تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): متطلبات الحوكمة المؤسسية

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وإجراءات إدارة المخاطر الملائمة للتعامل مع المخاطر الناتجة عن اعمال تشغيل تسهيلات القيم المخزنة والتي تتناسب مع حجم وتعقيد التسهيلات.
     
  2. لا تنطبق متطلبات الحوكمة المؤسسية المنصوص عليها في هذه المادة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة. ويتعين على البنوك الالتزام بأنظمة المصرف المركزي بشأن الحوكمة المؤسسية في البنوك.

مسؤوليات مجلس الإدارة

  1. يجب على المرخص أن يكون لديه ترتيبات حوكمة سليمة تهدف الى فعالية اتخاذ القرار والإدارة السليمة والسيطرة على مخاطر أعماله وعملياته. وينبغي ان تشمل هذه الترتيبات، من بين أمور أخرى، هيكل تنظيمي واضح مع مسؤوليات محددة وواضحة ومتسقة. ويجب أن يكون هنالك أيضًا وثائق واضحة حول إجراءات اتخاذ القرار، والتسلسل الاداري، والتقارير الداخلية، وعمليات التواصل.
     
  2. يجب على المرخص له كجزء من ترتيبات الحوكمة السليمة، وضع ميثاق للسلوك المهني يحدد معايير النزاهة والأمانة المتوقعة من إدارته وموظفيه. يجب أن يكون لدى المرخص له أيضًا أنظمة مناسبة لتطبيق ميثاق السلوك، تشمل التقييم الدوري للميثاق ومدى ملائمته وفعاليته.
     
  3. يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن الإدارة السليمة والحكيمة لعمليات تسهيلات القيم المخزنة المرخص لها.
     
  4. يجب ان يكون لمجلس الإدارة عدد كاف من الأعضاء والتكوين المناسب لضمان وجود الضوابط والتوازنات الكافية والخبرة الجماعية لضمان فعالية وموضوعية آلية اتخاذ القرارات. عدد وتكوين أعضاء مجلس الإدارة يختلف من مؤسسة الى أخرى حسب حجم المرخص له وطبيعة ونطاق أنشطته.
     
  5. يجب على مجلس الإدارة ان يوثق ويحدد بوضوح ممارسات وإجراءات الحوكمة الداخلية المناسبة لتسيير أعماله، وأن يكون لديه الوسائل اللازمة لضمان اتباع هذه الممارسات ومراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين المستمر.
     
  6. يجب وضع ترتيبات فعالة بحيث يمكن لمجلس الإدارة تقييم أداء الإدارة العليا ومحاسبتها على أدائها.

ملاءمة وأهلية المسؤولين والمساهم المسيطر

  1. يحظر تعيين الرئيس التنفيذي او مديرا مسؤولا للمرخص له دون الحصول على موافقة المصرف المركزي. ويجب أيضا الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل ان يصبح شخصا ما مساهما مسيطرا في التسهيلات المرخص لها. عند النظر في مناسبة وأهلية الرئيس التنفيذي او المدير المسؤول أو المساهم المسيطر، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار عوامل تشمل، من بين أمور أخرى، نزاهة واستعداد الشخص المعني لدعم الأخلاقيات المهنية وأفضل الممارسات، بالإضافة الى كفاءته. فيما يلي التوقعات العامة للمصرف المركزي فيما يتعلق بملاءمة وأهلية الرؤساء التنفيذيين والمديرين المسؤولين والمساهمين المسيطرين للمرخص لهم:

المدراء المسؤولين والرؤساء التنفيذيين

  1. بالنظر للدور القيادي للمدراء المسؤولين والرؤساء التنفيذيين، سيتم تقييم مناسبتهم وأهليتهم اخذا في الاعتبار نزاهتهم وكفاءتهم، والتي سيتم تقييمها بشكل عام على أساس المعرفة والخبرة وقدرتهم على القيادة والحكم على الأمور. كما سيتم تقييم مدى التزامهم وقدرتهم على تكريس الوقت والاهتمام الكافيين لأعمال تسهيلات القيم المخزنة. تختلف المعايير المطلوبة من الأشخاص في هذا الشأن بناء على حجم وتعقيد عمليات المرخص له.

المساهم المسيطر

  1. عند تقييم أهلية وملاءمة المساهم المسيطر، فإن أحد الاعتبارات الرئيسية هو مدى التأثير المحتمل للمساهم المسيطر على مصالح العملاء الحاليين والمستقبليين لتسهيلات القيم المخزنة المعنية. ويجب تقييم ذلك في سياق الظروف المصاحبة لكل حالة. وبشكل عام، كل ما ازداد تأثير المساهم المسيطر على المرخص له، كلما ارتفع مستوى المعايير التي يجب على المساهم المسيطر استيفاءها.

التعهيد

  1. يجوز للمرخص له تعهيد أنشطته وعملياته لمزودي خدمات خارجيين مستقلين او لشركات تابعة لنفس مجموعة المرخص له. ويجب أن تتم الموافقة على مثل هذا التعهيد من قبل المصرف المركزي.
     
  2. المرخص له هو المسؤول في نهاية المطاف عن مدى كفاية وجودة وأمن ومستوى الخدمة لعملية التعهيد، بما في ذلك موثوقية وقوة واستقرار وتوفر الأنشطة والعمليات التي يتم تعهديها لمزودي الخدمات، وكذلك سلامة وحماية المعلومات التي يحتفظ بها هؤلاء.
     
