تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (37) تسهيل أعمال التفتيش

يُحظر على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:

  1. منع أو اعتراض أو عرقلة أي موظف أو شخص آخر يُكلف من المصرف المركزي للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. إخفاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر يطلبها المصرف المركزي أو من يكلف للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
  3. إصدار أي تصريحات أو إعطاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.