تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) مزاولة أعمال التأمين

يُزاول أعمال التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخص لهم من المصرف المركزي:

  1. شركة تأمين على أن تتخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة.
  2. فرع شركة تأمين أجنبية.