كتاب روابط اجتياز لـ المادة (10) مزاولة أعمال التأمين
المادة (10) مزاولة أعمال التأمين
يُزاول أعمال التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخص لهم من المصرف المركزي:
- شركة تأمين على أن تتخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة.
- فرع شركة تأمين أجنبية.