تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • وسطاء التأمين

    • نظام وسطاء التأمين

      C 1/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2025

      مجلس الإدارة،

      بعد الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته؛

      وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛

      وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛

      وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية؛

      وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين؛

      وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين؛

      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته؛

      وعلى قرار مدير عام هيئة التأمين رقم (58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين؛

      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة، وتعديلاته؛

      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني؛

      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (19) لسنة 2020 في شأن الدليل الإرشادي للمعلومات والبيانات والتقارير الرقابية الواجب تقديمها من شركات التأمين والمهن المرتبطة به؛

      وعلى الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين؛

      وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي؛

      وعلى إشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 2023/575/CBUAE/BIS المؤرخ 3 فبراير 2023 حول إيضاحات بشأن متطلبات الحساب المعلق؛

      وعلى إشعارات المصرف المركزي رقم CBUAE/BSD/N/2022/4775 ورقم CBUAE/BSD/2022/4708 ورقم 1661/CBUAE/BSD/N المؤرخة 28 نوفمبر 2022 و22 نوفمبر 2022 و18 ابريل 2022، على التوالي؛

      وبناءً على توصية المحافظ وموافقة مجلس الإدارة؛

      قرر ما يأتي:

      • مقدمة

        يحدد هذا النظام القواعد والشروط التي يضعها المصرف المركزي لترخيص وتنظيم أعمال وسطاء التأمين والرقابة عليها.

        ويهدف المصرف المركزي إلى التحقق من ترخيص وسطاء التأمين بشكل سليم، والرقابة عليهم وذلك بالإستناد إلى طبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمالهم. ويسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذا النظام إلى إلزام وسطاء التأمين باستيفاء متطلبات السلامة المالية وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة والتأكد من قدرتهم على إدارة المخاطر بفعاليّة وتواصلهم الفعّال مع المصرف المركزي.

        وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

      • الأهداف

        يهدف هذا النظام إلى وضع المتطلبات الخاصة بما يأتي:

        1. شروط ترخيص وسطاء التأمين؛
        2. حقوق والتزامات وسطاء التأمين تجاه الشركات والعملاء؛
        3. المتطلبات الاحترازية التي تتناول السلامة المالية، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ورفع التقارير والإفصاح؛
        4. صلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالرقابة على وسطاء التأمين.

        يراعِي المصرف المركزي في ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب هذا النظام، تحقيق الأهداف الآتية:

        1. المعاملة العادلة للعملاء؛
        2. ضمان سلامة وكفاءة صناعة التأمين؛
        3. تعزيز موثوقية وكفاءة عمليات الوساطة في التأمين، وكذلك ثقة الجمهور في صناعة التأمين؛
      • نطاق التطبيق

        1. جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة؛
        2. جميع الشركات العاملة في الدولة؛
        3. جميع عمليات التأمين المباشر؛ وفي هذا السياق يُقصد بعمليات التأمين المباشر جميع عمليات التأمين باستثناء إعادة التأمين؛
        4. وجميع عمليات إعادة التأمين بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي.

        سيطبق المصرف المركزي مبدأ التناسبية في تطبيق هذا النظام، والذي يجوز بموجبه لوسطاء التأمين، بناءً على طبيعة وحجم ودرجة تعقِّد أعمالهم، أن يثبتوا للمصرف المركزي أن الأهداف المطلوبة تحققت دون حاجة إلى التعامل مع كافة التفاصيل المنصوص عليها. وسيحدد المصرف المركزي إلى أي مدى يُتوقع من وسيط التأمين أن يستوفي المتطلبات.

      • المادة (1) تعريفات

        لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

        1-1

        مقدم الطلب: الشخص الاعتباري الذي يقدم طلبًا لدى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الوساطة في التأمين.

        2-1

        المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين إبتداءً، أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

        3-1

        المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

        4-1

        قوانين المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرفالمركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

        5-1

        الإسناد: إسناد المسؤولية الناشئة عن وثيقة التأمين كليًا أو جزئيًا من قبل الشركة أو معيد التأمين إلى شركة إعادة تأمين أخرى بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد "إعادة إعادة التأمين".

        6-1

        تسوية المطالبات: العملية التي تقوم الشركة من خلالها بدفع الأموال للعميل كتعويض، والتي تنشأ من عقد التأمين/إعادة التأمين.

        7-1

        العميل: الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال الوساطة في التأمين وفقًا لأحكام هذا النظام.

        8-1

        الشركة:

          

        أ. 

        شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي؛

          

        ب. 

        أو معيد التأمين.

        9-1

        تضارب المصالح: حالة تضارب فعلي أو متصوّر بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.

        10-1

        وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت شخصًا أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة لدى وسيط التأمين عن تقديم تقييم موضوعي وتقارير و/أو تأكيدات؛ وتشمل وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.

        11-1

        الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، والهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف وسيط التأمين ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء.

        12-1

        المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة المالية الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.

        13-1

        عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأشخاص الطبيعيين المقترح تعيينهم كممثلين لوسيط التأمين، والإدارة العليا، والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر، من حيث النزاهة والكفاءة والسلامة المالية. وترد المعايير المحددة للجدارة والنزاهة في المادة (5) من هذا النظام.

        14-1

        المحافظ: محافظ المصرف المركزي.

        15-1

        أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المصرف المركزي.

        16-1

        شهادة التأمين: إثبات مستندي مؤقت للتغطية التأمينية يحتوي على ملخص للشروط والأحكام والتغطية.

        17-1

        وثيقة التأمين: وثيقة التأمين/ إعادة التأمين المُبرمة بين الشركة والعميل، والمتضمنة للشروط والأحكام الخاصة بالعقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين/ إعادة التأمين وأي ملحقات خاصة بها.

        18-1

        وسيط التأمين: الشخص الإعتباري المرخص له من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أي شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه مكافأة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

        19-1

        ممثلو وسيط التأمين: الشركاء أو مجلس إدارة وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم.

        20-1

        الوساطة في التأمين: نشاط الترويج لعقود التأمين أو إعادة التأمين، أو التفاوض بشأنها، أو بيعها، من خلال أي وسيلة، بحيث:

          

        أ. 

        يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين/إعادة التأمين أو دعوة شخص للتقدم بطلب للحصول على نوع معين من التأمين/إعادة التأمين من شركة معيّنة مقابل مكافأة من قبل الشركة حصريًا؛

          

        ب. 

        يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور مباشرة مع العميل أو العميل المحتمل أو تقديم المشورة إليه مباشرةً بشأن وثيقة تأمين/إعادة تأمين معيّنة فيما يتعلق بأي من مزايا أو شروط أو أحكام العقد الأساسية، بشرط أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين/إعادة التأمين أو الحصول على التأمين/إعادة التأمين من الشركات لصالح العملاء؛ و

          

        ج. 

        يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين/إعادة التأمين بأي وسيلة، مقابل مكافأة نيابة عن الشركة

        21-1

        الضوابط الداخلية: مجموعة العمليات والسياسات والأنشطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي لوسيط التأمين، بما في ذلك رفع التقارير ووظائف الضبط.

        22-1

        الترخيص: ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمقدم الطلب لتقديم خدمات الوساطة في التأمين ولقيده في السجل.

        23-1

        الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة من الأمور يكون لها تأثير كبير على أنشطة وسيط التأمين أو وضعه المالي. ويشمل ذلك عدم المحافظة على أصول وسيط التأمين، وعدم الامتثال لقوانين المصرف المركزي وأنظمته، وأي أمور أخرى يرجَّح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية.

        24-1

        التعهيد: ترتيبات بين وسيط التأمين ومزود خدمة داخل الدولة، يقوم بموجبها الأخير بأداء عملية أو خدمة أو نشاط كان وسيط التأمين سيؤديه بنفسه إن لم يتم عمل هذه الترتيبات.

        25-1

        الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري.

        26-1

        البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته، وفقًا لإشعار المصرف المركزي رقمCBUAE/BSD/N/1661 المؤرخ 18 أبريل 2022 - إرشادات حول البيانات الشخصية التي يمكن جمعُها لوثائق التأمين.

        27-1

        قسط التأمين: مبلغ من المال وافق العميل على دفعه لقاء حصوله على تغطية تأمين/ إعادة تأمين.

        28-1

        معيد التأمين: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو مجمع إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.

        29-1

        المكافآت: أي عمولة أو رسوم أو تكاليف أو مدفوعات أخرى، بما في ذلك منفعة اقتصادية من أي نوع أو أي ميزة مالية أو غير مالية أخرى أو حافز يتم تقديمه أو إعطاءه فيما يتعلق بأنشطة الوساطة في التأمين.

        30-1

        "إعادة إعادة التأمين": قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن المخاطر التي قبلها إلى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين.

        31-1

        الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي أو تصدره الجهة المختصة في الدولة.

        32-1

        السجل: سجل وسطاء التأمين لدى المصرف المركزي.

        33-1

        إطار حوكمة المخاطر: كجزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، هو الإطار الذي يقوم من خلاله ممثلو وسيط التأمين والإدارة العليا بوضع واتخاذ القرارات حول استراتيجية وسيط التأمين ومنهجيته حول المخاطر، وكذلك بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.

        34-1

        الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن إدارة وسيط التأمين بشكل يومي وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها ممثلو وسيط التأمين، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال ومديري الفروع.

        35-1

        الموظف المتخصص: الموظف الذي يتم تعيينه من قِبَل وسيط التأمين والمعتمد من قِبَل المصرف المركزي، للقيام بأنشطة الوساطة في التأمين الأساسية في أنواع/فروع أعمال محددة، بناءً على مؤهلاته وخبراته.

        36-1

        الموظفون: كافة الأشخاص العاملين لدى وسيط التأمين، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم.

        37-1

        الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

        38-1

        التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ اشتراك معيّن لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويضات المستحقة لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معيّنة.

         
      • المادة (2) الترخيص

        1-2

        لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين في الدولة إلا بعد حصوله على ترخيص من المصرف المركزي.

        2-2

        يُحظر على أي شركة التعامل مع أي شخص للحصول على خدمات الوساطة في التأمين، ما لم يكن ذلك الشخص مرخّصًا من قِبَل المصرف المركزي.

        3-2

        على مقدم الطلب أن يقدم طلبه للحصول على أحد فئات الترخيص الآتية:

          

        أ. 

        فئة الترخيص الأولى:

        (عمليات التأمين المباشر)؛

          

        ب.

        فئة الترخيص الثانية:

        (عمليات إعادة التأمين)؛

          

        ج.

        فئة الترخيص الثالثة:

        (عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين).

        4-2 

        يجب على مقدم الطلب أن يكون:

          

        أ. 

        شركة مؤسسة داخل الدولة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط الوساطة في التأمين؛

          

        ب. 

        فرعًا لشركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية، ولها تواجد داخل الدولة؛

          

        ج. 

        أو فرعًا لشركة أجنبية، لها تواجد في الدولة.

        5-2 

        يجب أن يكون مقدمو الطلبات وفقًا للفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2-4) ما يلي:

          

        أ. 

        مرخصين لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين في المنطقة الحرة المالية في الدولة أو البلد الأم، وبذات أنواع التأمين؛

          

        ب. 

        أن يكونوا خاضعين لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستهم لنشاط الوساطة في التأمين عن (5) خمس سنوات؛

          

        ج. 

        أن يكون له تواجد فعلي في الدولة؛

          

        د. 

        أن يكون خاضع لأي ضوابط أو شروط أخرى يقررها المصرف المركزي؛ و

          

        ه 

        لا يخضع وسطاء التأمين المرخصين في المناطق الحرة المالية والذين يتوسطون في عمليات إعادة تأمين داخل المناطق الحرة المالية إلى متطلبات الترخيص من المصرف المركزي.

        6-2 

        لكي يتم ترخيصه من قبل المصرف المركزي، يتعيّن على مقدّم الطلب أن يقدم المستندات المذكورة أدناه:

          

        أ.

        نموذج طلب مستكمل؛

          

        ب.

        موجزًا للإستراتيجية؛

          

        ج. 

        بيانًا يوضح القيمة المضافة التي سيضيفها مقدم الطلب إلى سوق التأمين في الدولة؛

          

        د. 

        خطة الأعمال، بما في ذلك:

            

        I.

        سياسة تضارب المصالح؛

            

        II.

        التسلسل الإداري؛

            

        III.

        والبنية التحتية للتقنية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة على شبكة الإنترنت؛

          

        ه.

        ترتيبات تقنية المعلومات والأمن السيبراني؛

          

        و.

        خطة التدريب والتوطين لمواطني الدولة؛

          

        ز. 

        تفاصيل الملكية، بما في ذلك ما يأتي:

            

        I.

        تفاصيل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لشغل وظائف ممثلي وسيط التأمين؛

            

        II.

        إثبات هوية الشركاء (ما لا يقل عن وثيقتين (2) منفصلتين)؛

            

        III.

        والتفاصيل وإثبات الهوية (كما هو مذكور أعلاه) للمستفيد الحقيقي النهائي.

          

        ح. 

        خلفية وخبرة الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية للإدارة العليا والموظفين المتخصصين؛

          

        ط. 

        ما يثبت استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر؛

          

        ي. 

        البيانات المالية المدققة (للسنوات المالية الثلاث (3) الماضية، إن وجدت)؛

          

        ك. 

        سند ملكية أو عقد إيجار موثق للعقار الذي يرغب وسيط التأمين باستعماله كمقر رئيسي له داخل الدولة، مع وصف للبرمجيات والنظم الفنية المقترحة؛

          

        ل.

        استراتيجية وخطة الخروج من السوق؛

          

        م.

        التدابير التي يتخذها وسيط التأمين لضمان الامتثال الكامل لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة الأخرى؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

            

        I.

        وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية متكاملة وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

            

        II.

        القدرة على تحديد وتقييم وفهم وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها؛

            

        III.

        وجود ضوابط كافية لمتطلبات إعرف عميلك، والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة للعملاء؛

            

        IV.

        الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالي|( FATF) الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

          

        ن. 

        ما يثبت سداد رسوم تقديم الطلب؛

          

        س. 

        وإقرارًا بأن ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم، يستوفون متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

        7-2 

        بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (2-5)، يجب على فروع وسطاء التأمين الأجانب ووسطاء التأمين المؤسسين في المناطق الحرة المالية تقديم ما يأتي:

          

        أ. 

        شهادة تأسيس رسمية صادرة عن السلطة المختصة، تبيّن تأسيس وترخيص وسيط التأمين لمزاولة الوساطة في التأمين في أنواع وفروع الأعمال التي تم تقديم الطلب من أجل ممارستها؛

          

        ب. 

        نسخة من البيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين، معدة ومدققة في الدولة؛

          

        ج. 

        ونسخة مصدّقة عن قرار ممثلي وسيط التأمين بالموافقة على تأسيس فرع داخل الدولة.

        8-2 

        للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تقديم مزيد من المعلومات كجزء من الإجراءات.

        9-2 

        يجب على مقدم الطلب استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لكل فئة ترخيص، على النحو الآتي:

          

        أ. 

        ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة. ويجب ألا تقل حصة المواطنين الإماراتيين في إجمالي رأس المال المدفوع عن (51%).

          

        ب. 

        عشرة ملايين (10,000,000) درهم إماراتي لفرع وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية أو لفرع أجنبي؛

          

        ج. 

        وللمصرف المركزي أن يطلب من بعض وسطاء التأمين تلبية متطلبات رأس مال ومساهمة وطنية أعلى، بناءً على حجمهم، وطبيعة ودرجة تعقّد عملياتهم.

        10-2 

        يجب على مقدم الطلب تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي من أحد البنوك المرخصة في الدولة، على ألا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عما يأتي:

          

        أ. 

        ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لكل فرع إضافي؛

          

        ب. 

        خمسة ملايين (5,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية في الدولة أو للفرع الأجنبي، وثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لكل فرع تابع لوسيط التأمين؛

          

        ج. 

        يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين زيادة قيمة الضمان البنكي لصالح المصرف المركزي وفقًا لأحكام المادتين (2-10 (أ)) أو (2-10 (ب)) من هذا النظام، عند استلام خطاب من المصرف المركزي يطلب فيه ضمانًا بنكيًا إضافيًا. ويجب تقديم الضمان البنكي الإضافي إلى المصرف المركزي خلال الموعد النهائي المنصوص عليه في الخطاب.

          

        د. 

        الضمان البنكي الوارد في هذه المادة يكون بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

        11-2 

        يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين الحصول على وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، وفقًا للشروط الآتية:

          

        أ. 

        أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومسجّلة لدى المصرف المركزي، وعقب موافقة المصرف على شروط الوثيقة وأحكامها؛

          

        ب. 

        يجب أن يكون المؤمن له هو وسيط التأمين، ويجب أن يكون المصرف المركزي هو المستفيد؛

          

        ج. 

        أن تكون الوثيقة صادرة لضمان المسؤولية المترتبة على أضرار ناتجة عن مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، في حالة الخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد؛

          

        د. 

        أن تكون الوثيقة سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على التجديد السنوي للترخيص؛

          

        ه. 

        ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن مليوني (2,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل فيها ثلاثين ألف (30,000) درهم إماراتي لكل حادث. وبالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية، فيجب ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل خمسين ألف (50,000) درهم إماراتي لكل حادث.

        12-2

        يخضع تعديل شروط وأحكام وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المنصوص عليها في المادة (2-11) لموافقة المصرف المركزي الكتابية.

        13-2

        يجب على مقدم الطلب أن يسدد الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

        14-2

         

        أ. 

        يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره خلال (20) يوم عمل، آخذًا في اعتباره معطيات وأهلية الطلب، وله أن يوافق عليه بشروط وقيود أو بدونها، أو أن يرفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

          

        ب. 

        يجوز للمصرف المركزي أن يرفض الطلب إذا قرر أن سوق التأمين في الدولة سوف لن يكتسب قيمة مضافة إذا تم منح ترخيص لمقدم الطلب، ووفقًا لما يراه ملائمًا لحاجة الإقتصاد الوطني.

