كتاب روابط اجتياز لـ المادة (27) التأمين على المركبات
المادة (27) التأمين على المركبات
على شركة التأمين إبرام وثيقة التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن ذلك، ويُحدد المجلس تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.