخاطر تتضمن تدابير ملائمة لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
             
          2. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار حوكمة المخاطر المعتمد لديه يغطي الحالات المحتملة للتعرض للمخاطر، الناشئة عن أدوات التمويل الإسلامية والتي تتعلق بمخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، وكذلك مخاطر الاستثمار في حقوق الملكية ومخاطر نسبة العائد، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة الناشئة عن عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
        • المادة 11: التنفيذ

          1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية، التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
        • المادة 12: تفسير النظام

          1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
        • المادة 13: إلغاء الإشعارات السابقة

          1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل جميع أنظمة المصرف المركزي السابقة، والمتعلقة بإدارة المخاطر.
        • المادة 14: النشر والتطبيق

          1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
      • معايير متطلبات إدارة المخاطر

        C 153/2018 STA يسري تنفيذه من تاريخ 27/6/2018
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
      • معيار متطلبات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

        CBUAE/BSD N 1198/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 25/2/2021
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • مخاطر ائتمانية

      • نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها

        C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010
        • نظـــام التعرضات الكبيرة

          C 1/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 26/7/2023
          • مقدمة:

            قام المصرف المركزي، بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات بمراجعة قواعد تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بما يتناسب مع المعايير الاحترازية الدولية. كما ستكون هذه المراجعة بمثابة عامل مساعد على رسم صورة أكثر واقعية للوضع المالي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

            • مقدمـــة

              يسعى المصرف المركــزي إلى تعزيز التطوير والعمل الكفء والفعّال للنظـام المصـرفي. ولهذه الغاية، يُصدر المصرف المركــزي هذا النظام الذي يضع حدودًا للتعرضات الكبيرة للبنوك.

              ويستهدف النظام إدارة البنوك لتركّزات المخاطر، وبالتحديد مخاطر أن يؤدي التخلّف عن السداد من قبل طرف مقابل واحد، أو مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، إلى تعريض ملاءة البنـك للخطــر.

            • الهدف:

              يهدف هذا النظام إلى تحديد إطار عام لتقييم محفظة القروض والسلف بما يتلاءم مع المعايير المعتمدة من قبل لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية. ويتوجب تطبيق الأمر نفسه بالنسبة لتعليق الفوائد.

              • النطــاق

                ينطــبق هذا النظـام على كافـة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبيـة العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

                وتنطبق المتطلبات على كـل مستوى داخل المجموعــة المصـرفية، أي على المستوى الفردي، والمستوى الموحّــد، وكافة مستويات التوحيد الفرعـــي.

              • تصنيف القروض

                تقوم البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية بوضع إجراءات منتظمة تتبعها في تصنيف القروض والسلف التي تمنحها لعملائها بما يمكنها من مراقبة والتعرف على القروض والسلف التي تبدو عليها دلائل الضعف. ولهذا الغرض، يجب تصنف القروض والسلف ضمن المستويات من (1) إلى (5) حسب حالتها، وذلك وفقاً للمعايير المصرفية المعتادة، على النحو التالي:-

                • الهــدف

                  يسعى هذا النظام إلى إدارة تركزات البنوك والحد من أقصى خسارة يمكن أن يتكبدها بنك ما نتيجة إخفاق طرف مقابل واحد أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة، في السداد.

                  • 1. قروض عادية

                    وهي القروض والسلف التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية، حيث تفيد المعلومات المتوفرة لدى البنك بأن تسديدها مؤكد كما تم الاتفاق عليه.

                  • 2. قروض تحت المراقبة

                    وهي القروض والسلف التي يشوبها بعض الضعف فيما يتعلق بالوضع المالي والجدارة الائتمانية للمقترض، مما يستدعي بذل عناية أكثر من العادية، ولكن تتطلب تكوين مخصص لها.

                  • 3. قروض دون المستوى العادي

                    هي القروض التي قد تؤدى إلى حدوث بعض الخسائر نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد (مالية، اقتصادية، قانونية، سياسية أو إدارية) أو بسبب ضعف الضمانات. وتشمل هذه الفئة عادة القروض والسلف التي يتأخر فيها تسديد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.

                  • 4. قروض مشكوك في تحصيلها

                    وهي القروض التي تبدو إمكانية تسديدها بالكامل مشكوكاً فيها بناءً على المعلومات المتوفرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للعميل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.

                  • 5. قروض خاسرة

                    وهي القروض التي يكون البنك قد استنفذ كافة السبل لتحصيلها ولم يتمكن من تحصيل شيء يذكر منها، أو إن هناك احتمال بأنها سوف لن تحصل على الإطلاق. وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.

                • الفوائد غير المدفوعة

                  يتوجب ترحيل كافة الفوائد المستحقة غير المقبوضة كما في الحالات التالية إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى "حساب فوائد معلقة" ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، وذلك:

                  1. 1. عندما يتم التعرف على مخاطر القرض أو السلفية وتكوين المخصص.
                  2.  
                  3. 2. إذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمده أكثر من 90 يوم. (يمكن للبنوك أن تعلق الفائدة عقب فترة أقل إذا رأت ذلك مناسباً).
                  • المـادة (1): تعريفـــات

                    1-1 بنـك: أي شخص اعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.

                    2-1 رأس مال الفرع: رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، حسبما هو معرّف في نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك.

                    3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

                    4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية حسبما يتم تعديله.

                    5-1 ECAI: مؤسسة تقييم ائتماني خارجية.

                    6-1 أموال متاحة خلال اليوم: الأموال التي يمكن الوصول إليها خلال يوم العمل، عادة لتمكين المؤسسات المالية من إنجاز معاملات الدفع آنيًا.

                    7-1 مجموعة أطراف مقابلة مترابطة: مجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، حسبما ورد تعريفها في المادة 4 من هذا النظام.

                    8-1 الطرف المقابل المركزي: طرف مقابل مركزي مؤهل كما هو معرّف في معايير كفاية رأس المال.

                    9-1 أطراف ذات صلة: المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة لمساهميها ذوي السيطرة على المجموعة، والإدارة العليا (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر على البنك (وأقربائهم).

                    10-1 الأقارب: والدا الفرد وإخوته وأبناؤه.

                    11-1 طرف سيادي: لأغراض هذ النظام، يشير مصطلح الطرف السيادي إلى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأي طرف سيادي أجنبي آخر لديه تصنيف ائتماني طويل الأجل -AA (أو ما يعادله) صادر عن مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها من قبل المصرف المركزي.

                    12-1 العميل غير المعروف: عندما يكون الطرف المقابل في التعرض غير معروف للبنك، مثلاً بسبب أن الهيكل لا يكشف عن التعرضات التي تقل عن حد معيّن، يجب إسناد التعرضات إلى "العميل غير المعروف" الذي ينطبق عليه حد التعرضات الكبيرة. ولتفادي الشك، فإن التعرضات للعميل غير المعروف هي مجموع كافة التعرضات عبر كافة المعاملات، بغض النظر عمــا إذا كانت مرتبطة بأي طريقة كانت.

                  • ملاحظة عامة بشأن مستويات التصنيف

                    وفيما يخص تقييم حساب قرض ما وتصنيفه وبالتالي تقرير حجم المخصص المطلوب تكوينه فليس هناك بديل لرأي الإدارة المتعقل المبني على الخبرة والمعرفة، لأن بعض الصفات المبينة في مستويات التصنيف (3) و(4) و(5) والتي تعتبر مؤشر على الضعف، لا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات. إلا أنه من المتوجب أن يكون البنك قادرا على تقديم أسباب مقنعة لعدم تصنيف قرض معين، وبالتالي عدم تكوين المخصص اللازم الذي يبدو أنه مطلوب في ضوء وضع القرض أو السلفية ووضعية المقترض. ويجب أن تكون تلك الأسباب مقنعة للمصرف المركزي عندما يتم طلبها.

                    • المادة (2): تعريف التعرض الكبير

                      1-2 يعتبر مجموع قيم تعرضات البنك لطرف مقابل واحـــد أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة تعرضًا كبيرًا إذا كان مجموع هذه القيم يعادل أو يتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك.

                      2-2 يجــب حساب قيمة التعرضات وفقاً لأحكــام هذا النظــام.

                    • حسابات السحب على المكشوف

                      في حالة حسابات السحب على المكشوف فإنه ينبغي على البنوك أن يكون لديها الأدلة الكافية التي تبين أن الفوائد المستحقة حقيقية وتقديم هذه الأدلة إلى المصرف المركزي عندما يطلبها. أما في الحالات الأخرى فينبغي ترحيل الفوائد المستحقة إلى حساب الفوائد المعلقة وبصورة خاصة:-

                      1. 1. إذا كان هناك شك في تحصيل الفوائد و / أو في حالة عدم دفعها بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ استحقاقها.
                      2.  
                      3. 2. إذا كانت الفوائد المستحقة على حسابات أخرى لنفس العميل (أو المجموعة) غير السحب على المكشوف قد تم تعليقها بالفعل.
                      4.  
                      5. 3. عندما يكون الرصيد القائم باستمرار يزيد عن الحد المتفق عليه، أو عندما يكون الحساب مديناً على الرغم من عدم وجود تسهيل متفق عليه.

                      و لا يحق للبنوك في حالة حسابات السحب على المكشوف السيئة رسملة الفوائد أو منح قروض جديدة للإيهام بان الحساب منتج.

                      إن عمليات الإيهام يمكن أن تلاحظ عندما تقوم البنوك بإظهار سبب ارتفاع رصيد هذه الحسابات عن طريق (أ) السحوبات (ب) القيود المدينة الناتجة عن الفوائد على حساب السحب على المكشوف نفسه أو على القروض الأخرى بينما تكون التسديدات نادرة لفترة طويلة قد تمتد إلى (6) أشهر.

                      • المــادة (3): حدود التعرضات الكبيرة

                        1-3 يجب ألا يتجــاوز مجمـوع قيم تعرضات البنك لطــرف مقابل واحد أو مجمـوعة أطــراف مقابلة مترابطة، 25% من رأس مال الشق-1 للبنك، وذلك في جميع الأوقات.

                        2-3 وبالنسبة لتعرضات بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي، يكون الحد الأقصى للتعرضات الكبيرة 15%. وعندمـا يقوم مجلس الاستقرار المالي بتحديد بنك على أنه بنك ذو أهمــية للنظام المالي العالمي، يجـب على البنوك تطــبيق الحــدّ البالغ 15% خلال 12 شهرًا من تاريخ نشر القائمة من قِبَل مجلس الاستقرار المالي.

                        3-3 بالنسبة للتعرضات للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيانات القطاع العام التابعة لها، يتم تطبيق حدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المــادة 12 من هذا النظام.

                        4-3 يتم تطبيق قيود إضافية على التعرضات للأطراف ذات الصلة، حسبما هي منصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.

                        5-3 يتم إخطار المصرف المركزي على الفور بأي تجاوزات للحدود المنصوص عليها في المادة 3-1 إلى 3-4، ويتعيّن تصحيحها بسرعة.

                        6-3 بالنسبة لأي تجــاوز للحدود المنصوص عليها في المــادة 3-1 إلى 3-4، سيتم تخفيض رأس مال الشق-1 بما يعادل المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.

                        7-3 يجوز للمصرف المركزي، في حالات استثنائية، وإذا ارتأى أن المخاطر ستكون منخفضة، أن يتنازل عن تطبيق المادة 3-6 على التعرضات لطرف مقابل معين أو مجموعة أطراف مقابلة مترابطة معينة، ويحدد بدلاً عن ذلك وزن مخاطر يتم تطبيقه على المبلغ الذي تم به تجاوز الحد المقرر.

                      • المخصصات مقابل القروض الشخصية الاستهلاكية

                        1. 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:


                          يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.

                        2. 2.  وفي حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:


                          يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.

                        3. 3.  أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة (180) يوماً:


                          عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.

                        • المــادة (4): الأطراف المقابلة المترابطة

                          1-4 سيتم اعتبار أي طرفين متقابلَين أو أكثر "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة" إذا استُوفي واحد على الأقل من المعايير التالية:

                          1-1-4 علاقة السيطرة: لدى أحد الأطراف المقابلة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الآخر (الآخرين).

                          2-1-4 الاعتماد الاقتصادي المتبادل: إذا واجه أحد الأطراف المقابلة مشكلات مالية، وبصفة خاصة صعوبات في تمويلاته أو في السداد، فالأرجح، نتيجة لذلك، أن يواجه الآخر (الآخرون) أيضاً صعوبات في تمويلاتهم أو في السداد.

                          2-4 يجب على البنوك أن تقيّم العلاقة ما بين الأطراف المقابلة بموجب المعايير الواردة في المادة 4-1، والأخذ في الاعتــبار، على الأقل، المعايير الواردة في 4-3 و4-4 أدناه.

                          3-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم علاقة السيطرة بين الأطراف المقابلة:

                          1-3-4 عند امتلاك طرف مقابل لأكثر من 50% من حقوق التصويت في الطرف المقابل الآخر، يتعيّن على البنوك أن تعتبر أن علاقة السيطرة قائمة؛

                          2-3-4 اتفاقيات تصويت تخضع بموجبها أغلبية حقوق التصويت في طرف مقابل للسيطرة من قِبل طرف مقابل آخر، عملاً بأحكام اتفاقية مبرمة مع المساهمين الآخرين؛

                          3-3-4 تأثير كــبير على عملية تعيين أو إقالة أعضــاء مجلس إدارة الكيان أو إدارته العليا، مثل الحـق في تعيين أو إقالة أغلبية مــن الأعضاء في هاتين الهيئتين، أو أن أغلبية الأعضــاء قد تم تعيينهم فقــط نتيجة لممارسة حقوق التصويت الخاصة بكيان واحد؛

                          4-3-4 تأثير كبير على الإدارة العـــليا، مثل أن يكون لدى طرف مقابل الصلاحية، من خلال عقــد أو غيره، لممارسة تأثير مسيطر على إدارة أو سياسات طرف مقابل آخر، مثلا من خلال حقــوق الموافقة على القرارات الرئيسية.

                          5-3-4 علاقــات الســيطرة على النحو المنصوص عليه في المعايير المحاسبية المعتمدة.

                          4-4 يجب أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تقييم الاعتماد الاقتصادي المتبادل فيما بين الأطراف المقابلة:

                          1-4-4 عندما يكون ما لا يقل عن نصف إجمالي الإيرادات أو النفقات السنوية للطرف المقابل، ناشئة عن معاملات مع الطرف المقابل الآخر. على سبيل المثال، مالك المحفظة العقارية المؤجرة في معظمها لمستأجر واحد؛

                          2-4-4 عندما يقوم طرف مقابل بضمان تعرض يتبع للطرف المقابل الآخر، أو يكون ملزماً بطرق أخرى، وتكون التعرض كبيرًا لدرجة أن الضامن قد يتخلف عن السداد إذا حدثت مطالبة؛

                          3-4-4 عندما يتم بيع جزء كبير من ناتج طرف مقابل، لطرف مقابل آخر، ولا يكون ممكنًا استبدال الطرف المقابل الآخر بعملاء آخرين بسهولة؛

                          4-4-4 عندما يكــون المصدر المتوقــع للأموال اللازمة لســداد قروض كلا الطرفين المقابلين هو نفســه، ولا يكــون لدى أي من الطــرفين مصدر دخــل مستقل آخر يمكن من خلاله خدمة وسداد القرض بالكامل؛

                          5-4-4 عندما يرجَّح أن تتسبب المشكلات المالية لطرف مقابل في صعوبات لطرف مقابل آخر، من حيث سداد كامل الالتزامات في المواقيت المحددة؛

                          6-4-4 عندما يرجَّح أن يكون إعسار أو تخلف طرف مقابل عن السداد مرتبطاً بإعسار أو تخلف طرف مقابل آخر عن السداد؛

                          7-4-4 عندما يعتمد طرفان متقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لتغطية غالبية احتياجاتهم التمويلية، ولم يكن ممكنًا العثور على بديل في حال تخلف موفر التمويل المشترَك عن السداد، ويكون مرجحًا انتقال المشكلات التمويلية لطرف مقابل إلى طرف مقابل آخر بسبب الاعتماد الأحادي أو المتبادل على نفس مصدر التمويل الرئيسي.

                          5-4 عندما يكون قد ثبت وجود علاقة سيطرة، بناء على المعايير المبيّنة في المادة 4-3 أعلاه، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصــرف المركـــزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن هذه الســيطرة لا تؤدي إلى تشــكيل الكــيانات المعنية لـ "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة"، وذلك بسبب، على سيبل المثال، ظروف محددة وتدابير وقائية توفرها حوكمة الشركات.

                          6-4 وعندما يكون قد ثبت، بناء على المعايير الواردة في المادة 4-4 أعلاه، وجود اعتماد اقتصادي متبادل، يظل بإمكان البنك الاتصال بالمصرف المركزي لكي يُثبت ويسعى للحصول على الموافقة على أن الطرف المقابل، وعلى الرغم من ارتباطه الاقتصادي الوثيق بطرف مقابل آخر، قد يظل بإمكانه التغلب على الصعوبات المالية، بما في ذلك تخلف الطرف المقابل الآخر عن السداد.

                          7-4 يجوز للبنوك، عند تقييمها للاعتماد الاقتصادي المتبادل، أن تطبّق مبدأ التناسبية، وتعتمد منهجية قائمة على المخاطر. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تحدد "مجموعة الأطراف المقابلة المترابطة" بناء على الاعتماد الاقتصادي المتبادل في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع كافة التعرضات لطرف مقابل واحد 5% من رأس مال الشق-1.

                          8-4 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره، أن يستلزم اعتبار تعرضات محددة بعينها كـ"مجموعة أطراف متقابلة مرتبطة".

                        • المخصصات مقابل قروض السيارات

                          1. 1.  في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:


                            يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض.

                          2. 2.  في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:


                            يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض.

                          3. 3.  أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة ( 180) يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب:


                            عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.

                          • المــادة (5): متطلبات رفع التقارير

                            يجب على البنوك أن تبلغ المصرف المركزي بما يلي، على النحو الذي يحدده المصرف المركزي:

                            1-5 كافة التعرضات، مُقاسة بموجب أحكام هذا النظام،التي تعــادل أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛ مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات تخفيف مخاطر الائتمان؛

                            2-5 كافة التعرضات، ، مُقاسة بموجب أحكام هذا النظام، التي تعادل أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛ بدون الأخذ في الاعتبار بتأثيرات تخفيف مخاطر الائتمان؛

                            3-5 كافة التعرضات المُستثناة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز 10% من رأس مال الشق-1 للبنك؛

                            4-5 أكبر 20 تعرضًا لأطراف مقابلة، تم قياسهم بموجب أحكام المادة 6 من هذا النظام ومتضمّنــة في نطاق التطبيق، بغض النظر عما تمثّله قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس مال الشق-1 للبنك؛

                            5-5 كافة التعرضات التي تخضع لقيود إضافيــة على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من هذا النظام، وبغض النظر عن حجمها؛

                            6-5 والتعرضات حسب القطاع، والبلد والعملة.

                          • المخصصات مقابل بطاقات الائتمان

                            1. 1. في حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (90) يوماً:


                              يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ الرصيد القائم.

                            2. 2. وفي حال عدم سداد أي جزء من الرصيد القائم لمدة (120) يوماً:


                              يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ الرصيد القائم.

                            3. 3. أما اذا تجاوزت مدة بقاء الرصيد غير مدفوع (180) يوماً وتعذر ابرام تسوية مع العميل أو غادر العميل الدولة دون أن يترك موجودات تغطي الرصيد القائم أو جزء منه :


                              عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.

                            • المــادة (6): قيــاس التعرضات

                              1-6 كمبدأ عام، فإن قيم التعرضات التي يتعيّن اعتبارها لتحديد التعرضات الكبيرة، هي التعرضات المعرّفــة تحت إطار رأس المال القائم على المخاطر، بما في ذلك التعرضات داخل وخارج الميزانية، وفي الدفتر المصرفي ودفتر التداول كليهما، وبما في ذلك الأدوات التي تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل.

                              2-6 يجب ألا تُضاف مبالغ التعرضات التي يتم خصمها من رأس مال الشق-1 إلى التعرضات لذلك الطرف المقابل لأغراض إطار التعرضات الكبيرة. ولا ينطبق هذا الاستبعاد على التعرضات المرجّحة بوزن مخاطر 1,250% .

                              3-6 كمبدأ عام، تكون قيمة التعرض هي القيمة المحاسبية للتعرض، أي مخفّضة بالمخصصات المحددة والتعديلات على القيمة.

                              4-6 بالنســـبة للأدوات التي تنشأ عنها مخاطر ائتمان الطــرف المقابل، ولكنها ليست عمليات تمويل قائم على رهن الأوراق مالية، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرضات عند حدوث التخلف عن السداد، بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.

                              5-6 يجب حساب التعرضات لعمليات التمويل القائم على رهن الأوراق المالية، باستخدام المنهجية الشاملة، مع خصوم معيارية رقابية لتخفيف مخاطر الائتمان، على النحو المبيّن في نظام كفاية رأس المال.

                              6-6 يتم حساب مبلغ التعرضات بالنسبة للتعرضات خارج الميزانية العمومية، بتحويل البنود خارج الميزانية العمومية إلى تعرضات ائتمانية معادلة، من خلال استخدام معامِلات التحويل الائتماني كما هو مبيّن في المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان. ولأغراض إطار التعرضات الكبيرة، يكون الحد الأدنى لمعامل التحويل الائتماني المطبّق على البنود خارج الميزانية العمومية هو 10% .

                            • المخصصات العامة

                              بالإضافة إلى المخصصات المحددة يجب على البنوك تكوين مخصصات عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1.50% ، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام بازل-.2، وعلى البنوك تبني هذه المخصصات على مدى 4 سنوات وتستثنى قروض الحكومة الاتحادية وقروض الشركات المملوكة و/أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها.

                              • المــادة (7): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان

                                1-7 تكون تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التالية هي وحدها التي تعتبر مؤهلة لأغراض إطار التعرضات الكبيرة:

                                1-1-7 حماية ائتمانية غير ممولة مستوفية لمتطلبات الحد الأدنى، ولمعايير الأهلية للاعتراف بحماية الائتمان غير الممول، تحــت المنهجية المعيارية؛

                                2-1-7 وضمان مالي يستوفي شروط الضمان المالي المؤهل وفق المنهجية المعيارية.

                                2-7 وتكون الأشكال الأخرى من الضمانات، التي لا تكون مؤهلة إلا تحت التصنيف المبني على معايير داخلية، غير مؤهلة لتخفيض قيم التعرضات لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.

                                3-7 يجب على البنك أن يعترف بالتقنيات المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان عند حساب أي تعرض، متى ما يكون قد استخدم هذه التقنية لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، بشرط أن تكون التقنية مستوفية أيضاً لشروط الاعتراف بموجب إطار التعرضات الكبيرة.

                                4-7 يتم الاعتراف بالتحوطات التي تتضمن عدم توافق في آجال الاستحقاق، وفقاً لإطار رأس المال القائم على المخاطر.

                                5-7 في حالة عدم التوافق في أجَل الاستحقاق فيما يتعلق بمخففات مخاطر الائتمان التي يتم الاعتراف بها ضمن متطلبات رأس المال القائم على المخاطر، يتم تحديد التعديل على قيمة حماية الائتمان لحساب التعرض الكبير باستخدام نفس المنهجية الواردة في متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.

                                6-7 في حال وجود ترتيبات مقاصة صافية قابلة قانونياً للإنفاذ بالنسبة للقروض والودائع، يمكن حساب قيم التعرضات لأغراض التعرضات الكبيرة بنفس طريقة الحساب التي يستخدمها البنك لأغراض متطلبات رأس المال.

                              • المخصصات للبنود خارج الميزانية

                                على البنوك أيضاً تكوين مخصصات ملائمة لأية بنود خارج الميزانية مشكوك فيها، وستصبح التزامات حتماً.

                                • المــادة (8): تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان التي تخفّض التعرضات الأصلية

                                  1-8 يجب على البنك أن يخفّض التعرض للطرف المقابل الأصلي، بما يعادل مبلغ التقنية المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، المعترف به لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.

