تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السادس التزامات الشركة

    • المادة (26) أداء التعويض

      على شركة التأمين أداء التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.

    • المادة (27) التأمين على المركبات

      على شركة التأمين إبرام وثيقة التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن ذلك، ويُحدد المجلس تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.

    • المادة (28) تقديم البيانات والمعلومات

      1. على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أية شركة لها علاقة ملكية أو تبعية بالشركة أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
      2. على مجلس إدارة الشركة دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمصرف المركزي أن ينتدب من يمثله من موظفي المصرف المركزي لهذه الغاية.
      3. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبُت أو للتدقيق في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بمهامه بشكل كامل.
      4. للمصرف المركزي، ووفقاً لنتائج التدقيق تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال الشركة وتقييم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم على النحو الذي يُمكنّهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأتعاب التي يُحددها المصرف المركزي لأي منهم.
      5. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حكم البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المصرف المركزي على ذلك، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.
    • المادة (29) التقارير المالية

      1. تلتزم الشركة بتزويد المصرف المركزي بتقرير سنوي مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً القوائم المالية السنوية مع تقارير مالية تعكس الأرباح أو الخسائر التفصيلية لنوع التأمين الذي تُزاوله ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم تسليم المصرف المركزي نسخة من التقرير قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل.
      2. على الشركة ألاّ تعرض على الجمعية العمومية الحسابات والقوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
      3. على رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير العام إبلاغ المصرف المركزي فوراً، في حال تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية أو لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين.
    • المادة (30) نماذج وثائق التأمين

      1. على الشركة تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
      2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح حملة الوثائق أن يطلب من الشركة إجراء تعديل على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية.
      3. على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والملاحق بعد إجراء التعديل خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
    • المادة (31) الإفصاح والشفافية

      تلتزم الشركات بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس.

    • المادة (32) مدقق حسابات

      1.

      على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريراً فورياً إلى المصرف المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

        

      أ.

      إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

        

      ب.

      إذا تبيّن له أن هناك خللاً جسيماً في مزاولة الشركة لإجراءاتها المالية، بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية ووجود أوجه قصور جوهرية في الضوابط الداخلية للشركة التي يمكن أن تُشكل خطراً على مركزها المالي واستقرارها.

        

      ج.

      إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية.

        

      د.

      إذا لم يتمكن من إبداء رأيه بشأن القوائم المالية للشركة بسبب أخطاء جوهرية أو أعمال الغش.

        

      ه.

      إذا تبين له عدم امتثال الشركة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة.

        

      و.

      إذا قرّر الاستقالة أو تم رفض إعادة تعيينه في الشركة.

      2.

      للمصرف المركزي أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

      3.

      للجمعية العمومية في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على القوائم المالية المرفوعة إليه من مجلس إدارة الشركة أن تقرر أياً مما يأتي:

        

      أ.

      رد القوائم المالية إلى مجلس إدارة الشركة والطلب منه تصحيح القوائم وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد تصحيح الملاحظات.

        

      ب.

      إحالة الموضوع إلى المصرف المركزي لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية وإقراره، ويتم تعديل القوائم المالية وفقاً لما تقرره اللجنة.