الفصل السابع التدابير والجزاءات والتظلم منها
المادة (33) التدابير والجزاءات
1.
للمصرف المركزي إجراء فحص دوري على الشركات للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأسس الفنية لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك التحقق من التزام الشركة بما يأتي:
أ.
وفائها لالتزاماتها وألآ يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرتها على الاستمرار بأعمالها.
ب.
عدم ارتكابها لأي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج.
كفاية الإجراءات التي اتخذتها بشأن إعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها.
د.
التزامها بشروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين.
ه.
عدم تجاوز مجموع خسائرها نسبة (50 %) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع.
و.
عدم توقفها عن مزاولة أعمالها دون مبرر مشروع.
2.
في حال عدم التزام الشركة بأي من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي توقيع ما يراه مناسباً من التدابير أو الجزاءات، وله أن يوقع واحد أو أكثر مما يأتي:
أ.
توجيه إنذار متضمناً بيان طبيعة المخالفة وإجراءات معالجتها وآلية تصويب أوضاعها.
ب.
الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية، حسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
ج.
تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة وأي من أعضاء المجلس ممّن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.
د.
تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة تحل محل مجلس إدارة الشركة، ولمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة إذا اقتضت الحاجة على ألاّ تزيد مجموع المدد في كل الأحوال على (24) أربعة وعشرين شهراً، وتحديد مهامها وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها ونائب له، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة والتي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتم السير في إجراءات انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل.
ه.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.
و.
منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية جديدة أو منعها من مزاولة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.
ز.
وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تُصدرها.
ح.
الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.
ط.
تقييد مزاولة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبماً يُقرره الخبير المختص بذلك.
ي.
تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس مهامه وأتعابه.
ك.
وقف ترخيص الشركة.
ل.
إلغاء ترخيص الشركة.
م.
إعادة هيكلة الشركة.
ن.
تصفية الشركة.
س.
فرض غرامة مالية على الشركة وعلى ألاّ تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم.
3.
تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.
4.
يكون توقيع التدابير المحددة في البند (2) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا التدابير المشار إليها في الفقرات (ه) ، (ل) ، (م) ، (ن) فيكون بقرار من المجلس.
المادة (34) لائحة المخالفات والغرامات
يُصدر المجلس لائحة بشأن المخالفات المرتكبة من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والغرامات المفروضة عليها.
المادة (35) التظلم من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي
- تُنشأ في المصرف المركزي لجنة تظلمات تختص بنظر التظلم من القرارات والتدابير والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تشكيل اللجنة وإجراءات عملها وأتعاب أعضائها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وكل ما يتعلق بها.
- فيما عدا السياسات والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التنظيمية الرقابية، تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالفصل في التظلمات على القرارات الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- يكون التظلم من قرار المصرف المركزي خلال مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وفق الآلية التي يُحددها المجلس، ولا تقبل اللجنة التظلمات التي تقدم بعد هذا الميعاد.
- لا يقبل الطعن على أي من القرارات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أمام القضاء، قبل التظلم منها أمام اللجنة والبت فيها.
- لا يجوز التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، من القرارات التي يصدرها المصرف استناداً لنص البند (2) من المادة (41) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (36) التفتيش
- للمصرف المركزي تكليف أي من موظفيه أو أي شخص آخر مرخص أو مصرح له، للتفتيش على الشركة أو أي شركة أخرى تمتلكها تلك الشركة أو تكون تابعة لها، للتأكد من سلامة مركزها المالي ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة في الدولة.
- على المصرف المركزي التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في حال التفتيش على شركات تعود ملكيتها لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة به أو تلك التابعة لها والخاضعة لرقابة السلطة الرقابية.
- للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه في مزاولته لأي عمل من أعمال التأمين أو المهن المرتبطة به، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه فيه بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحفظ عليها.
- على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها تزويد المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات وسجلات ودفاتر وحسابات ووثائق ومستندات متعلقة بموضوع التفتيش في المواعيد المحددة منه.
- للمفتش جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي شخص يكون للشركة أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التفتيش.
- للمفتش استدعاء أي شخص في الوقت والمكان المحددين من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
- للمصرف المركزي تكليف أحد موظفي المصرف المركزي أو خبير مختص لإرشاد الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي، فإذا كان الخبير من خارج المصرف المركزي، على الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين سداد أتعابه المحددة من المصرف المركزي.
- تتحمل الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تكليف شخص آخر للقيام بها وفق حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (37) تسهيل أعمال التفتيش
يُحظر على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:
- منع أو اعتراض أو عرقلة أي موظف أو شخص آخر يُكلف من المصرف المركزي للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
- إخفاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر يطلبها المصرف المركزي أو من يكلف للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
- إصدار أي تصريحات أو إعطاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.