                                  2-8 المبلغ المعترف به المذكـــور في المادة 8-1 أعلاه، هو:

                                  1-2-8 قيمة الجزء المحمي في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة؛

                                  2-2-8 قيمة الجزء من المطالبة المضمون بالقيمة السوقية للضمان المالي المعترف به، عندما يستخدم البنك المنهجية البسيطة لأغراض متطلبات رأس المال القائم على المخاطر؛

                                  3-2-8 قيمة الضمان حسبما تم الاعتراف بها في حساب قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لأي أدوات تتضمن مخاطر ائتمان الطرف المقابل، مثل المشتقات خارج السوق الرسمية؛

                                  4-2-8 القيمة المعدّلة للضمان عقب تطبيق الخصم المطلوب، وذلك في حالة الضمان المالي عندما يطبّق البنك المنهجية الشاملة. والخصومات التي تستخدم لتخفيض مبلغ الضمان هي الخصومات الرقابية وفق المنهجية الشاملة – ويجب ألا تستخدم الخصومات التي تتم صياغتها داخليا.ً

                                • الحالات التي تؤهل لتخفيض المخصصات و/أو ترحيل الفوائد المعلقة

                                  1. أ. يمكن، في حالة حدوث تحسن ملموس في وضع القرض، أن يتم تعديل التصنيف أو إزالة التصنيف حسب الحالة. وفي حالة تحسن التصنيف أو تحويل القرض إلى قرض غير مصنف بسبب تحسن أوضاع المقترض وانتظام المقترض في السداد وفي هذه الحالة يمكن ترحيل جزء من المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر.
                                  2.  
                                  3. ب. أية دفعة يتم قبضها من المقترض لتسديد قرض علقت فوائده فيما مضى يمكن اعتبارها جزءاً من الفوائد المعلقة ويسمح بترحيل ما يعادل ذلك المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، شريطة أن لا يكون هناك أدنى شك في تسديد الرصيد المتبقي.
                                  • المــادة (9): الاعتراف بالتعرضات لموفري تخفيف مخاطر الائتمان

                                    1-9 في حال اعتراف البنك بتخفيض في التعرضات لطرف مقابل أصلي نتيجة لتقنية مؤهلة لتخفيف مخاطر ائتمان، يجب عليه أن يعترف أيضاً بتعرضات لموفري تخفيف مخاطر الائتمان. ويكون المبلغ المخصص لموفر تخفيف مخاطر الائتمان هو المبلغ الذي تم به تخفيض التعرضات للطرف المقابل الأصلي.

                                  • قيم الأسهم

                                    بالنسبة لانخفاض قيم الأسهم المرهونة يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية .

                                    • المـــادة (10): حســاب قيمة التعرضات لمراكــز دفتــر التداول

                                      1-10 يجب على البنك أن يضيف أية تعرضات لطرف مقابل منفرد تنشأ في دفتر التداول، إلى أية تعرضات أخرى لذلك الطرف المقابل في دفتر التداول، لحساب إجمـــالي تعرضاته لذلك الطرف المقابل.

                                      2-10 تعتبر مراكز دفتر التداول التي لا تقابلها مخاطر تركّز مرتبطة بتخلف طرف مقابل واحد عن السداد، خارج نطاق إطار التعرضات الكبيرة.وتبعاً لذلك، فإن التركزات في السلع أو العملات لا تخضع لحدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تقيّم وتدير التركّزات في التعرضات للسلع والعملات، على نحو ملائم.

                                      3-10 تُعرّف قيمة تعرضات أدوات الدين المباشر وحقوق الملكية بأنها القيمة المحاسبية للتعرضات.

                                      4-10 يجب تحويل الأدوات مثل عقود المقايضات، والعقود المستقبلية والعقود الآجلة والمشتقات الائتمانية إلى مراكز حسب متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. ويتم تفكيك هذه الأدوات إلى أجزاءها الفردية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط الأجزاء التي تمثّل تعرضات حسب نطاق إطار التعرضات الكبيرة. ويعني ذلك ضمناً عدم الأخذ في الاعتبار الأجزاء التي لا تستتبعها أية مخاطر ناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد.

                                      5-10 في حالة مشتقات الائتمان التي تمثّل حماية مباعة، يجب أن يكون التعرض للاسم المشار إليه هو المبلغ المستحق في حال قام الاسم المشار إليه بتفعيل الأداة، مطروحًا منه القيمة المطلقة لحماية الائتمان. في حالة الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان، يحتاج بائع الحماية إلى النظر في المراكز في كل من سند مُصدر الورقة المالية وفي السند المشار إليه في الورقة المالية. و بالنسبة للمراكز المحوطة بمشتقات الائتمان، فيُرجى مراجعة المواد من 11-3 إلى 11-6 من هذا النظام.

                                      6-10 تكون قيمة التعرضات بالنسبة للاختيارات، هي التغير في سعر الخيار الذي ينجم عن تخلف الأداة الأساسية عن السداد.

                                      ومن ثم فإن قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم شراؤه هي قيمته السوقية. وتكون قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم بيعه مساوية لسعر تنفيذ الخيار ناقصاً قيمته السوقية.

                                      وتعادل قيمة التعرض لخيار الشراء الذي تم بيعه تعرضًا سالبًا يعادل القيمة السوقية.

                                      وتعادل قيمة التعرض لخيار البيع الذي تم شراؤه تعرضًا سالبًا يعادل سعر تنفيذ الخيار ناقصًا قيمته السوقية.

                                      يتم تجميع المراكز الناتجة مع تلك الناتجة عن التعرضات الأخرى. وبعد هذا التجميع، يتم ضبط التعرضات ذات الصافي السالب على صفر.

                                      7-10 يجب حساب قيم تعرضات استثمارات البنك في المعاملات، مثل مراكز المؤشر، والتوريق، وصناديق التحوط أو الاستثمار، وفقاً لنفس القواعد الخاصة بالأدوات المماثلة في الدفتر المصرفي. ويعني ذلك ضمناً أن المبالغ المستثمرة في مثل هذا الهيكل يمكن اسنادها للهيكل نفسه، معرّفاً باعتباره طرفاً مقابلاً متميزاً عن الأطراف المقابلة للأصول الأساسية، أو الى العميل غير المعروف، وفقاً للقواعد الموصوفة في المواد من 15-1 الى 15-6 من هذا النظام.

                                      8-10 تخضع السندات المغطاة المحتفظ بها في دفتر التداول للمعاملة العامة للسندات المغطاة الموصوفة في المادة 14 من هذا النظام.

                                    • قيم الاستثمارات

                                      بالنسبة لانخفاض قيم الاستثمارات (وتشمل الاستثمار في العقارات) يرجى الرجوع إلى المعالجة المحاسبية المعتمدة بموجب معايير المحاسبة الدولية.

                                      • المــادة (11): مقاصــة المراكــز المكشــوفة والمراكــز الدائنة في دفتر التداول

                                        1-11 يجوز للبنوك مقاصة المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة في نفس الإصدار، والأخذ في اعتبارها الوضع الصافي فقط في ذلك الإصدار لأغراض حساب تعرضات البنك لذلك الطرف المقابل المحدد.

                                        ويعرّف إصدارين على أنهما نفس الإصدار إذا تطابق المُصدِر، والكوبون، والعملة وأجل الاستحقاق جميعًا.

                                        2-11 لا تجوز مقاصة المراكز في إصدارات مختلفة من نفس الطرف المقابل إلا عندما يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف ، أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.

                                        3-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوّط بشرط أن يكون الأصل المعني بالتحوط والمركز المحـــوّط مستـــوفيان لمتطلـــبات المادة 11-2 أي أن يكون للمركز الدائن أولوية أعلى في السداد من المركز المكشوف أو إذا كانت للمركزين نفس الأولوية في السداد.

                                        4-11 لأغراض تحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن أن يتم تصنيفها إلى فئات عريضة لدرجات الأولوية، على سبيل المثال "حقوق ملكية"، "دين مساند" و "دين ممتاز".

                                        5-11 لا يسمح بمقاصة المراكز الدائنة والمراكز المكشوفة في مختلف الإصدارات المتعلقة بنفس الطرف المقابل في حال ما إذا اختار البنك عدم تصنيف الأوراق المالية في فئات أولوية حسبما هو موصوف في المادة 11-4.

                                        6-11 بالنسبة للمراكز المحوّطة بمشتقات ائتمانية، تنطبق أحكام المادة 9-1 من هذا النظام، ويتوجب الاعتراف بتعرض جديد لموفر الحماية الائتمانية.

                                        7-11 في حال اتخاذ الحماية الائتمانية شكل مقايضات التخلف عن السداد، ولم يكن موفر مقايضة التخلف عن السداد أو الكيان المشار إليه، مؤسسة مالية، فإن المبلغ الذي سيتم اتباعه لموفر الحماية الائتمانية هو قيمة تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسبما يتم حسابها بموجب المنهجية المعيارية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.

                                        8-11 لهذا الغرض، يشمل مصطلح المؤسسات المالية المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المؤسسات المالية غير البنكية والمؤسسات المالية الأجنبية و المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة التي تتضمن أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض وشراء أو خصم الديون، والتأجير، وتوفير تحسينات الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والوصاية المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول المؤسسي، والخدمات والأنشطة المالية الأخرى المحددة من قبل السلطات الإشرافية.

                                        9-11 لا يسمح بإجراء المقاصة بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول.

                                        10-11 عندما تكون نتيجة المقاصة صافي مركز مكشوف مع طرف مقابل واحـــد، لا يلزم اعتبار هذا التعرض الصافي تعرضًا لأغراض إطار التعرضات الكبيرة.

                                      • فترات خصم المخصصات

                                        يطلب من كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تكوين المخصصات (المحدّدة والعامّة) المطلوبة بموجب هذا النظام وخصمها من حساب الأرباح والخسائر في نهاية كل ربع سنة، وعدم تأجيلها إلى نهاية السنة المالية.

                                        على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف وضع دليل لتوضيح طريقة التزام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بأحكام هذا النظام بما يشمل تقديم البيانات المطلوبة بموجبه.

                                        على دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف أيضاً وضع دليل آخر لمفتشيها يشرح الإجراءات الرقابية الخاصة بهذا النظام.

                                        وعليه، يلغى التعميم رقم 313 المؤرّخ 1984/12/20 اعتباراً من تاريخ إصدار هذا النظام.

                                        يبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذ أحكامه ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

                                        ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.

                                        وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

                                        • المـــادة (12): التعرضات السيادية وكيانات القطاع العام

                                          1-12 تُعفى من حدود التعرضات الكبيرة التعرضات لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعرضات لجهات سيادية أجنبية أخرى مصنّفة تحت فئة -AA على الأقل، ومصارفها المركزية.

                                          2-12 يخضع مجموع التعرضات لحكومات الإمارات، بمعنى كافة التعرضات لجميع حكومات الإمارات معاً، شاملة التعرضات لمؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها، لحدٍ كلي بنسبة 150% من رأس مال الشق-1 . ولا تخضع التعرضات المباشرة لحكومات الإمارات لقيود على المستوى الانفرادي، إلا أن التعرضات لمؤسساتهم غير التجارية تخضع لحد انفرادي نسبته 25% من رأس مال الشق-1.

                                          3-12 تخضع الكيانات التجارية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات الإمارات لحد انفرادي نسبته 25%، وحدود كلية بنسبة 100% من رأس مال الشق-1.

                                          4-12 يمكن اعتبار كيان القطاع العام التجاري ذي الدعم الذاتي، بمعنى أنه، كحد أدنى، يُحقـــق أرباحًا وبمقـــدوره خدمة ديونه من مــوارده الذاتية دون حاجـــة لأي دعم حكومي ضمني أو صريح، يمكن اعتباره كطــــرف مقابل منفصل من شركته الأم الحكومية، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويخضع عندئذ كـــيان القطاع العام هــذا ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها لحد التعرضات الكبيرة الكلي الموصوف في المـــادة 12-2 و12-3.

                                          5-12 تُعفى التعرضات أو الأجــزاء منها المضمــونة أو المغطاة بأدوات صــادرة عن الأطراف المقابلة الواردة في المادة 12-1 من حدود التعرضات الكبيرة إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان.

                                          6-12 في حــال كون كيانين أو أكثر خارج نطــاق الإعفاء الموصوف في المــادة 12-1 ويخضـــعان لسيطرة كــيان يقع ضمن نطـــاق المادة 12-1 أو يعتمدان اقتصادياً عليه، ولكنهما غير مرتبطين بخلاف ذلك، لا يلزم عندئذ اعـــتبار أن هذه الكيانات تشكّل بالضـــرورة "مجموعة أطراف مقابلة مترابطة".

                                          7-12 رغم أن التعرضات الموصوفة في المادة 12-1 معفاة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب، مع ذلك، رفع التقارير بشأن هذه التعرضات إذا كانت تفي بمعايير التعريف كتعرضات كبيرة.

                                          8-12 عندما تكون التعرضات لكيان معفى محوّطة بمشتقات ائتمانية، يجب، مع ذلك، الاعتراف بالتعرضات لمقدم الحماية الائتمانية وفقاً للمادتين 9-1 و11-7 من هذا النظام.

                                          9-12 تخضع كيانات القطاع العام غير التجارية التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحد التعرضات الكبيرة العام المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام، باستثناء تلك التي "تُعامل كجهة سيادية" تحت معايير مخاطر الائتمان.

                                          10-12 يجوز للمصرف المركزي، على نحو استثنائي، ومؤقت، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن يرفع الحد الكلي المبيّن في المادة 12-2. وسيحدد هذا الاستثناء الحدود القصوى الجديدة المسموح بها، ووزن المخاطر الإضافي الذي ينطبق على المبالغ التي تم بها تجاوز الحدود العادية المنصوص عليها في المادة 12-2.

                                          11-12 وينطـــبق الاستثناء المنصـــوص عليه في المادة 12-1 أيضاً على بنوك التنمية متعددة الأطراف التي ينطبق عليها وزن مخاطر 0% تحت معايير المصرف المركزي الخاصة بمخاطر الائتمان.

                                        • المــادة (13): التعرضات ما بين البنوك

                                          1-13 تُعفى التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحد من إطار التعرضات الكبيرة.

                                          2-13 تخضع أي تعرضات أخرى ما بين البنوك لحد التعرضات الكبيرة المنصوص عليه في المادة 3 من هذا النظام.

                                          3-13 يجب على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحــدة أن تقصر إجمالي تعرضاتها لفروعـــها الأجـــنبية على 30% من رأس مال الشق-1، وذلك عندما تكون هذه الفروع كائنة في بلدان تلزمهم بالاحتفاظ برأس مال في تلك البلدان. وتكون قيمة التعرضات معادلة لمجموع خصوم الفرع التي يكون المقر الرئيسي للبنك هو طرفها المقابل، بما في ذلك رأس مال الفرع. ويكون المقام هو رأس مال الشق-1 للكيان.

                                        • المــادة (14): السندات المغطاة

                                          1-14 بالنسبة للسندات المغطاة، يجب تخصيص تعرض للبنك المصدر بما يعادل 100% من القيمة الاسمية لممتلكات البنك من السندات المغطاة، أو يكون تخصيص التعرض للبنك المصدر لا يقل عن 20% من ممتلكات البنك من السندات المغطـــاة وذلك إذا استوفي السند المغطى الشروط المنصوص عليها في المادة 14-2 أدناه.

                                          2-14 يجب أن يستوفي السند المغطى كافة الشروط التاليــة لكي يكون مؤهلاً ليُخصَّص له تعرض أقل من 100% :

                                          1-2-14 يجب أن ينطبق عليه تعريف السند المغطى: السندات المغطاة هي السندات المصدرة بواسطة بنك أو مؤسسة رهن، وتخضع بموجب القانون لإشراف محدد مصمم لحماية حاملي السند. ويجب استثمار العائدات المستمدة من إصدار هذه السندات وفقاً للقانون في الأصول التي تكون قادرة، على طول مدة صلاحية السندات، على تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سوف تستخدم، في حال إخفاق المصدر، في إعادة سداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة على أساس الأولوية.

                                          2-2-14 يجب أن يتكوّن مجمّع الأصول الأساسية حصرياً من:

                                          1-2-2-14 مطالبات على الجهات السيادية أو المضمونة من قبلها أو من قبل مصارفها المركزية، أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف؛

                                          2-2-2-14 مطالبات مضمونة برهون على عقارات سكنية تكون مؤهلة لوزن مخاطر 35% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان، وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 80% أو أقل؛

                                          3-2-2-14 و/أو مطالبات مضمونة بعقارات تجارية مؤهلة لوزن مخاطر 100% أو أقل وفق المنهجية المعيارية لمخاطر الائتمان و وتكون نسبة القرض إلى القيمة لديها 60% أو أقل.

                                          3-2-14 يجب للقيمة الاسمية لمجمّع الأصول المخصص للسند المغطى من قبل مصدره، أن تتجاوز القيمة الاسمية القائمة بما لا يقل عن 10%. ويمكن استيفاء هذا المطلب أيضا في البلدان التي لا يشترط فيها القانون نسبة الـ 10% السابقة، غير أنه وفي هذه الحالة فإن البنك المصدر سيكون بحاجة للإفصاح العلني المنتظم عن أن مجمّعهم المغطى يفي بمتطلب الـ 10% عمليًا.

                                          وقد يشمل هذا الضمان الإضافي بنسبة 10% أصولاً بديلة، مثل الأموال النقدية أو أصول آمنة قصيرة الأجل، ومشتقات تم الدخول فيها للتحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السند المغطى.

                                          4-2-14 ويجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية، المشار إليها في المادة 14-2-2، بعد التوصل إلى قيمة سوقية موضوعية للضمان، وإعادة تقييم الضمان بصورة متكررة.

                                        • المــادة (15): مشاريع الاستثمار الجماعي، وأدوات التوريق، وغيرها من الهياكل

                                          1-15 يجب على البنوك أخذ التعرضات في الاعتبار حتى عندما يكون هناك هيكل قائم بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان تكون لديه هو نفسه تعرضات لأصول (يشار إليها فيما بعد بـ "أصول أساسية"). ويجب على البنوك أن تخصص مبلغ التعرضات، أي المبلغ المستثمر في هيكل بعينه، لأطراف مقابلة محددة، متبعة في ذلك المنهجية الموصوفة أدناه.وتتضمن مثل هذه الهياكل الصناديق الاستثمارية وأدوات التوريق وهياكل أخرى ذات أصول أساسية.

                                          2-15 يجوز للبنك أن يخصص مبلغ التعرضات للهيكل نفسه، مُعرّفاً كطرف مقابل متميّز، إذا كان بإمكانه أن يثبت أن مبلغ تعرضات البنك لكل واحد من الأصول الأساسية للهيكل يقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، مع الأخذ في الاعتبار فقط تلك التعرضات للأصول الأساسية التي تنتج عــن الاستثمار في الهيــكل نفســه، وباستخدام قيمــة التعرضات المحتســبة وفقــاً للمادة 15-8 و15-9. و يُعتبر هذا الشرط مستوفى دائماً وقتما يكون مجمل استثمار البنك في الهيكل أقل من 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك. وفي هذه الحالة، لا يكون البنك ملزماً بفحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية.

                                          3-15 يجب على البنك أن يفحص الهيكل لتحديد تلك الأصول الأساسية، التي تكون قيمة التعرضات لها تعادل أو تتجاوز 0.25% من راس مال الشق -1 للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل ذي الصلة بكل واحد من الأصول الأساسية كي تتسنى إضافة هذه التعرضات إلى أي تعرضات مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف المقابل. ويمكن تخصيص مبلغ تعرضات البنك للأصول الأساسية التي تقل عن 0.25% من رأس مال الشق-1 للبنك، للهيكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجزئي للهيكل).

                                          4-15 إذا لم يكن البنك قادرًا على تحديد الأصول الأساسية لهيكل ما:

                                          1-4-15 في حال ما إذا كان المبلغ الإجمالي لتعرضاته أقل من 0.25% من رأس ماله الشق -1 له، يجب عندئذ تخصيص إجمالي مبلغ تعرضات استثمارات البنك، للهيكل؛

                                          2-4-15 في الحالات الأخرى، يجب إسناد إجمالي مبلغ تعرضات استثمار البنك إلى "العميل غير المعروف".

                                          5-15 يجب على البنوك أن تقوم بتجميع كافة التعرضات غير المعروفة كما لو أنها تتعلق بطرف مقابل واحد يُشار إليه بمصطلح "العميل غير المعروف" والذي تنطبق عليه حدود التعرضات الكبيرة.

                                          6-15 يجب على البنوك عدم الالتفاف على حدود التعرضات الكبيرة بالاستثمار في هياكل متعددة ذات أصول أساسية متطابقة تُمثِّل، منفردة، معاملات غير ذات أهمية.

                                          7-15 إذا لم تكن هنالك حاجة لتطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، يجب أن تكون تعرضات البنك للهيكل هي المبلغ الاسمي المستثمر في الهيكل.

                                          8-15 عندما تكون منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية، مطلوبةً وفقاً لأحكام هذه المادة، تكون قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل معادلة للحصة النسبية التي يملكها البنك في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل الأساسي في الهيكل. وعليه، يجب على البنك الذي يمتلك حصة قدرها 1% في هيكل يستثمر في 20 أصلاً، كلِ منها بقيمة 5 أن يسند تعرضًا بنسبة 0.05 لكل واحد من الأطراف المقابلة. وتجب إضافة هذه التعرضات لهذه الأطراف المقابلة إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة لدى البنك، لهذه الأطراف المقابلة.

                                          9-15 وعندما تكون منهجية الفحص مطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة، يتم قياس قيمة التعرضات المسندة إلى الطرف المقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر فيما بين المستثمرين في شريحة واحدة. ولأجل حساب قيمة التعرضات للأصل الأساسي، يجب على البنك:

                                          (1) أولاً، أن يأخذ في الاعتبار الأقل من (أ) قيمة الشريحة التي استثمر فيها البنك، و (ب) القيمة الاسمية لكل أصل أساسي مشمول في محفظة الأصول الأساسية.

                                          (2) ثانيا،ً تطبيق الحصة النسبية لاستثمارات البنك في الشريحة، على القيمة المحددة في الخطوة (1) أعلاه.

                                          10-15 يجب على البنوك أن تحدد الأطراف الثالثة التي قد تشكّل عوامل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول الأساسية. ويمكن لمثل هذا الطرف الثالث أن يكون عامل مخاطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة هذه الأطراف الثالثة، المنشئ، ومدير الصندوق، وموفر السيولة، وموفر الحماية. وقد تكون هنالك العديد من مثل عوامل المخاطر المشتركة هذه، والتي يتعين التعرّف عليها جميعاً بشكل منفصل.

                                          11-15 يتعيّن على البنك، بناء على عامل المخاطر المشترك المحدد وفقاً للمادة 15-10، أن يشكّل مجموعة أطراف مقابلة مترابطة متميّزة تكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.

                                          12-15 يجب على البنوك أن تقيّم ما إذا كان التعرض لعامل المخاطر المشترك هو نفسه تعرض للكيان الذي يمثل عامل المخاطر المشترك. وسيكون ذلك هو الحال في حالة موفر حماية الائتمان، ولكن، قد لا يكون هذا الحال في حالة المنشئ ومدير الصندوق حيث يمكن للهياكل أن تعمل على نحو مستقل. وإذا أمكن للبنك أن يثبت الأخير، فلن يكون لازماً إضافة التعرض لعامل المخاطر المشترك إلى التعرضات للكيان المُمثِّل لعامل المخاطر المشترك.

                                        • المــادة (16): التعرضات للأطراف المقابلة المركزية

                                          1-16 تُعفى تعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية مؤهلة والتي تتعلق بأنشطة المقاصة، من حدود التعرضات الكبيرة، وتخضع هذه التعرضات لمتطلبات تقديم التقارير حسبما تم تحديدها في المادة 5 من هذا النظام.

                                          2-16 يجب أن يتم قياس تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة باعتبارها مجموع تعرضات المقاصة الموصوفة في المادة 16-4 والتعرضات التي لا تخص المقاصة حسب ما هو موضح في المادة 16-6، والتي تخضع لحدود التعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام.

                                          3-16 لا تنطبق المتطلبات المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة المبيّنة في المادة 4 من هذا النظام على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية، والمتعلقة تحديداً بأنشطة المقاصة. أما بالنسبة للتعرضات التي لا تخص المقاصة، فتنطبق كامل الأحكام المتعلقة بالأطراف المقابلة المترابطة.

