كتاب روابط اجتياز لـ Scope and Objectives
النطاق والأهداف
C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020يشمل نطاق هذا النظام متطلبات الترخيص والرقابة المستمرة والانفاذ على الشركات المرخص لها بتقديم تسهيلات القيم المخزنة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء المناطق الحرة المالية. يمكن للمؤسسات المالية المرخصة من سلطات المناطق الحرة المالية تقديم تسهيلات القيم المخزنة في الدولة بعد الحصول على الترخيص اللازم من المصرف المركزي. وبحكم هذا النظام، يكون المصرف المركزي مفوضاً فيما يلي، أولا: يقرر ما إذا كان ينبغي منح الترخيص لتقديم تسهيلات القيم المخزنة، ثانيا: الرقابة المستمرة على المنشآت المرخصة، ثالثا: التفتيش وفرض الجزاءات والتدابير على المنشآت المرخصة عند الحاجة.