تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المرفق

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020

قائمة الوثائق التي يجب تقديمها في الطلب

  1. استمارة طلب الترخيص مكتملة
     
  2. تقرير عن رأس المال المدفوع مصدق من مدقق خارجي
     
  3. نسخة من هيكل الملكية
     
  4. آخر بيانات مالية مدققة لكل مساهم مسيطر
     
  5. استمارة (نماذج) طلب مكتملة لكل مساهم مسيطر
     
  6. مخطط هيكل الإدارة العليا والموظفين
     
  7. استمارات التقديم المكتملة للرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المناوب والمدير
     
  8. تقرير أو تقارير التقييم المستقل عن السبعة مجالات على النحو المبين في الفقرة 5 من المادة (3).
     
  9. نسخ من سياسات وإجراءات إدارة المخاطر على أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
     
  10. نسخ من سياسات وإجراءات إدارة أموال العملاء في تسهيلات القيم المخزنة
     
  11. نسخة من السياسة الاستثمارية لإدارة استثمار أموال العملاء
     
  12. نسخة من العقد والشروط والأحكام بين مقدم الطلب والعميل
     
  13. نسخة من قواعد التشغيل لتسهيلات القيم المخزنة
     
  14. نسخة من الاتفاقيات التعاقدية التي تتضمن حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة المشاركة في تسهيلات القيم المخزنة
     
  15. خطة عمل تغطي أفقًا زمنيًا مدته ثلاث سنوات
     
  16. قرار مجلس الإدارة دعم طلب التقديم
     
  17. نسخة من النظام الأساسي (أو ما يعادله) للشركة مقدمة الطلب باللغتين الإنجليزية والعربية
     
  18. نسخة من التقارير السنوية المدققة لمقدم الطلب و / أو البيانات المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث الماضية مباشرة قبل تقديم الطلب.
     
  19. كل مما يلي
     
    1. a. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي مصدقين
    2.  
    3. b. نسخة من الرخصة التجارية للمرخص له
    4.  
    5. c. شهادة المدققين على ضخ رأس المال المدفوع في الأعمال التجارية