                                          4-16 يجب على البنوك حساب أنواع التعرضات التالية على النحو المبيّن أناه:

                                          1-4-16 تعرضات تجارية: يجب حساب قيمة التعرضات التجارية باتباع الأحكام ذات الصلة الواردة في هذا النظام (كما هو الحال لأي طرف مقابل آخر).

                                          2-4-16 هامش مبدئي منفصل: قيمة التعرض هي صفر.

                                          3-4-16 هامش مبدئي غير منفصل: قيمة التعرض هي المبلغ الاسمي للهامش المبدئي الذي تم ايداعه.

                                          4-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد الممولة مسبقاً : تكون قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي للمساهمة الممولة.

                                          5-4-16 مساهمات صندوق التخلف عن السداد غير الممولة: قيمة التعرضات هي صفر.

                                          6-4-16 حصص الملكية: قيمة التعرضات هي المبلغ الاسمي.

                                          5-16 بالنسبة للتعرضات التي يعمل فيها البنك كعضو في المقاصة، أو تلك التي يعمل فيها البنك كعميل لعضو في المقاصة، يجب على البنك أن يحدد الطرف المقابل الذي يتوجب أن تنسب إليه التعرضات، وفقاً لمعايير كفاية رأس المال.

                                          6-16 يجب أن يتم قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا ترتبط مباشرة بخدمات المقاصة التي يوفرها الطرف المقابل المركزي، وفقاً للقواعد المبينّة في هذا النظام، كما هو الحال بالنسبة لأي طرف مقابل آخر، وتكون خاضعة لحدود التعرضات الكبيرة.

                                        • المــادة (17): إدارة المخاطر والحوكمــــة

                                          1-17 يجب أن تكون لدى البنك سياسات وعمليات توفر نظرة شاملة على مستوى البنك ككل، للمصادر الهامة لمخاطر التركز، بما في ذلك مصادر التركز التي لم تشملها حدود التعرضات الكبيرة كما هي موصوفة في هذا النظام، مثل التعرضات لقطاع أعمال واحد، أو قطاع اقتصادي واحد، أو إقليم جغرافي واحد، بالإضافة إلى التعرضات لفئة أصول، أو منتج، أو ضمان، أو عملة معيّنة.

                                          2-17 يجب أن تكون نظم معلومات الإدارة بالبنك قادرة على تحديد وتجميع تركزات المخاطر في المواقيت الملائمة، وتسهيل المراقبة والإدارة الفاعلة لكافة تركزات المخاطر حسبما هي موصوفة في المادة 17-1 أعلاه.

                                          3-17 يجب أن يتضمن بيان البنك لتقبل المخاطر حدودًا للتركزات المقبولة للمخاطر، تعكس تقبّل البنك للمخاطر. ويجب أن يتم دمج هذه الحدود، على نحو ملائم في عمليات وإجراءات البنك، والتحقق من أنها مفهومة جيدًا من قبل الموظفين ذوي الصلة.

                                          4-17 يجب مراجعة كافة تركزات المخاطر الجوهرية، ورفع التقارير بشأنها لمجلس الإدارة، على نحو منتظم. ويجب أن تسلط هذه التقارير الضوء على أية مخالفات حالية، أو وشيكة أو متوقعة، لتقبل المخاطر وللمتطلبات الرقابية.

                                          5-17 يجب على إدارة العليا أن تراقب التعرضات الكبيرة الموصوفة في هذا النظام لأغراض إدارة المخاطر وللكشف عن أية مخالفات. وفي حال وجود مخالفات، يجب على الإدارة العليا الامتثال على الفور لأحكام المادة 3-5 من هذا النظام. ويعني الإخطار الفوري ألا يخضع هذا الاخطار لموافقة مجلس الإدارة، أو المراجعة، أو أي شكل من أشكال التأكيد من قبل مجلس الإدارة.

                                          6-17 يجب على البنك أن يضمّن تأثير التركزات الكبيرة للمخاطر في برامج اختبارات الضغط الخاصة به.

                                          7-17 يجب على البنك أن يغطي كافة أشكال مخاطر التركز في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة التي يجريها.

                                          8-17 لا يجــوز منح التسهيلات الجديدة أو الإضافية التي تؤدي إلى تعرضات كبيرة إلا بعد موافقــة مجلس إدارة البنك، أو عقب موافقة لجنة معينة تابعة لمجلس الإدارة.

                                          9-17 في حال تحول تعرضات قائمة إلى تعرضات كبيرة لأي سبب بخلاف قيام البنك بمنح تسهيلات إضافية، يجب إخطار مجلس الإدارة بذلك على الفور. كما يجب اعتماد هذه التعرضات من قبل مجلس الإدارة أو من قبل لجنة معيّنة تابعة لمجلس الإدارة، ولكن يجوز القيام بذلك بأثر رجعي ضمن إطار زمني معقول.

                                          10-17 يجب أن يخضع أي تعرض كبير لمراقبة إضافية، بما يتناسب مع حجمه ومخاطره، من حيث كافة المخاطر المرتبطة به، بما في ذلك أيضاً خلاف مخاطر الائتمان، مثل المخاطر القانونية، ومخاطر الامتثال، ومخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة. ويجب أن ينعكس ذلك أيضاً في تواتر، وتفاصيل ودقة التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة.

                                        • المادة (18): التعرضات للأطراف ذات الصلة

                                          1-18 إضافة لحدود التعرضات الكبيرة، تنطبق حدود إضافية على الأطراف ذات الصلة، على النحو المبيّن أدناه:

                                            انفراديةكليــة
                                          1-1-18.المســاهمون الذين يملكــون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم20%50%
                                          2-1-18المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك.10%25%
                                          3-1-18أعضاء مجلس إدارة البنك5%25%
                                          4-1-18المدققون الخارجيون للبنكمحظــور 

                                          2-18 في المادة 18-1-1 أعلاه، تنطبق النسبة الانفرادية للمساهمين على المساهم الفرد ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمي إليها والأطراف ذات الصلة به. وتنطــبق النسبة الكلية على مجموعـــــات عـــدة من الأطـــراف المقابلة المترابطة والأطراف ذات الصلة، والتي لا يكون قد تم تحديدها على أنها مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة.

                                          3-18 في الحالات التي يشكّل فيها عضو مجلس إدارة مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع مساهم يملك 5% أو أكثر من رأس مال البنك، تطبق عندئذ على تلك المجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة الحدود الدنيا المنطبقة على أعضاء مجلس الإدارة.

                                          ومع ذلك، لا يَلزم بالضرورة اعتبار الشخص الطبيعي الذي يتم ترشيحه من قبل مساهم، مجموعة أطراف مقابلة مرتبطة مع ذلك المساهم بناء على ذلك الترشيح فقط.

                                        • المادة (19): التطبيق على فروع البنوك الأجنبية

                                          1-19 يكون حد التعرضات الكبيرة العام المطبّق على فروع البنوك الأجنبية ما يعادل 250% من رأس مال الفرع أو 25% من رأس المال على مستوى الكيان، أيهما أقل، وذلك بدلاً عن الحد المنصوص عليه في المادة 3-1 من هذا النظام.

                                          2-19 يتم دائماً اعتبار المقر الرئيسي للفرع وفروع مكتبه الرئيسي طرفاً مقابلًا واحدًا، وبناء على المعيار المبيّن في المادة 4 من هذا النظام، سيشكّل عادة مجموعة أطراف متقابلة مترابطة مع مجموعته، بما في ذلك كافة المؤسسات التابعة للشركة الأم النهائية، والتي تنطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.

                                          3-19 يجب أن يحد فرع البنك الأجنبي من تعرضاته لمقره الرئيسي، والتي تشمل التعرضات لفــروع أخرى للمقر الرئيسي، وذلك بنسبة 30% كحد أقصى من رأس مال الفــرع بالنسبة للتعرضات الممولة، و 300% من رأس مال الفرع بالنسبة للتعرضات غير الممولة.

                                          4-19 بالنسبة لحدود التعرضات الكبيرة التي لم يتم تحديد انطباقها على الفروع، يتم تطبيق نفس الحدود المطبّقة على البنوك المنشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تطبيق هذه الحدود على رأس مال الفرع.

                                        • المادة (20): الإنفـــــــاذ والجـــــــــــــزاءات

                                          1-20 تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام وأية معايير مصاحبة له إلى الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

                                          2-20 قد تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات الإدارية والمالية التي يتخذها المصرف المركزي سحب أو استبدال، أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

                                        • المادة (21): تفســير النظـــام

                                          تكــون إدارة تطــوير الأنظمة الرقــــابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكــام هذا النظــام.

                                        • المادة (22): إلغاء التعاميم والإشعارات السابقة

                                          يُبطل هذا النظام تعاميم وإشعارات المصرف المركزي التاليــة ويحل محلها:

                                          1-22 التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية")؛

                                          2-22 الإشعار رقم 2013/300 المؤرخ 2013/11/17 بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية؛

                                          3-22 الإشعار رقم 2018/226 المؤرخ 2018/10/1 بشأن التركزات الائتمانية المتجاوزة للحدود المقررة.

                                        • المادة (23): النشر وتاريخ النفاذ

                                          1-23 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

                                          2-23 سينطبق مخطط لاستمرار تطبيق النظام السابق على أي مخالفات تكون ناتجة عن التغيير في النظام، ويكون ذلك على النحو المبين في هذه المادة.

                                          3-23 ويكون لاستمرار تطبيق النظام السابق أساسٌ مساوٍ للمخالفة المسجلة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 عند تطبيق متطلبات هذا النظام، محسومًا بالمخالفة المسجلة اعتبارًا من نفس التاريخ عند تطبيق متطلبات التعميم رقم (32) لسنة 2013 بشأن "مراقبة حدود التركزات الائتمانيـــة" وملحقاته (بما في ذلك "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية").

                                          وتتضمن المتطلبات المذكورة آنفًا التغيير في قاعدة رأس المال، وحدود التعرضات الكبيرة وطرق الحساب.

                                          ويكون الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق مرتبطًا بتعرض وطرف مقابل محددَين، ويشار إليهما بـ"التعرض المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق"، ولا يمكن استعمال هذا الأساس للاستمرار في تطبيق النظام السابق على تعرضات أو أطراف مقابلة أخرى. ولتجنب الشك؛ عندما يؤدي مجموع التعرضات المتعددة لنفس الطرف المقابل (أو لمجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة) إلى مخالفة، فإن استخدام نهج استمرار تطبيق النظام السابق يكون على تلك المجموعة المحددة من التعرضات فقط.

                                          ويكون الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق ثابتًا ولا يتغير بمرور الوقت.

                                          4-23 سيحدّد أساس استمرار تطبيق النظام السابق المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق، وهو المبلغ الذي يمكن من خلاله تقليل التعرض المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق عند تطبيق متطلبات هذا النظام. يتم تحديد المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق بضرب الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق في النسبة التالية:

                                          1-4-23 ٪100 عند دخول هذا النظام حيز التنفيذ وحتى 30 ديسمبر 2023؛

                                          2-4-23 ٪75 من 31 ديسمبر 2023 وحتى 30 ديسمبر 2024؛

                                          3-4-23 ٪50 من 31 ديسمبر 2024 وحتى 30 ديسمبر 2025؛

                                          4-4-23 ٪25 من 31 ديسمبر 2025 وحتى 30 ديسمبر 2026؛

                                          5-4-23 ٪0 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026 وما بعده.

                                          في 31 ديسمبر 2026 ، سينتهي مفعول مخطط استمرار تطبيق النظام السابق.

                                          5-23 لا تنطبق المادتان 3-5 و 3-6 من هذا النظام على المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛ ولكن تنطبقان بالكامل على التعرضات المخالفة بعد استخدام مخطط استمرار تطبيق النظام السابق.

