تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدّمة

2/2024 Issued on 14/6/2024

يحدّد هذا النظام "نظام خدمات رمز الدفع" القواعد والشروط التي وضعها المصرف المركزي لمنح ترخيص أو تسجيل لتقديم خدمات رموز الدفع والأمور ذات الصلة. علماً أنّ خدمات رمز الدفع عبارة عن خدمات دفع رقمية تُقّدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتمل على ثلاث فئات، هي إصدار رمز الدفع، وتداول رمز الدفع، وحفظ وتحويل رمز الدفع.

يُعتبر تقديم خدمات النقد الرقمي نشاطاً مالياً يخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي. وبناءً على ذلك، يوفر قانون المصرف المركزي الأساس التشريعي لصلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالترخيص والرقابة المستمرة على مزوّدي خدمات رمز الدفع المرخّصي، والأمور ذات الصلة.