        15-2

        يتم منح ترخيص لمقدم الطلب حال استيفائه كافة المتطلبات.

        16-2

         

        أ. 

        تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجب تجديده سنويًا قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاءه بناء على تقديم طلب للتجديد وسداد الرسوم المقررة.

          

        ب. 

        للمصرف المركزي إلغاء الترخيص في حال عدم التزام وسيط التأمين بالفقرة (أ) من هذه المادة.

        17-2

        لا يجوز فتح فروع لوسيط التأمين إلا بموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. ولا يمنح المصرف المركزي أي تصريح بفتح فرع جديد إلا إذا كانت الأوضاع المالية لوسيط التأمين سليمة، وألا يكون وسيط التأمين قد ارتكب أي مخالفات. يتم مراعاة الأنظمة الخاصة بإنقضاء أثر الجزاءات التأديبية في هذا الخصوص وتكون متطلبات ترخيص فروع وسطاء التأمين كما يأتي:

          

        أ.

        تقديم تعهد بتقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد تأجيره المعتمد من الجهات المعنية؛

          

        ب. 

        موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية؛

          

        ج. 

        إقرارًا من مدير الفرع بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع؛

          

        د. 

        بيانًا بالتجهيزات الفنية للفرع وقائمة بأسماء الموظفين والمسميات الوظيفية؛

          

        ه. 

        بيانًا يوضح حجم الأقساط المتحققة في السنة المالية السابقة لتقديم الطلب، على ألا يقل حجم الأقساط في السنة المالية السابقة عن (3,000,000) درهم إماراتي؛

          

        و. 

        أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن سنتين على ترخيص وسيط التأمين، ويكون قد زاول خلالها مهنة الوساطة في التأمين فعليًا، ولم تفرض عليه أي جزاءات أو عقوبات إدارية؛

          

        ز. 

        إقرارًا بأن الفرع الجديد سيعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي؛

          

        ح. 

        و خطاب ضمان بنكي وفقًا للمادة (2-10 (أ)) من هذا النظام.

        18-2

        يجب على وسيط التأمين الحصول على التراخيص المحلية اللازمة ومزاولة نشاطه خلال ستة (6) أشهر من تاريخ ترخيصه من قبل المصرف المركزي بموجب هذا النظام. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة من التراخيص الصادرة من السلطات المحلية فور الحصول عليها.

      • المادة (3) إلغاء وتعليق وتقييد وتغيير الترخيص

        1-3

        للمصرف المركزي أن يقوم، في أي وقت، بإلغاء أو تعليق أو تقييد أو تغيير الترخيص إذا تحققت أي من الظروف الآتية:

          

        أ. 

        فقدان وسيط التأمين لأي شرط من شروط الترخيص؛

          

        ب. 

        تزويد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة من ِقبَل، أو نيابة عن، وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين؛

          

        ج. 

        أن تكون مصالح العملاء أو العملاء المحتملين لوسيط التأمين مهددة بأي شكل من الأشكال، سواء بالطريقة التي يدير بها وسيط التأمين أعماله، أو لأي سبب آخر؛

          

        د. 

        إصدار أمر بتصفية أعمال وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين من قِبَل سلطة قضائية / إشرافية مختصة أو أن يتم تصفيه وسيط التأمين تصفية إختيارية؛

          

        ه. 

        تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مماثل على وسيط التأمين من قبل جهة قضائية؛

          

        و. 

        إصدار أمر أو حكم بإفلاس وسيط التأمين المرخص؛

          

        ز. 

        تعليق وسيط التأمين لأنشطته لمدة ستة (6) أشهر متتالية؛

          

        ح.

         عدم قدرة وسيط التأمين على سداد ديونه عند استحقاقها وفقًا لتقدير المصرف المركزي، أو أن تقل قيمة موجودات الوسيط عن قيمة مطلوباته وفقًا لتقدير المصرف المركزي، مع الأخذ بعين الإعتبار المطلوبات المشروطة والمحتملة؛

          

        ط. 

        إصدار أمر تنفيذ أو اتخاذ إجراءات بناءً على حكم قضائي أو أمر ببيع أصوله أو جزء منها من قِبَل أي محكمة، وتمت إعادته دون استيفائه كليًا أو جزئيًا؛

          

        ي. 

        لم يباشر وسيط التأمين نشاطه خلال ستة (6) أشهر من ترخيصه؛

          

        ك. 

        أو تقديم وسيط التأمين لمعلومات كاذبة أو مضللة أو إخفاء أو عدم الكشف عن حقائق جوهرية في الطلب.

        2-3

        بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإلغاء، وبعد الوفاء بجميع مطلوبات وسيط التأمين، يتم إنهاء خطاب الضمان ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وذلك بعد صدور قرار في هذا الشأن من قبل المصرف المركزي.

      • المادة (4) متطلبات مستمرة

        1-4 

        لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، وأي مهنة أخرى من المهن المرتبطة بالتأمين، من جهة أخرى.

        2-4 

        لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكًا أو وكيلًا لأي وسيط تأمين آخر.

        3-4 

        يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي بتعيين أي من الموظفين المتخصصين، وبأي تعديل أو تغيير قد ينشأ بشأن نقلهم أو إنهاء خدماتهم، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. كما يلتزم وسيط التأمين بإخطار المصرف المركزي عندما تصبح أي من الوظائف المتخصصة شاغرة، ويجب تعيين موظف بديل حتى يتم شَغل ذلك المنصب الشاغر بشكل دائم خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الشغور.

        4-4 

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين:

          

        أ. 

        عدد كافٍ من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات اللازمة لتقديم مجموعة من الخدمات بشكل فردي وجماعي في جميع فروع الأعمال التي تم ترخيص وسيط التأمين للعمل فيها؛

          

        ب. 

        وموظف متخصص واحد على الأقل لكل نوع تأمين/فرع عمل مرخص في جميع الأوقات.

        5-4 

        يجب على وسيط التأمين الالتزام الكامل والمستمر بما يأتي:

          

        أ. 

        لا يجوز لوسيط التأمين تغيير شكله القانوني أو هيكل ملكيته ورأس ماله أو مقر عمله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛

          

        ب. 

        يجب أن تكون تعاملات وسيط التأمين مع عملائه مدعومة بوثائق رسمية لجميع عمليات الوساطة في التأمين؛

          

        ج. 

        ولا يجوز لوسيط التأمين أن يرهن أيًا من موجوداته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛

          

        د. 

        لا يجوز لأي من ممثلي وسيط التأمين سحب أي مبلغ من وسيط التأمين يزيد على حصته في صافي الأرباح السنوية. ولتحقيق هذه الغاية، يُحظر استخدام الحسابات الجارية المرتبطة بوسطاء التأمين لأغراض سحب/ضخ الأموال النقدية؛

          

        ه. 

        لا يجوز لممثلي وسيط التأمين أو الإدارة العليا أو من يقومون مقامهم أن يقترضوا من وسيط التأمين أو أن يُقرضوا أي شخص أيًا من أموال وسيط التأمين؛

          

        و. 

        ويجب على وسيط التأمين أن يقدم، بناء على طلب المصرف المركزي، كافة البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإحصائيات، في أي وقت ولأي فترة محددة. ويجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة لسجلات وسيط التأمين ويجب أن يعاملها وسيط التأمين على أنها معلومات سرية.

          

        ز. 

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين السياسات والإجراءات التي تضمن تحديث أسماء المستخدمين وكلمات السر اللازمة عندالدخول للمنصات الإلكترونية الخاصة ببيع المنتجات التأمينية العائدة للشركات، والغائها للموظفين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم.

      • المادة (5) عملية الجدارة والنزاهة

        1-5 

        تتضمن معايير الجدارة والنزاهة ما يأتي:

          

        أ. 

        استيفاء متطلبات المادة (15)من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛

          

        ب. 

        استيفاء المتطلبات اللازمة حول المؤهلات والمعرفة والخبرات؛

          

        ج. 

        وجود سجل من النزاهة والكفاءة والسلامة المالية؛

          

        د. 

        تخصيص وقت كاف للقيام بالمسؤوليات بشكل كامل؛

          

        ه. 

        عدم وجود أي تضارب مصالح؛

          

        و. 

        وإجتياز التقييم المقرر من المصرف المركزي لهذه الغاية.

        2-5 

        إثبات النزاهة والكفاءة والسلامة المالية من خلال ما يأتي:

          

        أ. 

        استيفاء متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين؛

          

        ب. 

        أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون رد اعتباره؛

          

        ج. 

        وعدم التوقف عن سداد الديون التجارية، حتى ولو لم تكن مرتبطة بإشهار الإفلاس، أو عدم الحكم بإفلاسه دون رد اعتباره.

        3-5 

        يجب أن تتمتع الإدارة العليا بالمؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى:

          

        أ. 

        بالنسبة للرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه:

            

        I.

        أن يكون حاصلًاً على شهادة بكلوريوس او ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) من معهد التأمين القانوني في لندن أو دبلوم عالي معتمد من معهد مهني مماثل؛

            

        II.

        أن يكون قد أنهى بنجاح ثلاث (3) دورات تدريبية على الاقل في التأمين أو الوساطة في التأمين؛

            

        III.

        وأن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين لا تقل عن عشر (10) سنوات ولاتقل عن خمس (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى، ويكون شرط الخبرة بالنسبة لمواطن الدولة خمس (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى.

          

        ب. 

        بالنسبة لوظائف الضبط:

            

        I.

        أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها، أو شهادة مالية مهنية معترف بها ومعتمدة من المصرف المركزي؛

            

        II.

        وأن يكون لديه خبرة عملية في إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الخارجي وشارك في التدقيق على الشركات أو وسطاء التأمين لمدة ثلاث (3) سنوات، وتصبح المدة سنتين إذا كان/ كانت يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى أو إذا كان/ كانت من مواطني الدولة.

          

        ج. 

        بالنسبة لأعضاء الإدارة العليا الذين لا يندرجون تحت الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، مدير العمليات ومدير الفرع:

            

        I.

        أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛

            

        II.

        وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال التأمين/الوساطة في التأمين، ولا تقل عن ثلاث (3) سنوات إذا كان/ كانت حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى. يجب ألا تقل الخبرة المطلوبة لمواطني الدولة عن سنتين، وسنة واحدة إذا كان حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى.

        4-5 

        يجب أن تتوفر لدى الموظف المتخصص المؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى:

          

        أ. 

        أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛

          

        ب. 

        أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نوع وفرع عمل التأمين/الوساطة في التأمين المرخص به. ويجب ألا تقل الخبرة لمواطني الدولة عن ثلاث (3) سنوات كحد أدنى في المجالات المذكورة.

        5-5 

        يجب معادلة الشهادات الجامعية من الجهة المختصة في الدولة.

        6-5 

        يجب على وسيط التأمين أن يقدم تقريرًا سنويًا مع طلب تجديد الترخيص وفقًا لأحكام المادة (2-16) من هذا النظام، يتضمن ما يثبت إستكمال خمسة عشر (15) ساعة من التطوير المهني المستمر لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين. وفي هذا السياق، يشمل التطوير المهني المستمر حضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالتأمين/الوساطة في التأمين.

        7-5 

        يجب على ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين والموظفين استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة بشكل مستمر.

        8-5 

        للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين لإشغال أي من المناصب المذكورة في هذه المادة من أية شروط، وفقاً لتقدير المصرف المركزي وحده.

      • المادة (6) إتفاقيات الوساطة في التأمين

        1-6 

        يجب على وسطاء التأمين الدخول في اتفاقيات صحيحة وسليمة للوساطة في التأمين والمحافظة عليها مع شركتين (2) على الأقل. ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات عادلة، وتبيّن جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للأطراف المعنية، ويتم توقيعها من قِبَل الأشخاص المخولين من قِبَل الطرفين.

        2-6 

        يجب أن تتناول اتفاقيات الوساطة في التأمين الأمور الآتية، كحد أدنى:

          

        أ. 

        مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها؛

          

        ب. 

        أنواع وفروع الأعمال؛

          

        ج. 

        المنطقة الجغرافية؛

          

        د. 

        ونوع المكافأة وطرق إحتسابها ومواعيد استحقاق سدادها.

        3-6 

        يجب ألا تتضمن اتفاقية الوساطة في التأمين أيًا من الشروط الآتية:

          

        أ. 

        شروط تجعل وسيط التأمين مسؤولًا عن أي أقساط غير مدفوعة من قِبَل العملاء. ومن شأن أي اتفاقيات / ترتيبات (مكتوبة أو خلافه) يتم إبرامها خارج نطاق اتفاقيات الوساطة في التأمين وتحتوي مثل هذه الشروط، أن تعرّض وسيط التأمين والشركة لإجراءات عقابية من قِبَل المصرف المركزي؛

          

        ب. 

        تفويض وسيط التأمين بإصدار وثائق التأمين أو ملحقاتها، أو تعديل وثائق التأمين أو ملحقاتها، باستثناء إصدار شهادات التأمين على المركبات إذا اختار الطرفان القيام بذلك؛

          

        ج. 

        والشروط التي تمنع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

        4-6 

        تظل الشركة مسؤولة عن تحصيل الأقساط من الأشخاص المؤمن لهم، في جميع الأوقات.

        5-6 

        وللمصرف المركزي أن يطلب تعديل بعض شروط وأحكام اتفاقيات الوساطة في التأمين، على أساس كل حالة على حدة، وحسبما يراه مناسبًا لحماية المصلحة العامة.

      • المادة (7) الأقساط وتسوية المطالبات الأقساط المستردة والمكافآت

        1-7 

        يجب أن يتم دفع الأقساط المترتبة على جميع أنواع/ فروع أعمال التأمين المباشر من قبل العملاء بشكل مباشر إلى الشركات. ويجب على وسطاء التأمين إخطار العملاء بذلك كتابيًا قبل بدء التغطية التأمينية، والاحتفاظ بالسجلات لإظهار إقرار العملاء بهذا الشرط. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل الأقساط تحت أي ظرف من الظروف.

        2-7 

        تخضع الأقساط الناتجة عن عمليات إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين.

        3-7 

        يجب أن يتم دفع تسويات المطالبات ومبالغ الأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال التأمين المباشر من قِبَل الشركات بشكل مباشر إلى العملاء. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل تسويات المطالبات أو مبالغ الأقساط المستردة.

        4-7 

        تخضع تسوية المطالبات والأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين.

        5-7 

        يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين إنشاء كافة الوسائل الإلكترونية اللازمة، والحفاظ عليها، لتسهيل تطبيق هذه المادة.

        6-7 

         

        أ. 

        عندما يضطلع وسيط التأمين بإجراءات تؤدي إلى إبرام وثيقة تأمين مع عميل معين، يكون لوسيط التأمين عندئذ الحق في الحصول على مكافأة من الشركة عند بدء التغطية التأمينية وتجديدها، ما دامت إتفاقية الوساطة في التأمين سارية المفعول.

          

        ب. 

         

        I. 

        يحظر على الشركات التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع عملاء وسيط التأمين، سواء عند بدء التغطية التأمينية أو عند تجديدها بغرض حرمانه من مكافأته.

            

        II.

        على الرغم مما ورد في البند الفرعي (I) السابق من هذه المادة، يجوز للشركات التواصل مع عملاء وسطاء التأمين إذا كان العملاء مدينين للشركات بأقساط أو دفعات من أقساط مستحقة وغير مدفوعة.

        7-7 

         

        أ. 

        يجب على الشركة سداد المكافأة المستحقة لوسيط التأمين خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الدفعة/الدفعات من القسط /الأقساط من قِبَل الشركة.

          

        ب. 

        إذا كان قسط التأمين ستتم تأديته على دفعات، يجب على الشركة أن تدفع لوسيط التأمين حصته من كل دفعة خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب ألا تتجاوز في جميع الأحوال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام هذه الدفعات.

          

        ج.

        وعلى الرغم ممّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يسري قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي على وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.

      • المادة (8) السلامة المالية

        1-8 

        باستثناء السنة الأولى من الترخيص، يجب ألا يقل صافي حقوق ملكية وسيط التأمين عن (100%) من رأس المال المدفوع، في جميع الأوقات.

        2-8 

        إذا انخفض صافي حقوق الملكية عن (100%) من رأس المال المدفوع، يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بذلك، وتقديم خطة للمصرف المركزي لإعادة صافي حقوق الملكية إلى المستوى المطلوب خلال مدة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخلال بالحد المذكور.

        3-8 

        للمصرف المركزي أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية تجاه وسيط التأمين في حالة انخفاض حقوق الملكية عن (100%). ويجب على ممثلي وسيط التأمين إفادة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها بأن تزيد رأس المال لإعادة استيفاء المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية خلال المدة الذي يحددها المصرف المركزي، أو أن تُصِّفي المؤسسة.

        4-8 

        لا يجوز لوسيط التأمين القيام بأي أنشطة وساطة تأمين جديدة حتى يستعيد المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية. ويجب على وسيط التأمين الوفاء بالتزاماته الحالية تجاه العملاء والشركات في جميع الأوقات خلال فترة إعادة تحقيق المستوى المطلوب من صافي حقوق الملكية.

        5-8 

        تخضع توزيعات الأرباح لممثلي وسيط التأمين أو أي شكل من أشكال تحويل الأرباح إلى المقر الرئيسي لوسيط التأمين لموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، بعد التأكد من استيفاء وسيط التأمين لمتطلبات السلامة المالية. لا يجوز لممثلي وسيط التأمين استلام أرباح الأسهم أو سحب أي مبالغ مالية أو أي من أصول الشركة أو الفائض/الربح، ما لم يكن صافي حقوق الملكية قد بلغ أكثر من (100%) من رأس المال المدفوع.

        6-8 

        يجب ألا تقل الأصول السائلة عن (100%) من المطلوبات الحالية.

        7-8 

        يجب ألا يقل النقد عن (25%) من صافي المطلوبات.

        8-8 

        لا يعتبر الضمان البنكي الوارد في المادة (2-10) و/أو المبالغ النقدية المحجوزة مقابل إصدار الضمان من ضمن الأصول التي يمكن استخدامها لتحقيق متطلبات المادتين (8-6) و(8-7).