                                          6-23 تنطبق متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام بالكامل على أي تعرضات مرتبطة باستمرار تطبيق النظام السابق. ومع ذلك ، سيُطلب من البنوك التي لديها تعرضات مرتبطة باستمرار تطبيق النظام السابق إرفاق معلومات إضافية بتقاريرها المنتظمة إلى المصرف المركزي تقدم لمحة عامة عن:

                                          1-6-23 الأساس لاستمرار تطبيق النظام السابق وفقًا للمادة 23-3؛

                                          2-6-23 النسبة المئوية المطبقة للفترة الحالية وفقًا للمادة 23-4؛

                                          3-6-23 المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق وفقًا للمادة 23-4؛

                                          4-6-23 مقدار التعرض الحالي دون خصم المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛

                                          5-6-23 المبلغ الذي يخالِف به ما ورد أعلاه (المادة 24-6-4) الحدود المطبقة؛

                                          6-6-23 مقدار التعرض الحالي بعد خصم المبلغ المرتبط باستمرار تطبيق النظام السابق؛

                                          7-6-23 المبلغ الذي يخالِف به ما ورد أعلاه (المادة 24-6-6) الحدود المطبقة.

                                          للمصرف المركزي إصدار مزيد من التعليمات حول كيفية الإبلاغ عما ورد أعلاه، بما في ذلك من حيث المحتوى والشكل.

                                          7-23 لا ينطبق مخطط استمرار تطبيق النظام السابق الموضح أعلاه على التعرضات ما بين البنوك، ويجب على البنوك الامتثال بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2023 .

                                        • الملحق 1

                                          نظام التعرضات الكبيرة | الملحق 1
                                          ملخص للحدود التنظيمية للتعرضات الكبيرة
                                          نوع التعرضاتالحد الانفراديالحد الكلي
                                          الحد العام للتعرضات الكبيرة
                                          ينطبق على أي تعرض ما لم يُنَص على خلاف ذلك
                                            
                                          1.1 مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذي الصلة25%n/a
                                             
                                          التعرضات ذات الحدود المعينة
                                          الحدود التى تتجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة
                                            
                                          التعرضات السيادية وتعرضات كيانات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة  
                                          2.1 الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسات القطاع العام غير التجارية التابعة لها والتي يتم التعامل معها على أنها سياديةn/a
                                          3.1 الأطراف السيادية ذات التصنيف الائتماني -AA على الأقل
                                          4.1 الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدةn/a150%
                                          5.1 الكيانات غير التجارية للحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%
                                          6.1 الكيانات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%100%
                                          7.1 كيانات تجارية ذات دعم ذاتي تابعة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة25%n/a
                                             
                                          التعرضات ما بين البنوك  
                                          8.1 التعرضات ما بين البنوك خلال اليوم الواحدn/a
                                          9.1 تعرض البنك المُنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لفروعه الأجنبية (المادة 13-3)n/a30%
                                          10.1 تعرض بنك ذي أهمية للنظام المالي العالمي إلى بنك آخر ذي أهمية للنظام المالي العالمي15%n/a
                                             
                                          المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  
                                          11.1 المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال البنك ومجموعة الأطراف المقابلة المترابطة التي ينتمون إليها والأطراف ذات الصلة بهم20%50%
                                          12.1 المؤسسات غير البنكية التابعة والشقيقة للبنك10%25%
                                          13.1 أعضاء مجلس إدارة البنك5%25%
                                          14.1 المدققون الخارجيون للبنكProhibited
                                             
                                          التطبيق على فروع البنوك الأجنبية
                                          (حد رأس مال الفرع أو حد رأس مال الشق-1 للكيان، أيهما أقل)
                                          رأس مال الفرعرأس مال الشق- 1 للكيان
                                          15.1 الحد العام للتعرضات الكبيرة250%25%
                                          16.1 التعرضات الممولة للمقر الرئيسي و شركاته التابعة والشقيقة وفروعه30%n/a
                                          17.1 التعرضات غير الممولة للمقر الرئيسي وفروعه300%n/a
        • دليل التوضيحات والإرشادات للتعميم رقم 2010/28 (نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها)

          C 28/2010 GUI
          الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • المخاطر التشغيلية

      • نظام المخاطر التشغيلية

        C 163/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
        • مقدمة

          يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط الملائمة لتحديد، ومراقبة، وتخفيف المخاطر التشغيلية.

          يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من أن منهجية البنوك في إدارة المخاطر التشغيلية تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.

          وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

          وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة المخاطر التشغيلية، وذلك بهدف:

          i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

          ii. تعزيز الاستقرار المالي.

          وتعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشراقية المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.

        • التطبيق

          ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

          يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

        • المادة 1: تعريفات

          1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
             
          2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
             
          3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك
             
          4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
             
          5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
             
          6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أم تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
             
          7. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
             
            1. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
            2.  
            3. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم الكيان الأول؛
            4.  
            5. ج‌) أي شركة شقيقة.
            6.  
          8. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
             
          9. المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص، أو النظم، أو عن أحداث خارجية. ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكنه لا يشمل المخاطر الاستراتيجية أو مخاطر السمعة.
             
          10. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
            1.  
            2. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
            3.  
            4. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
            5.  
            6. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.

              أو؛
              إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
            7.  
          11. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
             
          12. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزُع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
             
          13. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
             
          14. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
          15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
             
          16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
            1.  
            2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
            3.  
            4. ب‌) مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
            5.  
            6. ج‌) مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.

              أو؛
            7. ل‌) إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
        • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر التشغيلية

          1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجيات، وسياسات، وإجراءات ملائمة لتحديد، وتقدير، وتقييم، ومراقبة المخاطر التشغيلية، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
             
          2. يتحمّل أعضاء مجلس إدارة البنك المسئولية النهائية عن ضمان وجود إطار ملائم لحوكمة المخاطر التشغيلية للبنك، والذي يجب أن يدمج بالكامل في إطار الحوكمة العام للبنك.
             
          3. يجب على البنك التحقق من أن استراتيجية، وسياسات، وإجراءات وعمليات المخاطر التشغيلية تتسق مع ملف المخاطر، والأهمية النظامية، وبيان تقبل المخاطر، ومتانة رأس المال، وتأخذ أوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي في الاعتبار.
             
          4. يجب على البنك أن يعالج جميع الجوانب الرئيسية للمخاطر التشغيلية السائدة في أعمال البنك، على مستوى البنك ككل وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال.
        • المادة 3: مجلس الإدارة

          1. يجب على مجلس الإدارة أن يعتمد استراتيجيات وسياسات وعمليات المخاطر التشغيلية بالبنك، بما في ذلك خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، كما يجب عليه مراجعتها، سنويا مرة واحدة على الأقل.
             
          2. يجب على مجلس الإدارة أن يضع إجراءات رسمية للإشراف على الإدارة العليا، والتحقق من أن الاستراتيجيات والسياسات والعمليات يتم تطبيقها على نحو فعال على كافة مستويات صنع القرار.
        • المادة 4: الإدارة العليا

          1. يجب على الإدارة العليا التحقق من أن استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية وسياساتها وعملياتها الرئيسية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، يتم تطبيقها على نحو كفء وفعال، وأنها مدمجة بشكل كامل في عملية الإدارة الكلية للمخاطر المعتمدة لدى البنك.
        • المادة 5: التحديد والتقييم

          1. يجب لاستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة أن تتضمن أحكاما بشأن تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية المتأصلة في كافة المنتجات، والأنشطة، والعمليات والنظم الرئيسية.
        • المادة 6: الضبط والتقليل

          1. يجب لاستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة أن ترسي بيئة ضبط قوية، توظّف مجموعة من السياسات والعمليات والنظم والضوابط الداخلية، بجانب إجراءات ملائمة لتقليل وتحويل المخاطر.
        • المادة 7: إدارة التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال

          1. يجب أن تكون لدى البنك خطط للتعافي عقب وقوع الكوارث، وخطط لاستمرارية الأعمال للتحقق من قدرته على العمل على أساس مستمر، وللحد من الخسائر في حالة التعطّل الحاد في الأعمال. ويجب أن تتناسب تلك الخطط مع وضعية مخاطر، وطبيعة، وحجم ودرجة تعقّد أعمال البنك وهيكله، كما يجب لها أن تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات التي قد يكون البنك عرضة لها.
             
          2. يجب لخطط التعافي عقب الكوارث، واستمرارية الأعمال أن تتحقق من إمكانية المحافظة على وظائف الأعمال الجوهرية أو استعادتها في المواقيت المحددة، كي يتسنى تقليل المخاطر المالية، والقانونية، والرقابية، ومخاطر السمعة التي يمكن أن تنشأ عن تعطّل في سير الأعمال، إلى أدنى حد ممكن.
             
          3. يجب على مجلس الإدارة أن يتحقق من وجود مراجعة دورية مستقلة لخطط التعافي عقب الكوارث واستمرارية الأعمال للتأكد من كفايتها واتساقها مع مستويات العمليات، والمخاطر، والمهددات الحالية، ومستويات وأولويات الاستعادة الحالية.
        • المادة 8: تقنية المعلومات

          1. يجب على البنك أن يضع سياسات وعمليات ملائمة لتقنية المعلومات، تمكّن من تحديد، وتقييم، ومراقبة، وإدارة مخاطر التكنولوجيا.
             
          2. يجب أن تتوفر لدى البنك بنية تحتية ملائمة لتقنية المعلومات، لتلبية متطلبات أعماله الحالية والمتوقعة في الظروف العادية، وخلال فترات الضغط. ويجب لهذه البنية التحتية أن تضمن سلامة، وأمن وتوفر البيانات والنظم، كما يجب أن تدعم إدارة شاملة ومتكاملة للمخاطر.
        • المادة 9: النظم ورفع التقارير الداخلية

          1. يجب أن تكون لدى البنك نظم معلومات ملائمة وفعالة تمكّن من التالي:
          1. أ‌) مراقبة المخاطر التشغيلية؛
          2.  
          3. ب‌) تجميع وتحليل بيانات المخاطر التشغيلية؛ و
          4.  
          5. ج‌) تسهيل آليات ملائمة لرفع التقارير على مستوى مجلس الإدارة، والإدارة العليا، وخطوط الأعمال، والتي من شأنها أن تدعم الإدارة التفاعلية للمخاطر التشغيلية.
        • المادة 10: متطلبات رفع التقارير والإفصاح

          1. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور عندما يغدو على علم بأي تجاوز جوهري لبيان تقبل المخاطر التشغيلية، أو سياساتها أو إجراءاتها المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا بات على علم بأن هنالك مخاطر تشغيلية جوهرية لم يتم التعامل معها على نحو كاف.
             
          2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة تتعلق بالمخاطر التشغيلية قد يطلبها المصرف المركزي.
             
          3. يجب أن تكون المعلومات التي يفصح عنها البنك للعموم موائمة بحيث تسمح لأصحاب المصالح بتقييم منهجية البنك في إدارة المخاطر التشغيلية في ضوء حجم، وسمات مخاطر البنك، ودرجة تعقيد العمليات والممارسات المتطورة في القطاع.
             
          4. يجب على البنك أن يبلغ المصرف المركزي على الفور بأي حدث من أحداث المخاطر التشغيلية يستلزم، أو يرجح أن يستلزم تفعيل خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، أو يرجح أن يكون له تأثير جوهري على عمليات أو ربحية أو رأس مال البنك.
        • المادة 11: الأعمال والمنتجات والنظم الجديدة

          1. يجب لإجراءات الموافقة على الأعمال، أو المنتجات، أو النظم الجديدة، أو التعديلات الجوهرية على الأعمال أو المنتجات أو النظم القائمة المطلوبة بموجب نظام ومعايير إدارة المخاطر، أن تتناول المخاطر التشغيلية، على نحو صريح.
        • المادة 12: الصيرفة الإسلامية

          1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن إطار إدارة المخاطر التشغيلية المعتمد لديه يتناول أية مخاطر تشغيلية تنشأ عن أي عدم التزام محتمل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
        • المادة 13: التنفيذ

          1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
        • المادة 14: تفسير النظام

          1. تكون وحدة تطوير الأنظمة لدى دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به.
        • المادة 15: إلغاء الإشعارات السابقة

          1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.
        • المادة 16: النشر والتطبيق

          1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
      • معايير المخاطر التشغيلية

        C 163/2019 STA
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي

      • نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي

        C 165/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 29/8/2018
        • مقدمة

          يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتقليلها.

          يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مع الممارسات الدولية الرائدة.

          وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

          وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وذلك بغرض:

          i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

          ii. تعزيز الاستقرار المالي.

          تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.