  3. قبل تعهيد نشاط أو عملية لمزودي الخدمات، يجب على المرخص له القيام بما يلي:
     
    1. 14.1. اجراء تقييم شامل ومستقل للمخاطر، وتحديد جميع المخاطر المتعلقة بالعمل، والتأكد من أن جميع المخاطر الجوهرية، بمافي ذلك مخاطر انقطاع الأعمال، بالإضافة الى الضوابط الخاصة بحماية بيانات العملاء، تتم إدارتها بشكل مناسب. ويجب ان يحدد التقييم أي مخاطر إضافية أو زيادة في المخاطر الناجمة عن التعهيد.
    2.  
    3. 14.2. توخي العناية الواجبة المناسبة فيما يتعلق ليس فقط بتكلفة وجودة الخدمات المقدمة، ولكن أيضًا بشأن السلامة المالية لمزود الخدمة وسمعته ومهاراته الإدارية وقدرته الفنية والتشغيلية لتلبية متطلبات المرخص له على المدى الطويل، وقدرته على استيفاء المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، وإلمامه بقطاع الدفع، وقدرته على مواكبة الابتكار في السوق.
    4.  
    5. 14.3. كما يجب على المرخص له: (أ) توخي العناية الواجبة المناسبة للتأكد من أن الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل مزودي الخدمة تستوفي تمامًا متطلبات الأداء والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، (ب) وجود اتفاقيات التعهيد المناسبة مع مزودي الخدمة تحدد بشكل واضح الترتيبات والحقوق والالتزامات ذات الصلة، و (ج) نقل للعمليات أو الخدمات لمزود الخدمة بشكل مناسب يضمن الانتقال السلس،
    6.  
    7. 14.4. وإدارة ترتيبات التعهيد على نحو صحيح وبشكل مستمر، وذلك من خلال إجراء عمليات التدقيق المناسبة بطريقة منتظمة، و/ أو مراجعة جودة العمليات أو الخدمات التي تم تعهيدها.
    8.  
  4. ويجب ان تنص اتفاقية التعهيد بوضوح على ما يلي:
     
    1. 15.1. نوعية ومستوى الخدمات التي سيتم تقديمها ومعايير الأداء الخاصة بمزود الخدمة، بما في ذلك ترتيبات الطوارئ الخاصة به فيما يتعلق بمشاكل التشغيل اليومي ومشاكل الأنظمة.
    2.  
    3. 15.2. الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية لمقدم الخدمة
    4.  
    5. 15.3.حقوق وواجبات المرخص له، بما في ذلك الرسوم والتكاليف ذات الصلة المستحقة على المرخص له وحقوق المرخص له في الوصول إلى سجلات دقيقة ومحدثة، واستعادتها بشكل سريع والاحتفاظ بها، وإتاحة تلك السجلات للفحص من قبل السلطات ذات الصلة بما في ذلك المصرف المركزي أو المقيم المستقل المعين من قبل المرخص له أو المصرف المركزي إذا لزم الأمر،
    6.  
    7. 15.4. وضوابط وترتيبات التعامل مع البيانات المتعلقة بالتخزين والنسخ الاحتياطي والحماية والسرية، وترتيبات إزالة البيانات ونقلها عند إنهاء العقد أو انتهاء مدته. ويحق للمرخص له و / أو المصرف المركزي و / أو المقيم المستقل المعين من قبل المرخص له أو المصرف المركزي إجراء فحص داخل موقع مزود الخدمة، ومراجعة لعمليات وضوابط مقدم الخدمة. ويشمل ذلك وصول المصرف المركزي أو المقيم المستقل المعين إلى المباني والأنظمة والسجلات والمستندات ذات الصلة بالنشاط أو العملية التي يتم تعهيدها.
    8.  
  5. يجب على المرخص له التأكد من كونه ملما بشكل كافي بخطط الطوارئ لمزود الخدمة الخاص به وان يأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على خططه لاستمرارية الأعمال في حال تعطل الخدمة لدى مزود الخدمة بسبب فشل نظامه. ويجب اختبار خطط الطوارئ بانتظام من قبل المرخص له ومزودي الخدمة حيثما كان ذلك ممكنا.
     
  6. يجب على المرخص له التأكد من ان ترتيبات التعهيد الخاصة به تتوافق مع متطلبات خصوصية وحماية البيانات الشخصية ذات الصلة، ومع أي ميثاق الممارسة أو إرشادات أو أفضل الممارسات تكون صادرة عن المصرف المركزي أو السلطات ذات الصلة.

مكان تواجد الإدارة العليا

  1. يجب ان يكون الرئيس التنفيذي ونائبه عادة مقيمين في الدولة. ويجب على المرخص له التأكد من الالتزام بهذا المتطلب بشكل مستمر، وإضافة الى ذلك، يجب على أعضاء الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين المسؤولين عن تشغيل النظام والدعم الفني، وإدارة المخاطر والامتثال لدى المرخص له أن يكونوا مقيمين في الدولة. اعتماداً على طبيعة وحجم وتعقيد الأعمال والهيكل التنظيمي للمرخص له، قد يوافق المصرف المركزي على ترتيبات مختلفة.