تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 م بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي

    يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2019

     

    تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

     

    النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2020/03/20) 
    النسخة 1 (سارية من تاريخ 2019/10/09) 

     

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

    - وعلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية،

    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات صلة،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وتعديلاته،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2011 تعليمات بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 بشأن نظام وسطاء التأمين وتعديلاته والقرارات ذات الصلة،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم،

    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك،

    - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الادارة،

    • المادة (1) تعاريف

      يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

      الدولة:

      دولة الامارات العربية المتحدة.
      القانون:

      القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

      اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
      الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
      المجلس:مجلس إدارة الهيئة.

      المدير العام:

      مدير عام الهيئة.

      الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
      وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
      وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
      التعليمات المالية:قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، وقرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال.
      التحميلات:المبالغ أو التكاليف التي يتم اعتبارها جزءاً من قسط التأمين سواء متعلقة بالنفقات أو بالأتعاب أو بالتكاليف، حسب مقتضى الحال.
      التمويل الاكتواري:طريقة تقييم يمكن أن تستخدمها شركة التأمين على الحياة لخفض حجم مخصصات الوحدات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها، ويخص أعمالها المرتبطة بالوحدات. وتقوم الشركة عملياً برسملة بعض أو جميع التحميلات المرتبطة بالوحدات التي تتوقع الحصول عليها من الوحدات التي قامت بتوزيعها إسمياً على أن تتم إعادة دفع التمويل بعد ذلك من تلك التحميلات المستقبلية عند الحصول عليها.
      القسط المخصص:قسط إضافي يُدفع لسداد وثيقة القسط الواحد أو مدفوعات غير منتظمة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة عندما تتجاوز المدفوعات القسط الدوري بهدف زيادة المنافع.
      القسط السنوي:قسط وثيقة التأمين الذي وافق العميل على دفعه للشركة والذي يغطي فترة مدتها اثني عشر شهراً.
      الخبير الاكتواري:الخبير الاكتواري المرخص له والمقيد لدى الهيئة والذي تم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للتعليمات المالية.
      القيمة النقدية:القيمة المتراكمة المستحقة لحامل الوثيقة من جميع المصادر، بما في ذلك الحماية والإدخار، بعدما تُخصم جميع التحميلات العادية للوثيقة، باستثناء تحميلات الاسترداد، والتي يتم دفعها إلى حامل الوثيقة عند اكتمال مدة الوثيقة أو عند أي إنهاء أو تحويل لا ينتج عن أي منهم تحميلات استرداد.
      العمولات:جميع المبالغ المدفوعة لقنوات التوزيع بما في ذلك عمولات التجديد، المتعلقة ببيع و/أو الاحتفاظ بوثائق التأمين، وبصرف النظر عن مُسمى هذه العمولات وكيفية دفعها، يجب جمع هذه المبالغ المدفوعة واحتسابها كجزء من إجمالي العمولات.
      استرداد العمولة:استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً إلى قنوات التوزيع في حال استرداد قيمة وثيقة التأمين قبل فترة زمنية معينة. ويمكن أيضاً أن يتم استرداد العمولة في حالة عدم دفع الأقساط أو الاشتراكات من قبل العميل خلال فترة استرجاع العمولة الأولية.
      إساءة استخدام العمولة (Policy Churning):بيع وثيقة التأمين لأحد حاملي الوثائق بحيث تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون مبرر بغرض زيادة معدل الدوران وتوليد عمولات جديدة.
      منتجات التأمين الائتماني على الحياة:المنتجات التي تقُدم بالاقتران مع قروض العملاء الحاليين أو الجدد من البنوك أو شركات التمويل. ويمكن أن تكون هذه القروض، على سبيل المثال لا الحصر، قروض سكنية أو قروض شخصية أو في شكل بطاقة ائتمانية أو قروض أعمال تجارية أو سحب على المكشوف أو غير ذلك.
      الإيبور (EIBOR):

      سعر الفائدة السائد على الاقتراض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

      تحميلات إدارة الصندوق الصريحة: تحميلات إدارة الصندوق، أو أي تحميلات أخرى متعلقة بالموجودات المستثمرة، مثل تحميلات المعالجة وما إلى ذلك والتي يتم تحميلها من قبل الشركة على حامل وثيقة التأمين.
      تحميلات إدارة الصندوق الضمنية:جميع التحميلات التي يتم خصمها من قبل مدير الصندوق و/أو التي يتم استخدامها لإجراء تعديل على سعر الوحدة من قبل مدير الصندوق.
      فترة النظرة غير المقيّدة:الفترة الزمنية التي يجوز فيها إلغاء أو استرداد وثيقة التأمين مقابل استرداد قسط التأمين المدفوع.
      الإيضاحات:البيانات المتوقعة والمفصّلة لأقساط الوثيقة وتحميلاتها وقيم الاسترداد وعوائد الاستثمار على مدار عمر وثيقة التأمين.
      العمولة المسبقة:العمولة المدفوعة مقدماً أو مسبقاً استناداً إلى القيمة المستقبلية لوثيقة التأمين، بما في ذلك الفترات المستقبلية، التي قد تنطبق عليها عملية استرداد العمولة.
      تحميلات الوصول الأولية:مدفوعات مقدمة أولية، مثل تكاليف التدريب، يتم تقديمها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى أي من قنوات التوزيع من قبل إحدى الشركات باعتبارها تحميلات لبدء إنشاء علاقة، مع أو بدون بيع أي وثيقة تأمين.
      منفعة الاستحقاق:القيمة النقدية النهائية لوثيقة التأمين عند نهاية مدتها.
      القسط الدوري:القسط المدفوع فيما يتعلق بأي من وثائق التأمين استناداً إلى تواتر دفعات الأقساط والذي يمكن أن يكون سنوياً أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري.
      طريقة دفع القسط:خيارات حامل الوثيقة في دفع الأقساط، سواء كانت سنوياً أو نصف سنوياً أو ربع سنوياً أو شهرياً أو قسط وحيد.
      صافي قيمة الموجودات:القيمة المتراكمة للموجودات المستثمرة في حساب حامل الوثيقة بعد خصم تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية.
      قسط وثيقة التأمين:يشمل جميع المبالغ المنتظمة واجبة الدفع بموجب وثيقة التأمين للشركة والتي يتم استخدامها لأي من أغراض الحماية أو الإدخار، ويتم اعتبار مدفوعات وثيقة القسط الواحد قسط وثيقة التأمين.
      التوقعات المعقولة لحامل الوثيقة:الحد الأدنى المقبول من مدفوعات الاستحقاقات، بما في ذلك الخيارات المقدمة ومعدلات المكافآت غير المضمونة وما إلى ذلك، استناداً إلى المعلومات المقدمة إلى حامل الوثيقة، وأي عوامل أخرى قد تُشكل توقعات حملة الوثائق.
      مدة دفع القسط:إجمالي عدد الفترات، اعتماداً على طريقة دفع القسط، التي يجب على حامل الوثيقة دفع القسط خلالها.
      منفعة الحماية:مبلغ التأمين الذي يسدد للمستفيد في حالة حدوث الخطر المؤمّن منه مثل الوفاة وهذا المبلغ ممكن أن يكون ثابتاً أو متغيراً بحسب هيكلية المنتج التأميني ولا يدخل تراكم صافي قيمة الموجودات المتأتي من الاستثمارات التي يتم تسديدها إلى المستفيد من وثيقة التأمين في حالة حدوث مخاطر ضمن منفعة الحماية.
      نسبة منفعة الحماية:النسبة التي تحدد مقدار تغطية الحماية المدرجة في قيمة وثيقة التأمين.
      منتجات الحماية الخالصة:أي منتج يكون له منفعة حماية فقط دون أن يكون له قيمة نقدية.
      منتجات الإدخار:أي منتج يكون له قيمة نقدية يتم التعامل معه تحت مظلة منتجات الإدخار.
      المنتجات قصيرة الأجل:جميع المنتجات التي تكون فيها مدة وثيقة التأمين سنة واحدة أو أقل.
      وثيقة القسط الوحيد:وثيقة التأمين التي يتم سداد تكلفتها بقسط منفرد عند بداية التغطية التأمينية.
      تحميلات الاسترداد:التحميلات التي يتم تحميلها على حامل الوثيقة، عند الإنهاء المبكر لوثيقة التأمين أو تحويلها أو استرداد قيمتها، لتغطية تكاليف إنهاء الوثيقة في وقت مبكر.
      قيمة الاسترداد/ منفعة الاسترداد:القيمة النقدية، أو المنافع، المدفوعة لحامل الوثيقة، بعد خصم جميع تحميلات الاسترداد.
      المنتجات طويلة الأجل:جميع المنتجات التي تزيد فيها مدة وثيقة التأمين عن سنة واحدة.
      المنتجات المرتبطة بالوحدات:منتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر إمكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.
      قنوات التوزيع:وكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك أو شركات التمويل والإنتاج المباشر للشركة من خلال موظفيها.

       

    • المادة (2) تطبيق التعليمات

      1. تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على شركات التأمين وقنوات التوزيع وأي مهنة أخرى تنظمها الهيئة.
      2. تطبق أحكام هذه التعليمات على وثائق التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامها.
    • المادة (3) حدود العمولات

      أولاً: يخضع إجمالي العمولات المدفوعة لأي من قنوات التوزيع للقواعد التالية الخاصة بالحد الأقصى للعمولة:

      1. منتجات الحماية الخالصة:
         

        أ. يبلغ الحد الأقصى للعمولة المدفوعة 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يزيد السقف الإجمالي للعمولات على مدى مدة الوثيقة بالكامل 160% من القسط السنوي.

        ب. بالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص، يجب ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10%.

      2. منتجات الإدخار:
        يستند الحد الأقصى للعمولات المدفوعة إلى التعريفات والمعادلات التالية:


        أ. مكونات نسبة الادخار تعادل 4.5% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 90% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 4.5% من القسط.

        ب. مكونات نسبة الحماية تعادل 10% من القسط السنوي الدوري مضروباً في عدد سنوات مدة وثيقة التأمين، على أن لا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة خلال المدة الكاملة لوثيقة التأمين عن 160% من القسط السنوي، وبالنسبة لوثيقة القسط الوحيد والقسط الوحيد والقسط المخصص ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة عن 10% من القسط.

        ج. نسبة منفعة الحماية (“PBR”) – تحدد من قبل الخبير الاكتواري وفقاً للمادة (13) من هذه التعليمات.

        د. على الخبير الاكتواري استخدام المعادلة التالية لحساب الحد الأقصى للعمولات المدفوعة لأحد منتجات الإدخار وبشكل منفصل لكل مكوّن:

      الحد الأقصى للعمولة = [نسبة الحماية × PBR] + [نسبة الادخار × (1-PBR)]

      ثانياً: التغيرات على الأقساط:

      1. يجب على الخبير الاكتوراي مراعاة التغييرات غير المتكررة التي تطرأ على القسط السنوي بسبب التغطيات الإضافية أو الإضافات أو الخيارات المخصصة المماثلة بنفس الطريقة الخاصة بالأقساط السنوية في السنة الأولى على أساس أن قواعد حدود العمولة تطبق كما لو كان التغيير في الأقساط بمثابة وثيقة تأمين منفصلة.
      2. يجب أن لا يتم استخدام التغييرات المتكررة التي تطرأ على الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين مستقل، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
      3. يجب أن لا يتم استخدام الزيادات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى إمكانية زيادة الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، بحيث يحظر في هذه الحالة زيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات وعلى أساس أن الحد الأقصى الإجمالي يطبق كما لو كانت جميع الأقساط المستقبلية تعتبر نفس القسط السنوي في السنة الأولى.
      4. يجب أن لا يتم استخدام الانخفاضات المخططة في الأقساط السنوية بسبب ارتباط الأقساط بمؤشر معين، مما يؤدي إلى تخفيض الأقساط استناداً إلى قواعد أو مبالغ محددة مسبقاً، لزيادة الحد الأقصى الإجمالي لمجموع العمولات، على أساس أن القسط السنوي في السنة الأولى تم احتسابه باعتباره متوسط الأقساط المستقبلية.