        • نطاق التطبيق

          ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

          يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر، التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

        • المادة 1: تعريفات

          1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
             
          2. البنك: منشأة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
             
          3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
             
          4. السجل المصرفي: المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
             
          5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
             
          6. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
             
          7. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
             
          8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
            1.  
            2. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
            3.  
            4. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم الكيان الأول؛
            5.  
            6. ج‌) أي شركة شقيقة.
            7.  
          9. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات بنكية إسلامية (نوافذ إسلامية).
             
          10. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
            1.  
            2. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
            3.  
            4. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثانى؛
            5.  
            6. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.


              أو؛
              ل‌) إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.

            7.  
          11. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
             
          12. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
          13. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزّع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
             
          14. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
             
          15. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
             
          16. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
            1.  
            2. أ‌) يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
            3.  
            4. ب‌) مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
            5.  
            6. ج‌) مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.


              أو؛
              ل‌) إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.

          17. سجل التداول: المراكز في الأدوات المالية والسلع المحتفظ بها إما بقصد التداول، أو لتوفير غطاء تحوطي لعناصر أخرى في سجل التداول.

           

        • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

          1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وإطار لحوكمة المخاطر يوفر نظرة لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي على مستوى البنك وعلى مستوى المجموعة إن كان ذلك منطبقا. يشمل ذلك السياسات والعمليات لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في الأوقات المناسبة.
             
          2. يجب أن تكون استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي متوافقة مع بيان تقبل المخاطر وسمات المخاطر، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
             
          3. يجب مراجعة استراتيجية وسياسات وعمليات مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي مرة واحدة على الأقل في السنة وتعديلها إذا لزم، بما يتماشى مع التغيرات في سمات مخاطر البنك وتطورات السوق.
             
          4. يجب أن يتم اعتماد استراتيجية وسياسات وعمليات البنك المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي من قبل مجلس الإدارة، ومراجعتها على الأقل سنويا.
             
          5. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من أن الاستراتيجية والسياسات والعمليات قد تم تطويرها وتطبيقها على نحو فعال.
             
          6. يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات لخلق بيئة مناسبة لمراقبة مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك وبحد أدنى البنود التالية:
            1.  
            2. i. أنظمة شاملة ومناسبة لقياس مخاطر سعر الفائدة؛
            3.  
            4. ii .مراجعة منتظمة وتحقق مستقل (داخلي او خارجي)، لأية نماذج مستخدمة بواسطة الوظائف المكلفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج؛
            5.  
            6. iii. الحدود الملائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وإدارته العليا، والتي تبين درجات تقبل المخاطر، وسمات المخاطر ومدى متانة رأس مال البنك، والتي تكون مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
            7.  
            8. iv. عمليات فعالة لتتبع ورفع تقارير الاستثناءات، بما يضمن اتخاذ إجراءات فورية من قبل الإدارة العليا للبنك، أو مجلس الإدارة إذا لزم.
            9.  
            10. v. نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي بدقة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك بانتظام.
        • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

          1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي تتماشى مع استراتيجية البنك، وخطة أعماله، وتتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة ومع حدود المخاطر الفردية المقررة، والأهمية النظامية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.
        • المادة 4: قياس المخاطر واستخدام النماذج

          1. يجب أن تكون لدى البنك نظم شاملة وملائمة لقياس مخاطر أسعار الفائدة، يكون بمقدورها توفير نتائج كميّة للمهددات التي تتعرض لها العائدات والقيمة الاقتصادية من مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
             
          2. يجب على البنك أن يتحقق من أن هنالك مراجعة منتظمة، وتحقق مستقل (داخلي أو خارجي)، لأية نماذج تستخدمها الوظائف المكلّفة بإدارة مخاطر سعر الفائدة (بما في ذلك مراجعة الافتراضات الرئيسية للنماذج).
        • المادة 5: اختبارات الضغط

          1. يجب على البنك أن يدرج سيناريوهات ملائمة في برامج اختبارات الضغط لقياس احتمالات تعرضه للخسائر بسبب تحركات غير مواتية لأسعار الفائدة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تأثير صدمة لأسعار الفائدة على السجل المصرفي، حسبما هو محدد من قبل المصرف المركزي.
             
          2. يجب على البنك التحقق من أن أنظمة الداخلية لقياس رأس المال تضع اعتبارا ملائما لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
        • المادة 6: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

          1. يجب أن تكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، في المواقيت المحددة، وبالنموذج الذي يناسب مع استخدامهم.
        • المادة 7: متطلبات رفع التقارير

          1. يجب على البنوك رفع تقارير إلى المصرف المركزي فيما يخص تعرضها لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.
             
          2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي تتعلق بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
             
          3. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور في حالة اكتشاف تجاوز جوهري لحدود مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، المحددة في السياسات، أو الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، أو في حالة اكتشاف مخاطر أسعار فائدة جوهرية لم تتم معالجتها بشكل ملائم.
        • المادة 8: الصيرفة الإسلامية

          1. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق أحكام هذا النظام، مع مراعاة التعديلات اللازمة، فيما يتعلق بمخاطر نسبة العائد.
             
          2. يجب على البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية أن يطبّق عملية شاملة لإدارة المخاطر ورفع التقارير، لتقييم التأثير المحتمل لعوامل السوق التي تؤثر على نسب العائد على الأصول، مقارنة بالنسب المدفوعة على التزاماته.
             
          3. يجب أن يكون لدى البنك الذي يوفر خدمات مالية إسلامية إطارا ملائما لإدارة المخاطر التجارية المنقولة، حيثما يكون ذلك منطبقا.
        • المادة 9: التنفيذ

          1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
        • المادة 10: تفسير النظام

          1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
        • المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

          1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي.
        • المادة 12: النشر والتطبيق

          1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، وتسري أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
      • معايير مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في الدفتر المصرفي

        C 165/2019 STA
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • مخاطر الدول والتحويل

      • نظام مخاطر الدول والتحويل

        C 154/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 27/5/2018
        • المادة 1: تعريفات

          1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطرا عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه إدارة كيان آخر.
             
          2. البنك: منشأة مالية مصرح لها من قبل المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك.
             
          3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
             
          4. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
             
          5. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية.
             
          6. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أو تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
             
          7. مخاطر الدول: مخاطر الخسائر الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية، والتي قد تتضمن تغييرات في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرقابية، تؤثر على الملتزمين في تلك الدولة، ومن المحتمل أن تؤثر على الالتزامات المقوّمة بعملة ذلك البلد.
             
          8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
          1. أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
          2.  
          3. ب. أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
          4.  
          5. ج. أي شركة شقيقة.
          1. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
          1. أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
          2.  
          3. ب. يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
          4.  
          5. ج. يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.
          6.  
          7. أو؛
          8.  
          9. د. إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
          1. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
          2. حدود المخاطر: الحدود الكمية المحددة التي لا يجوز تجاوزها بناء، على سبيل المثال، على افتراضات مستقبلية يتم بناء عليها تخصيص تقبل البنك الإجمالي للمخاطر على خطوط العمل، أو الكيانات القانونية أو وحدات الإدارة في البنك، أو المجموعة في هيئة فئات مخاطر محددة، أو تركيزات أو غيرها من المقاييس حسبما يكون ملائما.
             
          3. وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي هي النظم، والهياكل، والسياسات والإجراءات والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس، ومراقبة المخاطر ورفع التقارير بشأنها، على مستوى البنك، أو على مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال.
             
          4. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
             
          5. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
          1. أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
          2.  
          3. ب. مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
          4.  
          5. ج. مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.
          6.  
          7. أو:
          8.  
          9. د. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
          1. مخاطر التحويل: مخاطر عدم تمكن المقترض من تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وبالتالي عدم قدرته على أداء دفعات خدمة الدين بالعملة الأجنبية.
        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل، وذلك بهدف:

          1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
          2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.

          تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الإشرافية المتعلقة بإدارة مخاطر الدول والتحويل.

        • نطاق التطبيق

          ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة ممن لديها لديها علاقات هامة بمجموعات، بما في ذلك أي شركات تابعة او شركات شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، أو على مستوى المجموعة ككل.

          يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر التي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

        • مقدمة

          يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوفر لدى البنوك المعرضة لمخاطر الدول والتحويل، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتخفيفها.

          يهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل مع الممارسات الدولية الرائدة.

          وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

          وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية لقائمة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.

        • المادة 2: إطار حوكمة المخاطر

          1. يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر بالبنك سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل ورفع التقارير حولها، في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية للبنك، في المواقيت المحددة.
             
          2. يجب أن يوفر إطار حوكمة المخاطر نظرة حول مخاطر الدول والتحويل على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة ككل، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك حالات التعرض ذات العلاقة ما بين كيانات المجموعة.
             
          3. بالنسبة للبنوك التي يكون لديها تعرّض جوهري لمخاطر الدول والتحويل، يجب أن يتضمن إطار حوكمة المخاطر البنود التالية، كحد أدنى:
          1. أ. حدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في بيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة؛
          2.  
          3. ب. توثيق الأدوار والمسؤوليات للأجزاء المختلفة من البنك المعنية بإدارة مخاطر الدول والتحويل؛
          4.  
          5. ج. تحديد لمخاطر الدول والتحويل الجوهرية مع الأخذ في الاعتبار حجم حالات التعرض عبر الحدود وطبيعتها، بالنسبة إلى إجمالي أعمال البنك؛
          6.  
          7. د. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من تحديد جميع مخاطر الدول والتحويل الجوهرية، وقياسها وإدارتها وتخفيفها وإعداد التقارير حولها في الأوقات المحددة لذلك، وعلى نحو شامل؛
          8.  
          9. ه. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من مراقبة التطورات التي تؤثر على مخاطر الدول والتحويل، والتحقق من اتخاذ التدابير الملائمة، مثل تخفيض حدود التعرض أو غيرها من التقنيات، إذا تطلب الأمر ذلك؛ و
          10.  
          11. و. السياسات والإجراءات المتبعة للتحقق من أن عمليات تكوين المخصصات تعكس الحد الأدنى من الحدود التحوطية، بناء على معايير التعرض الداخلية لكل دولة ذات صلة، أو من خلال وضع اعتبار صريح لمخاطر الدول والتحويل عند تكوين المخصصات لحالات التعرض الفردية.
        • المادة 3: وظيفة إدارة المخاطر

          1. يجب أن تتضمن وظيفة إدارة المخاطر السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير، للتحقق من أن حالات التعرض لمخاطر الدول والتحويل تتماشى مع استراتيجية البنك وخطة أعماله، وتتسق مع حدود المخاطر وبيان تقبل المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
        • المادة 4: اختبارات الضغط

          1. يجب على البنك الذي يواجه تعرضا ملموسا لمخاطر الدول والتحويل أن يدرج ضمن برنامجه لاختبارات الضغط سيناريوهات ملائمة تعكس الصدمات المحتملة، مثل فرض ضوابط على رأس المال والصرف في نطاقات الاختصاص ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الصدمات على كافة حالات التعرض المحلية، أو عبر الحدود.
        • المادة 5: نظم المعلومات ورفع التقارير الداخلية

          1. يجب أن يكون لدى البنك نظم معلومات تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير التعرضات للدول. ويجب أن يتم رفع التقارير في الأوقات المحددة لذلك إلى مجلس الإدارة، وإلى الإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم.
        • المادة 6: متطلبات رفع التقارير

          1. يجب على البنوك رفع التقارير إلى المصرف المركزي بشأن تعرضها لمخاطر الدول والتحويل حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين من قبل المصرف المركزي.
             
          2. يجب على البنك أن يقدم، عند الطلب، أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي بخصوص مخاطر الدول والتحويل.
             
          3. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا نمى إلى علمه أي تجاوز جوهري لحدود مخاطر الدول والتحويل المحددة في السياسات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا نمى إلى علمه بأن أيا من مخاطر الدول أو التحويل الجوهرية لم تتم معالجتها بصورة كافية.
        • المادة 7: التنفيذ

          1. تخضع المخالفة لأحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به للإجراءات الرقابية، التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
        • المادة 8: تفسير النظام

          1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
        • المادة 9: إلغاء الإشعارات السابقة

          1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر الدول والتحويل.
        • المادة 10: النشر والتطبيق

          1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر واحد من تاريخ النشر.
      • معايير مخاطر الدول والتحويل

        C 154/2018 STA
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى
    • مخاطر السوق

      • نظام مخاطر السوق

        C 164/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 28/9/2018
        • مقدمة

          يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة مخاطر السوق، بما في ذلك الإشراف من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، بغرض التحقق من مرونة البنك، ومن ثم الارتقاء بالاستقرار المالي ككل.

