تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (32) الإحتياطي الإلزامي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للإحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع؛ ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الإحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا.

2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.