      ثالثاً: أنواع وثائق التأمين:

      تنطبق القواعد الخاصة بحدود العمولات على جميع أنواع وثائق التأمين على الحياة، سواءً تم بيعها لأفراد أم مجموعات، بصرف النظر عن مدة وثيقة التأمين وقنوات التوزيع، ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد في هذه التعليمات.

      رابعاً: العمولة الإجمالية:

      إذا كانت العمولة محتسبة على أساس القيمة النقدية أو صافي قيمة الموجودات للوثيقة وليس على أساس قسط التأمين، فإنه يجب على الخبير الاكتواري أن يشهد أن العمولة الإجمالية تتفق مع حدود العمولات المحددة في هذه المادة، من خلال استخدام افتراضات مقبولة في طريقة الاحتساب.

      خامساً: الحوافز المؤجلة لسلسلة من الوثائق:

      في حالة دفع حوافز لقنوات التوزيع على شكل مبالغ مؤجلة لا يتوافق استحقاقها مع الوثائق الفردية وإنما مع سلسلة من الوثائق، يتعين حينها الحصول على شهادة اكتوارية للتحقق من أن العمولة المدفوعة تتماشى مع التعليمات.

    • المادة (4) العمولات المسبقة

      1. بالنسبة لوثائق التأمين ذات الأقساط المنتظمة، لا يُسمح بأي عمولة مسبقة إلا وفق الشروط المبينة أدناه، ويجب أن تستند العمولات المدفوعة إلى الأقساط السنوية التي يتم تحصيلها.
         
      2. في حال كانت طريقة دفع القسط نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري، فإنه يمكن احتساب العمولات بالاستناد إلى القسط السنوي، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تحملها من قبل الشركة وليس من خلال حساب حامل الوثيقة.
         
      3. تخضع العمولات المدفوعة عن الأقساط السنوية للشروط التالية:


        أ. يجب أن يكون الحد الأقصى للعمولات في السنة الأولى 50% من الأقساط السنوية أو 50% من إجمالي العمولات واجبة الدفع وفقاً لوثيقة التأمين، أيهما أقل.

        ب. يجب أن تُدفع العمولات المتبقية بالتساوي على مدى مدة دفع الأقساط المتبقية لوثيقة التأمين، أما بالنسبة لفترات دفع أقساط وثائق التأمين التي تبلغ مدتها 20 عاماً أو أكثر، فيجوز للخبير الاكتواري اقتراح إجراء دفع غير متساوي للعمولة بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه التعليمات.

        ج. تخضع عمولة السنة الأولى لعملية استرداد العمولات خلال الخمس سنوات الأولى من وثيقة التأمين على الأقل.

    • المادة (5) تعدد قنوات التوزيع

      1. تنطبق الحدود القصوى بإجمالي العمولات في هذه التعليمات على جميع قنوات التوزيع عندما يشتركون في بيع ذات وثيقة التأمين أو إذا تغيرت قنوات التوزيع خلال مدة سريان وثيقة التأمين، فعندئذ تنطبق الحدود القصوى الخاصة بإجمالي العمولات كما لو كان يوجد قناة توزيع واحدة.
      2. إذا كانت الشركة تبيع من خلال قنوات توزيع متعددة أو باستخدام أنواع مختلفة من قنوات التوزيع، يتعين تخصيص التكاليف الإجمالية، مثل العمولات والنفقات الداخلية وغيرها، لعمليات البيع التي تتم من خلال كل قناة على وجه التحديد إلى العملاء الموجودين في كل قناة، ويجب ألا يتحمل حاملو الوثائق سوى التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم، ويجب ألا يُلحق بهم أي ضرر من خلال تقاسم بعض التكاليف الخاصة بأي قناة توزيع أخرى، بحيث يجب ألا يكون هناك أي دعم متبادل بين قنوات التوزيع.
      3. في حالة النفقات المشتركة بين قنوات التوزيع المختلفة، يجب أن يتم إجراء تخصيص النفقات من قبل الخبير الاكتواري المختص بالتسعير وفقاً للضوابط أعلاه.
      4. تلتزم قنوات التوزيع المشتركين في عملية البيع بإعادة العمولة بالكامل إذا تم استرداد قيمة وثيقة التأمين خلال فترة النظرة غير المقيدة، كما يجب إعادة عمولات السنة الأولى الموزعة بالتناسب إلى الشركة بعد انقضاء فترة النظرة غير المقيدة.
    • المادة (6) تحميلات حاملي الوثائق

      1. يُسمح بدفع التحميلات، بما في ذلك التحميلات المدفوعة مقدماً والثابتة والاستشارية والإدارية والمتأخرة، إلى أي من قنوات التوزيع شريطة ما يلي:
        1.  
        2. أ. عدم استرداد التحميلات من المنتج المعروض.
        3.  
        4. ب. الفهم الكامل من جانب العميل للتحميلات.
        5.  
        6. ج. اعتبار هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تتماشى مع قواعد حدود العمولات الإجمالية.
           
      2. يُسمح بدفع التحميلات لأي من استشاريي الاستثمار، شريطة ما يلي:
        1.  
        2. أ. إذا لم يتم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى، أو إذا لم يكن العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، عندها تعتبر هذه التحميلات جزءاً من إجمالي العمولات، وبالتالي يجب أن تكون متوافقة مع قواعد الحدود القصوى للعمولات الإجمالية.
        3.  
        4. ب. إذا تم الإفصاح الكامل عن التحميلات بشكلٍ منفصل عن جميع التحميلات الأخرى وكان العميل على دراية تامة بالتحميلات والخدمات عند انعقاد عقد التأمين من البداية، لا تُشكل التحميلات عندئذ جزءاً من إجمالي العمولات.
        5.  
        6. ج. وفي جميع الأحوال يحظر على استشاري الاستثمار بيع وتسويق وثائق التأمين، إلا إذا حصل على ترخيص من الهيئة.
           
      3. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لبدء إنشاء علاقة مع أي من قنوات التوزيع. ومع ذلك، يجب أن تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بالكامل. ويجب أيضاً تقاص تحميلات الوصول الأولي من العمولات واجبة الدفع إلى قنوات التوزيع حتى يتم دفعها بالكامل. ولا يجوز تحميلها على حاملي الوثائق بأي شكلٍ من الأشكال.
      4. بالنسبة للعلاقات متعددة السنوات مع أي قناة توزيع والتي بدأت قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع، يجب أن تستند تحميلات الوصول الأولي التي سيتم دفعها إلى حصة تناسبية من التحميلات عن المدة المتبقية من العلاقة التأمينية.
    • المادة (7) الإفصاحات

      1. تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في المواد من (8) إلى (13) من حيث التواصل مع العميل وذلك في جميع الأوقات ومع كافة وثائق التأمين الجديدة التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، حسب مقتضى الحال.
         
      2. يتعين على الشركات أن يكون لديها ضوابط إدارة مخاطر داخلية معتمدة تحدد المسؤوليات الواضحة للأفراد وقنوات التوزيع والشركة في حال وقوع أي انتهاك في الإفصاحات التي تُقدم للعميل. ويجب مشاركة هذه الضوابط والتوقيع عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين الذين يشاركون في مبيعات منتجات التأمين على الحياة.
         
      3. يجب أن تتوافر جميع المستندات والإفصاحات والوثائق التي يمكن تقديمها للعملاء باللغتين العربية ولغة أخرى بناء على طلب العميل.
    • المادة (8) الشروع بالتعاقد

      1. يحظر على الشركة، أو أي قناة توزيع، تكليف طالب التأمين بتقديم الوثائق والمستندات الكاملة من أجل تقديم الإيضاحات، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جواز السفر والتأشيرة والحساب البنكي وما إلى ذلك.
         
      2. لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقّع العميل، سواءً شخصياً أو إلكترونياً على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق إلى العميل.
    • المادة (9) فترة النظرة غير المقيدة

      1. يجب منح حامل وثيقة التأمين فترة نظرة غير مقيدة لا تقل عن 30 يوماً، وتبدأ فترة النظرة غير المقيدة اعتباراً من تاريخ إصدار وثيقة التأمين، أو التاريخ الذي تبدأ فيه التغطية، أو التاريخ الذي يتم فيه توقيع الوثائق الخاصة بوثيقة التأمين من قبل العميل، أيها أقرب، وليس لقنوات التوزيع الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع أن يطلبوا تفسيراً من حامل وثيقة التأمين في حالة ما إذا اختار حامل الوثيقة إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة.
         
      2. للشركة أو ممثل قناة التوزيع غير المشارك بشكلٍ مباشر في عملية البيع، الاتصال بحامل الوثيقة لتحديد أسباب الإلغاء. ومع ذلك، ستعتبر أي إساءة استخدام فيما يتعلق بهذا الحق، مثل ممارسة الضغط على حامل الوثيقة، تعتبر إخلالاً بقواعد ممارسة المهنة.
         
      3. ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة لرد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال فترة النظرة غير المقيدة. فإذا اختارت الشركة تسوية قسط التأمين باستخدام صافي قيمة الموجودات للأموال المستثمرة، فيجب تقديم كل من المنافع/ الخسائر التصاعدية والتنازلية للعميل، وفي الحالة الأخيرة، لا يمكن للشركة تحميل أي فرقٍ بين سعري الشراء والبيع أو أي تحميلات أخرى على العميل.
         
      4. يجوز للشركة خصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة التي تكبدتها، ويجب تقديم إيصال وتقرير بشأنها للعميل. ولا يُقبل خصم أي تكاليف أخرى، بما في ذلك تكاليف قسط المخاطر وتكاليف الاكتتاب المالي والتكاليف المتكبدة في إصدار وثيقة التأمين وغيرها، وذلك من حساب حامل وثيقة التأمين. ولخصم تكاليف الاكتتاب الطبي المعقولة، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة وتحديدها بوضوح في تقديم المنتج للهيئة، وفقاً للمادة (17) من هذه التعليمات، وذلك من قبل الخبير الاكتواري.
         
      5. على الشركة ممن لم يشترك بشكل مباشر في عملية البيع التواصل مع المؤمّن له للتحقق من درايته وعلمه بشروط الوثيقة وحالات الاستحقاق والاسترداد والإلغاء ومضمون جدول المدد القصيرة، بحيث يتم توثيق هذا التواصل.
    • المادة (10) أحكام عامة تتعلق بالإيضاحات

      1. يجب أن تتضمن الإيضاحات التفاصيل الخاصة بالخطط الأساسية والإضافات التكميلية، بما في ذلك ما يلي، كحدٍ أدنى:


        أ. طريقة دفع القسط: سنوياً أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر أو شهرياً أو دفعة واحدة.

        ب. القسط السنوي والقسط الدوري.

        ج. إسم الخطة ومبلغ التأمين ومدة وثيقة التأمين ومدة دفع القسط.

        د. يجب تحديد منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات وقيمة الاستحقاق وقيمة الاسترداد بشكل واضح وعدم جمعها معاً. كما يجب تمييز القيم المماثلة الخاصة بالإضافات بشكل واضح.

        هـ. يجب أن تكون الأقساط شاملة لجميع المصروفات والتحميلات، وينبغي أن تكون منفعة الحماية والقيمة النقدية وصافي قيمة الموجودات ومنفعة الاستحقاق وقيمة الاسترداد صافية من جميع المصروفات والتحميلات.

        و. يجب أن يكون عنوان جدول الإيضاحات "القيم الإيضاحية" أو "القيم المضمونة" حسب مقتضى الحال.

        ز. يجب تقديم قسط التأمين المتراكم للخطة الرئيسية.

        ح. يجب الإفصاح عن جميع التحميلات الأخرى، بحيث لا يُسمح بإخفاء أي تحميلات.

        ط. يجب تقديم أي تفاصيل تتعلق بزيادة الأقساط المخصصة على نحو منفصل.

      2. بالنسبة لوثائق التأمين التي يتم بيعها بعد تاريخ نفاذ هذه التعليمات، فإنه يجب تقديم توضيح مُنقّح للعميل عند الطلب، أو في حال:


        أ. أي قسط مخصص تزيد قيمته عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

        ب. أي سحب جزئي كبير، بحيث يزيد عن 20% من صافي قيمة الموجودات.

        ج. أي تغيير في المنافع، بما في ذلك زيادة أو خفض مبلغ التأمين ومنافع التغطيات الإضافية.

        د. أي تغيير في قسط التأمين المستقبلي.

        هـ. أي تغيير في طريقة دفع القسط.

        و. أي تغيير في مدة وثيقة التأمين أو مدة دفع القسط.

      3. يتعين على جميع الشركات أن تُرسل إلى حامل وثيقة التأمين كشف حساب خاص به، بصورة نصف سنوية على الأقل، وفي حال طلب العميل كشف حساب لمدة أقل فللشركة أن تتقاضى أتعاب مقابل ذلك على أن تكون محددة مسبقاً في الوثيقة.
         
      4. يتعين على جميع الشركات إعداد قيم الإيضاحات بمعدل العائد الإجمالي ثم خصم جميع التحميلات في تحديد منافع حامل الوثيقة. ويتم احتساب معدل العائد الإجمالي قبل تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية. ويمكن أن يشمل ذلك تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، والفرق بين سعري الشراء والبيع، وقسط خطر الوفاة، وقسط الإضافة التكميلية، وتحميلات قسط التأمين، وتحميلات العمولة، وأية تحميلات أخرى مدرجة في حساب منافع الحماية والقيم النقدية وصافي قيم الأصول ومنافع الاستحقاق وقيم الاسترداد وأي قيم أخرى مبينة في الإيضاحات، وعلى أن يتم مراعاة ما يلي:


        أ. ينبغي على الشركة خصم تحميلات إدارة الصندوق الضمنية الأساسية بالإضافة إلى المصروفات والتحميلات الخاصة بها حسب الاقتضاء وفقاً لشروط العقد.

        ب. في حالة الصناديق غير المباشرة (Mirror Funds)، يلزم خصم كل من تحميلات إدارة الصندوق الصريحة وتحميلات إدارة الصندوق الضمنية حسب الاقتضاء.

        ج. إذا كانت الأموال الأساسية للمنتج المرتبط بالوحدات تخضع لتحميلات مختلفة، فيمكن استخدام تحميلات تقوم مقامها شريطة أن تكون مساوية للمتوسط المرجح للأموال الأساسية أو أكبر منه.

      5. ينبغي تقديم مقترحين على الأقل، استناداً إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات المحددة بوضوح مثل معدلات عائد الاستثمار وتحميلات التوزيع وتحميلات الاسترداد وما في حكمها، وذلك لتوضيح التباين في عوائد الاستثمار، وينبغي ألا يزيد الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي المستخدم لغرض الحساب عن معدل "الإيبور" + 4% البالغ مدته 3 أشهر، مقرباً إلى نسبة 0.5% التالية:

        أ. يمكن للشركة تحديث الحد الأقصى لمعدل الاستثمار الإجمالي إما بصورة سنوية ابتداء من 1 يناير أو بصورة ربع سنوية. وإذا كان التحديث بصورة سنوية، يجب على الشركة استخدام معدل الإيبور الأول المنشور بعد 1 ديسمبر من السنة السابقة. وإذا كان التحديث بصورة ربع سنوية، يجب على الشركة استخدام معدلات الإيبور التالية:
         
        1. بالنسبة للتوضيحات الصادرة خلال:

          استخدم معدل الإيبور الأول المنشور في أو بعد

          1 يناير حتى 31 مارس

          1 ديسمبر

          1 أبريل حتى 30 يونيو

          1 مارس

          1 يوليو حتى 30 سبمتبر

          1 يونيو

          1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر

          1 سبتمبر

          ب. إذا كانت الشركة تقوم بتحديث الحد الأقصى للمعدل الإجمالي بصورة سنوية، فيتوجب عليها مراقبة معدلات الإيبور على أساس ربع سنوي وإصدار تحديث مؤقت لأي ربع يكون فيه التغيير من الحد الأقصى للمعدل الإجمالي الحالي + /- 1.5% أو 150 نقطة أساس، أو أكثر.

      6. للشركة احتساب تحميلات إدارة الصندوق الصريحة والضمنية، ولكن يجب عليها الإفصاح صراحة للعميل عن جميع تحميلات إدارة الصندوق. وعلاوة على ذلك، إذا كانت الشركة و/أو قنوات التوزيع تحصل على أي شكل من أشكال الخصم أو الاسترداد من أحد الأطراف الثالثة أو مدير الصندوق، فإن هذا سوف يكون خاصاً بالعميل وليس للشركة أو قنوات التوزيع ويجب توضيح ذلك في التوضيحات.
         
      7. بالنسبة لوثائق الأرباح، يجب تنفيذ تحليل استدامة المكافآت، واعتماده، من قبل الخبير الاكتواري ويجب تضمين ذلك في أية توضيحات. ويجب أن يكون التحليل متفقاً مع افتراضات الوفاة والمرض والاستثمار والإلغاء والانسحاب ونحو ذلك، وهو ما يجب أن يكون كما كان عليه في تقرير التقييم الأخير. وقد يحتاج الخبير الاكتواري كذلك إلى تبرير أسباب الاختلاف، إن وجدت، بين تقرير التقييم والتوضيحات.
         
      8. تلتزم الشركة بتقديم توضيح في الملحق لإعطاء صورة واضحة عن جميع التحميلات التي يتم خصمها وعرض الأجزاء المضمونة وغير المضمونة بشكل منفصل، ويمكن أن يكون هذا التوضيح في شكل تفصيل "للتخفيض في العائد" أو "تأثير التحميلات" ويجب اعتماده من قبل الهيئة وإدراجه في تقديم المنتج من قبل الخبير الاكتواري، وإذا اعتبرت الهيئة أن هذه التوضيحات غير واضحة وغامضة، فعندئذ قد يلزم استخدام سيناريو معدل عائد استثمار إجمالي نسبته 0%.
         
      9. يتعين الإفصاح عن جميع التحميلات المقدمة إلى العملاء التي قد يتم تغييرها في المستقبل وفقاً لتقدير شركة التأمين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحميلات الطوارئ التي قد تتعلق بأي حدث مستقبلي قد يكون خارجاً عن سيطرة الشركة، مثل التغير في معدلات الوفيات، ويتعين موافاة الهيئة بأي تغيير من هذا القبيل مع بيان سبب التغيير بجانب شهادة من خبير اكتواري قبل التنفيذ.
         
      10. عند حدوث البيع، يجب الإفصاح عن تحميلات الاسترداد وقيمة استرداد الوثيقة في نهاية كل سنة كمستند منفصل ويجب عدم تضمينه مع الوثيقة بأكملها، على أن تكون خطوط هذه الصفحة باللون "الأحمر" ويجب أخذ توقيع العميل على هذه الصفحة بشكل منفصل.
    • المادة (11) إقرار من حامل الوثيقة وقناة التوزيع

      1. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل مقدم الطلب أو مالك الوثيقة على أن يكون بالصيغة التالية: "استلمت نسخة من مستند التوضيحات وأفهم أن أي عناصر غير مضمونة يتضمنها المستند تخضع للتغير ويمكن أن تكون ذات قيمة أعلى أو أقل، وقد تم الإفصاح من قبل قناة التوزيع أن هذه العناصر ليست مضمونة، وأنه لم يتم تقديم أي إفادات شفهية أو مكتوبة أو ملف إلكتروني أو أي مادة أخرى تختلف عن هذا المستند".
         
      2. يجب تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل قناة التوزيع أو مدير الصندوق على أن يكون بالصيغة التالية: "أُقر بأن هذا المستند قد تم تقديمه إلى مقدم الطلب وأني قد أوضحت أن العناصر الموضحة غير المضمونة عرضة للتغيير. وعلاوة على ذلك، أؤكد أنني قد أفصحت عن جميع التحميلات والأتعاب الخاصة بإدارة الصندوق للعميل، ولم أقدم أي إفادات بخلاف ما جاء في مستند التوضيح".
    • المادة (12) الأداء السابق

      يجب على الشركة أن تُقدّم لحامل الوثيقة الأداء السابق لأفضل خمسة صناديق على الأقل حيث يعتمد أداء حساب حامل الوثيقة إما على صندوق داخلي أو خارجي والذي يجب أن يتضمن على الأقل خمس سنوات من أداء الصندوق أو جميع السنوات إذا لم يمضِ على وجود الصندوق خمس سنوات، كما يجب تقديم تقرير منفصل عن أداء الصندوق استناداً إلى محفظة الصناديق التي يختارها العميل، مع مراعاة المتطلبات التالية:

      1. يجب على الشركة إما تقديم معلومات عن جميع الصناديق المتاحة فيما يتعلق بمنتج معين، أو تقديم معلومات عن جميع الصناديق التي تعرضها الشركة، ولا يمكن للشركة وقناة التوزيع انتقاء واختيار الصناديق التي سيتم عرضها على عميل معيّن.
      2. ينبغي تحديث أداء الصندوق على أساس سنوي، أو بصورة أكثر تكراراً، بعد إتمام حسابات الشركة، وينبغي أن تُقدم إلى الهيئة نسخة من أداء كل صندوق متى تم تحديثه.
      3. إذا كانت هناك صناديق معينة لا تنطبق على مُنتج معيّن، يمكن للشركة استخدام الصناديق المتاحة فقط لذلك المنتج لتحديد أفضل خمسة صناديق.
      4. يمكن للشركة فصل الصناديق لتتناسب مع مستوى المخاطرة المقبول لدى حامل الوثيقة، مثل منخفض أو متوسط أو مرتفع المخاطر. وبالنسبة للصناديق المفصولة، ينبغي على الشركة أن تبذل جهدها لتقديم الأداء لأفضل خمسة صناديق في كل مجموعة، ما لم يتوافر سوى أقل من 5 صناديق في المجموعة.
      5. إذا كان عمر أي من أفضل خمسة صناديق أقل من خمس سنوات، ينبغي على الشركة تقديم خيارات أكثر لحامل الوثيقة فيما يتعلق بالصناديق.
      6. يكون المتطلب الخاص بمشاركة أداء أفضل خمسة صناديق عند نقطة البيع وعلى أساس سنوي بالنسبة لحامل الوثيقة.
      7. يجب أن تشتمل أفضل خمسة صناديق على الصناديق المتاحة لحامل الوثيقة على مستوى الدولة وليس على المستوى العالمي.
    • المادة (13) نسبة منفعة الحماية

      1. لا يمكن تسويق منتجات الإدخار التي تكون نسبة منفعة الحماية فيها أقل من 10% لأي عُمر أو جنس أو لحالة المدخن أو مدة دفع قسط التأمين أو مدة الوثيقة أو ما إلى ذلك إلا إذا تم تقديم تحذيرات كافية للعملاء بأن منفعة التغطية التأمينية ستقل عن 10% وينبغي أن تشكل العملية الحسابية التالية لنسبة منفعة الحماية جزءاً من اعتماد المنتج من قبل الخبير الاكتواري:

        القيمة الحالية للمدفوعات المرتبطة بمنفعة الحماية خلال مدة الوثيقة
        ________________________________________________________
        القيمة الحالية لأقساط الوثيقة المستلمة خلال مدة الوثيقة

      2. يجب أن يشتمل أي منتج تكون نسبة منفعة الحماية فيه أقل من المتطلب الوارد أعلاه على إفصاح بارز بالخط الأحمر العريض يفيد بأن "المنتج يتمتع بمنفعة حماية محدودة أو ليس به منفعة حماية على الإطلاق"، ويكون توقيع العميل لازماً أسفل هذا الإفصاح مباشرة.
    • المادة (14) حماية حقوق حامل الوثيقة

      1. بالنسبة للشركات التي تبيع منتجات الإدخار بتحميلات مختلفة ذات أسماء مختلفة يتم خصمها من حساب حامل الوثيقة. فعندها يكون الخبير الاكتواري مسؤولاً عن التأكد من تحقيق الربحية الخاصة بكل منتج من منتجات الإدخار على مدار مدة الوثيقة مع عدم زيادة العبء على حامل الوثيقة من أجل زيادة أرباح الشركة في السنة (السنوات) الأولى، ويتعين على الخبير الاكتواري تخصيص تحميلات الاسترداد الخاصة بمنتجات الادخار على نحو عادل بين الشركة وحامل الوثيقة.
      2. للشركة أن تأخذ بعين الاعتبار تحميلات الاسترداد لغرض الحد من المخاطر فيما يتعلق بالمصروفات التي تتكبدها.
      3. يجب تحديد قيمة الاسترداد الخاصة بوثيقة التأمين على أساس عادل لكل من حامل الوثيقة والشركة، ويجب تحديد قيمة الاسترداد، في أي وقت من مدة وثيقة التأمين، بطريقة معينة بحيث لا تتجاوز أرباح الشركة أو تساوي ما كان سيتم الحصول عليه لو لم يقم حامل وثيقة التأمين باسترداد قيمة الوثيقة.
      4. يجب أن يكون تطبيق التحميلات عند تحديد قيمة الاسترداد متوافقاً مع هيكل التسعير الخاص بالوثيقة وينبغي الإفصاح عنه في مستندات الوثيقة والمواد الترويجية والتوضيحات.
      5. بالنسبة لوثائق التأمين التي يكون لها أي مكافآت، مثل التي تكون قابلة للاسترداد أو مضمونة، عند الاستحقاق، يجب تحديد قيمة الاسترداد بطريقة تحافظ على حافز الشركة في تقديم الخدمات لوثيقة التأمين حتى قرب نهاية عمر الوثيقة، ومن الأهمية بمكان أن تتم مشاركة تحميلات الاسترداد بشكل مناسب بين حامل الوثيقة والشركة، وينبغي ألا تتم معاملتها على نحو منفرد باعتبارها دخلاً للشركة.
      6. إذا نتج عن المنهجية المتبعة قيمة استرداد سلبية أو معدومة، فعندئذ يمكن تحديد قيمة الاسترداد بقيمة صفر، وفي هذه الحالة ينبغي موافاة الهيئة في طلب الموافقة على منتج التأمين بأساس منطقي واضح مع تقديم مبرر فيما يخص معاملة العميل بأنه تم معاملته بصورة عادلة.
      7. يتعين مراعاة مصلحة حامل الوثيقة عند احتساب قيمة الاسترداد من القيمة النقدية. وإذا اختار حامل وثيقة التأمين التوقف عن دفع أقساط التأمين والاحتفاظ بتغطية نفس المدة، على سبيل المثال من أجل شراء وثيقة تأمين ذات قسط واحد محددة الأجل أو متوقفة أو مستمرة مدى الحياة لمبلغ قيمة الاسترداد عن المدة المتبقية من الوثيقة، فعندئذ ينبغي ألا تجاوز تحميلات الاسترداد المتعلقة بالتحويل بأقل قيمة ممكنة كونها يجب أن تستبعد جميع المبالغ التي دفعها العميل بالفعل مثل العمولات أو تحميلات إنشاء الوثيقة.
    • المادة (15) منتجات التأمين الائتماني على الحياة

      بالنسبة لمنتجات التأمين الائتماني على الحياة التي يتم تسويقها من خلال البنوك، أو التي يتم بيعها من خلال قنوات التوزيع، تسري القواعد التالية:

      1. لا تسري متطلبات الإفصاح في المواد من (8) إلى (13) من هذه التعليمات على منتجات التأمين الائتماني على الحياة.
      2. لا تنطبق هذه المادة على عمولات التجديد لمجموعة قائمة من منتجات التأمين الائتماني على الحياة السارية إلا إذا كانت معدلات الأقساط طوال عمر الوثيقة مضمونة للعميل، وإذا احتفظت الشركة بالحق في تغيير معدلات الأقساط، فعندئذ تنطبق هذه المادة بالنسبة لمجموعة قائمة من الأعمال السارية.
      3. تُستثنى منتجات التأمين الائتماني على الحياة طويلة الأجل ذات القسط الواحد التي يتم بيعها من قبل أحد قنوات التوزيع من هذه المادة وتغطيها المواد من (3) إلى (14).
      4. يحظر تقديم السعر مخصوماً منه العمولات، ويجب على قناة التوزيع إعلان المعدلات الكاملة المقدمة من قبل الشركة واسترداد العمولات من الشركة في مقابل ذلك ولا يُسمح لقناة التوزيع بتعديل العمولات أو معدل القسط.
      5. تحتاج الشركة إلى الحصول على تأكيد منفصل من العميل بأن أقساط التأمين الخاصة بمنتجات التأمين الائتماني على الحياة يتم تحميلها ودفعها من قبل العميل، ولا يمكن أن يقترن بجميع أو جزء من الوثائق الشاملة التي تقدمها قناة التوزيع للعميل للحصول على قرض أو معاملة أخرى، ويجب أن تُقدّم للعملاء مستندات وثيقة التأمين والنشرات والمنافع والتحميلات وما في حكمها.
      6. لقناة التوزيع أن يكون لديها ترتيبات حصرية مع شركة تأمين واحدة، وفي حال رغبة العميل بالتعامل مع شركة أخرى فيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وفقاً لنوع الترخيص الممنوح لقناة التوزيع.
      7. يجب إعادة أي مبلغ يتم رده استناداً إلى أداء المحفظة، مثل عمولة الأرباح وفائض التكافل وفائض إعادة التكافل وما في حكمها، إن وجد، إلى صندوق مشترك التكافل وعدم دفعه إلى قناة التوزيع باعتباره حافزاً، وتقع على عاتق الشركة مسؤولية التأكد من أن المبلغ قد تم تحويله بعد ذلك إلى العملاء ولن يتم استخدامه لدعم فروع التأمين الأخرى.
      8. يُسمح للشركة بدفع تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، بحيث تتحمل الشركة تحميلات الوصول الأولي بأكملها، ومتى ما تم دفع أي من تحميلات الوصول الأولي لقناة التوزيع، تلتزم الشركة بمقاصة العمولات مقابل تحميلات الوصول الأولي حتى يتم استردادها بالكامل، ولا يجوز تحميلها على العملاء بأي طريقة كانت.
    • المادة (16) أجر الوكالة وحصة المضاربة

      1. بالنسبة للمنتجات قصيرة الأجل، يحدد أجر الوكالة وتحدد حصة المضاربة (حسب مقتضى الحال) اللذين يحمل بهما حساب المشتركين بنسبة حدها الأقصى 35% من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة وإيرادات استثمارات المشتركين المتحققة خلال السنة المالية، على أن يتحمل حساب المساهمين كافة المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لأعمال التأمين التكافلي، ودون تحميل حساب المشتركين بأية مصاريف عدا النسبة المذكورة في هذا البند، ويشمل الحد الأقصى لتحميلات أجر الوكالة البالغ 35% إجمالي العمولات.
      2. بالنسبة للمنتجات طويلة الأجل، فإنه على الشركة تحديد تحميلات أجر الوكالة بما يتماشى مع تحليل متطلبات المصروفات التي تخصها والذي يقوم الخبير الاكتواري بإعداده، وينبغي أن يكون للخبير الاكتواري المعيّن دوراً واضحاً في ضمان مراعاة "التوقعات المعقولة لحامل وثيقة التأمين" عند تحديد تحميلات أجر الوكالة وألا تكون تحميلات أجر الوكالة مضرة بمصلحة العميل.
    • المادة (17) تقديم المنتج الى الهيئة

      1. يجب اعتماد جميع المنتجات من قبل الخبير الاكتواري وتقديمها وفقاً لمتطلبات الهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين تقديم الوثائق والبيانات التالية كحد أدنى:
        1.  
        2. أ. عقد وثيقة التأمين أو نصها.
        3.  
        4. ب. مستندات وثيقة التأمين، بما في ذلك نموذج من جدول مواصفات الوثيقة، إن وُجد.
        5.  
        6. ج. نموذج الطلب.
        7.  
        8. د. نماذج من التوضيحات.
        9.  
        10. هـ. نشرات المنتج ومواد المبيعات.
        11.  
        12. و. تحليل لكفاية الأسعار.
        13.  
        14. ز. المعلومات المتعلقة بأي ترتيبات لإعادة التأمين.
        15.  
        16. ح. ما يخص شركات التأمين التكافلي، تفاصيل أجر الوكالة و/أو حصة المضاربة للمنتج.
        17.  
        18. ط. جميع الوثائق الأخرى المحددة من قبل الهيئة.
        19.  
        20. ي. أي مستندات أو بيانات يعتبرها الخبير الاكتواري ذات صلة.
        21.  
      2. جميع مستندات وثيقة التأمين التي يمكن تقديمها لحامل الوثيقة يجب أن تُقدم حسب الأصول باللغتين العربية والإنجليزية.
         
      3. يمكن أن تظل جميع المنتجات الموجودة التي يتم بيعها قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع مُستخدمة بعد فترة توفيق الأوضاع، ولا يلزم إعادة تقديمها للموافقة، إذا استوفت جميع شروط وأحكام التعليمات الواردة في هذه التعليمات.
    • المادة (18) إساءة استخدام العمولة

      1. يُحظر تماماً جميع صور إساءة استخدام العمولة من قبل الشركة أو قنوات التوزيع.
      2. ستتم مراجعة جميع الشكاوى المختصة بإساءة استخدام العمولة التي يتم تقديمها الى الهيئة من حيث الامتثال لمتطلبات الترخيص ذات الصلة للشركة وقنوات التوزيع، وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، إذا كان مضمون الشكوى مُبرراً، حسبما يحدده المدير العام.
      3. يمكن للشركة أو قنوات التوزيع التوثيق من أن إنهاء وثيقة التأمين وإعادة إنشائها أو تجديدها لا يشكل مخالفة في تقاضي العمولات من خلال إثبات أنه:

        أ. ألا يتجاوز إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المُجمعة، مثل الوثيقة (الوثائق) التي يتم إنهاؤها والوثيقة (الوثائق) الجديدة التي يتم إنشاؤها أو الوثائق المنتهية والمُجددة، حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات، وخلال فترة توفيق الأوضاع، تظل هذه القاعدة سارية حتى إذا لم توافق الهيئة حتى الآن على الوثائق الجديدة التي تمتثل لحدود العمولات.
        ب. تم طلب إنهاء الوثيقة وإعادة إنشائها من قبل حامل وثيقة التأمين دون أن تطلب منه الشركة ذلك، ووافق حامل وثيقة التأمين كتابياً على إجمالي العمولات المدفوعة لقنوات التوزيع فيما يتعلق بوثائق التأمين المجمعة والتي تتجاوز أو يمكن أن تتجاوز حدود العمولات الواردة في المواد من (3) الى (6) من هذه التعليمات.

      4. يتعين على جميع الشركات البدء في إجراء مراجعة لممارسات سلوك السوق من أجل اكتشاف أي مخالفات في تقاضي العمولات من قبل قنوات التوزيع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استفسارات الاكتتاب أو طلب معلومات بشأن وثائق التأمين السابقة على الحياة وعمليات التدقيق العشوائية لقنوات التوزيع وما في حكمها.
    • المادة (19) التمويل الاكتواري

      يحظر استخدام التمويل الاكتواري لأغراض إعداد التقارير المالية ويجب على جميع الشركات وضع مخصصات فنية عن طريق التخصيص النقدي للوحدات الأولية بالنسبة لجميع المنتجات المرتبطة بالوحدات.

    • المادة (20) المخالفات والجزاءات

      في حالة ارتكاب الشركة أو قنوات التوزيع أو أي شخص لأي حكم من أحكام هذه التعليمات فعندها يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

    • المادة (21) إصدار القرارات

      يُصدر المدير العام للهيئة القرارات والتعاميم والنماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات.

    • المادة (22) النشر والسريان

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

      (مددت المدة الممنوحة لنفاذ أحكام القرار مدة (ستة أشهر) إضافية، تبدأ من تاريخ 2020/4/16 تبعًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2020.)