تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الحوكمة والمهام المحدَدة

    • نظام الجدارة والنزاهة

      C 4/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2024
      • مقدمة

        يسعى المصرف المركزي لإرساء إطار لتقييم جدارة ونزاهة مقدمي الطلبات، والأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، والأشخاص الآخرين الذين يحددهم المصرف المركزي. ويحدد نظام الجدارة والنزاهة (هذا النظام) ومعايير الجدارة والنزاهة المصاحبة له (المعايير)، الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي للجدارة والنزاهة، للتحقق من أن الأشخاص الذين يشغلون وظائف محددة في الكيان المرخّص، بجانب مناصب رئيسية أخرى، مستوفون للمعايير المعتمدة التي تدعم الحوكمة الرشيدة، وتضمن، بالتالي، حماية المودعين وحاملي وثائق التأمين والعملاء الآخرين وأصحاب المصالح الرئيسيين. وتجب قراءة هذا النظام والمعايير المصاحبة له بالاقتران مع قوانين وأنظمة المصرف المركزي، بما في ذلك ما يأتي، كحد أدنى: 
         
        -تعميم المصرف المركزي رقم 2019/83 – نظام الحوكمة المؤسسية للبنوك والمعايير المصاحبة له؛
        -تعميم المصرف المركزي رقم 2022/24 – نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والمعايير المصاحبة له؛
        -تعميم المصرف المركزي رقم 2023/3 – نظام شركات التمويل؛
        -تعميم المصرف المركزي رقم 2021/15 – نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات؛
        -تعميم المصرف المركزي رقم 2020/6 – نظام تسهيلات القيم المخزنة؛
        -إشعار المصرف المركزي رقم CBUAE/BSD/N/2020/2123 - معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية؛
        -إشعار المصرف المركزي رقم CBUAE/BIS/2023/4496 - معيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي؛
        -إشعار المصرف المركزي رقم 2018/35 – معايير الأنظمة بشأن ترخيص ومراقبة شركات الصرافة؛
        -قرار مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تم نشره في العدد رقم (740) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2022 – نظام بشأن التأمين التكافلي؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013م الخاص بنظام وساطة التأمين؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (6) لسنة 2010م بشأن نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (8) سنة 2011 م تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011م بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (27) لسنة 2020م بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم؛
        -قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2018 في شأن نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم؛
        -وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك.  
        وفي حال وجود أي تعارض بين المتطلبات الواردة في هذا النظام والأنظمة المذكورة أعلاه، أو أي أنظمة أخرى، تكون الأولوية للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
         
        سيستخدم المصرف المركزي هذا النظام والمعايير المصاحبة له كمعيار لتقييمه للأفراد المصرّح لهم، للتأكد من أن تعيينهم سوف يسهم في تسهيل إدارة الكيانات المرخّصة على نحو سليم واحترازي. وتقع على عاتق الكيانات المرخّصة المسؤولية الأساسية عن التأكيد الذاتي وللمصرف المركزي أن الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية لائقون وملائمون، باستيفائهم كحد أدني، للمعايير المعتمدة في هذا النظام فيما يتعلق بالآتي (حسب مقتضى الحال):
         
        -الأمانة والنزاهة والسمعة؛
        -الكفاءة والقدرة؛
        -السلوك المالي؛
        -استقلالية الرأي؛
        -وتخصيص الوقت.
         
        تم إصدار هذا النظام والمعايير المصاحبة له عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي. ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له الحد الأدنى لمبادئ الجدارة والنزاهة، بقدر ما تنطبق العناصر المشتركة عبر القطاعات الخاضعة للتنظيم والرقابة. وللمصرف المركزي أن يصدر أنظمة إضافية فيما يتعلق بضمان ملاءمة الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية وغيرهم من الأشخاص. حسبما يكون مطلوباً لدى كيانات مرخّصة معيّنة.
         
        وحيثما يتضمن هذا النظام أو المعايير المصاحبة له متطلبات بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات بعينها، أو معالجة بنود محددة في قائمة، يمكِن أن يفرض المصرف المركزي متطلبات تكون إضافية لتلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
         
      • الهدف

        يهدف هذا النظام إلى تطبيق إطار لضمان أن الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، لائقون وملائمون لأداء وظائفهم لدى الكيان المرخّص. وتكمّل المعايير المصاحبة هذا النظام، وتورد مزيداً من تفاصيل الإطار من خلال تحديد الحد الأدنى من المعايير والعمليات المطلوبة لتقييم جدارة ونزاهة الأشخاص المعنيين قبل التعيين، وعلى أساس مستمر أيضاً، الأمر الذي من شأنه أن يضمن سلامة الكيانات المرخّصة، والاستقرار العام للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

        ويحدد هذا النظام والمعايير المصاحبة له الوظائف والأشخاص الذين يتطلبون تصريحاً من المصرف المركزي قبل تعيينهم أو إعادة تعيينهم في وظائف لدى كيان مرخّص. وإضافة لذلك، تمت أيضاً تسمية كافة الوظائف التي تتطلب الخضوع لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.

        وبتطبيق هذا النظام والمعايير المصاحبة له، فإن المتوقع أن تتمكّن الكيانات المرخّصة من الالتزام بالتأكيد للمصرف المركزي، على أساس مستمر، بأنها تمتثل امتثالاً تاماً بمتطلبات الجدارة والنزاهة.

      • النطاق

        ينطبق هذا النظام والمعايير المصاحبة له على كافة المنشآت المالية المرخّصة، وشركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، والمهن المرتبطة بالتأمين (يشار إليهم جماعياً بـ "الكيانات المرخّصة"). وتنطبق متطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة على الكيان المرخّص ككل والأفراد المشاركين في الإدارة والضبط، وكذلك أولئك الذين يمارسون صلاحيات جوهرية أو ينجزون مسؤوليات كبيرة فيما يتعلّق بالأنشطة التي يمارسها الكيان المرخّص.

        ويجب على الكيانات المرخّصة التي تم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها علاقات مجموعة، بما في ذلك شركات تابعة أو شقيقة، أو فروع دولية، أن تتحقق من الالتزام بأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له على أساس فردي وعلى أساس المجموعة ككل. كما يجب أن تطبق المتطلبات المضمّنة في هذا النظام والمعايير المصاحبة له على الأشخاص الذين يستعين بهم كيان مرخّص في حال تعهيد وظيفة من الوظائف، حيثما يكون ذلك منطبقاً.

      • المادة (1): تعريفات

        لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أدناه:
         
        1-1الاكتواري: الشخص المرخّص أو المصرّح له من المصرف المركزي والذي يقوم بتقييم قيمة وثائق التأمين وتسعيرها، وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.
        2-1شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مُسيطرا، أو مُسيطر عليه، أو تحت سيطرة مشتركة مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر. 
        3-1مقدم الطلب: المرشّح لشغل إحدى الوظائف المحددة لدى كيان مرخّص. وفي بعض السياقات ذات الصلة، يكون مصطلح "فرد مصرح له" متضمناً لـ "مقدم الطلب".
        4-1التصريح: موافقة المصرف المركزي الرسمية أو عدم ممانعته تعيين أو إعادة تعيين شخص في وظيفة لدى كيان مرخّص، وفقاً لما يقرره المصرف المركزي. 
        5-1الفرد المصرّح له: أي شخص طبيعي مخوّل، بموجب أحكام قوانين المصرف المركزي، بممارسة أي من الوظائف المحددة. وفي حالة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، يشمل مصطلح "الفرد المصرّح له" الموظفين الرئيسيين. 
        6-1المدير المفوض: الشخص الطبيعي المعيّن من شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
        7-1بنك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسة، نشاط أخذ الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى. 
        8-1مجلس الإدارة: مجلس إدارة الكيان المرخّص. وفي حالة فروع الكيانات المرخّصة الأجنبية، يشير مصطلح "مجلس الإدارة" إلى أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الكيان المرخّص داخل الدولة، على سبيل المثال لجنة الإدارة العليا.
        9-1الفرع: فرع لشركة تأمين يمارس باسمها أعمال التأمين.
        10-1المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 
        11-1قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله. 
        12-1قوانين المصرف المركزي: قانون المصرف المركزي وقانون التأمين. 
        13-1الرئيس التنفيذي: أعلى مسؤول تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وفي حالة الفرع، يشير هذا المصطلح إلى المدير المفوض. 
        14-1الملاءمة الجماعية: هيكل وتكوين مجلس إدارة الكيان المرخّص الذي يتيح إدراكاً كاملاً لملف مخاطر واستراتيجية الكيانات المرخّصة، لتمكينها من ممارسة الفحص والتحقق والإشراف الفعّال على القرارات. ويأخذ تقييم الجدارة الجماعية في الاعتبار، ضمن أمور أخرى، الحجم والهيكل ودرجة الاستقلالية والتفاعل ودرجة التنوّع والمعارف والمهارات والخبرات الجماعية ذات الصلة.
        15-1
        الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:يشير هذا المصطلح إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لـ:
         
        أ.الأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثالث لقانون المعاملات التجارية،
        ب.الأحكام التي تحتويها اللوائح المصدرة لتطبيق أحكام الباب السادس من الكتاب الثالث لقانون المعاملات التجارية، 
        ج.القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن، أو المعتمدة من قِبل، الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الكيان المرخّص ("قرارات الهيئة العليا الشرعية")،
        د.القرارات والفتاوى الصادرة عن، أو المعتمدة من قِبل، لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للكيان المرخّص المعنية، فيما يتعلق بأعمال وأنشطة ذلك الكيان المرخّص ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، على ألا تتعارض مع قرارات الهيئة العليا الشرعية. 
         
        16-1تضارب المصالح: حالة تضارب فعلي أو متصوّر بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته/ واجباتها ومسؤولياته/ مسؤولياتها. 
        17-1التطوير المهني المستمر: أي نوع من أنواع التدريب أو التعلم يقوم به الشخص ويضيف مزيداً من المعارف والمفاهيم والخبرات ذات الصلة بمجال الموضوع أو الدور. 
        18-1وظائف الضبط: الوظائف، لدى الكيان المرخّص، التي تقع على عاتقها مسؤولية مستقلة عن الإدارة، لتقديم تقييم و/أو تقارير و/أو تأكيدات موضوعية، ويشمل ذلك وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الداخلي. 
        19-1الوظائف المحددة:وظائف الفرد المصرّح له لدى أو لصالح كيان مرخّص، ذات الطبيعة المؤثرة على أنشطة المؤسسة. 
        20-1عملية تقييم الجدارة والنزاهة: تقييم القائمين أو المقترحين من أعضاء مجلس إدارة الكيان المرخّص وإدارتها العليا وآخذي المخاطر الجوهرية وأشخاص آخرين، حسبما يحدده المصرف المركزي.
        21-1
        المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كياناً ("الكيان الأول") و:
         
        أ)أي شركة أم للكيان الأول؛
        ب)أي شركة تابعة للكيان الأول أو لشركة أم للكيان الأول؛
        ج)وأي شركة شقيقة.
         
        22-1شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي: الشخص الاعتباري المرخّص له من المصرف المركزي لمزاولة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي. 
        23-1الهيئة العليا الشرعية: هيئة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بشأن التأمين التكافلي، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي.
        24-1وكيل التأمين: الشخص المرخّص أو المصرح له. من المصرف المركزي والمعتمد من شركة التأمين والمفوّض لمزاولة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
        25-1وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخّص من المصرف المركزي والذي يتوسط بشكل مستقل في عمليات التأمين أو إعادة التأمين فيما بين طالب التأمين أو إعادة التأمين من جهة، وأي شركة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل اتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
        26-1شركة التأمين: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، وشركة إعادة التأمين المرخّص لها بمزاولة أعمال التأمين سواء داخل الدولة أو في الخارج.
        27-1استشاري التأمين: الشخص المرخّص أو المصرّح له من المصرف المركزي، والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
        28-1قانون التأمين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أنشطة التأمين ولوائحه التنفيذية، وأي تعديلات قد تطرأ عليه/عليها.
        29-1المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي للعمل كوكيل تأمين، أو وسيط تأمين، أو خبير كشف وتقدير الأضرار، أو استشاري تأمين، أو اكتواري، أو مدير مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين، حسبما يحددها وينظمها قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
        30-1لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: هي جهاز معين من قِبل مؤسسة مالية إسلامية/ شركة تأمين تكافلي، يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وانشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية /شركة التأمين التكافلي، والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
        31-1المؤسسات المالية الإسلامية: هي المؤسسات المالية المرخّصة التي تمارس كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
        32-1الشخص الاعتباري: أي شخص غير الشخص الطبيعي.
        33-1الترخيص: تصريح يصدره المصرف المركزي لمزاولة أعمال الكيان المرخّص.
        34-1الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص وإشراف المصرف المركزي، والمنصوص عليها في المادة (65) من قانون المصرف المركزي. 
        35-1المنشآت المالية المرخّصة: البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخّصة وفقا لأحكام قانون المصرف المركزي لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزءاً من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، أو لديها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
        36-1الكيان المرخّص: منشأة مالية مرخّصة، أو شركة تأمين، أو شركة تأمين تكافلي، أو مهنة مرتبطة بالتأمين، تكون خاضعة لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
        37-1آخذو المخاطر الجوهرية: الموظفون ممن يعتبر أن لعملهم تأثير جوهري في مجمل ملف مخاطر الكيان المرخّص أو المجموعة.
        38-1المؤسسات المالية الأخرى: أي شخص اعتباري، غير البنوك، مرخّص، وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، لمزاولة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المالية المرخّصة.
        39-1
        الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
        أ.يملك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
        ب.يكون مساهماً في الكيان الثاني، وله الحق. في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة، أو مديري الكيان الثاني؛
        ج.أو يكون مساهماً في الكيان الثاني ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني. 
         أو; 
        د.إذا كان الكيان الثاني شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
         
        40-1الشخص: الشخص الطبيعي.
        41-1الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي، أو أي قرار تصدره الهيئة العليا الشرعية.
        42-1مكتب التمثيل: المكتب المرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي، لممارسة نشاط تمثيل مؤسسة ماليّة، تم تأسيسها في مناطق اختصاص أخرى.
        43-1الموظف الرئيسي: كل من يشغل وظيفة تنفيذية موازية لمهام مدير عام أو مدير مفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير إدارة أو مدير تدقيق داخلي أو مدير فرع.
        44-1الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية المرخّصة، المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمؤسسة المالية المرخّصة على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.
        45-1الموظفون: كافة الأشخاص العاملين لدى الكيان المرخّص، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، ما عدا أعضاء مجلس إدارتها.
        46-1الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
        47-1
        شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") تابعاً لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:
         
        أ.يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
        ب.مساهماً في الكيان الأول، وله الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة، أو مديري الكيان الأول؛
        ج.يكون مساهماً في الكيان الأول، ويسيطر وحده، بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
         أو
        د.إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
         
        48-1خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
        49-1التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك، تودع في صندوق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر.
        50-1شركة التأمين التكافلي: هي شركة التأمين التي تم تأسيسها وتمارس أعمالها بموجب أحكام قوانين وأنظمة المصرف المركزي، والتي تكون الأعمال والأنشطة التي تمارسها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
         
      • المادة (2): شروط الجدارة والنزاهة

        1-2يجب أن يكون لدى الأشخاص المقترح شغلهم أو الذين يشغلون مناصب معيّنة في الكيانات المرخّصة، تصريح من المصرف المركزي لشغل تلك المناصب، كما يجب عليهم إثبات جدارتهم ونزاهتهم. وتختلف قائمة المناصب الخاضعة لنظام تصاريح المصرف المركزي، وفقاً للترخيص/التراخيص التي يحملها الكيان المرخّص، ولكنها تغطي، بشكل عام، أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، بما في ذلك رؤساء وظائف الضبط. وتتوفر القائمة الحالية، غير الشاملة، للوظائف الخاضعة لتصريح المصرف المركزي في المرفق-1 للمعايير المصاحبة لهذا النظام.
        2-2يجب على الكيانات المرخّصة التأكد من أن الأفراد المصرّح لهم، وآخذي المخاطر الجوهرية، مستوفون لمعايير الجدارة والنزاهة المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة، ويستمرون في استيفائها طوال مدة خدمتهم في الوظيفة المحددة أو كآخذي مخاطر جوهرية في الكيان المرخّص.
        3-2يجب أن يخضع الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية لعملية تقييم الجدارة والنزاهة. وفي حالة الأفراد المصرح لهم، يجب على الكيانات المرخّصة الحصول على تصريح من المصرف المركزي قبل تعيينهم أو إعادة تعيينهم في وظائف محددة.
        4-2يجب أن تأخذ عملية تقييم الجدارة والنزاهة في الاعتبار، الدور الذي يتوقع أن يتولاه الشخص لدى الكيان المرخّص. وبناء عليه، فإن الشخص الذي يتم تقييمه باعتباره ملائماً لوظيفة معيّنة لدى كيان مرخّص، لا يجوز اعتباره تلقائياً وعلى هذا الأساس وحده، ملائماً لوظيفة أخرى بمسؤوليات مختلفة، أو لدور مماثل لدى .كيان مرخّص مختلف.
        5-2يجب ألا يشارك مقدموا الطلبات في أي أنشطة اتخاذ قرار أو وضع أي سياسات ذات صلة بالوظيفة المحددة المقترحة، قبل استلام تصريح المصرف المركزي بتعيينهم.
        6-2يجب أن يكون هناك إفصاح كامل ودقيق من جانب الأفراد المصرّح لهم والكيانات المرخّصة عند إبلاغ المصرف المركزي بالمعلومات ذات الصلة بعملية تقييم الجدارة والنزاهة.
         
      • المادة (3): صلاحيات المصرف المركزي

        1-3للمصرف المركزي أن يقوم بإجراء التقييمات الخاصة به، والمقابلات الشخصية، وتقصي الخلفية، وإجراءات التحقق الأمني وغيرها من التحقيقات المفصّلة، للتأكد من دقة واكتمال وصلة المعلومات والوثائق المقدمة من قِبل الشخص المرشّح و/أو الكيان المرخّص، وذلك قبل منح تصريحه بتعيين شخص ما في وظيفة محددة.
        2-3للمصرف المركزي أن يطلب معلومات بشأن شخص من أشخاص آخرين، أو أشخاص اعتباريين أو سلطات داخل أو خارج الدولة للاسترشاد بها في قراره بشأن التصريح.
        3-3للمصرف المركزي أن يحدد النماذج التي يتعيّن استكمالها، والمستندات الداعمة التي يجب تقديمها لدعم طلب الحصول على التصريح.
        4-3للمصرف المركزي، عند منحه لتصريح بتعيين شخص مصرّح له، أن يفرض شروطاً و/أو قيوداً معينة على التصريح.
        5-3وللمصرف المركزي أن يطلب، حسب تقديره الخاص وعلى أساس كل حالة على حدة، إخضاع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، و/أو الإدارة العليا للشركة الأم، أو الشركات التابعة أو الشقيقة للكيان المرخّص، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.
        6-3للمصرف المركزي، في ظروف بعينها، أن يعدّل متطلبات محددة منصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة له، فيما يتعلق بحالة معيّنة.
        7-3للمصرف المركزي، في أي وقت، أن يعزل، أو يلغي تعيين أي شخص، إذا تبيّن أن ذلك الشخص غير جدير وغير نزيه، أو غير مستوفٍ لمعايير الملاءمة للمنصب الذي يشغله، أو عندما يقرر المصرف المركزي أن تعيين ذلك الشخص سيعرض سلامة واستقرار الكيان المرخّص لمخاطر كبيرة.
         
      • المادة (4): مسؤوليات الكيان المرخّص

        1-4يجب على فروع الكيانات المرخّصة الأجنبية إنشاء هياكل محلية للحوكمة، مثل لجنة الإدارة العليا أو ما يعادلها، تفي بمسؤوليات مجلس الإدارة التي يتطلبها هذا النظام والمعايير المصاحبة له. ويجب على هيكل الإدارة المحلي للفرع أن يتخذ الخطوات اللازمة لمساعدة الفرع في الوفاء بمسؤوليات الجدارة والنزاهة الخاصة به، بما يتماشى مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له. وتقع على عاتق هياكل الإدارة المحلية مسؤولية التحقق من تطبيق المتطلبات القانونية والرقابية المحلية، وإجراء التعديلات اللازمة، حيثما كان ذلك ملائماً، عندما تتعارض متطلبات المجموعة مع أي من أحكام هذا النظام أو المعايير المصاحبة له.
        2-4يجب على الكيانات المرخّصة التحقق من أن كافة الموظفين ملائمين للوظائف التي يشغلونها، بما في ذلك الموظفون الذين يقدمون المشورة و/أو يقدمون التوصيات للعملاء، والذين يجب أن يكونوا مؤهلين وكفؤين بشكل مناسب للقيام بأدوارهم. وللمصرف المركزي أن يصدر أنظمة إضافية حول الملاءمة، في هذا الصدد.
        3-4يجب أن تتحمّل الكيانات المرخّصة المسؤولية عن تقييم جدارة ونزاهة الأشخاص الذين يشغلون المناصب التي تخضع للتقييم. ويجب على الكيانات المرخّصة إبلاغ المصرف المركزي بنتائج كافة التقييمات المتعلقة بجدارة ونزاهة الأشخاص المصرّح لهم، بما في ذلك تقييمات الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، وكفاءة وخبرات فريق الإدارة العليا وهيئات اتخاذ القرار الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة الأعمال على نحو احترازي وفعّال.
        4-4يجب على الكيانات المرخّصة التأكد من الكفاءة الجماعية لفريق الإدارة العليا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ملف المخاطر، واستراتيجية الأعمال، وإطار الضوابط الداخلية. وتشير الكفاءة الجماعية إلى الحاجة إلى مجموعة من المؤهلات التعليمية والخبرات. ويجب على الكيانات المرخّصة التي تمارس كل أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أن تأخذ في الاعتبار الكفاءة الجماعية لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، خاصة من حيث الخبرات والمهارات ذات الصلة بأعمال وأنشطة الكيان المرخّص، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، الإطار القانوني والرقابي، ومتطلبات إدارة المخاطر. والمتطلبات التقنية.
        5-4لا ينبغي تقديم أي طلبات لتعيين افراد مصرّح لهم للحصول على تصريح المصرف المركزي، إلا بعد أن يتأكد الكيان المرخّص من أن الشخص قد تم تقييمه على أنه جدير ونزيه، وتبيّن أنه ملائم للوظيفة المقترحة.
        6-4يجب على الكيان المرخّص أن يقدم للمصرف المركزي نتائج عملية تقييم الجدارة والنزاهة المقدمي الطلبات، بجانب كافة الوثائق الداعمة، في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوم عمل قبل حلول التاريخ المخطط لتعيين المرشّح، وذلك للحصول على التصريح.
        7-4يجب على الكيانات المرخّصة التأكد من أن المعلومات المقدّمة للمصرف المركزي لدعم طلب التصريح، بما في ذلك الأجوبة في النماذج المحددة، كاملة ودقيقة وغير مضللة أو خاطئة ومقدمة باللغة العربية و/أو الإنجليزية (حسبما هو منصوص عليه) وخالية من الأخطاء وموقّعة بواسطة شخص مخوّل بذلك من قِبل مجلس الإدارة، حيثما يكون ذلك منطبقاً. ويجب أن يكون لدى الشخص/الأشخاص الذين يوقّعون على النموذج نيابة عن الكيان المرخّص، تفويض ملائم للقيام بذلك، كما يجب ألا يكون هو الشخص الذي يُطلب له التصريح، أو الشخص الذي سيكون المدير المباشر لذلك الشخص.
        8-4وفي جميع الأحوال، يجب على الكيانات المرخّصة الحصول على تصريح المصرف المركزي قبل إعادة تعيين أو تجديد عقد أي فرد مصرّح له. وفي الحالات التي يتم فيها تعديل عقد أو وثيقة تعيين لأي فرد مصرح له، يجب، كحد أدنى، الحصول على تصريح من المصرف المركزي عندما يتعلق التعديل بمدة العقد أو فترة التعيين.
        9-4يجب على الكيان المرخّص ومقدمي الطلبات الامتناع عن إصدار إعلانات عامة خارجية حول التعيينات المقترحة، قبل الحصول على تصريح المصرف المركزي.
        10-4إذا تم اعتبار فرد مصرّح له بأنه غير لائق. وغير نزيه، عقب استكمال تقييم قام بإجرائه الكيان المرخّص أو المصرف المركزي، يجب عزل الفرد المصرّح له من الوظيفة المحددة. ويجب استبدال الشخص خلال الفترة التي يحددها القانون أو الأنظمة السارية، وفي حال عدم وجود نصوص تحدد ذلك، خلال تسعين (90) يوماً، وفقاً لمتطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة. ويجوز للكيان المرخّص أن يقدم طلباً للمصرف المركزي لتمديد فترة التسعين (90) يوماً، ويزوّد المصرف المركزي بمبررات كافية للطلب.
        11-4وفي جميع الحالات، يجب على الكيان المرخّص. الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل إقالة، أو عزل أو إنهاء خدمة فرد مصرّح له. ويجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ الإنهاء المخطط له، وأسباب الإنهاء أو الفصل أو العزل المخطط له، والقرارات الموقّعة ذات الصلة. وفي حالة أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية، ورؤساء إدارات الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الكيان المرخّص أن يحصل أيضاً على عدم الممانعة من الهيئة العليا الشرعية، قبل أنهاء خدمة الشخص أو إقالته أو عزله.
        12-4وفي الحالات التي يكون فيها إنهاء خدمة الفرد المصرّح له أو عزله أو إقالته مطلوباً بسبب أفعال يمكن أن تأثر بشدة على سلامة أو استقرار الكيان المرخّص، أو حيث يكون من الممكن أن ترقى أفعال الشخص المصرّح له إلى مستوى سوء السلوك الإجرامي، بما في ذلك الاحتيال أو الانتهاكات القانونية أو الرقابية الجسيمة أو الإهمال الجسيم، يجب على الكيان المرخّص إخطار المصرف المركزي على الفور قبل الشروع في إجراءات إنهاء الخدمة أو العزل أو الإقالة. وللمصرف المركزي، في مثل هذه الحالات، أن يتخلى عن متطلب الحصول المسبق على عدم الممانعة.
         
      • المادة (5): آخذو المخاطر الجوهرية

        1-5يجب على الكيانات المرخّصة تعيين آخذي المخاطر الجوهرية عقب إجراء تقييم لوظائف وواجبات موظفيهم، لتحديد أي الأدوار ستخضع، بناء عليه، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة عند التعيين وعلى أساس مستمر، وفقاً لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة.
        2-5يجب أن يتم تقييم آخذي المخاطر الجوهرية من قِبل الكيانات المرخّصة باعتبارهم لائقين ومناسبين لأدوارهم، بمعنى أنهم يتمتعون بما يكفي من المهارات والمعارف، وبمقدورهم أداء الوظائف المحددة، ويمتلكون الحد الأدنى من المؤهلات ومتطلبات الخبرة ذات الصلة بالمنصب.
         
      • المادة (6): عملية تقييم الجدارة والنزاهة

        1-6يجب تطبيق عملية تقييم الجدارة والنزاهة على كافة مقدمي الطلبات والأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية.
        2-6للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يطلب إخضاع أي شخص موظف لدى الكيان المرخّص، أو يستعين به الكيان المرخّص، لعملية تقييم الجدارة والنزاهة.
        3-6في الحالات التي يكون فيها الكيان المرخّص الذي تم تأسيسه في دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في مجموعة، يجب أن تطبّق عملية تقييم الجدارة والنزاهة على مجلس الإدارة وكبار مديري الكيانات الأخرى في المجموعة إذا كانوا يمارسون تأثيراً ملموساً أو مسيطراً على الكيان المرخّص. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الكيان المرخّص التحقق من استكمال تقييم يسلط الضوء على أي اختلافات جوهرية بين المتطلبات الواردة في هذا النظام وتلك المعتمدة في بلد الشركة الأم، وأن يقدّم للمصرف المركزي خطة امتثال تضمن الالتزام التام في البلد المضيف أثناء النظر في المتطلبات الرقابية في الدولة. وفي جميع الحالات، وحيث لا يكون هنالك تعارض جوهري بين المتطلبات، يجب الالتزام بالمتطلبات الأكثر صرامة وأكثر احترازاً. وعندما لا يكون الكيان المرخّص مؤسساً في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يطلب المصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، تطبيق عملية تقييم الجدارة والنزاهة على مجلس الإدارة وكبار المديرين في الكيانات الأخرى، على أساس كل حالة على حدة. وللمصرف المركزي إعفاء كيان مرخّص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ما قام الكيان المرخّص بإقناع المصرف المركزي بأن متطلبات الجدارة والنزاهة في بلد آخر مرضية، ومستوفاة من قِبل الكيان المرخّص.
        4-6إذا أسفرت عملية تقييم الجدارة والنزاهة عن نتائج سلبية، أي تبيّن من خلالها أن الشخص المعني غير جدير أو غير نزيه أو غير مناسب للوظيفة التي يشغلها، وتظهر، بناء عليه، الحاجة لإقالة الشخص من تلك الوظيفة، يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي، حيثما يكون ذلك مطلوباً، تماشياً مع أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
        5-6
        يوصي المصرف المركزي بأن يخضع الأفراد المصرّح لهم لعملية تقييم الجدارة والنزاهة على أساس سنوي. كما يجب إخضاع كافة الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية لعملية تقييم الجدارة والنزاهة:
         
        أ.قبل تعيين الشخص في إحدى الوظائف المحددة أو كآخذ مخاطر جوهرية؛
        ب.بانتظام، وعلى الأقل كل ثلاث (3) سنوات أو قبل تجديد العقد أو إعادة تعيين الشخص، أيهما يحل أولاً؛
        ج.إذا كان هنالك سبب للاعتقاد بأن الشخص لم يعد جديراً أو نزيهاً، إما بسبب حدث مسبّب (كما هو منصوص عليه في المادة 6-11 من المعايير المصاحبة) أو أي سبب آخر؛
        د.وأي وقت آخر، حسبما يقرره المصرف المركزي.
         
      • المادة (7): معايير الجدارة والنزاهة

        1-7
        تأخذ معايير تقييم الجدارة والنزاهة والملاءمة في الاعتبار كافة المعلومات ذات الصلة، سواء تم الحصول عليها من داخل الدولة أو من منطقة اختصاص أخرى، وتعتمد على تحديد ما إذا كان الشخص، حسب مقتضى الحال:
         
        أ.يملك المعرفة والمهارات والدراية والخبرة اللازمة؛
        ب.لديه سجل في التصرف بأمانة وأخلاق ونزاهة ولديه سمعة جيدة؛
        ج.لديه سجل جيّد في السلوك المالي؛
        د.لديه/لديها القدرة على اتخاذ قراراته الخاصة، على نحو متعقّل وموضوعي ومستقل، وليس لديه أي تضارب مصالح يكون من شأنه أن يؤثر على سلوكه/سلوكها؛
        هـ.لديه وقت كافٍ ليكرّسه لأداء واجباته/واجباتها ومسؤولياته/مسؤولياتها على أكمل وجه؛
        و.يساهم في الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة أو الكفاءة الجماعية لفريق الإدارة العليا، حسب مقتضى الحال؛
        ز.ويستوفي أي متطلبات إضافية محددة في الأنظمة المعمول بها.
         
      • المادة (8): الملاءمة الجماعية

        1-8يجب أن تتوفر لدى مجلس إدارة الكيان المرخّص الخبرات والمعارف والمهارات الجماعية اللازمة لفهم كافة مجالات أنشطة الكيان المرخّص، بما في ذلك المخاطر الرئيسة وكيفية إدارتها، ووضع الاستراتيجية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف الفعّال، وتسهيل الآراء المستقلة والاعتراضات البناءة في عملية صنع القرارات.
        2-8يجب أخذ تنوّع المهارات والمعارف في الاعتبار عند اختيار الأشخاص لشغل الوظائف المحددة. كما تجب مراعاة التنوّع في مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمهارات والمعارف والمؤهلات والخلفية المهنية والعمر والجنس.
        3-8ومن ثم يجب دعم عملية تقييم الجدارة والنزاهة بتقييم شامل للجدارة الجماعية، حيثما ينطبق ذلك، للتأكد من أن تعيين الأفراد المصرّح لهم يدعم هدفاً أوسع نطاقاً، وهو ضمان استيفاء مجلس الإدارة لمتطلبات الملاءمة الجماعية.
        4-8يجب على الكيان المرخصّ، في حال ما إذا كشفت نتائج التقييم عن وجود نقص في الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، أن يقدم للمصرف المركزي خطة عمل لتحقيق الجدارة الجماعية. وللمصرف المركزي أن يأخذ خطة العمل هذه في الاعتبار عند تقييم أي طلبات للموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مقدمي طلبات في مجلس الإدارة.
         
      • المادة (9): متطلبات التطوير المهني المستمر

        1-9يجب أن تتوفر لدى الأفراد المصرح لهم وآخذو المخاطر الجوهرية، معارف ومهارات وخبرات متجددة وذات صلة وكافية، وأن يظلوا مؤهلين للمناصب التي يشغلوها.
        2-9يجب على الكيانات المرخّصة توفير الفرص و/أو تسهيل الحصول على التطوير المهني المستمر للأفراد المصرح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية للحفاظ على كفاءاتهم وتحسينها والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات ذات الصلة بمجالات مسؤوليتهم.
        3-9ما لم تنص الأنظمة المعمول بها على خلاف ذلك، يكون الحد الأدنى لعدد ساعات التطوير المهني المستمر التي يجب على الأفراد المصرّح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية إكمالها، هو عشر (10) ساعات لكل سنة تقويمية. وللمصرف المركزي أن يضع حداً أدنى من المتطلبات لوظائف معيّنة، بما في ذلك الإلزام بإكمال برامج محددة، حسبما يتم اعتماده من قِبل المصرف المركزي.
        4-9للمصرف المركزي أن يضع متطلبات كفاءة أكثر تحديداً بالنسبة لوظائف معينة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، المؤهلات المعترف بها، والحد الأدنى من متطلبات التطوير المهني المستمر، والبرامج أو التدريب أو المؤهلات التي تعتبر كافية لمقابلة متطلبات التطوير المهني المستمر.
        5-9يجب على الكيانات المرخّصة الاحتفاظ بسجلات مفصلة لمشاركة الأفراد المصرح لهم وآخذي المخاطر الجوهرية في التطوير المهني المستمر، إلى جانب الوثائق الداعمة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، الحضور أو شهادات الإكمال وإيصالات سداد رسوم الدورة. ويجب تقديم هذه السجلات للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، وإتاحتها للمصرف المركزي عند الطلب.
         
      • المادة (10): رفع التقارير وحفظ السجلات

        1-10يجب على الكيانات المرخّصة توثيق نتائج عملية تقييم الجدارة والنزاهة لكافة الأشخاص، ويجب الحفاظ على سريّة كافة المعلومات ونتائج العملية. ويجب الحصول على موافقة الشخص قبل مشاركة أي معلومات أو وثائق، عدا في الحالات التي تقتضيها قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
        2-10عند انتهاء عملية تقييم الجدارة والنزاهة للأفراد المصرّح لهم، أو تقييم الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، سواء تم إجراءها كجزء من برنامج إعادة التقييم المستمر الخاص بالكيان المرخّص، أو تسبب في إجرائها حدث ما، يجب تقديم نتائج هذه التقييمات للمصرف المركزي فور انتهائها. وإذا تبيّن أن الشخص غير مؤهل وجدير و/أو مناسب للوظيفة المحددة، فيجب عندئذ إبلاغ المصرف المركزي بالإجراء الذي تم اتخاذه، أو خطة العمل المقترحة لمعالجة المخالفة.
        3-10عندما يصبح الكيان المرخّص على علم بظروف أو معلومات قد تؤثر على نحو سلبي وجوهري على جدارة ونزاهة فرد مصرّح له، أو على الملاءمة الجماعية لمجلس الإدارة، يجب على الكيان المرخّص القيامٍ على الفور بإبلاغ المصرف المركزي كتابياً، وتقديم كافة التفاصيل اللازمة والوثائق الداعمة ونتائج إعادة التقييم، حيثما ينطبق ذلك. كما يجب على الكيان المرخّص أن يقدم ما يفيد حول ما إذا كانت المعلومات قد أدت أو ستؤدي إلى إعادة تقييم جدارة ونزاهة الشخص أو الملاءمة الجماعية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب على الكيان المرخّص أن يقدم تبريراً ملائماً لعدم إجراء إعادة التقييم.
        4-10يجب على الكيان المرخّص أن يخطر المصرف المركزي رسمياً وفي النموذج الذي يحدده المصرف المركزي، باستقالة أو تقاعد أي فرد مصرّح له، فوراً، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من استلام الكيان المرخّص إشعار التقاعد أو الاستقالة، حسبما تكون الحالة. وفي حالة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ورؤساء إدارات التدقيق الشرعي الداخلي، يجب على الكيان المرخّص، بالإضافة إلى إخطار المصرف المركزي، أن يخطر الهيئة العليا الشرعية. ويجب أن تتضمن الاخطارات الموجهة إلى المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية كافة التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك تاريخ سريان التقاعد أو الاستقالة، وفي حالات الاستقالة، الأسباب التي أوردها الشخص للاستقالة، حيثما ينطبق ذلك.
        5-10يجب على الكيان المرخّص أن يجري مقابلة ترك الخدمة مع الفرد المصرّح له الذي استقال من منصبه. ويجب توثيق محتوى مقابلة ترك الخدمة وأتاحته للمصرف المركزي، عند الطلب.
        6-10يجب على الكيانات المرخّصة الإبلاغ عن أي أمر آخر يتوقع المصرف المركزي، على نحو معقول، أن يكون على علم به، بما في ذلك أي مخالفات لأحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
         
      • المادة (11): الإنفاذ والجزاءات

        1-11قد يؤدي الإخلال بأي من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له إلى إخضاع الكيان المرخّص لإجراء رقابي، و/أو إداري و/أو جزاءات مالية، وفقاً لما يراه المصرف المركزي ملائماً.
        2-11ودون الإخلال بأحكام قانون المصرف المركزي، فإن الإجراءات والجزاءات الرقابية المفروضة من قِبل المصرف المركزي قد تتضمن سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للكيان المرخّص، أو حظر أفراد من القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
         
      • المادة (12): تفسير النظام

        1-12تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع لتفسير أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
         
      • المادة (13): النشر والتطبيق

        1-13يُنشر هذا النظام والمعايير المصاحبة له في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.
         
      • المادة (14): ترتيبات انتقالية

        1-14يعتبر أي شخص تمت الموافقة عليه من قِبل المصرف المركزي لشغل وظيفة محددة في تاريخ نفاذ هذا النظام والمعايير المصاحبة له، يعتبر مصرّحاً له من قِبل المصرف المركزي لتولي وظيفة محددة، إلى حين وجوب إجراء إعادة تقييم، بناءً على المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
        2-14تماشياً مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والمعايير المصاحبة، يجب على الكيانات المرخّصة، وفي غضون تسعة (9) أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام والمعايير المصاحبة له، استكمال إجراء عملية تقييم الجدارة والنزاهة لأي شخص يشغل وظيفة محددة ولم يكن مصرحاً له من المصرف المركزي، ولكل آخذ مخاطر جوهرية لا يكون قد تم إجراء تقييم له خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ نفاذ هذا النظام والمعايير المصاحبة له.
        3-14يجب على الكيانات المرخّصة تزويد المصرف المركزي بتقرير عما تم القيام به بموجب أحكام المادة (14-2) أعلاه، بما في ذلك سجلات التقييمات التي تم إجراءها وتفاصيل أي إجراءات ذات صلة.