تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (70) صندوق التأمين التكافلي

على شركة التأمين التكافلي إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءاتالتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ويخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، تُودع فيه مبالغ الاشتراكاتوعوائد استثمارها بالإضافة إلى اشتراكات إعادة التأمين التكافلي أو ما يقوم مقامه وإيراداته، على أن يتحملالصندوق جميع تكاليف ونفقات عمليات التأمين، ويُعد مسؤولاً عن التعويض وفقاً لأحكام وثائق التأمين التكافلي.