        9-8 

        إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المادتين (8-6) و(8-7)، فعندها يجب على وسيط التأمين تقديم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح موقفه خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إخطاره للمصرف المركزي بعدم الالتزام. ويجب أن تتضمن الخطة التدابير الواجب اتخاذها والوقت اللازم لذلك. ويجوز للمصرف المركزي قبول الخطة أو رفضها، أو الطلب باتخاذ تدابير إضافية.

        10-8

        إذا لم يقم وسيط التأمين بتنفيذ الخطة المشار إليها في المادة (8-9) خلال المدة المحددة، فسيقوم المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وسيط التأمين، حسبما يراه مناسبًا.

        11-8 

        في حالة وجود فائض من رأس المال المدفوع عن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، فلا يجوز تخفيض رأس المال إلا بموافقة المصرف المركزي، وذلك بناءً على مستوى السلامة المالية لوسيط التأمين.

        12-8

        يجب أن تكون ملكية جميع أصول وسيط التأمين لدى وسيط التأمين بشكل حصري.

      • المادة (9) الحوكمة المؤسسية

        1-9 

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ورصينة وموثقة على نحو سليم، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع خطوط مسؤولية محددة وشفافة ومتسقة.

        2-9 

        يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة (9-1) شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عمليات وسيط التأمين، ويجب أن تحتوي على الأقل على ما يأتي:

          

        أ. 

        هيكل تنظيمي يوضح كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمسؤوليات ذات الصلة؛

          

        ب.

        ضوابط حول تضارب المصالح؛

          

        ج.

        ضوابط خاصّة بالنزاهة والشفافية في عمليات وسيط التأمين؛

          

        د.

        ضوابط لضمان الامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛

          

        ه.

        أساليب الحفاظ على سرية المعلومات؛

          

        و.

        إجراءات للمراقبة والتدقيق المنتظم لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية؛

          

        ز.

        قواعد للسلوك المهني لممثلي وموظفي وسيط التأمين، لضمان امتثالهم لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛

          

        ح.

        وسياسة إبلاغ عن المخالفات، لضمان حماية الموظفين المبلِّغين من سوء المعاملة أو الأعمال
        الانتقامية.

        3-9 

        يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين منهج "خطوط الدفاع الثلاثة" مشتملًا على:

          

        أ.

        فروع الأعمال؛

          

        ب.

        وظائف المخاطر والامتثال؛

          

        ج.

        ووظيفة التدقيق الداخلي المستقلة.

      • المادة (10) إطار حوكمة المخاطر والضوابط الداخلية

        1-10

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين إطار مناسب لإدارة المخاطر يتضمن السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد المصادر الجوهرية للمخاطر وقياسها وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو تخفيفها، في المواقيت المناسبة.

        2-10

        يجب أن يتناول إطار إدارة المخاطر، من بين المخاطر الرئيسة الأخرى، المجالات الآتية:

          

        أ.

        المخاطر التشغيلية؛

          

        ب.

        مخاطر السلوك؛

          

        ج.

        الاحتيال على التأمين؛

          

        د.

        الجرائم والهجمات السيبرانية؛

          

        ه.

        وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        3-10

        يجب أن يأخذ تعريف وتقييم وسيط التأمين للمخاطر الجوهرية في الاعتبار طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياته.

        4-10

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين خطط عمل لتخفيف المخاطر الرئيسة ومراقبتها بشكل مستمر.

        5-10 

        وتقع المسؤولية النهائية عن إطار حوكمة المخاطر على عاتق ممثلي وسيط التأمين.

        6-10 

        يجب على إطار حوكمة المخاطر لوسيط التأمين:

          

        أ.

        أن يكون محدّثاً؛

          

        ب.

        أن تتم مراجعته سنويًا؛

          

        ج.

        وأن يكون متناسبًا مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياته.

        7-10 

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين نظام ضوابط داخلية يضمن فعالية العمليات والسيطرة الكافية على المخاطر والسلوكيات الاحترازية للأعمال وموثوقية المعلومات المالية وغير المالية الواردة في التقارير، والامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي.

        8-10 

         

        أ. 

        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين وظائف ضبط فعّالة تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات والموارد اللازمة، تغطي إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي. ويجب أن يتم تقييم فعالية وظائف الضبط بشكل دوري من قبل ممثلي وسيط التأمين.

          

        ب. 

        يجب أن تتمتع وظائف الضبط بمستوىً مناسب من الصلاحيات. ويجب ألا يشارك رئيس وظيفة الضبط في مسؤوليات الأعمال التشغيلية، مثل الاكتتاب أو المبيعات أو المحاسبة.

          

        ج. 

        يجب أن تتجنب وظائف الضبط تضارب المصالح. في حالة استمرار وجود أي تضاربات ولا يمكن حلها من قبل الإدارة العليا، فيجب عرضها على ممثلي وسيط التأمين لحلها.

        9-10 

        لا يعفِي وجود وظائف الضبط ممثلي وسيط التأمين من مسؤولياتهم.

        10-10

        يجب أن يكون لرئيس كل وظيفة ضبط حق الوصول إلى ممثلي وسيط التأمين وتقديم تقارير دورية عن الأمور التي يحددونها.

        11-10

        يجب على رؤساء وظائف الضبط تقديم تقارير سنوية إلى المصرف المركزي على النحو الآتي:

          

        أ. 

        وظيفة إدارة المخاطر:

            

        I.

        تقييم مراكز المخاطر والتعرضات والخطوات المتخذة لإدارتها؛

            

        II.

        قضايا إدارة المخاطر الناتجة عن الشؤون الإستراتيجية لوسيط التأمين مثل إستراتيجية الشركة وعمليات الدمج والمشاريع الكبرى؛

            

        III.

        وتقييم أحداث المخاطر وتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة وتقييم النتائج بعد التنفيذ.

          

        ب. 

        وظيفة الامتثال:

            

        I.

        تقييم مخاطر الامتثال الرئيسة التي يواجهها وسيط التأمين والخطوات المتخذة لمعالجتها؛

            

        II.

        تقييم أداء الأجزاء المختلفة لوسيط التأمين، مثل الأقسام ووحدات الأعمال الرئيسة، وذلك مقابل معايير وأهداف الامتثال؛

            

        III.

        أي قضايا خاصة بالامتثال تتعلق بالإدارة أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية رئيسية داخل وسيط التأمين، وحالة أي تحقيقات مرتبطة أو إجراءات أخرى يتم اتخاذها بهذا الخصوص.

          

        ج. 

        وظيفة التدقيق الداخلي:

            

        I.

        تقييم جميع المجالات الجوهرية للمخاطر، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، تركز المخاطروالمخاطر التشغيلية وتقنيات تخفيف المخاطروسلوكيات الأعمال؛

            

        II.

        التأكد من وجود ضوابط للمحافظة على أصول وسيط التأمين ومنع الاحتيال وتقييم مدى فعالية الضوابط المعمول بها في هذا الشأن؛ و

            

        III.

        وتقييم موثوقية وكفاءة المعلومات المحاسبية والماليةوالمتعلقة بالمخاطر وتقارير الامتثال وفعالية الضوابط المعمول بها.

        12-10 

        يجب على رؤساء إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي إبلاغ المصرف المركزي على الفور بأي انتهاكات لقوانين المصرف المركزي وأنظمته وأي من الأمور ذات الأهمية. ولا يُعتبر رؤساء إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي الذين يقدمون مثل هذه التقارير بحسن نية أنهم قد انتهكوا أيًا من التزاماتهم.

        13-10 

        لا يجوز لوسيط التأمين إقالة أي من رؤساء وظائف الضبط إلا بعد الحصول أولاً على عدم ممانعة المصرف المركزي.

        14-10 

        يجب على وسطاء التأمين إخطار المصرف المركزي على الفور في حالة استقالة رؤساء إدارة المخاطر أو الامتثال أو التدقيق الداخلي لديهم وأسباب ذلك.

        15-10 

        يجب أن تظل الأنشطة التي يتم تعهيدها ضمن نطاق مسؤوليات وظائف الضبط الخاصة بوسيط التأمين.

        16-10 

        باستثناء وظائف الضبط، يجوز لوسيط التأمين دمج المناصب داخليًا، ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي. ويوافق المصرف المركزي على دمج المناصب على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار حجم ودرجة تعقد وفروع أعمال وسيط التأمين.

      • المادة (11) المحاسبة والتدقيق

        1-11 

        يجب على وسيط التأمين تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قِبَل المصرف المركزي ليقوم بالتدقيق بشكل سنوي على ما يأتي:

          

        أ. 

        البيانات المالية أو البيانات المالية الموحدة لوسيط التأمين، المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المتعارف عليها.

          

        ب. 

        نُظم وضوابط عمليات الوساطة في التأمين التي يقدمها وسيط التأمين.

        2-11 

        يجب على مدقق الحسابات الخارجي المعيّن، بناء على طلب المصرف المركزي، أن يقدم مباشرة أو عن طريق وسيط التأمين تقريرًا عن التدقيق بالشكل وفي الإطار الزمني الذي يقبله المصرف المركزي.

        3-11

        بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يُمكن أن يطلب المصرف المركزي من مدقق الحسابات الخارجي القيام بما يأتي:

          

        أ. 

        تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتدقيق، إذا رأى المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛

          

        ب. 

        وزيادة أو توسيع نطاق التدقيق؛ أو إجراء أي فحص آخر.

        4-11 

        يجب على مدقق الحسابات الخارجي التأكد من جميع الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين على هذه الحسابات، عند إجراء التدقيق.

      • المادة (12) سلوكيات الأعمال

        1-12 

        يجب على وسيط التأمين وممثلي وسيط التأمين وموظفيه الإمتثال لما يأتي:

          

        أ. 

        التصرف بطريقة صادقة وعادلة وشفافة في علاقاتهم مع العملاء.

          

        ب. 

        العمل بما يحقق مصلحة العميل عند مقارنة المنتجات التأمينية من حيث الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية، وكذلك من حيث اختيار العمل مع شركة معيّنة دون غيرها.

          

        ج. 

        تزويد الشركة بالمعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لأغراض الاكتتاب المتعلقة بالعميل، بما في ذلك البيانات الشخصية.

          

        د. 

        الحصول على تفويض كتابي من جميع عملائه لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين، وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض والمعتمد من المصرف المركزي، ويجب ألا يحد من حرية العميل في إلغاء التفويض، وعدم تحميل العميل أي تكاليف مالية تنتج عن لذلك.

          

        ه. 

        عندما يوصي وسيط التأمين بوثيقة تأمين معيّنة للعميل، يجب أن تكون هذه التوصية متوافقة مع متطلبات واحتياجات التأمين الخاصة به. يجب على وسيط التأمين أن يشرح للعميل السبب وراء تلبية وثيقة التأمين المعينة لمتطلباته واحتياجاته على أفضل وجه. ويجب على وسيط التأمين أيضًا إبلاغ العميل عندما يتم تقديم التوصية بناءً على عرض وحيد مقدم من شركة واحدة، أو من عدد محدود من الشركات.

          

        و. 

        الشرح للعميل عن أهمية الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عند تقديم طلب التأمين والأثر المترتب على إخفاء أو تقديم بيانات أو وثائق غير دقيقة أو غير صالحة وضرورة الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية، ومسؤولية العميل الكاملة عن البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لوسيط التأمين أو الشركة.

          

        ز. 

        إخطار العميل بمميزات وثيقة التأمين الآتية، وذلك بطريقة واضحة ومبسطة ودقيقة وغير مضللة، مع مراعاة معرفة وخبرة العميل:

            

        I.

        معلومات حول نوع التأمين؛

            

        II.

        ملخص عن التغطية التأمينية، بما في ذلك المخاطر الرئيسة المؤمن عليها، ومبلغ التأمين، والنطاق الجغرافي وملخص عن الإستثناءات من التغطية حسب مقتضى الحال وأي معلومات أخرى ذات صلة تؤثر على قرار العميل؛

            

        III.

        وسائل دفع الأقساط ومدة الدفع؛

            

        IV.

        الاستثناءات الرئيسة حيث لا يمكن تقديم المطالبات؛

            

        V.

        التزامات العميل في بداية العقد؛

            

        VI.

        مدة وثيقة التأمين بما في ذلك تاريخ بدء العقد وانتهائه؛

            

        VII.

        ووسائل إنهاء وثيقة التأمين.

            

        VIII.

        عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً، يجب على وسيط التأمين إعلام العميل بطبيعة هذا المنتج والمخاطر الخاصة به.

          

        ح. 

        توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة لدعم كافة عمليات الوساطة في التأمين.

          

        ط. 

        الالتزام بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

          

        ي. 

        الالتزام الكامل بالأنظمة الخاصة بحماية العملاء وقواعد السلوك وقواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

          

        ك. 

        الرد على تقديم المطالبات وتوفير نماذج المطالبات وشرح الإجراءات التي يجب على العميل اتباعها في حالة تحقق الخطر المؤمّن عليه.

          

        ل. 

        الإقرار للعملاء باستلام المطالبة وإعلام العميل بأي معلومات ومستندات ناقصة، وذلك خلال يومي عمل من استلام نموذج طلب المطالبة.

          

        م. 

        إبلاغ العملاء بالمراحل التي تمر بها المطالبات المقدمة من قِبَلهم، على الأقل كل خمسة عشر (15) يومًا.

          

        ن. 

        المساعدة في المفاوضات مع الشركة بشأن المطالبات الناشئة عن وقوع المخاطر المؤمّن عليها.

          

        س.

        إخطار العميل كتابيًا على الفور بقرار الشركة بقبول أو رفض توفير الغطاء التأميني المتعلق بهذه المطالبات ومتابعتها.

          

        ع. 

        تقديم النصائح الفنية والمشورة وإبلاغ العميل كتابيًا بأفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة في سجلات منظمة حسب الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وسيط التأمين التفاوض لصالح العميل وتمثيله أمام الشركة دون أن يتلقى منه أي مكافأة مقابل هذا التفاوض.

          

        ف. 

        مقارنة بين أسعار وتغطية وثائق التأمين المصممة حسب احتياجات العميل والمقدمة من قِبَل الشركات المختلفة، ثم التوصية بوثيقة التأمين والشرح للعميل سبب اختياره والشروط والمزايا والاستثناءات التي تتضمنها؛

          

        ص. 

        استعمال عنوان بريد الكتروني رسمي يعود لوسيط التأمين.

        2-12 

        يجب على وسطاء التأمين التعامل مع الشكاوى على النحو الآتي:

          

        أ. 

        قبول الشكاوى إما عبر الهاتف أو كتابيًا (على سبيل المثال، الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكس)؛

          

        ب. 

        شرح الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الشكوى؛

          

        ج.

        تزويد العملاء بالمعلومات المرجعية للإتصال لمتابعة الشكوى المقدمة؛

          

        د.

        الرد على شكاوى العملاء خلال يومي عمل من استلام المراسلات؛

          

        ه. 

        وأن يكون لديهم نظام إلكتروني لتسجيل ورصد الشكاوى.

        3-12 

        يجب على وسيط التأمين إبلاغ العميل كتابيًا قبل عشرين (20) يومًا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين، حتى يطلب العميل كتابيًا ما يأتي:

          

        أ. 

        تجديد وثيقة التأمين مع نفس وسيط التأمين من عدمه؛

          

        ب. 

        أو تجديد وثيقة التأمين مع نفس الشركة بنفس الشروط، أو مع نفس الشركة بشروط مختلفة، أو مع شركة أخرى بناء على اقتراح آخر يقدمه وسيط التأمين للعميل.

        4-12 

        يحظر على وسيط التأمين وموظفيه القيام ما ياتي:

          

        أ. 

        ممارسة أنشطة المهن المرتبطة بالتأمين بخلاف الوساطة في التأمين؛

          

        ب. 

        إدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية؛

          

        ج. 

        إسناد عمليات الوساطة في التأمين إلى وسطاء تأمين آخرين، دون الحصول على موافقة كتابية من العميل والشركة. يجب على العمليات الدولية التي تتطلب وسطاء تأمين مرخصين من قِبَل المصرف المركزي والوسطاء من مناطق اختصاص أخرى ضمان الامتثال لهذا النظام؛

          

        د. 

        الانخراط في الترويج لوثيقة تأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها لعميل محتمل، تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون أن يكون ذلك ضروريًا، بغرض زيادة معدل دوران الأعمال وتوليد مكافآت إضافية (خلط الوثائق)؛

          

        ه. 

        الترويج لوثائق التأمين / توجيهها من خلال أي شخص أو كيان غير مرخّص من قبل المصرف المركزي؛

          

        و. 

        إبرام أي اتفاقيات كتابية أو شفهية، بما في ذلك أي اتفاقيات إحالة للمكافآت أو خلافه، تسمح لأي شخص أو كيان لا يخضع لرقابة المصرف المركزي باستخدام أي موظفين أو وكلاء لدى الكيانات المرخصة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كوسطاء للترويج لوثائق التأمين؛

          

        ز. 

        دفع أو تلقي أو تقاسم أي مكافآت إلى/من أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين؛

          

        ح. 

        تقديم أي نوع من الخصومات للعملاء من المكافآت التي يتلقونها من الشركات. يجب على وسطاء التأمين وموظفيهم تجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى التلاعب بالسوق فيما يتعلق بالتسعير. ويجب عليهم تنفيذ إرشادات الاكتتاب الخاصة بالشركة، وأي خصومات مقدمة للعملاء يجب أن تأتي مباشرة من الشركة.

          

        ط. 

        مشاركة أو تبادل أو الكشف عن أو نقل المعلومات السرية التي يحق لوسيط التأمين الوصول إليها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى أي طرف ثالث.

          

        ي. 

        استخدام عناوين بريد إلكتروني غير رسمية أو شخصية، مثل( Hotmail، 
        Gmail، Yahoo.... إلخ).

          

        ك. 

        استعمال النقد في أي عمليات مرتبطة بالوساطة في التأمين.

        5-12 

        يجب على وسيط التأمين أن يفصح ويشرح للعميل قبل بدء التغطية التأمينية، ما يأتي على الأقل:

          

        أ.

        أنه يعمل كوسيط تأمين؛

          

        ب.

        أنه مرخص وخاضع لرقابة المصرف المركزي، ويمكن التحقق منه بهذه الصفة؛

          

        ج. 

        نوع الأعمال المرخص له بممارستها؛

          

        د. 

        الخدمات المقدمة، بما في ذلك ما إذا كانت المنتجات مقدمة من مجموعة كاملة من الشركات، أو من مجموعة محدودة أو من شركة واحدة؛

          

        ه.

        حقوق إلغاء خدمات الوساطة؛

          

        و.

        طبيعة وأساس المكافآت التي يتلقاها من الشركات، ومبلغ هذه المكافآت عندما يطلب العملاء ذلك وعلى وجه الخصوص عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً؛

          

        ز. 

        شروط وأحكام التعاقد بينهم وبين العميل بطريقة عادلة وواضحة وغير مضللة؛

          

        ح. 

        دخوله في اتفاقيات وساطة مع الشركات؛

          

        ط. 

        ووجود أي تضارب مصالح محتمل ذي صلة بالعميل.

      • المادة (13) رفع التقارير المالية

        1-13

        يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وأنظمة المصرف المركزي.

        2-13

        يجب على وسيط التأمين تقديم ما يأتي خلال تسعين (90) يومًا من نهاية السنة المالية:

          

        أ. 

        تقرير مفصّل موقع من ممثلي وسيط التأمين، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة الوساطة في التأمين التي قام بها وسيط التأمين على مدار العام؛

          

        ب. 

        والبيانات المالية السنوية النهائية والتي يجب تدقيقها وإرفاق تقرير مدقق الحسابات الخارجي بها.

      • المادة (14) متطلبات رفع التقارير

        1-14 

        يجب على وسيط التأمين أن يقدم للمصرف المركزي البيانات المالية الربع سنوية المرحلية والمراجعة من مدقق الحسابات الخارجي ومصحوبة كحد أدنى بما يأتي:

          

        أ. 

        الإفصاحات المالية وفقًا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS)؛

          

        ب.

        كشف حسابات (دائن/ مدين) موزعة حسب تواريخ الاستحقاق؛

          

        ج.

        بيان بأسماء الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين، والذي يجب أن يتضمن إجمالي الأقساط وإجمالي المكافآت، ويجب اعتماده وتوقيعه من قبل مدقق الحسابات الخارجي؛

          

        د. 

        بيان بشأن عدد الشكاوى وطبيعتها، والمنتجات المعنية، والأسباب المذكورة لتقديم لشكاوى، ومعدلات الحل و/أو الحالات التي ينشأ فيها تقاض عن الشكاوى؛

          

        ه. 

        وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.

          

        و. 

        يجب على وسيط التأمين أن يقدم إلى المصرف المركزي تقريراً مرحليا موقعا من ممثلي وسيط التأمين بشكل ربع سنوي، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة وساطة التأمين التي قام بها خلال الفترة المعنية، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين(30) يوم من نهاية الربع.

        2-14 

        يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بجميع الأمور ذات الأهمية، ويجب عليه تقديم جميع المستندات ذات الصلة في هذا الشأن.

      • المادة (15) الإحتفاظ بالسجلات

        1-15 

        يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة بشأن البيانات الشخصية لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ استلام هذه البيانات، ما لم تتطلب القوانين الأخرى المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.

        2-15 

        عندما يؤثر أي تغيير جوهري على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدم الطلب أو وسيط التأمين، حسب مقتضى الحال، إخطار المصرف المركزي على الفور بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.

      • المادة (16) حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني

        1-16

        يجب أن يكون لدى وسطاء التأمين سياسات وإجراءات مناسبة ومستمرة من أجل:

          

        أ.

        تحديد ومنع وحل أي انتهاكات لأمن المعلومات؛

          

        ب.

        وحماية البيانات الشخصية؛

        2-16 

        يجب تخزين البيانات الشخصية والاحتفاظ بها في الدولة. كما يجب على الوسطاء إنشاء نسخة احتياطية آمنة ومأمونة لجميع البيانات الشخصية في مكان منفصل لفترة الاحتفاظ المطلوبة البالغة عشر (10) سنوات.

        3-16 

        يجب على وسطاء التأمين الالتزام بالمتطلبات والمعايير الرقابية المعمول بها بشأن حماية البيانات. ويجب عليهم التحكم ومعالجة والاحتفاظ فقط بالبيانات الشخصية التي تكون ضرورية لغرض تقديم خدمات الوساطة في التأمين.

        4-16 

        يجوز لوسيط التأمين الكشف عن بيانات العملاء الشخصية إلى:

          

        أ. 

        طرف ثالث، في حال تم الإفصاح بموافقة كتابية مسبقة من العميل، أو يكون الإفصاح مطلوبًا وفقًا للقوانين المعمول بها؛

          

        ب.

        المصرف المركزي؛

          

        ج.

        السلطات الرقابية الأخرى بناء على الطلب، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي؛

          

        د.

        محاكم الدولة؛

          

        ه.

        الجهات الحكومية الأخرى التي تتمتع بحقوق للوصول مصرّح بها قانونيًا؛

          

        و. 

        المسائل المتعلقة بالتأمين للشركات واتحاد الإمارات للتأمين والممارسين المرخصين للمهن المرتبطة بالتأمين، إلى الحد اللازم للاكتتاب أو تسوية المطالبات.

        5-16 

        يجب على وسيط التأمين إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل مناسب من خلال عملية حوكمة المخاطر. ويجب عليه تخصيص كوادر ماهرة كافية لضمان قدرته على تحديد المخاطر وحماية خدماته الحيوية من الهجوم واحتواء تأثير حوادث الأمن السيبراني واستعادة الخدمات.

        6-16 

        يجب على وسيط التأمين وضع خطة للاستجابة للحوادث السيبرانية وإدارتها لعزل وتحييد التهديد السيبراني بسرعة واستئناف الخدمات المتضررة في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تصف الخطة إجراءات الاستجابة لسيناريوهات معقولة للتهديدات السيبرانية.

      • المادة (17) التعهيد

        1-17 

        عند تعهيد الخدمات والعمليات لمقدمي خدمات، يجب على وسطاء التأمين التأكد تعاقديًا من امتثال هذه الأطراف الثالثة لمتطلبات هذا النظام.

        2-17 

        يجب أن يظل وسطاء التأمين مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي تصرفات يقوم بها مقدمو الخدمة.

        3-17 

        يتحمل وسطاء التأمين مسؤولية الحفاظ على التدريب والمؤهلات المناسبة لمقدمي الخدمات.

        4-17

        يتطلب تعهيد نشاطات الأعمال الجوهرية الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي. وعند طلب عدم ممانعة المصرف المركزي لتعهيد نشاطات الأعمال، يجب على وسطاء التأمين تزويد المصرف المركزي بما يأتي كحد أدنى:

          

        أ.

        شرح مختصر لنشاط الأعمال المراد تعهيده؛

          

        ب.

        موجز لتقييم جوهرية الاعمال؛

          

        ج.

        موجز لتقييم المخاطر؛

          

        د.

        موجز للعناية الواجبة التي تم إجراءها ونتائجها؛

          

        و.

        تأكيد موافقة وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال؛

          

        ز. 

        نظرة عامة على أي اتفاقيات تعهيد وثيقة الصلة؛

          

        ح. 

        وما يفيد بموافقة ممثلي وسيط التأمين على التعهيد المقترح.

        يقوم المصرف المركزي خلال (20) يوم عمل إما بمنح عدم الممانعة، أو طلب مزيد من المعلومات، أو رفض الطلب.

        5-17

        سيقوم المصرف المركزي بتقييم طلبات عدم الممانعة بناءً على مزاياها الفردية على أساس كل حالة على حدة، وقد يسمح أو لا يسمح بتعهيد نشاطات الأعمال ووظائف الإدارة الرئيسة ووظائف الضبط. ويُشجّع وسطاء التأمين على مناقشة خطط التعهيد في وقت مبكر والتنسيق مع المصرف المركزي لتجنب أي تأخير في التعهيد بسبب عملية الحصول على عدم الممانعة.

        6-17 

        لا يجوز لوسيط التأمين تعهيد أي أنشطة إلى خارج الدولة.

      • المادة (18) صلاحيات المصرف المركزي

        للمصرف المركزي أن يقرر ما يأتي:

        1-18 

        وضع حدود قصوى للمكافآت (لبعض فروع الأعمال)؛

        2-18 

        تصفية الضمانات المصرفية لوسطاء التأمين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم؛

        3-18 

        وزيادة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمان البنكي لوسطاء التأمين، اعتمادًا على طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عملياتهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، على أساس كل حالة على حدة.

        4-18 

        زيادة متطلبات الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين لمجموع رأس المال المدفوع لدى وسيط التأمين.

      • المادة (20) إلغاء الأنظمة والتعليمات السابقة

        • المادة (19) عمليات الاندماج والتصفية والإفلاس والإلغاء الطوعي وإعادة الهيكلة المالية

          1-19 

          لايجوز لوسيط التأمين الاندماج أو الانضمام أو الدخول في مشروع مشترك مع أي شخص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.

          2-19 

          يجوز لوسيط التأمين أن يقدم طلب الإلغاء الطوعي بتقديم المستندات الآتية:

            

          أ.

          خطاب يوضح أسباب الإلغاء وخطة الاغلاق؛

            

          ب.

          موافقة الشركاء على قرار الإلغاء؛

            

          ج.

          خطابات إبراء ذمة من الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين؛

            

          د.

          وبعد موافقة المصرف المركزي، يجب نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يتضمن هذا الإعلان البدء في إجراءات الإلغاء، ودعوة أولئك الذين يعترضون على الإلغاء. ويجب أن يؤكد مدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين على عدم وجود أي التزامات تجاه الشركات أو العملاء، أو يؤكد تسوية كافة الالتزامات.

        • المادة (21) الإنفاذ

          1-21

          يمكن أن تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.

          2-21

          دون الإخلال بأحكام قوانين المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات ممثلي وسيط التأمين أوالإدارة العليا أو الموظفين، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة لوسيط التأمين، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في الدولة.

          3-21

          ولا يُخل فرض أي إجراء رقابي وجزاءات من قِبَل المصرف المركزي بالمسؤولية المدنية والجنائية لوسيط التأمين أو ممثلي وسيط التأمين أو أي من موظفيه، عن المخالفات المرتكبة.

        • المادة (22) تفسير النظام

          تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع الحصري في تفسير أحكام هذا النظام.

        • المادة (23) النشر والتطبيق

          ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز النفاذ بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ نشره، وعلى وسطاء التأمين والشركات توفيق أوضاعها بما يتناسب وأحكام هذا النظام قبل دخوله حيز النفاذ.

           

           

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 م الخاص بنظام وساطة التأمين

      IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013
      يُلغى هذا القرار بتاريخ 15/02/2025 ويحلّ محلّه نظام وسطاء التأمين المُحدّث رقم (1/2024)

       

      تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (20) لسنة 2014. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

       

      النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2015/10/30)

      Pdf download

      النسخة 1 (سارية من تاريخ 2013/10/09)

      pdf download

       

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

      بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
      وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته؛
      وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية؛
      وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال؛
      وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية؛
      وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2007 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية؛
      وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
      وعلى قرار وزارة الاقتصاد رقم (543) لسنة 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين،
      وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

      قرر:

      • المادة (1) تعريفات

        يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

        الدولة:
         
        دولة الإمارات العربية المتحدة.
        القانون:
         
        القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
        اللائحة التنفيذية:
         
        اللائحة التنفيذية للقانون.
         
        الهيئة:
         
        هيئة التأمين.
        المجلس:
         
        مجلس إدارة الهيئة.
         
        المدير:
         
        مدير عام الهيئة.
         
        المنطقة الحرّة المالية:
         
        أي منطقة حرّة مالية منشأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية.
         
        الشركة:

        شركة التأمين المؤسسة والمرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة سواء من خلال فرع أو عن طريق وكيل تأمين.

        العميل:

        الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام.

        وثيقة التأمين:

        العقد المبرم بين الشركة والعميل، والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما أو حقوق المستفيد، وأي ملحق بهذا العقد.

        المستفيد:

        الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء، أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

        وساطة التأمين:

        التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة.

        وسيط التأمين:

        الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط وساطة التأمين.

         

      • الفصل الأول: أحكام عامة

        • المادة (2)

          1- تسري أحكام هذا النظام على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة.
          2- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

        • المادة (3)

          1- يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين سواء بالنسبة للدفاتر والسجلات أو الأشخاص العاملين في كل نوع من نوعي التأمين.
          2- يجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنوع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين.
          3- لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى.
          4- يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام، ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.
          5- لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.

      • الفصل الثاني: الترخيص والقيد

        • شروط الترخيص والقيد

          • المادة (4)

            أولاً: يشترط للترخيص بمزاولة نشاط وساطة التأمين ما يلي:
            1- أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال التالية:

            1. أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.
            2. ب- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرّة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.

            2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.
            3- تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
            4- تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
            5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام.
            6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
            7- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
            8- تقديم صورة طبق الأصل عن الاتفاقية المبرمة بين طالب الترخيص وبين أحد البنوك العاملة في الدولة بشأن الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين.
            9- سداد الرسوم المقررة.
            10- اي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
            ثانياً: يجب أن يتوافر في وسيط التأمين وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.

             

        • الكادر الفني والإداري

          • المادة (5)

            1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى وسيط التأمين ما يلي:

            1. أ – أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة.
            2. ب – أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
            3. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره.

            2- يتلزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.

             

          • المادة (6)

            1- يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من:

            1. أ- مدير عام أو رئيس تنفيذي.
            2. ب-مدير عمليات.
            3. ج- مراقب داخلي (شخص طبيعي أو اعتباري).
            4. د- موظف متخصص – على الأقل – لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.

            2- يحدد المدير بموجب قرار صادر عنه المؤهلات والخبرات والمهام والقيود الخاصة بكل وظيفة من الوظائف المحددة في البند (1) من هذه المادة.
            3- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.

        • طلب الترخيص

          • المادة (7)

            يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص:
            1- الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء، وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية.
            2- إقرار بأن كلاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك، تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيدة للحرية.
            3- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص.
            4- بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين.
            5- أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له.
            6- خطة تدريب وتوطين الإماراتيين.
            7- فضلاً عما ورد أعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية تقديم ما يلي:

            1. أ – شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها، والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة.
            2. ب – نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الإماراتي.
            3. ج- صورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة.

            8- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
            9- أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

        • النظر في طلب الترخيص

          • المادة (8)

            1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
            2- حال الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد وسيط التأمين في سجل وسطاء التأمين لدى الهيئة.
            3- لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع أو فروع التأمين إلى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.

        • مدة الترخيص وتجديده

          • المادة (9)

            1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
            2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر على أن تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
            3- للهيئة إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.

        • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

          • المادة (10)

            1- على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام وسيط التأمين بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه، والاحتفاظ بخطاب الضمان ووثيقة التأمين خلال تلك الفترة.
            2- لا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف. وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء أكان التوقف اختياريا ً أو بعد زوال المانع.
            3-على وسيط التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاءه لكافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك.
            ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية على نفقة وسيط التأمين. على أن يتم استرداد خطاب الضمان، وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضيّ (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك بعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.

      • الفصل الثالث: أحكام خطاب الضمان، ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية

        • شروط إصدار خطاب الضمان

          • المادة (11)

            يشترط في خطاب الضمان ما يلي:
            1- أن يكون صادراً من أحد المصارف العاملة في الدولة، لصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته ووفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة.
            2- أن يكون غير مشروط وغير مقيّد، ومتوجب الدفع عند الطلب – من قبل الهيئة – في أي وقت، ولا يتم إلغاءه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.
            3- أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين، ووفاءه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
            4- أن لا تقل قيمته عن (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، و(1) مليون درهم إماراتي لكل فرع تابع لها، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية، فلا تقل قيمته عن (5) مليون درهم إماراتي للفرع، و(3) مليون درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة.
            5- للهيئة الحق في تسييل خطاب الضمان المقدم من وسيط التأمين كلياً أو جزئياً في أي وقت لضمان وفاءه بالتزاماته المستحقة عليه، والناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.

        • شروط إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المهنية

          • المادة (12)

            يشترط في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية ما يلي:

            1- أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وبعد موافقة الهيئة على شروطها.
            2- أن تكون صادرة بإسم وسيط التأمين، ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته.
            3- أن تكون صادرة لضمان المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن مزاولة نشاط وساطة التأمين، والخطأ غير المقصود، والسهو والإهمال غير المتعمّد.
            4- أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على تجديد الترخيص سنوياً، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين إلا بوجود هذه الوثيقة وسريانها.
            5- أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرّة مالية فلا يقل مبلغ التأمين عن (3) مليون درهم إماراتي، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.
            6- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في الوثيقة إلا بموافقة الهيئة الكتابية.

      • الفصل الرابع: التزامات وسيط التأمين

        • النظام الداخلي لوسيط التأمين

          • المادة (13)

            يلتزم وسيط التأمين عند مزاولته للنشاط بما يلي:

            1- وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك، ويجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية:

            1. أ. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ بدء تاريخ تعامله مع الشركة، والعميل وحتى إتمام عملية التأمين بالكامل.
            2. ب. الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه.
            3. ج. علاقة المركز الرئيسي لوسيط التأمين بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.
              د. نظام تسجيل المراسلات.
            4. هـ. نظام مسك السجلات الداخلية.
            5. و. نظام قيد شكاوى العملاء.

            2- المراجعة الدورية، والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية بما يكفل سلامة تطبيق القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
            3- إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجهه، وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة عمل وسيط التأمين ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.
            4- وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم بما يضمن تقيّدهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.
            5- استقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية.
            6- التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها.
            7- عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.