          يهدف المصرف المركزي من إدخال هذا النظام والمعايير المرفقة به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة مخاطر السوق مع الممارسات الدولية الرائدة.

          وقد تم إصدار هذا النظام والمعايير المرفقة به، عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.

          وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المرفقة به، متطلبات بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات تكون إضافة لقائمة المتطلبات الواردة في المادة ذات الصلة.

        • الهدف

          يهدف هذا النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر السوق، وذلك بغرض:

          i.  التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و

          ii. تعزيز الاستقرار المالي.

          تعتبر المعايير المرفقة مكملة للنظام، وتوضح بشكل مفصل توقعات المصرف المركزي الاشرافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق.

        • نطاق التطبيق

          ينطبق هذا النظام والمعايير المرفقة به على كافة البنوك. ويجب على البنوك المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها علاقات مجموعات هامة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شقيقة أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بالنظام والمعايير، من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل.

          يجب أن يقرأ هذا النظام والمعايير المرفقة به بالارتباط مع نظام ومعايير إدارة المخاطر الصادرة عن المصرف المركزي، والتي تحدد متطلبات المنهجية الشاملة للبنوك في إدارة المخاطر.

        • المادة 1: تعريفات

          1. شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسيطرا، أو مسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو التسبب فى توجيه إدارة كيان آخر.
             
          2. البنك: منشاة مالية مصرح لها بواسطة المصرف المركزي بقبول الودائع كبنك؛
             
          3. مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك.
             
          4. السجل المصرفي: المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؛
             
          5. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛
             
          6. قانون المصرف المركزي: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شان المصرف المركزي، والنظام النقدي، وتنظيم المهنة المصرفية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
             
          7. أنظمة المصرف المركزي: أي قرار أو نظام أم تعميم أو لائحة أو معيار أو إشعار صادر عن المصرف المركزي.
             
          8. مجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")، و:
             
            1. أ‌) أي شركة أم الكيان الأول؛
               
            2. ب‌) أي شركة تابعة للكيان الأول، أو لأي شركة أم للكيان الأول؛
               
            3. ج‌) أي شركة شقيقة.
               
          9. خدمات مالية إسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية التي توفر منتجات مصرفية إسلامية (نوافذ إسلامية).
             
          10. مخاطر السوق: مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق.
             
          11. الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
             
            1. أ‌) يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
               
            2. ب‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو مديري الكيان الثانى؛
               
            3. ج‌) يكون مساهما في الكيان الثاني، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني.

              أو؛
              إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
               
          12. تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي يكون البنك على استعداد لتحملها، والتي يقررها مسبقا، ضمن قدرته على تحمل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية وخطة عمله.
             
          13. إطار حوكمة المخاطر: هي جزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، تمثل الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية البنك في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية البنك؛ ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
             
          14. حدود المخاطر: تدابير كمية محددة لا يجب تجاوزها تستند، مثلا، على افتراضات مستقبلية تُوزَّع إجماليَّ تقبل المخاطر للبنك على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات إدارية داخل البنك أو المجموعة على شكل فئات مخاطر محددة أو تركزات أو تدابير أخرى حسب الاقتضاء.
             
          15. سمات المخاطر: تقييم في وقت ما لإجمالي (قبل تطبيق أي عامل من عوامل تقليل المخاطر) أو صافي (بعد أخذ عوامل التقليل من المخاطر في الاعتبار) تعرضات البنك للمخاطر المجمعة ضمن وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
             
          16. الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي، ومدير وظيفة المخاطر ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
             
          17. شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") مؤسسة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
             
            1. أ‌)يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
               
            2. ب‌)مساهم في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الكيان الأول؛
               
            3. ج‌)مساهم في الكيان الأول، ويسيطر، وحده، عملا بأحكام اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول.

              أو؛
              إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
               
          18. سجل التداول: المراكز في الأدوات المالية والسلع المحتفظ بها إما بقصد التداول، أو لتوفير غطاء تحوطي لعناصر أخرى في سجل التداول.
        • المادة 2: إطار حوكمة مخاطر السوق

          1. يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر السوق، وإطار لحوكمة مخاطر السوق، يوفر نظرة لهذه المخاطر، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر السوق والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
             
          2. يجب على مجلس الإدارة أن يعتمد استراتيجية وسياسات، وعمليات البنك، المتعلقة بإدارة مخاطر السوق، كما يجب أن يقوم بمراجعتها سنويا.
             
          3. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك أنظمة ملائمة لتحديد، وقياس، إدارة مخاطر السوق. ويجب تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، كما يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الفصل الملائم للواجبات، ومن ثم تجنب تضارب المصالح.
             
          4. يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك عمليات مناسبة لإدارة مخاطر السوق، توفر نظرة على حالات التعرض لمخاطر السوق، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال. ويجب ان تكون هذه العمليات متوافقة مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخاطر البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، مع الأخذ في الاعتبار بأوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي، ومخاطر التدهور الكبير في سيولة السوق.
             
          5. يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من تطوير استراتيجية وسياسات وإجراءات، وتطبيقها على نحو فعال. ويجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة العليا للتحقق من التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات والسياسات والعمليات، وتكاملها بشكل تام مع مجمل عمليات إدارة المخاطر في البنك.
             
          6. يجب أن تؤسس سياسات وعمليات البنك بيئة ملائمة لمخاطر السوق وخاضعة للرقابة، بما في ذلك، وكحد أدنى، البنود التالية:
             
            1. a) نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بدقة، وفي المواقيت المحددة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
               
            2. b) حدود ملائمة لمخاطر السوق، تتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخطار البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، ومع قدرة الإدارة العليا للبنك على إدارة مخاطر السوق، ويجب أن تكون هذه الحدود مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
               
            3. c) عمليات تتبع للاستثناءات وتقديم التقارير حولها على نحو يضمن سرعة التصرف، عند اللزوم، على المستوى المناسب سواء من الإدارة العليا للبنك أو مجلس الإدارة.
               
            4. d) ضوابط فعّالة حول استخدام النماذج لأغراض تحديد، وقياس مخاطر السوق، ووضع الحدود؛
               
            5. e) سياسات وعمليات سليمة لتخصيص التعرضات في سجل التداول.
               
          7. يجب على البنك التحقق من أن التعرضات اليومية تتم إدارتها ضمن الحدود المقررة وفقا لسياسة مخاطر السوق المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة.
             
          8. يجب على البنك الذي يرغب في تأسيس سجل للتداول أن يقدم للمصرف المركزي، بغرض المراجعة، بيانا لسياسات سجل التداول، يحدد الأنشطة التي تندرج في سجل التداول. ويجب تقديم أي تغييرات هامة يتم إدخالها على سياسات سجل التداول القائمة لدى البنك إلى المصرف المركزي، فورا، للمراجعة.
        • المادة 3: النظم والضوابط

          1. يجب لنظم قياس، ومراقبة وضبط مخاطر السوق المعتمدة لدى البنك أن تمكّنه من الحفاظ على كفاية رأس المال على أساس مستمر، والبقاء ضمن حدوده اليومية، وضمن حدود مخاطر السوق الأخرى.
             
          2. يجب إجراء مراجعة مستقلة لنظم قياس مخاطر السوق، وعمليات إدارة مخاطر السوق ككل المعتمدة لدى البنك مرة واحدة، على الأقل، في السنة، كجزء من عمليات التدقيق الداخلي للبنك. ويجب أن يتم ذلك من قبل موظفين مستقلين وظيفيا، ومدربين على نحو كاف، وذوي كفاءة عالية.
             
          3. يجب على البنك تسجيل كافة التعاملات في المواقيت المحددة.
             
          4. يجب التحقق داخليا من النماذج الداخلية للبنك بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب، ومستقلة عن عمليات تطوير النموذج، بغرض التحقق من سلامتها من حيث المفهوم، وكفايتها للتعرّف على كافة مخاطر السوق الجوهرية.
             
          5. يجب أن يقوم البنك بالتحقق من سلامة نماذجه الداخلية بواسطة طرف مستقل خارجي، مؤهل على نحو مناسب، وذلك على أساس منتظم، وكلما دعت الحاجة لذلك.
             
          6. يجب أن يتضمن برنامج البنك الخاص بالمراجعة اللاحقة لعمليات التداول “back-testing” مقارنات دورية لنتائج نموذجه مع الأرباح أو الخسائر المحققة، (دخل التداول) ذات الصلة بالفترات المقابلة.
        • المادة 4: التقييم

          1. يجب أن تتوفر لدى البنك نظم وضوابط للتحقق من أن مراكز البنك حسب التغيرات في سعر السوق، سواء كان ذلك في السجل المصرفي أو في سجل التداول، يتم إعادة تقييمها بصورة متكررة.
             
          2. يجب لعمليات التقييم المعتمدة لدى البنك أن تستخدم ممارسات متسقة واحترازية، وبيانات سوق موثوقة أو، في حال عدم توفر أسعار السوق، نماذج داخلية أو مقبولة في القطاع، ويكون قد تم التحقق منها بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
             
          3. يجب على البنك الذي يعتمد على وضع النماذج لأغراض التقييم، أن يتأكد من أن النموذج قد تم التحقق من صحته بواسطة وظيفة مستقلة عن وحدات الأعمال التي تأخذ المخاطر – ذات الصلة.
             
          4. يحب على البنك أن يضع سياسات وعمليات للنظر في إجراء تعديلات تقييم للمراكز التي لا يكون من الممكن تقييمها على نحو احترازي، بما في ذلك المراكز المتركزة، والأقل سيولة، ومنتهية الصلاحية.
             
          5. يجب على البنك إجراء تعديلات تقييمية ملائمة لحالات عدم التيقن بشأن تحديد القيمة العادلة للأصول والخصوم.
             
          6. يجب على البنك الذي يقوم بتشغيل سجل للتداول أن يضع منهجية تقييم ونموذج قياس ملائمين.
        • المادة 5: رأس المال

          1. يجب على البنك أن يحتفظ، في جميع الأوقات، بمستويات رأس مال ملائمة مقابل الخسائر غير المتوقعة التي قد تنشأ عن تعرضه لمخاطر السوق.
             
          2. يجب على البنك التحقق، من الاستيفاء المستمر لمتطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر السوق.
        • المادة 6: اختبارات الضغط

          1. يجب على البنك أن يدرج التعرض لمخاطر السوق في برامج اختبارات الضغط الاستشرافية، كجزء من منهجيته الشاملة في إدارة المخاطر.
        • المادة 7: متطلبات رفع التقارير

          1. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي بكافة التغييرات الهامة في أنظمة قياس مخاطر السوق المعتمدة لديه، والتغييرات في سمات مخاطر السوق.
             
          2. يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي على الفور إذا بات على علم بأي تجاوز هام لحدود مخاطر السوق، أو السياسات أو الإجراءات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو بات على علم بأن واحدة من مخاطر السوق الجوهرية لم يتم التعامل معها على نحو ملائم.
             
          3. يجب على البنوك أن ترفع تقارير للمصرف المركزي حول مخاطر السوق، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين في المعايير.
        • المادة 8: الصيرفة الإسلامية

          1. يجب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسلامية أن يتحقق من أن منهجه الشامل في إدارة مخاطر السوق يتضمن إجراءات ملائمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووظائف الرقابة الشرعية ذات الصلة.
        • المادة 9: التنفيذ

          1. تخضع المخالفة لأي من أحكام هذا النظام والمعايير المرفقة به لإجراءات رقابية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.
        • المادة 10: تفسير النظام

          1. تكون وحدة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
        • المادة 11: إلغاء الإشعارات السابقة

          1. يحل هذا النظام والمعايير المرفقة به محل كافة أنظمة المصرف المركزي السابقة المتعلقة بمخاطر السوق.
        • المادة 12: النشر والتطبيق

          1. ينشر هذا النظام والمعايير المرفقة به في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية وتسري أحكامه بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
      • معايير مخاطر السوق

        C 164/2018 STA
        الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى