تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) شروط تعيين عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير العام أو المدير المفوض

يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً ما يأتي:

  1. ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بالإعسار ما لم يُرد إليه اعتباره.
  2. ألاّ يكون قد صدر بحقه أي جزاء من الجزاءات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك نتيجة ارتكابه مخالفة لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مستفيداً حقيقياً منها أو كان مسيطراً في رأس مالها، بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في خسارة أو إفلاس الشركة أو تصفيتها.