تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (35) التظلم من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي

  1. تُنشأ في المصرف المركزي لجنة تظلمات تختص بنظر التظلم من القرارات والتدابير والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تشكيل اللجنة وإجراءات عملها وأتعاب أعضائها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وكل ما يتعلق بها.
  2. فيما عدا السياسات والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التنظيمية الرقابية، تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالفصل في التظلمات على القرارات الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  3. يكون التظلم من قرار المصرف المركزي خلال مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وفق الآلية التي يُحددها المجلس، ولا تقبل اللجنة التظلمات التي تقدم بعد هذا الميعاد.
  4. لا يقبل الطعن على أي من القرارات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أمام القضاء، قبل التظلم منها أمام اللجنة والبت فيها.
  5. لا يجوز التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، من القرارات التي يصدرها المصرف استناداً لنص البند (2) من المادة (41) من هذا المرسوم بقانون.