             

        • التزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة

          • المادة (14)

            يلتزم وسيط التأمين تجاه الهيئة بما يلي:

            1- فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئة.
            2- الفصل التام بين حساباته الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.
            3- الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات إئتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
            4- المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفاءه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.
            5- التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها.
            6- عدم القيام بإدارة أو تحمّل اي مخاطر تأمينية.
            7- إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات، وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الأكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.
            8- إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.
            9- عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.
            10- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وتعاملاته، واتفاقيات وساطة التأمين مع الشركات، والتفويضات الصادرة له من العملاء، وبيانات العملاء، ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم، وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط، وذلك لمدة (10) سنوات، على أن يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.
            11- تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعدّ الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الإماراتي.
            12- تزويد الهيئة بالتقارير التالية:

            1. أ. تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
            2. ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال السنة المالية.
            3. ج- أي تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

            13- إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.
            14- إطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.
            15- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات أو معاملات غير صحيحة.
            16- إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه، ومراسلاته، ومستنداته، باللغتين العربية والأنجليزية.
            17- عدم نقل الأعمال التي توسط فيها الى وسيط أو وسطاء تأمين آخرين إلا بموافقة الهيئة والشركات والعملاء أو المستفيدين، مع إخطار الهيئة بتفاصيل عملية النقل وذلك في حال التوقف المؤقت أو إلغاء الترخيص اختياراً أو جزاءً.
            18- الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
            19- الامتثال لجميع القواعد والاجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي.
            20- مزاولة النشاط المرخّص له به، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة والشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية والحرص على مصالح العملاء، والتقيد بقواعد النزاهة والسلوك المهني في مزاولة نشاطه مع العملاء والشركات والغير.

             

        • التزامات وسيط التأمين تجاه الشركة

          • المادة (15)

            يلتزم وسيط التأمين تجاه الشركة بما يلي:

            1- توقيع إتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من الطرفين، وموثقة أمام الجهات الرسمية، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

            1. أ. مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
            2. ب. أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
            3. ج. المنطقة الجغرافية.
            4. د. ما يفيد تفويض وسيط تأمين باستلام اقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط. وعدم استعمال الأقساط المحصلة لأي غرض آخر.
            5. ه. عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.

            2- عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:

            1. أ. تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التأمين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
            2. ب. تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
            3. ج. منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

            3- تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.
            4- متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها.
            5- استلام أقساط التأمين من العملاء، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين الموضحة أدناه فإنه يتعين سداد تلك الأقساط من العملاء مباشرة للشركة أو إيداعها في حسابها:

            1. أ- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.
            2. ب- التأمين الصحي الجماعي.
            3. ج- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.
            4. د- تأمين أجسام السفن.
            5. ه- التأمينات البترولية.

            6- إيداع أقساط التأمين المستلمة من قبله في الحالات التي يجوز له فيها استلام أقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين.
            7- تحويل اقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقريرمفصل عنها.
            8- عدم استخدام الأوراق التي تحمل إسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة، أو مراسلاته لعملائه.
            9- ألا يسعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال وسيط تأمين آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله، وفي هذه الحالة لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته.
            10- المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.

        • التزامات وسيط التأمين تجاه العملاء

          • المادة (16)

            يلتزم وسيط التأمين تجاه عملاءه بما يلي:

            1- توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملاءه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك والمعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص الآتي:

            1. أ. صلاحيات وسيط التأمين في إجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها العميل.
            2. ب. مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن اجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يُستحق للعميل عند إبلاغه بالحادث المؤمّن عليه.

            2- عدم تقييد حريته في سحب التفويض وإلغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
            3- تقديم النصح والمشورة الفنية، وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات، والاحتفاظ بالوثائق التي تُثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول، والتفاوض لمصلحته، وتمثيله أمام الشركة، وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.
            4- مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار، ونطاق التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرّد تقديمها عمولة أكبر لوسيط التأمين.
            5- التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
            6- إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمّن منه، وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
            7- بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
            8- بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
            9- بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
            10- إرسال وثائق التأمين الى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
            11- بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
            12- عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بأعمال وساطة التأمين الخاصة بالعميل دون الحصول على موافقة العميل وشركة التأمين الخطية على ذلك.
            13- إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:

            1. أ- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
            2. ب- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يُطلعه عليها وسيط التأمين.

            14- التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.

      • الفصل الخامس: حقوق وسطاء التأمين

        • المادة (17)

          1- لا يحق للشركة إجراء الإتصالات المباشرة مع العميل الذي فوّض وسيط التأمين إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية.
          2- لا يحق للشركة تقديم شروط أو أسعار مغايرة لوسيط تأمين آخر لذات العملية التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين الآخر قد قدّم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.

      • الفصل السادس: فروع وسطاء التأمين

        • المادة (18)

          1- لا يجوز لوسيط التأمين أن يفتح فروعاً له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، ووفقاً للشروط التالية:
          أ- صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى وسيط التأمين بفتح فرع له.
          ب- تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي سيصدرها المدير، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع.
          ج- أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي في المركز الرئيسي لوسيط التأمين.
          د- تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
          ه- تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
          و- أن يكون قد مضى على ترخيص وسيط التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تُفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
          ز- الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارة ذات العلاقة.
          ح- ألا يقل حجم الأقساط التي حققها وسيط التأمين في السنة المالية السابقة على طلب الموافقة عن (3) مليون درهم.
          2- يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لوسيط التأمين على النموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو رفضه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة. ويجدد قيد الفرع بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر.
          3- تسري بشأن نشاط الفرع، كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
          4- يجوز لوسيط التأمين أن يطلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة.
          5- مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.

      • الفصل السابع: الاندماج وتسوية المنازعات

        • الفصل الثامن: الرقابة والجزاءات

          • اندماج وسطاء التأمين

            • الرقابة والتفتيش

              • المادة (19)

                مع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالات اندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة:
                1- يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
                2- إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية:

                1. أ – قرار معتمد من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لوسيط التأمين الدامج والمندمج، يؤكد رغبتهما في الاندماج.
                2. ب- نسخة من عقد الاندماج.
                3. ج- كشف موقع من المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين يوضح الالتزامات الخاصة بكل وسيط تأمين وحقوق عملائه.
                4. د- القوائم المالية لكل وسيط تأمين مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند تقديم الطلب.
                5. هـ- تقويم صافي أصول وسيط التأمين المندمج طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
                6. و- تعهد وسيط التأمين الدامج بزيادة رأس ماله بمجرد الموافقة على الاندماج، وذلك وفقاً لنتيجة تقويم وسيط التأمين المندمج.
                7. ز- تعهد كل طرف في عملية الاندماج بالالتزام بكافة حقوق العملاء، والمستفيدين، والشركات، والالتزامات المتعلقة بذمة وسيط التأمين المندمج وفقاً للتقرير النهائي.

                3- إذا كان الاندماج بين وسيطي تأمين أو أكثر بطريق المزج فيلتزم الوسطاء طالبو الاندماج بكافة الالتزامات والاجراءات الموضحة في البندين (2) و(7) من هذه المادة، على أن يصدر كل وسيط تأمين من الوسطاء المندمجين قراراً بحله، ويؤسس وسيط التأمين الجديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون رأس ماله هو صافي نتائج تقويم وسطاء التأمين المندمجين وتنقل إليه كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر تقرير تم تقديمه للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة.
                4- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على الاندماج إلا بعد زوال الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
                5- يتم التفتيش على وسيط التأمين الدامج والمندمج للتأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات والحقوق المتعلقة بكل منهما، وإعداد تقرير بذلك.
                6- يتم عرض طلب الاندماج مستوفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأنه.
                7- يلتزم وسيط التأمين المندمج بالآتي:

                1. أ- تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل وسيط التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي لحل وسيط التأمين واندماجه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما – على الأقل – باللغة العربية.
                2. ب- يلتزم الوسيط المندمج بعدم التصرف في أي من أصوله وموجوداته بعد أن يتم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في اي منها لسبب طارئ فإنه يلتزم بإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه.
                3. ج – إبلاغ الهيئة بأية تغييرات تحدث على ذمته المالية، وكذلك تقديم كشف يوضح حقوق الشركات والعملاء والمستفيدين، والتزاماتهم اتجاهه مدققاً حسب الأصول منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق لحل وسيط التأمين فعلياً وتنفيذه قرار الاندماج على أن يكون موقعاً من مجلس إدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين ومدقق حساباته.

                8- يلتزم وسيطا التأمين الدامج والمندمج بمتابعة مزاولة نشاطهما بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الاندماج.

                • المادة (21)

                  1- تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على وسطاء التأمين بهدف التأكد من مدى التزامهم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
                  2- للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات – التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق – من وسيط التأمين أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
                  3- على وسيط التأمين أن يضع كافة سجلات ومستندات وقيود الوساطة تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
                  4- على وسيط التأمين تقديم اي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.

            • الجزاءات

              • تسوية المنازعات

                • المادة (22)

                  1- للهيئة في حال مخالفة وسيط التأمين لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع اي من الجزاءات الآتية:

                  1. أ – توجيه إنذار الى وسيط التأمين، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
                  2. ب- إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة.

                  2- للهيئة إلغاء ترخيص وسيط التأمين في أي من الحالات التالية:

                  1. أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
                  2. ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
                  3. ج- التخلف عن تجديد الترخيص، أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو غرامات التأخير المقررة.
                  4. د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين.
                  5. ه- حل وسيط التأمين وتصفيته.
                  6. و- إذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
                  7. ز- إذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
                  8. ح- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم بتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

                  3- يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:

                  1. أ- نشر قرار إلغاء ترخيص وسيط التأمين وشطبه من سجل وسطاء التأمين فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة وسيط التأمين، ويجوز للهيئة سداد تلك النفقات من خطاب الضمان الخاص بوسيط التأمين.
                  2. ب- استرداد خطاب الضمان وإنهاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية بعد مضي (3) أشهر من تاريخ النشر حال موافقة الهيئة على ذلك، وبعد تسوية كافة تعاملات وسيط التأمين، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه عملائه أو الشركات أو أي من المستفيدين ناشئة عن مزاولته لأعمال وساطة التأمين.
                  3. ج- عدم جواز تقديم طلب ترخيص جديد قبل مضي (3) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.
                  • Article 20

                    المادة (20) للشركات والعملاء والمستفيدين، ووسطاء التأمين تقديم الشكاوى إلى الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
                  • المادة (23)

                    للهيئة حال مخالفة موظفي وسيط التأمين للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أياً من الجزاءات الآتية:
                    1- الإنذار.
                    2- الإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين.
                    3- إلغاء الاعتماد حال الإخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.

                  • المادة (24)

                    لا يخلُ توقيع أياً من الجزاءات الموضحة أعلاه من المسؤولية المدنية أو الجنائية لوسيط التأمين أو أي من العاملين لديه عمّا يقع من مخالفات.

              • التظلم

                • المادة (25)

                  يجوز التظلم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء أو الشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.

              • الفصل التاسع: أحكام ختامية

                • المادة (26)

                  1- على كل من يمارس أعمال وساطة التأمين توفيق أوضاعه وفقاً لهذا النظام خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
                  2- تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات أو الخدمات التي تقوم بها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
                  3- مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في حال تصفية وسيط التأمين تصفية اختيارية أو إجبارية، فإنه يتم ذلك بإشراف الهيئة.
                  4- يُمنع التعامل مع أي شخص يمارس أعمال وساطة التأمين دون أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

                • المادة (27)

                  يُصدر المدير القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
                • المادة (28)

                  يُلغى قرار وزارة الاقتصاد رقم (543) لسنة 2006 م في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
                • المادة (29)

                  يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    • قرار رقم (58) لسنة 2013 بشأن تنفيذ قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

      IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013
      يُلغى هذا القرار بتاريخ 15/02/2025 ويحلّ محلّه نظام وسطاء التأمين المُحدّث رقم (1/2024)

      مدير عام هيئة التأمين،

      - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،
      - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      - وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
      - وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين،

      قــــرر:

      • المادة الأولى

        يتم اعتماد النماذج الخاصة بممارسة نشاط وساطة التأمين في الدولة على النحو التالي:

        1. نموذج طلب ترخيص وسيط تأمين.
        2. نموذج طلب تجديد ترخيص وسيط تأمين.
        3. نموذج طلب تجديد قيد فرع وسيط تأمين.
        4. نموذج طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
        5. نموذج طلب إعتماد موظف لدى وسيط تأمين.
        6. نموذج طلب إضافة نوع أو فرع تأمين جديد إلى ترخيص وسيط تأمين.
        7. نموذج طلب فتح فرع لوسيط تأمين.
        8. نموذج خطاب ضمان مصرفي.
        9. نموذج طلب تعهد خطي.
      • المادة الثانية

        يشترط لاعتماد من يشغل احدى الوظائف الآتية لدى وسيط التأمين، من قبل هيئة التأمين، أن تتوفر فيه الشروط المبينة إزاء كل منهم وفقا لما يلي:
        أولاً: توافر المؤهلات والخبرات التالية:
        1- المدير العام أو الرئيس التنفيذي:
        أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
        ب- أن يكون قد اجتاز بنجاح (3) دورات تدريبية على الأقل في التأمين أو في وساطة التأمين.
        ج- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
        2- مدير العمليات:
        أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال (العلوم المالية أو المحاسبة أو العلوم الإدارية أو العلوم المصرفية أو القانون) كحد أدنى.
        ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (6) سنوات، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى. ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة سنتين على الأقل، وسنة إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.
        3- المراقب الداخلي:
        أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجالات المالية أو المحاسبية أو القانون كحد أدنى، أو شهادة مهنية مالية معتمدة توافق عليها الهيئة.
        ب- أن يكون لديه خبرة عملية في التدقيق الخارجي أو التدقيق الداخلي، وسبق له المشاركة في التدقيق على أعمال شركات التأمين أو وسيط التأمين لا تقل عن (3) سنوات، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، أو لمن يتمتع بجنسية الدولة.
        4- الموظفين المتخصصين:
        يجب أن يكون لدى وسيط التأمين موظف متخصص واحد على الاقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص له بمزاولته، ويجب أن تتوفر في كل منهم الشروط الآتية:
        أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة.
        ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال نوع أو فرع التأمين المرخص به لا تقل عن (5) سنوات، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (3) سنوات على الأقل في المجالات المذكورة.
        5- مسؤول الفرع:

        1. أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) معتمدة من معهد التأمين القانوني في لندن، أو شهادة معتمدة من معهد مهني مماثل.
        2. ب- أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو وساطة التأمين لا تقل عن (7) سنوات، ولا تقل عن (3) سنوات إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسية الدولة (4) سنوات على الأقل، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى.

        ثانياً: يجب معادلة الشهادات الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
        ثالثاً: اجتياز الاختبارات التي تقررها الهيئة.
        رابعاً: أن لا يكون قد سبق إنهاء خدمات أي منهم لدى أي جهة لأسباب تأديبية.
        خامساً: أن يكون كل منهم متفرغاً لمزاولة المهنة.
        سادساً: تقديم طلب الاعتماد إلى الهيئة على النموذج المعد بذلك مشفوعاً بكافة المستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، وتوفير أي بيانات أو مستندات أو شروط أخرى تطلبها الهيئة.
        سابعاً: القيود على ممارسة المهام المعتمدة:
        1. لا يجوز البدء بممارسة أي من المهام الموضحة أعلاه قبل صدور الاعتماد من قبل الهيئة.
        2. لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقت.
        3. يجوز للمراقب الداخلي القيام بمهام المدقق الداخلي للشركة بالإضافة إلى مهامه المقررة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

      • المادة الثالثة

        يشترط في خطاب الضمان أن يكون صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة، لصالح الهيئة ووفقاً للنموذج المعتمد وغير مشروط أو مقيد وواجب الدفع عند طلب الهيئة في أي وقت وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة كتابية من الهيئة ويجدد تلقائياً كل سنة.

      • المادة الرابعة

        يلتزم وسيط التأمين بالمحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقا للقواعد الآتية:
        1. على وسيط التأمين المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لسداد الالتزامات المترتبة عليه كاملة فور استحقاقها دون ان يؤدي ذلك الى تعثره أو اضعاف مركزه المالي.
        2. في جميع الاحوال يجب ان تزيد قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته وبما يمكنه من الاستمرار في مزاولة نشاطه وضمان الوفاء المستمر في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه.
        3. تمثل الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية لوسيط التأمين على مطلوباته قيمة رأس المال المتوفر لديه.
        4. يجب أن لا يقل رأس المال المتوفر لوسيط التأمين في جميع الأوقات عن الحد الأدنى لرأسماله المحدد في النظام.
        5. يجب على وسيط التأمين رفع تقرير الى هيئة التأمين فور حدوث اي خلل في المحافظة على الحد الأدنى من رأس المال وسيمنح الوسيط مهلة 15 يوماً لتقديم خطة تفصيلية لتحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب. وإذا لم يتم تحقيق الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال 30 يوماً بعد تاريخ تقديم الخطة إلى الهيئة، يجوز للهيئة أن توقفه مؤقتاً عن العمل.
        6. يجب على وسيط التأمين ان يضمن تقاريره المالية السنوية والمرحلية ايضاحاً بكافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تتعلق بملاءته المالية واستراتيجيته وأنظمته واهدافه لإدارة مخاطر مركزه المالي (بما فيها كشف تفصيلي بأعمار وأرصدة الذمم المدينة وأرصدة الذمم الدائنة بالإضافة إلى الايرادات من الأقساط والعمولات لكل شركة).
        7. يلتزم وسيط التأمين بتزويد الهيئة ببيان الاطار العام لإدارة المخاطر الذي يشمل اجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءته المالية وبما يتناسب مع المخاطر التي قد يتعرض لها مركزه المالي واستراتيجيته في تخصيص رأس المال لمواجهة تلك المخاطر.
        8. على وسيط التأمين التقيد التام بدفع المبالغ المستلمة من العملاء الى مستحقيها من شركات التأمين في مواعيدها المحددة.
        9. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بأصول سائلة أو قابلة للتحويل الى أموال سيولة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين بحيث تغطي كافة الالتزامات قصيرة الأجل بنسبة (100%) على الأقل.
        10. على مجلس ادارة وسيط التأمين أو مجلس مديريها اقرار سياسة مالية ومحاسبية لتحصيل الذمم المدينة بحيث تتضمن كافة الاجراءات اللازمة لتحصيلها بكافة اشكالها بما فيها الاطراف المرتبطة.
        11. يجب على وسيط التأمين تسجيل جميع موجوداته باسم الشركة، على ان يتم إعلام الهيئة في حال وقوع أي رهن أو حجز على أي من هذه الموجودات فور حدوثه.
        12. يجب على وسيط التأمين تضمين اجراءات الرقابة الداخلية لديه وفق آلية فعالة واجراءات ادارية ومالية قابلة للتنفيذ لإدارة ومراقبة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم انشطته.

