تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): العمل الرئيسي ومتطلبات الموارد المالية

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. يجب ان يكون العمل الرئيسي للمرخص له هو اصدار تسهيلات القيم المخزنة بموجب الترخيص الممنوح له.
     
  2. العمل الرئيسي ومتطلبات الموارد المالية التي سيتم تفصيلها في هذه المادة لا تنطبق على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة.

متطلبات العمل الرئيسي

  1. لتفادي الشكوك، يحظر على المرخص له القيام باي نشاط مالي آخر مرخص دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. في حال رغب المرخص له القيام بأعمال ثانوية او إضافية فيجب عليه طلب موافقة من المصرف المركزي قبل قيامه بتلك الاعمال.

متطلبات الموارد المالية

  1. يجب على المرخص له الاحتفاظ بما يلي:
     
    1. 4.1. راس مال مدفوع لا يقل عن 15 مليون درهم (AED 15,000,000) او ما يعادله باي عملة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.
    2.  
    3. 4.2. رأس مال اجمالي لا يقل دائما عن نسبة %5 من مجموع قيمة الأموال المستلمة من العملاء.
    4.  
  2. يتكون راس المال الإجمالي من البنود التالية:
     
    1. 5.1. راس المال المدفوع
    2.  
    3. 5.2.الاحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة التقييم
    4.  
    5. 5.3. الأرباح المحتجزة
    6.  
  3. يجب عدم احتساب البنود التالية ضمن راس المال الإجمالي:
     
    1. 6.1. الخسائر المتراكمة،

    2. 6.2. حساب الشهرة.
       
  4. يجب أن يكون المرخص له قادرا على اثبات ان موارده المالية كافية لتنفيذ نموذج عمله بشكل آمن وفعال ومستدام، وذلك دون المساس بمصالح العملاء.
     
  5. يجب على المرخص له تقديم تفاصيل كافية للمصرف المركزي حول مصدر الأموال التي سيتم استخدامها لدعم الأنشطة التجارية المقترحة.
     
  6. يجب على المرخص له اثبات قدرته على الاحتفاظ بموارد مالية كافية لتسهيل عملية التصفية المنظمة لأعمال تسهيلات القيم المخزنة، بما في ذلك سلاسة عملية ارجاع الأموال للعملاء.
     
  7. للمصرف المركزي فرض متطلبات موارد مالية أعلى في حال رأى، بعد الاخذ في الاعتبار حجم وتعقيد أعمال المرخص له، أن هذه المتطلبات تعد مهمة لضمان قدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام. كما يجب توفير ضمان بنكي عن رأس المال المدفوع يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح المصرف المركزي، يتم ارساله مع طلب الترخيص ويمكن سداده عند أول طلب. يجب أن يكون هذا الضمان قابلاً للتجديد قبل انتهاء صلاحيته أو بناءً على طلب من المصرف المركزي.