إرشادات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدّم خدماتها للقطاع العقاري ولتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
يسري تنفيذه من تاريخ 16/6/2021الجزء التالي متاح باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الانتقال الى النسخة الانجليزية لقراءة المحتوى