القسم الرابع: الأحكام المتعلقة بتولي مهام محددّة التي تتطلب تصريحًا من المصرف المركزي
المادة (83) المهام المحددة
1) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم.
3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محدّدة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحدّدة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
6) لا يجوز لأي فرد أن يعرّف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.المادة (84) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحدّدة
1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحدّدة أو بتولي مهام محدّدة إضافية.
2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحدّدة.المادة (85) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محدّدة أخرى
1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محدّدة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها.
3) يتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (86) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محدّدة
1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محدّدة.
2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (87) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام محدّدة
1) للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء أو التصريح الصادر لفرد بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:
- أ. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة.
- ب. إذا خالف الفرد المصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
- ج. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.
- د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
- هـ. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له.
- و. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.
2) في جميع الأحوال، يلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها.
3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما ياتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (88) حظر تولي المهام المحددّة لدى المنشآت المالية المرخصة
1) للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحدّدة.
2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محدّدة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعارما يأتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.