تلتزم الشركة بتزويد المصرف المركزي بتقرير سنوي مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً القوائم المالية السنوية مع تقارير مالية تعكس الأرباح أو الخسائر التفصيلية لنوع التأمين الذي تُزاوله ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم تسليم المصرف المركزي نسخة من التقرير قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل.
على الشركة ألاّ تعرض على الجمعية العمومية الحسابات والقوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
على رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير العام إبلاغ المصرف المركزي فوراً، في حال تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية أو لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين.