تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (67) طلب الترخيص

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) لأي شخص وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.
2) يصدر مجلس الإدارة أنظمة وقواعد ومعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص بممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة لممارسة النشاط.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
3) يجوز لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص ولما يراه محققا للمصلحة العامة.