تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الرابع عشر شركة التأمين التكافلي

    • المادة (69) أعمال التأمين التكافلي

      1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها مزاولة أعمال التأمين بشكل يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على أن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
      2. يُصدر المجلس نظاماً يُحدد فيه أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل شركة التأمين التكافلي بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
    • المادة (70) صندوق التأمين التكافلي

      على شركة التأمين التكافلي إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءاتالتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ويخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، تُودع فيه مبالغ الاشتراكاتوعوائد استثمارها بالإضافة إلى اشتراكات إعادة التأمين التكافلي أو ما يقوم مقامه وإيراداته، على أن يتحملالصندوق جميع تكاليف ونفقات عمليات التأمين، ويُعد مسؤولاً عن التعويض وفقاً لأحكام وثائق التأمين التكافلي.

    • المادة (71) الييئة العليا الشرعية

      1. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة شركات التأمين التكافلي، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية المشار إليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
      2. تتحمل شركات التأمين التكافلي نفقات الهيئة العليا الشرعية بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضاءها وفقاً للنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية.
      3. تلتزم شركات التأمين التكافلي ولجان الرقابة الشرعية الداخلية بالفتاوى والآراء الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
    • المادة (72) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

      1. تُشكل في كل شركة تأمين تكافلي لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ما تُصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً للشركة.
      2. تختص الجمعية العمومية لشركة التأمين التكافلي بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد التعيين.
      3. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في شركة تأمين تكافلي أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
      4. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة الشركة المعنية، فإن الأمر يُحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
      5. تُنشأ في كل شركة تأمين تكافلي إدارة داخلية تتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال الشركة لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولا يكون لموظفي هذه الإدارة أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية.
    • المادة (73) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

      1. على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، تُبين فيه مدى امتثال إدارة شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال والأنشطة التي تُزاولها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والمستندات التي تستخدمها.
      2. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للاعتماد قبل عرضه على الجمعية العمومية.