      • المادة الخامسة

        يجب على وسيط التأمين تقديم خطة التدريب والتوطين مع طلب الترخيص.

      • المادة السادسة

        لوسيط التأمين طلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة على أن يلتزم بالآتي:
        1- تقديم طلب تأشير بتعديل بيانات في السجل.
        2- لكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الغلق خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية. ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة وسيط التأمين إلى السلطة المختصة والهيئة معاً ولا يجوز الموافقة على طلب غلق الفرع إلا بعد زوال اسباب الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
        3- يلتزم وسيط التأمين بمتابعة مزاولة نشاطه بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الغلق.
        4- بالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو الوسيط المؤسس في المناطق الحرة بالدولة فيجب تقديم ما يثبت موافقة الشركة الأم الفعلية لإغلاق الفرع. على أن تكون مترجمة باللغة العربية ومصدق عليها.
        5- يتم تحرير الضمان المصرفي بعد مضي (3) أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على غلق الفرع وإلغاء الترخيص المرتبط به، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة والشركات والمتعاملين ناشئة عن مزاولته لنشاط وساطة التأمين.
        6- إخطار الجهات المختصة ذات العلاقة بقرار إغلاق الفرع.

      • المادة السابعة

        تعتبر النماذج المرفقة بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه.

      • المادة الثامنة

        على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

    • الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين

      يُلغى هذا الدليل بتاريخ 15/02/2025 ويحلّ محلّه نظام وسطاء التأمين المُحدّث رقم (1/2024)
      • أولاً: مقدمة

        لقد تطورت إجراءات وعمليات الرقابة الداخلية من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة المنبثقة عن الجمعيات المهنية العالمية والتي من وضعت معايير دولية لعمليات الامتثال من حيث تخطيط وتنفيذ أنشطة الرقابة الداخلية، بحيث يتم تركيز جهود المُراقب الداخلي نحو المجالات الأكثر خطورة وذات الأهمية الكبرى في الشركة. إن شركات وساطة التأمين هي من أكثر الشركات حاجة إلى تطبيق إجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية لغايات تقديم خدمات وتحقيق نتائج فعالة تستند على نظام تقديم خدمات نوعي قوي، والبحث عن السبل الناجعة التي تضمن سلامة اتخاذ القرارات والحد من عمليات التلاعب والاختلاس والغش وكل المخاطر التي تواجه شركات وساطة التأمين.
        تعتبر وظيفة المراقب الداخلي في شركات التأمين ووسطاء التأمين من الوظائف الجديدة المستحدثة حيث تتلخص مهمة من يشغلها:

        • القيام بمهام الرقابة الداخلية كنشاط منظـم وممنهج يمارس بشكل موضوعي الهدف منه إضافة قيمة تشاركية في تحقيق أهداف المؤسسة.
        • يجب أن يتمتع المراقب الداخلي بالاستقلالية التامة في التنظيم المؤسسي لكي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به.
        • يقدم المراقب الداخلي تأكيدات بخصوص تقييم وفاعلية إدارة المخاطر والأنظمة الرقابية الداخلية الخاصة بالشركة والحوكمة والالتزام بالسياسيات واللوائح التنظيمية.

        وبالتالي يمكن تلخيص مهمة المراقب الداخلي بالتأكد والاطمئنان إلى أن ما تقوم به شركة وساطة التأمين، من أعمال وما يتم اتخاذه من إجراءات في ميادين معينة من النشاط التأميني ينسجم مع الأحكام الواردة في القوانين الصادرة في الدولة بشكل عام ومع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة التأمين بشكل خاص، كما أنه يعتبر مسؤولاً عن تقديم ما تطلبه هيئة الرقابة على أعمال التأمين من معلومات وبيانات ومستندات تتعلق بتلك الميادين المعينة.
        وتؤكد الهيئة أنه يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية عمل المراقب الداخلي وخاصة فيما بتوفير المعلومات والبيانات وتسهيل عمل المراقب الداخلي، كما تؤكد على ضرورة أن يبرهن المراقب الداخلي في عمله درجة عالية من المهنية والموضوعية بحيث أن يتجرد المراقب الداخلي من أي مصالح تؤثر على أحكامه وتجعله متحيزاً.

      • ثانياً: المبادئ الأساسية لمزاولة مهنة المراقب الداخلي

        • الاستمرارية: يجب أن تتسم أنشطة الرقابة الداخلية بالاستمرارية والديمومة من حيث تنفيذ المهام والواجبات الخاص به، وفي سبيل ذلك يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية عمل المراقب الداخلي وخاصة فيما بتوفير المعلومات والبيانات وتسهيل عمل المراقب الداخلي.
        • الاستقلالية: تتطلب استقلالية المراقب الداخلي أن تكون تبعيته التنظيمية لأعلى مستوى من الإدارة التنفيذية ويكون الاتصال مباشرة مع هذا المستوى كما تتوجب الاستقلالية من المراقب الداخلي أن لا يكون صاحب القرار في وضع السياسات والإجراءات (من الممكن المساهمة ضمن فريق عمل الشركة) أو القيام بأي عمل تنفيذي آخر في الشركة.
        • النزاهة: ويجب على المراقب الداخلي التحرر من التبعية الفكرية للإدارة، وأن يبذل عناية مهنية عالية في القيام بكل أعمل المراقبة الداخلية وأن يعمل المُراجع الداخلي على تحقيق مصلحة المؤسسة بما لا يتعارض مع القيم الأخلاقية للمهنة.
        • الموضوعية: يجب أن يبرهن المراقب الداخلي في عمله درجة عالية من المهنية والموضوعية بحيث أن يتجرّد المراقب الداخلي من أي مصالح تؤثر على أحكامه وتجعله متحيزاً.
      • ثالثا : إجراءات المراجعة والمتثال :

         

        • برنامج الرقابة الداخلية هو عبارة عن خطة عمل المراقب الداخلي التي يتبعها في مراجعته السجلات والدفاتر وما تتضمنه من بيانات ومراجعته لتنفيذ السياسات والإجراءات المكتوبة وأن تتم بتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية، كما تحتوي هذه الخطة على الأهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي ستتخذ في سبيل تحقيق هذه الأهداف، والوقت المحدد لإنهاء كل خطوة، والشخص المسؤول عن تنفيذها. والبرنامج يحقق عدة أهداف كونه أداة رقابة وتخطيط يستطيع المراقب بواسطتها تتبع عملية المراقبة وعدد الساعات التي أمضيت في كل عملية. ومن الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم برنامج المراقبة الداخلية ما يلي:
        • مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية الموجود بشركة وساطة التأمين، وبناء على درجة الكفاية تلك يتحدد نطاق عملية المراجعة والرقابة والضبط الداخلية.
        • الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها لأن الرقابة الداخلية هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، فيجب أن يتيح البرنامج تحقيق تلك الأهداف.
        • استخدام وسائل المراجعة والرقابة التي تمكّن المراجع من الحصول على قرائن قوية في حـجيـــــتها. إتباع طرق المراجعة التي تلاءم ظروف كل حالة، فلكل منشأة ظروفها الخاصة والتي على ضوئها يقوم المراقب الداخلي بإعداد برنامج الرقابة الملائم.
        • أنواع برامج المراجعة (التدقيق):
        • "لا يمكن وضع برنامج موحد للرقابة والمراجعة بكافة أنواعها بحيث يطبق على المنشآت المختلفة أو حتى المتماثلة وذلك بسبب اختلاف الظروف الخاصة بكل شركة وساطة والتي تميزها عن غيرها". وبشكل عام فإن هناك نوعين من برامج المراجعة هما:
          1. 1. برامج رقابة دورية وثابتة أو مرسومة مقدماً.
          2. 2. برامج مراجعة طارئة تنشأ عن حدوث أي نوع من أنواع المشاكل التي تؤثر على أداء الشركة ويكون فيها خرق واضح للأنظمة والتعليمات أو السياسات والإجراءات.
      • رابعاً: عناصر عمل الر اخلية والامتثال قابة الد

        • تقدم وظيفة الرقابة الداخلية خدماتها لكل من إدارة الشركة ومجلس إدارتها، وهم يتحملون مسؤوليات تزويد المراقب الداخلي بجميع المعلومات التي تساعده على تقييم وملائمة نظام الرقابة الداخلية وفعاليته ويقع على عاتق إدارة الشركة تمكين المراقب الداخلي من رفع التقارير الدورية إلى هيئة التأمين، وتقسّم عملية المراجعة والرقابة إلى عدة عناصر رئيسية حسب تسلسلها وأهميتها وفق ما يلي:
          1. ‌أ. الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة وان المراقب بحاجه إلى مؤشرات فنية وقانونية حول المنشأة التي ينوي مراجعتها.
          2. ب. فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والاختبارات القبليَة للرقابة الداخلية على العمليات (اختبارات الالتزام بالسياسات). ويلجأ المراقب الداخلي بسبب الكم الهائل من العمليات إلى الأساليب العملية والإحصائية في تحديد حجم العيّنة الممثلة للحالة ويجب على المراقب الداخلي في هذا السياق العمل وفقاً للإجراءات المكتوبة المستخدمة في المنشأة ليستطيع الحكم على أن نظام الرقابة الداخلية شامل ويمكن الاعتماد عليه أم لا، وأهم خطوة يقوم بها المراجع هي دراسة نظام الرقابة الداخلية وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تحديد الخطوات اللاحقة وتقرير حجم الاختبارات.
          3. ج. فحص العمليات والإجراءات وتقديم تقارير عن مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة التأمين والعمل على إرسال نسخة من تقارير الرقابة الداخلية عن طريق إدارة الشركة على أن يكون موقّع من إدارة الهيئة والمراقب الداخلي.
          4. د. التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية للمنشأة فعال كحد أدنى، وهو في هذا السياق يتأكد من عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش، ثم ينتقل إلى العمليات التي يصعب على نظام الرقابة الداخلية اكتشافها، ويقوم بمراجعة تحليلية عن طريق المقارنة ودراسة تطورها من دورة إلى أخرى.
          5. ه. إعداد تقرير المراجعة، ولكي يحقق المراقب الداخلي النجاح في مهامه فإنه يجب أن يكون على أفضل مستوى من العلاقات المهنية والشخصية مع جميع العاملين في شركة وساطة التأمين والتي يعمل فيها بحيث يتم خلق أفضل الأجواء لتحقيق تعاون فعّال بينه وبين دوائر وأقسام الشركة، إذ بدون هذا التعاون تصبح مهمة المراقب الداخلي غير سهلة.
      • خامساً: واجبات ومسؤوليات المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين

        تشمل البنود الآتية بعض من المهام الرئيسية والأساسية للمراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين:

        1. الاطلاع على القوانين ذات العلاقة والمعرفة التامة بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة التأمين والخاصة بعمل وسيط التأمين (وما يتبعها من تعديلات، أو يصدر بعدها من أنظمة وتعليمات)، مرفق لائحة بأهم القوانين والأنظمة والتعليمات الواجب العمل على مراجعتها.
        2. الاستمرار في إطلاع الإدارة العليا من مجلس إدارة ومجلس مديرين وموظفين رئيسية بجميع القواعد والسياسات المطبقة الخاصة بالالتزام التي يتوجب التزام الشركة بها.
        3. العمل على إطلاع جميع العاملين بالشركة عن طريق الإدارة العليا على جميع سياسات وتعليمات الإلتزام وما يطرأ عليها من تحديث.
        4. إعداد سياسات وإجراءات شاملة للرقابة الداخلية في شركات وساطة التأمين تتضمن مراجعة داخلية فعالة للأنظمة والتعليمات والممارسات المطبقة في نشاطات الشركة، ويجب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
        5. تحديث السياسات والإجراءات دورياً بما يضمن التزام الشركة بكافة مستجدات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكافة عمليات الشركة ونشاطاتها.
        6. إجراء مراجعة سنوية وربعية لجميع التعليمات المدرجة في أدلة السياسات والإجراءات المطبقة في الشركة للتأكد من تطابقها وتوافقها والتقيد بتنفيذها وفق متطلبات القانون واللائحة وتعديلاتها والأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة التأمين.
        7. إجراء مراجعة بشكل طارئ ومفاجئ بعد التنسيق مع إدارة الشركة للتأكد من صحة الإجراءات والسياسيات المطبقة وفق ما ذُكر في الفقرة السابقة.
        8. الإعداد لخطة شاملة للفحص والتأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة المعتمدة في البنك متوافقة ومتطابقة مع قواعد الإلتزام المطبقة.
        9. رفع التقارير السنوية والربعية الدورية عن الرقابة الداخلية على موقع الخاص بهيئة التأمين، ويمكن للمراقب الداخلي رفع تقارير شهرية في حال دعت الضرورة لذلك أو في حال تم طلب ذلك من قبل إدارة الهيئة.
        10. التأكد من تطبيق إدارة الشركة والعاملين فيها لخطة تصويب الأوضاع المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة وفق تقارير الرقابة الداخلية المعتمدة.
      • سادساً: المهام المتخصصة للمراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين

        تعتـبر الرقابة الداخلية على أداء عمل الإدارات الفنية في شركات وساطة التأمين من أهم الجوانب التي يجب على المراقب الداخلي متابعتها والإلمام بكافة جوانبها، حيث تشمل هذه المهام الخاصة مراجعة أداء جميع الإدارات والأقسام الفنية وخاصة تلك المتعلقة بالأعمال الفنية بوساطة التأمين وتشكل المهام أدناه جزء من المهام الأساسية للمراقب الداخلي.

        أولاً: تنفيذ قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 والقرار رقم (58) لسنة 2013 وقرار رقم (20) لسنة 2014 بشأن نظام الوسطاء.

        يجب على المراقب الداخلي في شركة وساطة التأمين العمل على إتمام مراجعة دورية لتطبيق الشركة لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 وتعديلاته من قرارات لاحقة أو قرارات تنفيذية صادرة عن إدارة الهيئة وبالتحديد الإلتزامات على شركة وساطة التأمين والواردة في الفصل الرابع من القرار المذكور والمتعلقة بالتزامات الوسيط تجاه الهيئة وشركات التأمين والعملاء، وأن يوضح التقرير نقاط الخلل الواردة وما هي الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع إدارة شركة وساطة التأمين وما هو الإطار الزمني للخطة المقترحة.

        ثانياً: تنفيذ تعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين:

        • أصدرت هيئة التأمين تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2015 وقد تضمنت التعليمات تعريفات واضحة لأعمال التأمين، ولعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تعريف المعاملات المشبوهة والمعاملات غير العادية. وفيما يلي خلاصة بأهم المهام الملقاة على عاتق المراقب الداخلي بهذا الصدد منوهين إلى ضرورة الإلتزام الكامل بجميع أحكام التعليمات المذكورة:
           
        • يجب على المراقب الداخلي التأكد من صحة الإجراءات المتبعة لفتح حساب عميل في الشركة، ومنها المعرفة التامة بمعلومات العملاء وفق نموذج واضح يُعتمد من إدارة الشركة.

        ومن أهم المعلومات الواجب التحقق منها من قبل المراقب الداخلي هي:

        1. إذا كان العميل شريكاً مقرباً من الأشخاص الأجانب المنكشفين سياسياً، كما يشمل ذلك:
          1. أ. الشخص الأجنبي المنكشف سياسياً.
          2. ب. أفراد العائلة المباشرين (الأزواج والأولاد وأزواجهم والوالدين).
          3. ج. الشركاء المعروفين بأنهم مقربون للفرد وهم:
            1. • الأفراد الذين لديهم ملكية انتفاع مشتركة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني أو أي علاقة عمل مقربة مع الشخص الأجنبي المنكشف سياسياً.
            2. • الأفراد الذين لديهم ملكية حق انتفاع منفردة لكيان قانوني أو ترتيب قانوني أنشئ لمصلحة الشخص الأجنبي المنكشف سياسياً.
        2. على المراقب الداخلي التأكد من حصول الشركة على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للعملاء والتي تشمل:
          1. أ. الأشخاص الطبيعيين: الاسم الكامل والجنسية ومكان وتاريخ الميلاد والعنوان الحالي ومكان الإقامة الدائم ومكان العمل وتدقيق جواز السفر و/أو بطاقة الهوية بالنسبة للعملاء الافراد والاحتفاظ مصدّقة عنها، وبشأن الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية يتوجب الحصول على المستندات المتعلقة بهم ومن يمثلهم قانوناً، حسب مقتضى الحال.
          2. ب. الأشخاص الاعتباريين: يجب الحصول على المعلومات الكاملة والوثائق وبشكل خاص (السجل التجاري وعقد التأسيس للنظام الأساسي) مع بيان تاريخ التجديد والاحتفاظ بنسخة منها كما يجب الحصول على اسم المالك وعنوانه وأسماء وعناوين الشركاء وجنسياتهم.
          3. ج. شركات المساهمة العامة: يجب الحصول على أسماء وعناوين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين تزيد ملكية كل منهم على نسبة 5% فأكثر.
        3. في حالة كون المعاملة تتم لصالح شخص أو جهة أخرى فلا بد للمراقب الداخلي التأكد من حصول الشركة على نسخة من هوية ذلك الشخص أو تلك الجهة والاحتفاظ بنسخة عن التفويض مصدقة والحصول علـى المعلومات الوافية عنه وتسجيل تلك المعلومات.
        4. عند التعامل مع الجمعيات التعاونية أو الاجتماعية أو المهنية فلا بد من الحصول على نسخة من قرار إشهار تلك الجمعية الصادر والموقع من قبل وزيـر الشؤون الاجتماعيــة.
        5. يجب على المراقب الداخلي التأكيد على حظر فتح حساب باسم مستعار ويجب دائماً اعتماد اسم صاحب الحساب كما هو في الهوية أو جواز السفر أو الرخصــــــــــــــــة التجارية وعلى المسؤول المكلف بفتح الحساب القيام بالفحص العيني لجواز السفر والرخصة التجارية أو أية بطاقة إثبات هوية والاحتفاظ بنسخة من تلك الوثائق والتأشير عليها بما يفيد أنها صورة طــــــــبق الأصل والتوقيع على ذلـــك.
        6. يجب على المراقب الداخلي للشركة الإلمام بالأشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، ومقارنة اسماء جميع عملاء الشركة بتلك القائمة، مع إبلاغ الوحدة بأي معاملة مرتبطة بتلك القائمة، مع تحديث قائمة الأشخاص بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن WWW.UN.ORG.
           
        7. يجب على المراقب الداخلي العمل على تحديد الأسس اللازمة لتصنيف عملاء شركة وساطة التأمين حسب درجة مخاطر ارتباطهم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يراعى اعتماد نظام لتصنيف العملاء مبني على أسس منطقية مع تحديثه باستمرار، ووفقا للقرار الإداري رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين على أن يتم تضمين هذا النظام المخاطر التالية على الأقل:
          1. أ. المخاطر المتعلقة بالخدمات والمنتجات.
          2. ب. مخاطر العملاء.
          3. ج. المخاطر المتعلقة بمناطق جغرافية معينة.
        • فيما يتعلق بعمليات تمويل الإرهاب نشير إلى القانون الاتحادي (الذي صدر بتاريخ 20/08/2014) رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية وبشكل خاص تعريف الجريمة الإرهابية والغرض الإرهابي والنتيجة الإرهابية في المادة (1) من القانون وإلى المادتين (29) – (30) من القانون والمتعلقتين بجرائم تمويل الإرهاب حيث يجب أن يقوم المراقب الداخلي بمراجعة نصوص هذا القانون والعمل على تطبيقها بدقة.
        • في حالة وجود أسباب جدية توحي بالشك باحتمال وجود عملية غسل أموال أو تمويل عملية إرهاب فإن المراقب الداخلي يقوم، وبشكل بعيد عن الأنظار، بالتأكد من هوية العميل أو الشخص ذي العلاقة وبشكل لا يؤدي إلى معرفة العميل أو الشخص المذكور بوجود شكوك تخص معاملته وذلك بصرف النظر عن مقدار المبلغ موضوع العملية.
        • في حالة وجود حالة من الحالات المذكورة أعلاه،
          1. أ. يعمل المراقب الداخلي، بعد أخذ رأي إدارة الشركة، على تجميد المعاملة.
          2. ب. يجب على المراقب الداخلي والشركـة بعد تجميد المعاملة مباشرة إبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة في المصرف المركزي بالدولة عن طريق النظام الإلكتروني أو أي طريقة مناسبة مع إخطار الهيئة بما تم إبلاغه إلى الوحدة.
          3. ج. يحتفظ المراقب الداخلي في دائرته بنسخة من المعلومات التي ارسلت إلى المصرف المركزي وهيئة التأمين.
          4. د. تجميد الأموال في الحالات المشبوهة يتم بأمر من المصرف المركزي.
          5. ه. وقد تأمر النيابة العامة، بعد إبلاغها من قبل المصرف المركزي بالتحفظ على الأموال أو الوسائط المستخدمة في العمليات المشبوهة وفي نهاية الأمر فإن مصير العملية يخضع إلى قرار المحكمة المختصة.
          6. و. لا يفترض المراقب الداخلي استبعاد احتمال حصول عملية غسل أموال أو تمويل عملية إرهاب في هذا النوع أو الفرع من أنواع وفروع التأمين أو ذاك ومع ذلك فإن أكثر فروع التأمين عرضة لأن تستخدم لتلك الأغراض هي:
            1. أ. التأمين على الحياة والتكافل العائلي (التأمين المختلط).
            2. ب. التأمين البحري بضائع.
            3. ج. تأمين محلات المجوهرات والأحجار الكريمة.

        ونؤكد في نهاية هذا الجزء من الدليل على ضرورة مراعاة المراقب الداخلي الأمرين الآتيين:

        1. أ. التطبيق الكامل لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والدليل الإرشادي رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.
        2. ب. عدم البدء بالإجراءات ما لم تكن هناك أسباب جدية للشك.
        3. ج. أن تتم الإجراءات التي تتخذ بشكل يتسم بالسرية التامة.

        ثالثاً: المهام المتعلقة بالإفصاحات والبيانات المالية وغير المالية لشركة وساطة التأمين

        يجب على المراقب الداخلي بالتعاون مع إدارة الشركة العمل على إخطار وموافاة الهيئة بما يلي:

        1. أ. تقرير ربع سنوي موقّع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو التنفيذي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها ومتضمن تقرير عن الملاءة المالية وفق المتطلبات المحددة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من انتهاء الفترة الربعية.
        2. ب. تقرير سنوي موقّع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من انتهاء السنة المالية.
        3. ج. بيان سنوي للإطار العام لإدارة المخاطر الذي يشمل إجراءاتها الداخلية لتقييم ملاءته المالية وبما يتناسب مع المخاطر التي قد يتعرض لها مركزه المالي واستراتيجيته في تخصيص رأس المال لمواجهة تلك المخاطر.
        4. د. نسخة من أي اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات وذلك خلال سبعة أيام عمل من توقيعها وذلك على النظام الإلكتروني الخاص بهيئة الـتأمين.
        5. ه. بشأن تعيين الموظفين المعتمدين وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان الأسباب ذلك خلال يومي عمل، كما يلتزم بإخطار الهيئة بتعيين بديل عنه لحين ملء الشاغر بصورة دائمة وخلال فترة 60 يوم عمل من تاريخ شغوره.
        6. و. أي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
        7. ز. بكافة البيانات والإحصائيات التي يتم طلبها ووفق المدة المحددة من قبل الهيئة.
        8. ح. يجب على وسيط التأمين أن يضمن تقاريره المالية السنوية والمرحلية بكافة البيانات والمعلومات الضرورية التي تتعلق بملاءته المالية وأنظمته ولأهدافه لإدارة مخاطر مركزه المالي بما فيها كشف تفصيلي بأعمار وأرصدة الذمم الدائنة بالإضافة إلى الإيرادات من الأقساط والعمولات من كل شركة.

         

        التقرير الربع سنوي للرقابة الداخلية
        الشركة 
        الأنشطة المرخص بها 
        تاريخ التقرير      
        فترة الفحص      
        المراقب الداخلي      
        بيانات التواصل      
        أولاً: التحقق من مدى الإمتثال للقرارات والقوانين والأنظمة

        قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

             مدة الإلتزام        
        مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
         المادةمقترح للمستندات والبيانات التي يتم مراجعتها للتأكد من الالتزام بنصوص المواد القانونية ويمكن لضباط الإمتثال وضع إجراءات وأدلة ومستندات مساندة أخرى غير الواردة في الشرح للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين والمواد القانونية الواردة.           
        1أحكام المادة (2) البند (2) لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام..التأكد على أن رخصة هيئة التأمين سارية وفعالة           
        2احكام المادة (3) البند (1) يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين سواء بالنسبة للدفاتر والسجلات أو الأشخاص العاملين في كل نوع من نوعي التأمين.التأكد على الفصل بين نوعي التأمين من خلال وضع سياسات واضحة للفصل بين الدوائر المعنية وعدم التداخل بين الأعمال ووجود آلية فصل واضحة في السجلات الخاصة بالشركة           
        3أحكام المادة (3) البند (3) لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى.المراجعة الدورية للخدمات المقدمة من الشركة ومراجعة النظام الأساسي والنظام الداخلي والسياسات الخاصة بالوصف الوظيفي لكل دائرة للتحقق من تقديم خدمات وساطة التأمين وعدم تقديم أي خدمات للمهن المذكورة في المادة.           
        4أحكام المادة (3) البند (4) يجوز لوسيط التأمين الجمع بين أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام، ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.يمكن للوسيط إضافة أعمال وساطة إعادة التأمين بعد موافقة الهيئة ومقابلة الموظف المتخصص بأعمال وساطة إعادة التأمين، ويجب على ضابط الإمتثال التأكد من أن النظام الأساسي للشركة والنظام الداخلي وإجراءات العمل تسمح وتنظم ممارسة أعمال وساطة التأمين.           
        5أحكام المادة (3) البند (5) لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.التحقق من استثمارات الشركة الواردة في السجلات المالية والعقود المبرمة مع أي وسيط آخر في حال وجودها.           
        6المادة (4) أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين.التأكد من الأنشطة الواردة في الرخصة التجارية والنظام الأساسي وتقديم طلب تأشير في حال تعديل شكل الشركة أو أغراضها.           
        7المادة (4) بـ- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وبذات أنواع التأمين وفروعه، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.التأكد من الأنشطة الواردة في الرخصة الممنوحة للشركة من الهيئة التنظيمية والنظام الأساسي وتقديم طلب تأشير في حال تعديل شكل الشركة أو أغراضها، التأكد من سريان وفعالية الرخصة في البلد الأم وإعلام الهيئة في حال الإيقاف أو التعديل عليها مع إبلاغ الهيئة عن أي تعديلات جوهرية تحدث في الشركة الأم.           
        8المادة (4) البند (2) ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) مليون درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.التأكد من النظام الأساسي للشركة، التأكد من عقد التأسيس، التأكد من آخر بيانات مالية مدققة للشركة الأم، شهادة تسجيل الشركة في الهيئة الإشرافية الأم.           
        9المادة (4) ببند 3 تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة وفقاً للشروط والأحكام المشار اليها في هذا النظام.يجب العودة على النموذج المنشور في موقع هيئة التأمين والتأكد دوماً من وجود الضمان المصرفي، يجب العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة في حال وجود أي تعديل على بيانات الضمان المصرفي.           
         

        شروط الضمان المصرفي: 1- أن يكون صادراً من أحد المصارف العالمة في الدولة، لصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته ووفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

        2- أن يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل الهيئة، في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقة الهيئة الكتابية.

        3- أن يكون صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات وسيط التأمين، ووفائه بالتزاماته الناشئة عن ممارسته لنشاطه تجاه الشركة أو العملاء أو المستفيدين أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.

        4- أن لا تقل قيمته عن (3) مليون درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، و (1) مليون درهم إمارات لكل فرع تابع لها، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية فلا تقل قيمته عن (5) مليون درهم إماراتي للفرع، و(3) مليون درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة.

        يجب العودة على النموذج المنشور في موقع هيئة التأمين والتأكد دوماً من وجود الضمان المصرفي، يجب العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة في حال وجود أي تعديل على بيانات الضمان المصرفي.           
        10

        تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة وفقاً لشروط والأحكام المشار اليها في هذا النظام.

        يجب العودة على النموذج المنشور في موقع هيئة التأمين والتأكد من سريان الوثيقة وإبلاغ الهيئة في حال وجود أي تعديل على الشروط والأحكام أو الإلغاء أو           
        10يشترط في وثيقة تأمين المسؤولية ما يلي: 1- أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وبعد موافقة الهيئة على شروطها. 2- أن تكون صادرة باسم وسيط التأمين، ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته. 3- أن تكون صادرة لضمان المسؤولية المدنية المترتبة عن الأضرار الناشئة عن مزاولة نشاط وساطة التأمين، والخطأ غير المقصود، والسهو والإهمال غير المتعمد. 4- أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على تجديد الترخيص سنوياً، ولا يجوز ممارسة نشاط وساطة التأمين إلا بوجود هذه الوثيقة وسريانها. 5- أن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث، وبالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية فلا يقل مبلغ التأمين عن (3) مليون درهم إماراتي، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.التأكد من تحقق الشروط الواردة في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية في الهيئة.           
        11تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفق الشروط التالية: أ- أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالاهلية الكاملة. ب- أن يكون حسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد اليه اعتباره. ج- ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه دون أن يرد اليه اعتباره.العمل على التأكد من توافر الكادر الفني وإعلام الهيئة في حال وجود أي تعديل على الكادر الفني الخاص بالهيئة.           
        12يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من: مدير عام أو رئيس تنفيذي مدير عمليات مراقب داخلي، موظف متخصص على الأقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.الموظفين المتخصصين (موظف تأمين أشخاص وتكوين أموال – موظف تأمين ممتلكات ومسؤوليات – موظف لوساطة إعادة التأمين). يمكن للشركة أن تعين أكثر من موظف متخصص مع الإلتزام بإعلام الهيئة في حال التعديل كما يمكنها تعيين موظفين متخصصين في نوع معين من أنواع التأمين مثل التأمين الصحي.           
        13لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة من قبل الهيئة في نفس الوقتالتأكد من عدم الجمع بين الوظائف المعتمدة وعدم قيام المراقب الداخلي بأي مهام تنفيذية.           
        14يلتزم وسيط التأمين بإخطار الهيئة بشأن تعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقالهم أو انتهاء خدمتهم وبيان أسباب ذلك، كما يلتزم بإخطار الهيئة فور شغور أي وظيفة من الوظائف المعتمدة لديه وتعيين بديل عنه، لحين ملء المركز الشاغر بصورة دائمة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ شغوره.ضرورة إبلاغ الهيئة بشأن إنتقال وإنهاء خدمات أي من الموظفين المعتمدين والعمل على تقديم مستندات ثبوتية جديدة بشأن الموظفين الجدد ضمن المدة المحددة في المادة.           
        15توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.عدم تعديل مقر الشركة دون إبلاغ هيئة التأمين، شروط المكان: توفر مكان ملائم لممارسة العمل ومنها وجود مكان منفصل للمدير العام وللمراقب الداخلي، توفر الأنظمة الإلكترونية المساعدة على أداء العمل وتوفر أنظمة حماية للبيانات والمعلومات، وضع قائمة بالصلاحيات على الأنظمة الخاصة بعمل الشركة وعلى المراقب مراجعة تلك الإجراءات بشكل دوري ومنظم وإبلاغ الهيئة في حال وجود أي خروقات أو معلومات جوهرية تؤثر على أداء الشركة (منها حدوث اختراق أمني للمعلومات، تعرض مقر الشركة للإحتراق، تعرض الشركة للسرقة...الخ)           
        16توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.شرح عن مهام المراقب الداخلي في الشركة، نطاق العمل الخاص بالمراقب الداخلي من الجوانب الإدارية وكيفية التدقيق عليها، شرح عن الأنظمة والقوانين التي يجب على المراقب تطبيقها واللوائح الداخلية الخاصة بالشركة والتي يجب على الوسيط التدقيق والعمل عليها، شرح لآلية رفع التقارير لمجلس المديرين ودوريتها، شرح عن آلية التدقيق على الدوائر الفنية والتزامها بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة واللوائح الداخلية.           

        17

        18

        يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين الى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة لطلب وبشكل خاص: 1- الشكل القانوني لطالب الترخيص، مع تقرير يوضح أسماء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية. 2- إقرار بأن كلّاً من الشركاء والمدير العام أو الرئيس التنفيذي لم يسبق لأي منهم شهر إفلاسه، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك، تؤكد عدم الحكم على أي منهم بعقوبة مقيّدة للحرية. 3- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص. 4- بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط وساطة التأمين. 5- أنواع وفروع التأمين الخاصة بنوع التأمين المطلوب الترخيص له. 6- خطة تدريب وتوطين الإماراتيين. 7- فضلاً عما ورد إعلاه، يشترط في فرع الشركة الأجنبية، أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية تقديم ما يلي: أ- شهادة رسمية من الجهة المختصة توضح تأسيسها وسجلها، والتصريح لها بمزاولة نشاط وساطة التأمين في أنواع وفروع التأمين التي ترغب بمزاولتها داخل الدولة. ب- نسخة من البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين مدققة ومعتمدة ومعدة بالدرهم الإماراتي. ج- صورة طبق الأصل من قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين بالموافقة على فتح فرع داخل الدولة. 8- تقديم تعهد باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.يجب على ضابط الإمتثال الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات الخاصة بترخيص الشركة والخاصة بالشركاء والمدراء والعمل على مراجعتها دورياً للتأكد من صحتها وفي حال حدوث أي تعديل، العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة، ويجب أن يتم تضمين ذلك ضمن دليل الرقابة الداخلية وخطة التدقيق المرحلية والسنوية والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.           
        19لوسيط التأمين إضافة نوع أو فرع من أنواع او فروع التأمين الى الترخيص الممنوح له بموجب طلب يقدم الى الهيئة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.يمكن للوسيط إضافة وساطة لنوع من أنواع التأمين كما يمكنه إضافة أعمال وساطة التأمين مع ضرورة إعلام الهيئة عن أي إضافة تتم على الخدمات المرخص فيها سابقاً.           
        20يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم الى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل,يجب على ضابط الإمتثال التأكد من تحقق شروط الترخيص الواردة في النظام، وخاصة خلال الشهر الأخير خلال تجديد رخصة الوسيط (التجديد التلقائي أو الإلكتروني).           
        211- لا يجوز لوسيط التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف. وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.يجب العمل على التأكد من عدم ممارسة الوسيط الموقف عن العمل أو طالب الإيقاف المؤقت من أي عمل جديد، مع التأكيد على ضرورة متابعة الوسيط لمصالح الشركات والعملاء والمستفيدين القدامى قبل صدور قرار الإيقاف.           
        22وضع لائحة داخلية مكتوبة خلال (3) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وتزويد الهيئة بنسخة عنها مع مراعاة تعديلها بما يتفق مع أي تغييرات تطرأ على القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك.يجب على ضابط الإمتثال مراجعة اللوائح الداخلية المعتمدة من قبل مجلس مديرين الشركة ورفع مقترحات التعديل للاعتماد عليها من مجلس مديرين الشركة مع إبلاغ الهيئة من خلال تقرير الرقابة الداخلية الربعي بمراجعة الإجراءات والتأكد من تطبيقها وإبلاغ الهيئة في حال التعديل عليها.           
        23

        يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية البيانات الآتية:

        أ. الدورة المستندية الواجب اتباعها منذ بدء تاريخ تعامله مع الشركة، والعميل وحتى إتمام عملية التأمين بالكامل.

        ب. الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين مع بيان الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الفعلية التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديه.

        ج. علاقة المركز الرئيسي لوسيط التأمين بفروعه وتحديد الصلاحيات التي يجوز للفرع ممارستها.

        د. نظام تسجيل المراسلات. ه. نظام مسك السجلات الداخلية.

        و. نظام قيد شكاوى العملاء.

        الدورة المستندية الواجب اتباعها في تعامل الوسيط مع شركات التأمين والعملاء. عبارة عن شرح بسيط عن كيفية تنفيذ الخدمة للعميل والاتصال مع شركة التأمين مع رسوم توضيحية للدورة المستندية الخاصة بذلك الهيكل التنظيمي للوسيط، موضحاً فيه المسؤوليات والمهام. صلاحيات أعمال فروع الشركة: الصلاحيات الخاصة بعمل الفرع والمدير وما هي أنواع وساطة التأمين نظام تسجيل المراسلات شرح بسيط عن نظام الصادر والوارد وأنه يوجد بريد متخصص لكل دائرة مع ذكره وبريد للشكاوى وبريد منفصل للرد على استفسارات العملاء،
        نظام مسك السجلات الداخلية وطريقة حفظها (الأرشفة). النظام الإلكتروني الخاص بالشركة من حيث حفظ الملفات والسجلات الخاصة بالعملاء وأين تحفظ.
                   
        24إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجهه، وكيفية معالجتها حال تحققها، وتحديثه ومراجعته بشكل دوري بما يتناسب مع طبيعة عمل وسيط التأمين ووفقاً لما هو معمول به في هذا المجال.دليل تشغيلي بإدارة المخاطر (يشمل تعريف وتعداد ومعالجة المخاطر ذات الصلة لأعمال الوساطة) مثل مخاطر عدم سداد الأقساط من قبل العميل، مخاطر عدم صحة المعلومات من قبل العميل، مخاطر التعرض لغسل الأموال، مخاطر اختراق الأنظمة الإلكترونية من قبل الشركة، مخاطر خارجية مختلفة، مخاطر دوران اليد العاملة... إلخ، كما يجب العمل على مراجعته والتأكد من تطبيقه بشكل دوري.           
        25وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم بما يضمن تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.يجب على ضابط الامتثال التأكد من وضع الشركة وقواعد السلوك المهني والتأكيد على إدارة الشركة لإرسال جميع الأنظمة والتعليمات إلى جميع موظفي الشركة المعنيين والتأكد من إبلاغهم بالتعاميم الصادرة عن هيئة التأمين والمنظمة للعمل ويفضل العمل على تسجيل كافة الاستفسارات الواردة من قبل الموظفين والرد المعتمد من قبل إدارة الشركة عن طريق ضابط الامتثال مما يساعد على ضبط آلية الإلتزام.           
        26استقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته لنشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية.يجب التأكد من فصل المقر الخاص بعمل الوسيط وعدم ممارسة أي نشاط آخر غير وساطة التأمين.           
        27التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها.يجب على المراقب الداخلي وإدارة الشركة التعاون من أجل تطبيق الأنظمة والقوانين ويجب على المراقب الداخلي رفع تقارير بعد التزام الإدارة العليا بتطبيق الأنظمة والتعليمات وعدم تطبيق الخطط التصويبية، ويجب على إدارة الشركة وضع مبررات لعدم الإلتزام بالخطط التصويبية التي توافق عليه الهيئة.           
        28عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس مديري وسيط التأمين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن (30) يوم عمل موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة.يجب على المراقب الداخلي فور تقديم استقالته أصولاً إلى إدارة الشركة العمل على إبلاغ الهيئة مباشرة، كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ الهيئة في حال إقالة المراقب الداخلي تماشياً مع ما جاء في المادة.           
        29فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص للمعاملات المالية ذات العلاقة بأعمال وساطة التأمين فقط، ويخضع هذا الحساب للتدقيق من قبل الهيئةالتأكد من وجود حساب مستقل لأعمال وساطة التأمين من حيث استلام ودفع الأقساط الخاصة بالتأمين           
        30الفصل التام بين حساباته الخاصة، وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين.التأكد من فصل حسابات الوسيط من خلال مراجعة الاتفاقية لفتح الحساب مع المصرف ومراجعة الدورية لكشف حسابات المصارف المتعاقد معها للتأكد من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.           
        31الامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.يجب التأكد أن نوع الحساب المخصص لممارسة نشاط وساطة التأمين هو من نوع الحسابات الجارية غير المرتبطة بالحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال أو وضع الأموال المتحصّلة في شكل ودائع ثابتة، ويجب العمل على مراجعة الاتفاقيات الخاصة بفتح الحساب.           
        32المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه وبما يحقق ضمان وفائه المستمر بالتزاماته وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة.يجب مراجعة شروط الملاءة المالية الواردة في القرار رقم 58 من حيث توفر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وبشكل دائم، توفر الضمانات المصرفية، توفر سيولة كافية وفق القرارات الصادرة من هيئة التأمين.           
        33التقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.عدم مزاولة أعمال وساطة التأمين في نوع أو فرع جديد قبل الحصول على الترخيص.           
        34عدم القيام بإدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية.الإلتزام بعمل وساطة التأمين وعدم قيام الوسيط محل شركة التأمين بالتأمين على أخطار أو تحمل مخاطر تأمينية.           
        35إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع الشركات، وموافاة الهيئة بنسخة طبق الأصل من تلك الاتفاقيات خلال أسبوع على الأكثر من إبرامها، وكذلك موافاتها بأي تعديل أو تغيير يتم عليها فور حدوثه.يجب العمل على تحميل كافة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التأمين على الموقع الإلكتروني، ثم يتم متابعة شركات التأمين من أجل اعتماد الاتفاقيات على النظام.           
        36إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص.يجب توافر اتفاقيتين على الأقل مع شركات التأمين وفي حال عدم وجودها يجب العمل على إبلاغ الهيئة في حال نقصان العدد عن اثنين في أي حال من الأحوال.           
        37عدم الاعتماد على شركة واحدة فقط في أي وقت لمزاولة النشاط في الدولة.في حال زيادة نسبة التركز عن 75% يجب العمل على وضع خطة من أجل تخفيض التركيز للتوسط لشركة واحدة.           
        38الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وتعاملاته، واتفاقايات وساطة التأمين مع الشركات، والتفويضات الصادرة له من العملاء، وبيانات العملاء، ونسخ وثائق التأمين الصادرة لهم، وأي مستندات أو بيانات تتعلق بممارسة النشاط، وذلك لمدة (10) سنوات.وضع خطة من أجل الحفاظ على جميع المستندات وبصيغة إلكترونية وورقية ويجب إعلام الهيئة مباشرة في حال وجود أي نوع من أنواع التلف.           
        39يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية عن تلك البيانات والمستندات لذات المدة حفاظاً على بيانات العملاء وتعاملاتهم وعدم تعرضها لأي سبب من أسباب التلف، وتمكين الهيئة من الحصول عليها والاطلاع على كل ما يتعلق بها فور طلبها.يجب وضع خطة للاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات والمستندات وعمل مراجعة دورية للتأكد من آلية الحفظ وعدم تعرضها للتلف أو الإختراق.           
        40تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعد الميزانية والحسابات الختامية بالدرهم الإماراتي.التأكد من أن البيانات المالية المدققة والمقدمة للهيئة معدة وفق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، وتبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تعد القوائم المالية بالدرهم الإماراتي.           
        41تقرير ربع سنوي موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو التنفيذي، ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من انتهاء الفترة الربعية.الإلتزام بتقديم البيانات والمستندات ضمن الفترة المسموح بها.           
        42تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، ومراجع من مدقق الحسابات الخارجي، يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والحسابات المتعلقة بها، والحسابات الختامية والميزانية السنوية، مرفقاً به نسخة من اتفاقيات الوساطة التي تم عقدها مع الشركات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم عمل من انتهاء السنة المالية.الإلتزام بتقديم البيانات والمستندات ضمن الفترة المسموح بها.           
        43إخطار الهيئة فوراً بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وبأي عجز يؤثر على مركزه المالي.يجب إبلاغ الهيئة ضمن المدة المحددة أي تعديلات.           
        44اطلاع الهيئة على محتوى حملاته الإعلانية لترويج خدماته قبل عرضها على الجمهور.الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح أي إعلان للجمهور.           
        45إدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه، ومراسلاته، ومستنداته، باللغتين العربية والإنجليزية.ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المراسلات الورقية وأي مستندات إعلانية ورقية، المراسلات الإلكترونية.           
        46توقيع اتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها على أن تكون محررة باللغة العربية، وموقعة من الطرفين، على أن تظل سارية المفعول طوال فترة تعامله مع الشركة، وأن تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام نظام الوساطة.مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات.           
        47

        يجب التأكيد على تضمين الاتفاقية التالي: أ. مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
        ب. أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
        ج. المنطقة الجغرافية.
        د. ما يفيد تفويض وسيط التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط وعدم استعمال الأقساط المحصلة لأي غرض آخر.
        هـ. عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
        مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
        أنواع أو فروع التأمين محل الوساطة.
        المنطقة الجغرافية .
        ما يفيد تفويض وسيط التأمين في استلام أقساط التأمين لحساب الشركة في الحالات التي يجوز له فيها تحصيل الأقساط. وعدم استعمال الاقساط المحصلة لأي غرض آخر.
        عمولة وسيط التأمين المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها. 

        مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات           
        48عدم تضمين الاتفاقية ما يلي:
        أ- تفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التامين أو ملاحقها أو إدخال التعديلات عليها عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات إن رغب الطرفان بذلك.
        ب- تفويض وسيط التأمين باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.
        ج- منع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.
        يحق لوسيط التأمين إصدار شهادات التأمين على المركبات فقط إذا تضمنت الاتفاقية ذلك. لا يجوز تضمين الاتفاقية أي تفويض باستلام التعويضات المستحقة للعملاء أو المستفيدين لأجل دفعها لمستحقيها.           
        49تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة بشأن التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها، للتمكن من تقييم المخاطر المطلوب تأمينها أو تجديد تأمينها.يجب التأكيد على وضع إجراءات داخلية تضمن إرسال كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتي تؤثر على قرار شركات التأمين في التغطية.           
        50

        التأكد من عدم استلام شركة وساطة التأمين لأي أقساط من أنواع أو فروع التأمين التالية: أ- التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال.

        ب- التأمين الصحي الجماعي.

        ج- التأمين من أخطار النقل البحري والجوي.

        د- تأمين أجسام السفن.

        هـ- التأمينات البترولية.

        يجب مراجعة الاتفاقيات ومراجعة الإجراءات الداخلية المالية والفنية والتي تضمن عدم استلام أقساط التأمين من هذه الأنواع.           
        51عدم استخدام الأوراق التي تحمل إسم الشركة التي يعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة، أو مراسلاته لعملائه.            
        52المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.وضع إجراءات بالحفاظ على سرية المعلومات أو البيانات ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من إلتزام الموظفين والإدارة بما جاء بمقتضاها.           
        53توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملاءه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك.يجب العمل على توثيق عملية التفويض من خلال التفويض الخطي أو الإلكتروني.           
        54صلاحيات وسيط التأمين في إجراء الاتصالات مع أي شركة مرخصة من قبل الهيئة أو مع أي شركة مرخصة يحددها العميل.التأكد من احتواء التفويض على الصلاحيات.           
        55مسؤوليات وصلاحيات وسيط التأمين بشأن إجراءات المطالبة بالتعويض الذي قد يستحق للعميل عند إبلاغه بالحادث المؤمّن عليه.التأكد من احتواء التفويض على المسؤوليات والمهام بخدمة ما قبل وما بعد البيع.           
        56عدم تقييد الحرية في سحب التفويض وإلغائه، وكذلك عدم تحميله أي أعباء مالية نتيجة ذلك.يجب مراجعة الإجراءات والتفويض المعتمد.           
        57تقديم النصح والمشورة الفنية، وإطلاع العميل على أفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها في سجلات منظمة حسب الأصول، والتفاوض لمصلحته، وتمثيله أمام الشركة، وعدم قبض أي عمولة عن أعمال التفاوض.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        58مراعاة مصالح العميل سواء عند المقارنة بين الشروط والأسعار، ونقاط التغطية التأمينية أو من حيث تفضيل التعامل مع شركة دون الأخرى، وعدم التوصية أو تفضيل إحدى الشركات لمجرد تقديهما عمولة أكبر لوسيط التأمين.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        59التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        60إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمّن منه، وأي شروط او استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        61بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحّة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        62بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        63بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        64إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراُ بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        65بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمن منه، والمساعدة في المفاوضات التي تتم مع الشركة والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع ذلك الخطر، مع إخطار العميل فوراُ بقرار الشركة بشأن قبول تقديم التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        66التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسنة النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        67

        إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن:
        أ- تجديد وثيقة التأمين مع وسيط التأمين ذاته من عدمه.
        ب- تجديد وثيقة التأمين مع ذات الشركة وبذات الشروط، أو مع ذات الشركة وبشروط مغايرة، أو مع شركة أخرى وفقاً لعروض أخرى يطلعه عليها وسيط التأمين.

        تضمين الإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة الإلتزام بما جاء في نص المادة مع قيام المراقب الداخلي بالمراجعة الدورية للتأكد من التزام موظفي الشركة بمقتضاه.           
        68لا يجوز لوسيط التأمين أن يفتح فروع له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة.التأكد من الحصول على موافقة الهيئة قبل ممارسة النشاط في أي فرع.           
        69صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى وسيط التأمين بفتح فرع له.ضرورة وجود قرار من مجلس الإدارة أو المديرين بشأن فتح الفرع.           
        70تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي سيصدرها المدير، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع.ضرورة توافر الكادر الفني وفق شروط الهيئة.           
        71أن يكون قد مضى على ترخيص وسيط التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تُفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.ضرورة التأكد من توفر الشرط قبل تقديم المستندات للهيئة.           
        72ألا يقل حجم الأقساط التي حققها وسيط التأمين في السنة المالية السابقة على طلب الموافقة عن (3) مليون درهم.مراجعة البيانات المالية السنوية لآخر سنة مالية.           

         

         

           

               مدي الإلتزام        
          مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
           
                       

           

           

             

                 مدي الإلتزام        
            مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
            ثانياً: المخاطر Risks
                مستوى        
             المخاطر عاليةمتوسطةمنخفضةلا يوجدأسباب المخاطراستراتيجية التعامل مع المخاطرتوصيات الإدارة العليا للتعامل مع المخاطرالإجراءات التصحيحية المتخذةالتوقيت الزمني للتصحيحمرفق
            1أولاً: مخاطر تشغيلية:          
            المخاطر التشغيلية1/1 مخاطر الإدارة:          
             مدى كفاءة ومؤهلات الإدارة.          
             نظام المكافئات والإمتيازات.          
             1/2 مخاطر الهيكل المالي:          
             نسبة التدفقات المالية من النشاط التشغيلي.          
             1/3 مخاطر تكنولوجيا المعلومات          
             وجود نسخ احتياطية من البيانات          
             1/4 مخاطر إدارية          
             مدى كفاءة ومؤهلات الموظفين          
             الهيكل التنظيمي للشركة          
            2ثانياً: المخاطر المالية          
            المخاطر المالية2/1 الكفاءة المالية          
             مدى القدرة على تغطية الإلتزامات طويلة الأجل          
             نسبة المديونية الى رأس المال.          
             2/2 السيولة المالية          
             حجم النقد والنقد المعادل          
             نسبة الأصول المتداولة الى الإلتزامات المتداولة          
             2/3 كفاءة رأس المال          
             مجموع حقوق الملكية          
             نسبة الخسائر المتراكمة          

             

             

               

                   مدة الإلتزام       
              مأحكام القرار ملتزمغير ملتزمجاري العمللا ينطبقأسباب عدم الإلتزامتوصيات المراقب الداخليتوصيات الإدارة العلياالإجراءات التصحيحيةالتوقيت الزمني للتصحيحالمرفق
              3ثالثاً: مخاطر الائتمان           
              مخاطر الائتمان3/1 مخاطر الائتمان           
               حجم الأموال المخصصة لأعمال وساطة التأمين          
               3/2 مخاطر سعر الفائدة          
               نسبة مصاريف الفوائد الى الإيرادات          
              4رابعاً: مخاطر الالتزام          
              مخاطر الالتزام1/4 الاستقلالية          
               وضوح موقع المراقب من الهيكل التنظيمي          
               توجيه تقارير الرقابة الداخلية الى مجلس الإدارة          
               4/2 إدارة المخاطر          
               مدى وجود دليل إدارة مخاطر تفصيلي          
               تحديد مسؤول إدارة المخاطر أو مسؤول الإلتزام          
               تقارير إدارة المخاطر ومسؤول الإلتزام          
              5خامساً: مخاطر قانونية          
              المخاطر القانونية5/1 عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين          
               مخالفة الأنظمة والقوانين والتشريعات          
               التفسير الخاطئ للتشريعات          
               5/2 التوثيق والاحتفاظ بالمستندات          
               عدم الاحتفاظ بأي من المستندات المطلوبة.          
               عدم مراعاة المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات.          
               طرق وآليات حفظ المستندات          
              6سادساً: مخاطر أخرى          
              المخاطر الأخرى6/1 مخاطر التركز          
               ارتفاع نسبة الذمة المدينة لأحد العملاء          
               انحصار نسبة كبيرة من إيرادات الشركة من العلاقة مع أحد العملاء          
               6/2 مخاطر سمعة الشركة          
               موقف الشركة من القضايا المرفوعة عليها والعكس وتأثيرها          
               شكاوى العملاء ضد الشركة وتأثيرها          
               مخالفات الشركة من الهيئة والأسواق وتأثيرها          
               6/3 أخرى          
               مخاطر سعر صرف العملة (في حال الاستثمارات الأجنبية          
                          
                          
                          
                          
                توقيع المراقب الداخيلى                        توقيع المدير العام