تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24)

IA-BOD-RES 18/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020

1. في حالة ثبوت أي من مخالفة من قبل الشركة أو وكيل التأمين أو الوسيط بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
أ. الإنذار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع خلال مدة محددة.
ب. وقف العمل بالنظام الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى.
ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الموافقة الممنوحة وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والوسيط والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال إشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
د. في حالة إلغاء الموافقة الممنوحة بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز لمن صدر القرار بحقه، التقدم بطلب موافقة جديدة قبل مضي سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
2. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.