فروع الاكتواري الاعتباري
المادة (14)
يجوز للإكتواري الاعتباري فتح فرع أو فروع أخرى في إمارات الدولة وفقاً للشروط الآتية:
- تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك.
- مرور سنة كاملة من حصوله على الترخيص لمركزه الرئيسي وفي حال فرضت عليه أي عقوبات أو مخالفات إدارية خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، يتم مراعاة قرار مجلس الإدارة رقم (2016-12) بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية.
- توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام في كل شخص يقوم بالأعمال الاكتوارية في الشركة.
- موافقة الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة على فتح الفرع.
- تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك.