تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • البيئة التجريبية

    • نظام شروط البيئة التجريبية

      • 1. المقدمة

        1-1

        يتمثّل أحد أهداف المصرف المركزي، المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي، في تنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأسس لمزاولتها، وتحديد المعايير اللازمة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي.

        2-1

        البيئة التجريبية الرقابية هي أداة إشرافية تمكِّن المشاركين فيها من تجربة / اختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المبتكرة فيما يتعلق بالخدمات المالية في بيئة معينة وخلال مدة زمنية محددة، وبما يخضع لإشراف رقابي مناسب، وذلك لضمان أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة ("البيئة التجريبية الرقابية").

        3-1

        يحدّد نظام شروط البيئة التجريبية الشروط التي تم وضعها من جانب المصرف المركزي لإعفاء كل من يرغب في تجربة نماذج أعمال ومنتجات وخدمات مبتكرة خاصة بالأنشطة المالية المرخّصة من متطلب الحصول على الترخيص. وسيتم إجراء هذه التجارب ضمن بيئة معينة وخلال مدّة زمنية محدّدة، وستخضع للإشراف المناسب من جانب المصرف المركزي طوال فترة التجربة حرصًا على تحقيق أفضل المخرجات لجميع أصحاب المصلحة. وتستهدف هذه الشروط تمكين المشارك من هيكلة أعماله بالشكل الأفضل الذي يتفق مع الأنظمة الرقابية، إلى جانب تمكين المصرف المركزي أيضًا من معرفة تأثير أنشطة المشارك في تحقيق أهداف المصرف المركزي، وذلك من خلال الاستعانة بالأدوات الإشرافية، مثل المراقبة والإشراف.

        4-1

        تتطّلب ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة من قِبَل أي شخص التقدّم بطلب للمصرف المركزي للعمل كمنشأة مالية مرخّصة. وتوفّر الشروط طريقة بديلة لمزاولة الأنشطة المالية المرخّصة، وذلك خلال فترة زمنية محدودة وبما يخضع للمتطلبات المحددة في هذه الشروط، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى يضعها المصرف المركزي. ويعتمد المصرف المركزي على صلاحياته الواردة في المادة (64)(4) من قانون المصرف المركزي لإعفاء أنشطة وممارسات معيّنة من شرط طلب الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة أو الترويج لها.

        5-1

        تم إصدار الشروط عملًا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي وفقًا للمادة (67) من قانون المصرف المركزي.

        6-1

        لضمان وجود مستوىً مناسب من الرقابة والإشراف، يُلزِم المصرف المركزي أي مقدّم طلب ينجح في الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية باستيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى أي معايير والتزامات إضافية يحدّدها المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص. وسيُطلب من المشاركين، طوال مدة مشاركتهم في البيئة التجريبية الرقابية، التواصل مع المصرف المركزي من خلال مشرف الحالة المعيّن؛ حيث سيتيح ذلك لكلٍ من المشاركين والمصرف المركزي التعرف على المجالات الرئيسة للأثر الرقابى المترتب على الأعمال المقترحة. وبحلول أو قُرابة نهاية المدة الزمنية المحدّدة للبيئة التجريبية الرقابية، يخضع المشاركون لإجراءات مبسّطة للحصول على ترخيص، مع مساعدة من المصرف المركزي لتحديد التحسينات المطلوبة في حوكمتهم وهيكلهم وعملياتهم ونظمهم وضوابطهم، بالإضافة إلى جوانب أخرى، أو يطلب منهم وقف كل أعمالهم أو جزء منها بناءً على ما يحدده المصرف المركزي بشأن تأثير تلك الأعمال على أهداف المصرف المركزي. ورغم ما تقدّم، للمصرف المركزي أن يطلب من أي مشارك وقف كافة أعماله أو جزء منها في أي وقت خلال مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية.

      • 2. الهدف

        1-2

        يهدف المصرف المركزي، في تطوير الأنشطة المالية المرخّصة، إلى إنشاء بيئة من شأنها دفع عجلة الابتكار ضمن إطار رقابي وإشرافي مناسب. وعلى هذا الأساس، يهدف المصرف المركزي إلى تطبيق المعايير الرقابية المناسبة للكيانات التي تزاول أنشطة مالية مرخصة، بغرض حماية المستهلكين في هذه الكيانات، ضمن أهداف أخرى. ولتحقيق ذلك، سيقوم المصرف المركزي باستخدام قنوات تواصل مع المشاركين.

        2-2

        تمثِّل البيئة التجريبية الرقابية بيئة لاستقطاب المبتكرين لتجربة المنتجات والخدمات والحلول ونماذج الأعمال المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة. ويتحقّق ذلك من خلال تبني نهج يضمن تطبيق المتطلبات الرقابية على المشاركين في تلك البيئة بطريقة متناسبة، وفي الوقت نفسه التأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك.

        3-2

        يتوقع المصرف المركزي أن يكون من ضمن مقدّمي الطلبات، المشغّلون (بما يشمل الشركات الناشئة وتلك القائمة) وشركات التقنية التي ترغب في تقديم ابتكاراتها في قطاع الخدمات المالية.

        4-2

        توفِّر الشروط رؤية واضحة بشأن معايير الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وقواعد المشاركة فيها. وتعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة للكيانات التي تقدّم منتجات أو خدمات أو حلول مبتكرة تخضع لنظام الرقابة الخاص بالمصرف المركزي.

      • 3. التعريفات

        1-3

        لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات المعنى المعتاد الخاص بكلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك على النحو الوارد فيما يلي و/أو حسبما تم تعريفه في قوانين وأنظمة أخرى:

        2-3

        مقدّم الطلب: الشخص الذي يتقدّم بطلب للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية وفقًا للبنود الواردة في الشروط.

        3-3

        البنوك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقّي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الأنشطة المالية المرخصة الأخرى.

        4-3

        مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المركزي.

        5-3

        المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

        6-3

        قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المذشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.

        7-3

        الشروط: نظام شروط البيئة التجريبية الصادر عن المصرف المركزي.

        8-3

        المستهلك: العميل، وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على، أومن المتوقع أن يحصل على، خدمات من المشاركين، سواءً برسوم أو دون رسوم، وذلك لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين.

        9-3

        نظام حماية المستهلك: نظام حماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي بموجب التعميم رقم 2020/8، حسبما يتم تعديله.

        10-3

        حق الإعفاء: حق مجلس الإدارة في إعفاء أي أنشطة أو ممارسات، أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بشكل عام أو خاص، من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخّصة أو الترويج لها.

        11-3

        الترخيص: التصريح الصادر عن المصرف المركزي بمزاولة الأنشطة المالية المرخصة.

        12-3

        الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحدّدة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.

        13-3

        المنشأة المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخّصة وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثرمن الأنشطة المالية المرخصة، و تشمل تلك التي تمارس كافة أو جزءًا من أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.

        14-3

        المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخّص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة.

        15-3

        المُشارك: الشخص الذي تم قبول طلبه بالكامل من قِبَل المصرف المركزي للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية.

        16-3

        الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يُصدره المصرف المركزي.

        17-3

        الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

      • 4. نظرة عامة

        1-4

        تحدّد هذه الشروط المعايير والمتطلبات ذات الصّلة بما يلي:

         

         

        (أ)

        الأهلية، ويشمل ذلك نطاق الأنشطة المسموح بها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، والتي ينبغي استيفاؤها بصورة مستمرة طوال مدّة المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية؛

         

         

        (ب)

        عملية تقديم طلبات الدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية؛

         

         

        (ج)

        الحد الأدنى من الضمانات التي يجب على المشاركين استيفاؤها خلال وجودهم في البيئة التجريبية الرقابية، والتي يمكن زيادتها من قِبَل المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة؛

         

         

        (د)

        وطرق ومتطلبات الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

        2-4

        توضّح هذه الشروط دور وصلاحيات المصرف المركزي بشأن المشاركين في البيئة التجربيية الرقابية.

      • 5. إطار البيئة التجريبية الرقابية

        5- 1

        تعدّ البيئة التجريبية الرقابية مخصّصة لكل شخص يرغب في تجربة أعماله أو منتجاته أو خدماته، التي تُعتبر أنشطة مالية مرخّصة. ولن تكون البيئة التجريبية الرقابية متاحة لمقدّمي الطلبات الراغبين في مزاولة الأنشطة التالية:

         

         

        (أ)

        تلقّي الودائع بجميع أنواعها؛

         

         

        (ب)

        مزاولة أنشطة التأمين داخل الدولة؛

         

         

        (ج)

        والتصرّف كمسؤول رئيسي للمنتجات المالية التي من شأنها التأثير في المركز المالي للشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، العملات الأجنبية والمشتقات المالية والسندات والصكوك والأسهم والسلع وأي منتجات مالية أخرى، حسبما يحددها المصرف المركزي.

        2-5

        لن يُسمح للمنشآت المالية المرخّصة بالمشاركة في البيئة التجريبية الرقابية، كما يجب مناقشة أي تجارب مبتكرة تكون خارج نطاق أنشطة الأعمال المصرّح بها لهذه الكيانات، مع المصرف المركزي قبل إطلاقها في السوق.

        3-5

        سيعمل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتقييم المنتجات أو الخدمات أو الحلول أو نماذج الأعمال المبتكرة لتحديد الالتزامات القانونية والرقابية، والتي سوف يتم تطبيقها طوال المدة التي يظلّ فيها المشارك في البيئة التجريبية الرقابية. وسيتم تنفيذ ذلك على أساس كل حالة على حدة. ويحتفظ المصرف المركزي بالحقّ في فرض قيود على أنشطة أي مشارك في البيئة التجريبية الرقابية، أو فرض التزامات إضافية للامتثال الرقابي، في أي وقت خلال عمل المشارك ضمن البيئة التجريبية الرقابية.

        4-5

        بالإضافة للشروط، سيُمارس المصرف المركزي كامل نطاق صلاحياته الإشرافية بموجب قانون المصرف المركزي على جميع المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.

        5-5

        وسيُراعِي قرار المصرف المركزي حول تطبيق التزامات إضافية للامتثال الرقابي، ما يأتي:

         

         

        (أ)

        استيفاء المشارك للمتطلبات المحدّدة في قسم "الضمانات" الوارد ضمن هذه الشروط؛

         

         

        (ب)

        قدرة المشارك المُثبَتة على تحديد وتقييم المخاطر المحتملة وتحديد العمليات التي يمكن تطبيقها لتخفيف هذه المخاطر؛

         

         

        (ج)

        واستيفاء المشارك باستمرار لمعايير الأهلية المحددة.

      • 6. مقدّمو الطلبات المستهدفون

        1-6

        يعتبر الأشخاص المذكورون أدناه ضمن مقدمي الطلبات المرتقَبين للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، ويشترط في كل حالة أن يقدّموا خدماتهم لسوق الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة:

         

         

        (أ)

        الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة في أي قطاع، سواء كانت خاضعة في الوقت الحالي لتنظيم سلطة رقابية مختلفة عن المصرف المركزي أم لا؛

         

         

        (ب)

        أو الشركات بالمناطق الحرّة المالية دون الإخلال بالإطار القانوني المعمول به.
      • 7. معايير الأهلية

        1-7

        يجب على مقدّمي الطلبات استيفاء معايير الأهلية المحدّدة التالية:

         

         

        (أ)

        يجب أن يبّين المنتج أو الخدمة أو الحلّ أو نموذج الأعمال ما يلي:

         

         

         

         

        (i)

        أن تكون ذا صلة بالمنتجات و/أو الخدمات المالية التي إمّا قد تؤثّر على أهداف المصرف المركزي، أو قد تكون نشاطًا ماليًا مرخّصًا؛

         

         

         

         

        (ii)

        أن تكون مبتكرة، من حيث التقنيات المستخدمة في المنتج أو الخدمة أو الحلول أو نموذج العمل، أو استخدام التقنيات الحالية بطريقة مبتكرة؛

         

         

         

         

        (iii)

        تحقيق فائدة للمستهلكين و/ أو قطاع الخدمات المالية (مثل دفع عجلة النمو، ورفع مستوى الكفاءة، وتخفيف المخاطر، وتوفير المزيد من الخيارات، وتشجيع التنمية الاجتماعية، وغير ذلك)؛

         

         

         

         

        (iv)

        إظهار حاجة حقيقية للاختبار والتجربة ضمن البيئة التجريبية الرقابية؛

         

         

         

         

        (v)

        وعزم المشارك عرض الخدمة المالية المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية، مع الامتثال لكافة المتطلبات الرقابية.

         

         

        (ب)

        يجب على مقدّم الطلب أن يُثبت أنه يمتثل حاليًا، وسيمتثل باستمرار، لما يأتي:

         

         

         

         

        (i)

        متطلبات السلامة المالية المناسبة على النحو الذي يحدّده المصرف المركزي؛

         

         

         

         

        (ii)

        الاستعداد لتجربة الابتكار في السوق المباشرة مع مستهلكين حقيقيين؛

         

         

         

         

        (iii)

        الاستعداد لإطلاق الابتكار في السوق عقب إتمام التجربة؛

         

         

         

         

        (iv)

        التحلّي بالمعرفة والخبرة الفنية والتّقنية والتجارية ذات الصلة؛

         

         

         

         

        (v)

        امتلاك حساب مصرفي في أحد البنوك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حالة طلب المصرف المركزي ذلك، وهو ما يتوقف على طبيعة المنتج أو الخدمة أو الحل الذي يتم تجربته؛

         

         

         

         

        (vi)

        استيفاء الملاّك والمديرين وكبار المسؤولين وأي شخص رئيسي آخر يحدّده المصرف المركزي، لمتطلبات "الجدارة والنزاهة" التي يضعها المصرف المركزي فيما يتعلق بالنزاهة والكفاءة والملاءة المالية والأهلية القانونية؛

         

         

         

         

        (vii)

        وضرورة الحصول على موافقة كتابية من المستهلك تفيد بأنّ المستهلك: (أ) يفهم المخاطر بوضوح، و (ب) يوافق صراحةً على المشاركة في التجربة، و (ج) يقرّ بأنّه لن يخضع لنظام حماية المستهلك. كما يجب على مقدّم الطلب الإفصاح عن جميع المخاطر للمستهلك بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة قبل أن يقدم المستهلك موافقته المكتوبة بموجب هذه الفقرة. ويجب عند الإفصاح عن المخاطر، الإشارة إلى المخاطر المالية المحتملة وجميع المخاطر المحتملة الأخرى التي قد يتعرّض لها المستهلك، وعليه أيضًا تقديم موجز لترتيبات الحماية الرقابية التى يوافق المستهلك على التخلّي عنها بموجب نظام حماية المستهلك.

         

         

        (ج)

        يجب على مقدّم الطلب تزويد المصرف المركزي بتعهد خطي بالامتثال الكامل والمستمرلهذه الشروط ولمتطلبات المصرف المركزي الأخرى.

        2-7

        يجب أيضًا تقديم المعلومات التالية مع الطلب:

         

         

        (أ)

        سيناريوهات الاختبار المحدّدة والمخرجات المتوقّعة للتجربة المقترحة في البيئة التجريبية الرقابية؛

         

         

        (ب)خطّة شاملة للجاهزية التشغيلية وللتجربة، تشتمل على مراحل الإنجاز الرئيسة، والجدول الزمني، ومدى احتمالية تحقيق المخرجات المستهدفة؛

         

         

        (ج)

        استراتيجية خروج محدّدة لوقف المنتج أو الخدمة أو الحلّ، واستراتيجية انتقال محدّدة لإطلاق المنتج أو الخدمة أو الحل على مستوى السوق؛

         

         

        (د)

        خطّة منسّقة لإعداد التقارير المنتظمة تتضمّن شكلًا موجزًا وشاملًا يحدد بوضوح المقاييس والمعايير الأساسية التي سيتم استخدامها، بالإضافة إلى منهجية تحليل هذه المعايير أثناء التجربة؛

         

         

        (ه)

        استراتيجية محدّدة لاكتساب العملاء والتواصل معهم؛

         

         

        (و)

        خطّة متقنة لإنهاء الأعمال؛

         

         

        (ز)

        المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها بوضوح والتي قد تواجه المستهلكين والسوق المالية، إلى جانب الاستراتيجيات المناسبة لتخفيفها؛

         

         

        (ح)

        ومحتوى الإفصاحات الواضحة المتعلقة بأهداف التجربة، والتوقّعات من ورائها، والتعويضات والمخاطر المحتملة التي تنطبق على جميع المستهلكين المشاركين في البيئة التجريبية الرقابية.
      • 8. عملية تقديم الطلبات

        1-8

         تتألّف عملية تقديم الطلب من ثلاث مراحل مختلفة:

         

         

        (أ)

        المرحلة التمهيدية؛

         

         

        (ب)

        مرحلة التقييم؛

         

         

        (ج)

        ومرحلة اتخاذ القرار.

        2-8

        يجب على مقدّمي الطلبات القادرين على استيفاء معايير الأهلية تقديم طلباتهم إلى فريق البيئة التجريبية الرقابية بالمصرف المركزي من خلال القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت التي يوفّرها المصرف المركزي. ويجب أن توضّح الطلبات كل معيار من المعايير الواردة في القسم 7، وأن تتضمّن المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب الذي يوفره المصرف المركزي لمقدّمي الطلبات. ويخضع القبول في البيئة التجريبية الرقابية لتقدير المصرف المركزي وحده، ويتم ذلك على أساس كل حالة على حدة.

        3-8

        المرحلة التمهيدية: يقوم المصرف المركزي بمراجعة الطلب بمجرد استلامه، وسيسعى لإبلاغ مقدّم الطلب بمدى ملاءمته المحتملة للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل من استلام المصرف المركزي مجموعة كاملة من المعلومات اللازمة لعملية التقييم. ولا يُمثِّل إخطار مقدّم الطلب بملاءمته المحتملة موافقة على دخوله إلى البيئة التجريبية الرقابية.

        4-8

        مرحلة التقييم: يتواصل المصرف المركزي مع مقدّم الطلب لتحديد ما إذا كان يجب إجراء أي تعديلات على الطلب المقدّم. وقد يشمل ذلك أيضًا قيام المصرف المركزي بتحديد نطاق الضمانات التي يجب أن يلتزم بها مقدّم الطلب، مع إيضاح الكيفية التي سيمتثل بها لتلك الضمانات. بعدها، تتّم دعوة مقدّم الطلب لإعادة تقديم طلبه، حسبما هو مطلوب ولن تستغرق مرحلة التقييم أكثر من واحد وعشرين (21) يوم عمل.

        5-8

        مرحلة اتخاذ القرار: بعد الانتهاء من مرحلة التقييم، يكون أمام المصرف المركزي خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي بعد إعادة تقديم الطلب لاتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على دخول مقدم الطلب إلى البيئة التجريبية الرقابية. وفي حالة إبلاغ مقدّم الطلب برفض طلبه، يقوم المصرف المركزي بإبداء أسباب الرفض. ويجوز لمقدّم الطلب الذي تم رفض طلبه تقديم طلب جديد في غضون ستة (6) أشهر شريطة أن يكون قد قام بمعالجة الأسباب الأصلية للرفض.

        6-8

        يجب على مقدّم الطلب الذي تمت الموافقة على طلبه إخطار عملائه بأن الخدمات أو المنتجات المالية التي يقدمها هي جزء من البيئة التجريبية الرقابية الخاصة بالمصرف المركزي.

        7-8

        عند عزم المشارك على إجراء أي تغيير / تغييرات تتعلّق بأي معلومات مقدّمة في طلبه، يجب عليه إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته قبل شهر واحد على الأقل من اعتزامه إجراء هذه التغييرات، مع موافاة المصرف المركزي بأسباب إجراء هذه التغييرات، وكذلك التاريخ المقترح الذي سيتم إجراء التغييرات بدءًا منه (يجب أن يكون هذا التاريخ بعد شهر واحد على الأقل من إخطار المصرف المركزي). ويقوم المصرف المركزي بعدها بمراجعة التغيير المقترح، واتخاذ قراره خلال أربعة عشر (14) يوم عمل من تاريخ إخطار المشارك للمصرف المركزي بالتغيير المقترح. ويجوز للمشارك مواصلة عمله بموجب الموافقة الحالية في الفترة التي يقوم خلالها المصرف المركزي باتخاذ قراره بشأن التغيير المقترح. وللمصرف المركزي أن يطلب معلومات إضافية وأدلة موثّقة تدعم التغيير المطلوب.

        8-8

        لأغراض تتعلّق بالشفافية وتوفير المعلومات للمستهلكين، تُنشر المعلومات ذات الصلة بجميع الطلبات التي تمّت الموافقة عليها للدخول إلى البيئة التجريبية الرقابية، مثل اسم المشارك وتاريخ بدء التجربة وانتهائها (وفقًا لمقدار المعلومات الذي يحدّده المصرف المركزي)، على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
      • 9. الضمانات

        9- 1

        وفقًا لتعريف المصرف المركزي، تركّز الضمانات الأساسية لتخفيف المخاطر المتأصّلة في التقنيات المالية المبتكرة على مجالين رئيسيين، هما: حماية المستهلك، وحماية النظام المالي.

        2-9

        يجب أن يستوفي المشارك الضمانات التالية كحدٍ أدنى:

         

         

        (أ)

        آليات مناسبة للتعامل مع شكاوى المستهلكين والتعويضات وتسوية المنازعات، والتي يتم إبلاغ المستهلكين المشتركين، بها؛

         

         

        (ب)

        ضرورة فصل أموال المستهلكين و/ أو أصولهم عن أموال المشاركين، وإسنادها إلى البنوك المرخّصة من ِقبَل المصرف المركزي باستخدام ترتيبات الحساب المعلّق؛

         

         

        (ج)

        آلية ملائمة للتعامل مع البيانات وإدارتها وحمايتها؛

         

         

        (د)

        القيود المفروضة على المستهلكين الذين يُحتمل تقديم الخدمة إليهم، ويشمل ذلك الحصول على موافقة صريحة ومفهومة ومكتوبة من المستهلك حسب ما ورد في البند 7- 1(ب)(vii) وذلك لأي مستهلكين تُقدّم الخدمة إليهم؛

         

         

        (ه)

        ضمان الجدارة والنزاهة المستمرة لأي أفراد مرتبطين بالمشارك، حسبما تم تحديده في البند 7- 1(ب)(vi)؛

         

         

        (و)

        والتدابير اللازمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقًا لجميع تشريعات وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبّقة.

        3-9

        يقوم المصرف المركزي بمراجعة الامتثال المستمر من جانب المشارك لهذه الضمانات، بالإضافة إلى أي ضمانات أخرى يطلبها من المشارك، سواء كانت بصورة مخصّصة، أو كجزء من التزامات الإبلاغ المتفق عليها مع المشارك في القسم 12.
      • 10. طُرق الخروج من البيئة التجريبية الرقابية

        1-10

        يمكن أن تنتهي المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية بإحدى طريقتين محتملتين، هما: انتهاء فترة التجربة، أو إيقاف التجربة.

        2-10

        انتهاء فترة التجربة: يجب على المشارك تقديم تقرير إلى المصرف المركزي قبل انتهاء فترة التجربة. ويُصدر المصرف المركزي توجيهاته إلى المشارك بشأن محتويات التقرير وموعد تقديمه. وعلى المشارك التأكّد من عدم تعارض موعد تقديم التقرير مع أنشطته خلال وجوده في البيئة التجريبية الرقابية. ويقوم المصرف المركزي بمراجعة التقرير لتقييم ما إذا كان بإمكان المشارك تقديم طلبه إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لعرض منتجه أو خدمته أو حلّه في السوق. وللمصرف المركزي تعجيل طلب المشارك في الحصول على ترخيص حسب التزام المشارك بما يأتي، كحد أدنى:

         

         

        (أ)

        الامتثال لجميع المتطلبات القانونية والرقابية والإشرافية ذات الصلة؛

         

         

        (ب)

        الوفاء بجميع التزاماته تجاه المستهلكين؛

         

         

        (ج)

        وامتلاك استراتيجية انتقال محدّدة للعمل في السوق.

        3-10

        إذا لم يَعتبر المصرف المركزي أن المشارك قادر على التقدم بطلب للحصول على ترخيص، فيجب على المشارك التوقف عن النشاط الذي شكّل الأساس الذي بنى عليه طلبه للدخول في البيئة التجريبية الرقابية وعليه الالتزام بما ورد في البند 10-6.

        4-10

        إيقاف التجربة: يمكن إيقاف التجربة إمّا خلال فترة التجربة أو بعد اكتمالها، وذلك عند تحقق أي مما يلي:

         

         

        (أ)

        عدم تحقيق التجربة للغرض المقصود منها، بناءّ على سيناريوهات الاختبار والمخرجات والجداول الزمنية المحدّدة، ضمن عوامل أخرى؛

         

         

        (ب)

        زيادة المخاطر المصاحبة للمنتج المبتكر أو الخدمة المبتكرة مقارنةً بالفوائد المترتبة عليهما، مع عدم القدرة على تخفيف هذه المخاطر خلال مرحلة التجربة؛

         

         

        (ج)

        حدوث مخالفة لأي من المتطلبات التي يفرضها المصرف المركزي؛

         

         

        (د)

        قرار المشارك بالخروج من البيئة التجريبية الرقابية وفقًا لتقديره الخاص؛

         

         

        (ه)

        أو انقضاء فترة التجربة.

        5-10

        للمصرف المركزي، في كل الأحوال، أن يُلزم المشارك بالتوقّف عن تقديم خدماته ووقف أعماله على الفور. ويناقش المصرف المركزي آليات إنهاء الأعمال مع المشاركين.

        6-10

        يجب على المشارك تنفيذ استراتيجية الخروج المحدّدة عند التوقف عن مشاركته في البيئة التجريبية الرقابية. ويشمل ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، إبلاغ المستهلكين بإنهاء التجربة، والوفاء بجميع التزاماته تجاه المستهلكين (كالتعويضات على سبيل المثال)، وتقديم التقارير إلى المصرف المركزي بشأن تنفيذ استراتيجية الخروج (خلال الفترات الزمنية والطرق المتفق عليها مع المصرف المركزي)، والتخلّص الآمن من معلومات المستهلكين وفقًا للمتطلبات الرقابية.
      • 11. المدة الزمنية للبيئة التجريبية الرقابية

        1-11

        قد تتراوح فترة التجربة في البيئة التجريبية الرقابية بين ستة (6) أشهر واثني عشر (12) شهرًا، الأمر الذي من شأنه تيسير حصول المصرف المركزي على رؤية مناسبة بشأن الابتكار ومدى تأثيره على المستهلكين والسوق المالية، وكذلك تمكين المصرف المركزي والمشارك من معرفة واستيعاب جدوى الابتكار.

        2-11

        يتم تحديد أي تمديد لفترة التجربة على أساس كل حالة على حدة فقط. ويجب على المشارك تقديم طلب إلى المصرف المركزي، مصحوبًا بالأسباب الداعمة للتمديد في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا تقويميًا قبل انتهاء فترة التجربة.
      • 12. إعداد التقارير المتعلقة بالتجربة

        1-12

        يجب على المشارك إعداد تقارير دورية تحتوي على معلومات التجربة، وهو ما يستدعي من المشارك توثيق المعلومات خلال فترة اختبار البيئة التجريبية الرقابية، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية لدعم المراجعات التي يجريها المصرف المركزي بانتظام.

        2-12

        يجب على الرئيس التنفيذي للمشارك أو ما يعادله، التحقّق من صحّة جميع التقارير التي يُعدِّها المشارك خلال فترة التجربة.

        3-12

        يقوم المصرف المركزي بمساعدة المشارك والاتفاق معه بشأن تحديد دورية التقارير المرحلية وتفاصيلها المحدّدة بناءً على المدّة الزمنية للتجربة، ومستوى تعقيدها، وحجمها، والمخاطر المرتبطة بها.

        4-12

        خلال مرحلة التجربة، يجب على المشارك تقديم تقارير مرحلية إلى المصرف المركزي بشأن التقدّم الذي تم احرازه في التجربة. وقد يشتمل ذلك على معلومات، منها، ولكن ليس على سبيل الحصر:

         

         

        (أ)

        مؤشّرات الأداء ومراحله وإحصاءاته الأخرى؛

         

         

        (ب)

        المشكلات الرئيسة (مثل الاحتيال) أو تقارير الحوادث التشغيلية؛

         

         

        (ج)

        الامتثال للضمانات الرقابية السارية؛

         

         

        (د)

        والإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات الرئيسة.

        5-12

        خلال مرحلة التجربة، يشارك ممثّل عن فريق التراخيص في المصرف المركزي كصاحب مصلحة في الاجتماعات التي تنعقد بين فريق البيئة التجريبية الرقابية وفريق المشارك. كما سيتلقّى فريق التراخيص أيضًا جميع التقارير الدورية المقدّمة من المشارك. وستتمثّل مسؤولية فريق التراخيص في مساعدة المشارك في فهم متطلبات الترخيص العامة، والتأكّد من مباشرته الاستعدادات اللازمة لطلب الترخيص الخاص به عند الاتفاق على ذلك، وبطريقة منظمة جيدًا ومنضبطة المواعيد. وفور إصدار المصرف المركزي للمتطلبات الرقابية المحدّدة، يمكن للمشارك المتابعة في استكمال طلب الترخيص الكامل الخاص به. وللمصرف المركزي أن يقوم بوضع معايير إضافية أو تعديلها على أساس كل حالة على حدة.

        6-12

        عند الانتهاء من التجربة، يتعيّن على المشارك تقديم تقرير إلى المصرف المركزي وفقًا للبند 10-2.
      • 13. التبعات المالية

        1-13

        المشاركة في البيئة التجريبية الرقابية غير خاضعة لأي رسوم رقابية.
      • 14. الإشراف والتفتيش

        1-14

        يحتفظ المصرف المركزي بالحق في تفتيش أنشطة المشارك في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
      • 15. الإنفاذ والجزاءات

        1-15

        قد تؤدي مخالفة أيٍ من أحكام الشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى إخضاع المشارك لإجراءات رقابية أو غيرها من الإجراءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
      • 16. تفسير النظام

        1-16

        تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير هذه الشروط.
      • 17. النشر والتطبيق

        1-17

        تُنشر الشروط في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ النشر.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        خالد محمد بالعمى

        محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي