على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:
أ.
الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء مديرعام الشركة.
ب.
إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
4.
استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضهاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بمزاولة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها في هذا الشأن.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (11) حظر الجمع بين عمليات التأمين