تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزء السابع

    • المادة (24): مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة

       

      1.

      تنطبق هذه المادة (24) على الملزم بمواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى ودون الإخلال، بالتزاماته الأخرى بموجب قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب الأخرى المعمول بها فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، قانون مواجهة غسل الأموال.

      2.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال الامتثال لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة والقابلة للتطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي.

      3.

      يجب أن يكون لدى الملزمين بمواجهة غسل الأموال سياسات وإجراءات وضوابط داخلية شاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

      4.

      يُحظر على الملزمين بمواجهة غسل الأموال التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية أو التعاقدية كذريعة لرفض أداء التزامهم القانوني بالإبلاغ فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة.

      5.

      تعتبر خدمات رموز الدفع منطوية على مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب سرعتها وسريتها وطبيعتها العابرة للحدود.

      6.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال تحديد وتقييم وفهم مخاطر مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التي يتعرضون لها وإجراء تقييمات المخاطر على مستوى المؤسسة وعلاقات العمل المحددة. وبناءً على ذلك، يجب أن تكون جميع إجراءات العناية الواجبة والمراقبة والضوابط الخاصة بمواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب قائمة على المخاطر ومتوافقة مع تقييمات المخاطر.

      7.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال إجراء تقييم لمخاطر مواجهة غسل الأموال /مكافحة تمويل الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والتخفيف من حدتها وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن يمتثل الملزمون بمواجهة غسل الأموال لتوجيهات مجموعة العمل المالي بشأن النهج القائم على المخاطر تجاه الأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، كما قد يتم استكمالها من وقت لآخر، أو أي معاييرأو إرشادات ذات صلة في تقييم وإدارة المخاطر في خدمات رموز الدفع.

      8.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال إجراء تصنيف دوري لمخاطر العملاء وتقييمها بناء على متطلبات مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

      9.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال تقييم ما إذا كانت علاقة العمل تمثل مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصنيفها من حيث مستوى الخطورة. يحظر على الملزمين بمواجهة غسل الأموال التعامل بأي شكل من الأشكل مع البنوك الوهمية أو غيرها من المؤسسات المالية الوهمية ومن إنشاء أو الحفاظ على أي علاقة عمل أوإجراء أي خدمات رموز دفع تحت اسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو رقم.

      10.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال التأكد من أن نماذج العناية الواجبة بالعملاء مصممة لمعالجة المخاطر المحددة التى يفرضها ملف تعريف العميل ورموز الدفع أو ميزات خدمة رموز الدفع. يُحظر على الملزمين بمواجهة غسل الأموال إنشاء أو الحفاظ على أي علاقة عمل مع العميل أو أداء أي من خدمات رموز الدفع للعميل في حالة عدم قدرتهم على إكمال إجراءات العناية الواجبة القائمة على المخاطر لذلك العميل لأي سبب من الأسباب.

      11.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بالعميل فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية على النحو المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من قانون مواجهة غسل الأموال إذا تم توفير خدمات التحويل المصرفي من قبل الملزم بمواجهة غسل الأموال. يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال تقديم أنظمة مناسبة للفحص كجزء من عملية العناية الواجبة، تنطبق على جميع الأطراف المشاركة في معاملة ضد جميع قوائم العقوبات المطبقة (بما في ذلك قوائم عقوبات الأمم المتحدة والأسماء الواردة في "إشعارات البحث/إشعارات البحث والتجميد" الصادرة عن المصرف المركزي).

      12.

      إذا قام الملزمين بمواجهة غسل الأموال بإجراء تحويلات مصرفية، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات التجميد وحظر إجراء المعاملات مع الأشخاص والكيانات المحددة، وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في إشعار المصرف المركزي رقم 2020/103 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوائم المحلية، وتعديلاتها من وقت لآخر.

      13.

      يتعين على الملزمين بمواجهة غسل الأموال الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالى بشأن مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال دمج المراجعة المنتظمة لتوجهات وأنماط مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في برامج التدريب على الامتثال وكذلك فى إجراءات تحديد المخاطر وتقييمها.

       

      عوامل الخطر

      14.

      عند تقييم المخاطر المرتبطة برموز الدفع أو خدمة رموز الدفع لأغراض المادة (24) 6 و7 و10 و13، يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال مراعاة عوامل الخطر التالية:

      (أ)

       الحد الأقصى للقيم المخزنة أو مبلغ معاملة خدمة رموز الدفع أو المحفظة - قد تزيد خدمات أو محافظ رموز الدفع التي تتيح قيم معاملات أعلى أو الحد الأقصى للقيم المخزنة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

      (ب)

       طرق التمويل - تمثل خدمات رموز الدفع أو المحافظ التى يمكن تمويلها نقداً والتي خضعت لعمليات تدقيق بسيطة أو لم تخضع لعمليات تدقيق مخاطر أكبر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. قد يؤدي التمويل من مصادر لم يتم التحقق منها أو عبر طرق دفع أخرى دون تحديد هوية العميل كذلك إلى إنشاء آلية تمويل مجهولة وبالتالى يمثل مخاطر أكبر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

      (ج)

       الاستخدام عبر الحدود - بشكل عام، قد تزيد رموز الدفع وخدمات رموز الدفع التي توفر الاستخدام عبر الحدود من المخاطر حيث قد تخضع المعاملات لمتطلبات ومراقبة مختلفة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول أخرى وتؤدي أيضاً إلى ظهور صعوبات في مشاركة المعلومات؛

