الفصل الرابع شركات التأمين
المادة (10) مزاولة أعمال التأمين
يُزاول أعمال التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخص لهم من المصرف المركزي:
- شركة تأمين على أن تتخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة.
- فرع شركة تأمين أجنبية.
المادة (11) حظر الجمع بين عمليات التأمين
1.
يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2.
تستمر الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين وذلك قبل صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
3.
على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:
أ.
الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء مديرعام الشركة.
ب.
إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
4.
استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضهاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بمزاولة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها في هذا الشأن.
المادة (12) التأمين لدى شركة خارج الدولة
- لا يجوز التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها إلا لدى شركة تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- يجوز للشركة إعادة التأمين داخل وخارج الدولة.
- لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة، محلها أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه داخل الدولة لدى شركة تأمين خارج الدولة.
- استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة في حال عدم وجود التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن تقديم هذه التغطية أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ووفقاً للضوابط والشروط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة (13) لغة وثيقة التأمين
- تُحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتد بالنص العربي.
- يجب إبراز البنود التي تُعفي شركة التأمين من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من المؤمن له.
- يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
- استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للمحافظ استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية، على أن يتم تقديم نسخة مترجمة منها باللغة العربية في حال طلب المصرف المركزي ذلك.