تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (85) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محدّدة أخرى

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محدّدة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها.
3) يتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:

  1. أ. مضمون القرار.
  2. ب. الأسباب الموجبة للقرار.
  3. ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.