تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (71) الييئة العليا الشرعية

  1. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة شركات التأمين التكافلي، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية المشار إليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
  2. تتحمل شركات التأمين التكافلي نفقات الهيئة العليا الشرعية بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضاءها وفقاً للنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية.
  3. تلتزم شركات التأمين التكافلي ولجان الرقابة الشرعية الداخلية بالفتاوى والآراء الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.