      (د)

       تحويل الأموال من شخص إلى شخص - قد تؤدي رموز الدفع وخدمات رموز الدفع التي تسمح بتحويلات الأموال من شخص إلى شخص إلى زيادة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

      (ه)

       السحب النقدي - قد تؤدي رموز الدفع وخدمات رموز الدفع التي تتيح الوصول إلى النقد على سبيل المثال من خلال شبكات الصراف الآلى إلى زيادة مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

      (و)

       الاحتفاظ بمحافظ متعددة - قد تزيد خدمات رموز الدفع التي تسمح للعميل بالاحتفاظ بأكثر من محفظة واحدة أيضاً من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يمكن استخدامها من قبل مستخدم خارجي غير العميل؛

      (ز)

       الدفع مقابل الأنشطة عالية المخاطر - تمثل بعض الأنشطة التجارية، على سبيل المثال، الألعاب، مخاطر أعلى فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      15.

      يمكن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة برموز الدفع أو خدمة رموز الدفع من خلال تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر، والتى قد تشمل:

      (أ)

       تطبيق الحدود على الحد الأقصى للقيمة المخزنة أو حجم التداول التراكمي أو مبالغ المعاملات؛

      (ب)

       عدم السماح بمصادر التمويل ذات المخاطر العالية؛

      (ج)

       تقييد استخدام خدمات رموز الدفع في الأنشطة ذات المخاطر العالية؛

      (د)

       تقييد الوظائف ذات المخاطر العالية مثل الوصول إلى النقد؛ و

      (ه)

       تنفيذ إجراءات للكشف عن محافظ متعددة يحتفظ بها نفس العميل أو مجموعة العملاء.

      16.

      سيعتمد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشكلها رموز دفع أو خدمة رموز دفع معينة على النظر في جميع عوامل الخطر، ووجود تدابير تخفيف المخاطر ودرجة فاعليتها.

      17.

      يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال تقييم ما إذاكانت علاقة العمل مع العميل تمثل مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين تصنيف للمخاطر ذات الصلة. بشكل عام، سيعتمد تقييم مخاطر العميل على المعلومات التي تم جمعها خلال مرحلة تحديد الهوية وسيتم تحديثها لاحقاً عندما تصبح المعلومات الجديدة متاحة من خلال إجراءات العناية الواجبة المستمرة ومراقبة المعاملات. يجب على الملزمين بمكافحة غسل الأموال التأكد من أن نماذج العناية الواجبة الخاصة بهم مصممة لمعالجة المخاطر المحددة المرتبطة بملف تعريف العميل ورموز الدفع أو ميزات خدمة رموز الدفع.

       

      ترتيبات إدارة الامتثال

      18.

      يجب أن يعتمد الملزمين بمواجهة غسل الأموال ترتيبات مناسبة لإدارة الامتثال تسهل تنفيذهم لأنظمة مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب للامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة ولإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال. يجب أن تتضمن ترتيبات إدارة الامتثال على الأقل الإشراف من قبل الإدارة العُليا لملزم مواجهة غسيل الأموال وتعيين مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال.

      19.

      بالإضافة إلى ذلك، يجب على الملزمين بمواجهة غسل الأموال وضع سياسات وإجراءات شاملة لمواجهة غسل الأموال/ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.

       

      استخدام التكنولوجيا

      20.

      يدعم المصرف المركزي الوسائل المبتكرة المعتمدة من الملزمين بمواجهة غسل الأموال لتنفيذ أنظمة مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال، بالإضافة البحث في طرق الاستخدام الأوسع نطاقاً للتكنولوجيا والأدوات التحليلية. يتوقع المصرف المركزي من الملزمين بمواجهة غسل الأموال، قبل تقديم أي منتج أو خدمة أو تقنية جديدة، إجراء تقييمات كافية للمخاطر والتأكد من إدارة أي مخاطر محددة أو التخفيف منها بشكل فعال.

      21.

      بشكل عام، تعد عملية "اعرف عميلك" الإلكترونية المعتمدة حالياً من قبل البنوك المرخصة من أجل الإعداد الرقمي للعملاء مقبولة لفتح المحفظة وتوفير خدمات رموز الدفع. ليست هناك حاجة لعقد اجتماعات فعلية مباشرة مع العميل أو التحقق من الوثائق المادية طالما يمكن إجراء المصادقة الرقمية للعميل والتحقق الرقمي من جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للمتطلبات الحالية للمصرف المركزي.

      22.

      اعتماداً على طبيعة العلاقة، يجوز للملزمين بمواجهة غسل الأموال اتخاذ تدابير العناية الواجبة الإضافية، بما في ذلك جمع المعلومات الكافية لفهم طبيعة أعمال العميل بشكل مناسب. ينبغي أن يتناسب حجم إجراءات العناية الواجبة مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدرة للعميل.

      23.

      هناك على الصعيد العالمي مجموعة ناشئة من المنتجات والخدمات الجديدة التى تشمل الأصول الافتراضية. تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي، يتعين على الملزم بمواجهة غسل الأموال قبل تقديم أي منتجات جديدة تتعلق بالأصول الافتراضية إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة وتخفيفها وفقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. يتم تشجيع الملزمين بمواجهة غسل الأموال على الاطلاع على الاقتراحات المقدمة من إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن النهج القائم على المخاطر تجاه الأصول الافتراضية.