الفصل السادس: أحكام مختلفة
المادة (49) تأسيس شركات ومؤسسات تجارية أو مالية
للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس بمفرده أو يشترك مع أية جهة أخرى، في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض محددة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (50) حق الإمتياز وضمان الحقوق الخاصة
- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
- فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التى تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
- للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه ، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل.
- للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
- يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
- يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مَدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
2) فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
3) للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4) للمصرف المركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيماً منقولة ضماناً لاستيفاء حقوقه.
5) للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
6) يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي.
7) يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
المادة (51) الإعفاءات المالية
1- يعفى المصرف المركزي من الآتي:
- أ- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياتها أو إصدار النقد أو بدخله.
- ب-الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.
2- يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة (52) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم
تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم.
المادة (53) حل المصرف المركزي
لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.