تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): أنظمة المعلومات والمحاسبة

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. لا تنطبق متطلبات الأنظمة المحاسبية والمعلوماتية وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية المنصوص عليها في هذه المادة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال تسهيلات القيم المخزنة في الدولة . يجب على البنوك الالتزام بالأنظمة ذات الصلة في هذه المجالات الصادرة عن المصرف المركزي للبنوك.

أنظمة المعلومات والمحاسبة

  1. يجب أن يكون لدى المرخص له أنظمة المعلومات والمحاسبة قوية للقيام بالتالي (أ) تسجيل جميع الأنشطة التجارية في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، و(ب) توفير جودة المعلومات للإدارة للتمكن من إدارة الأعمال والعمليات بفعالية وكفاءة، و (ج) الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب لإثبات فعالية أدوات الرقابة.
     
  2. يجب على المرخص له الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية بشكل صحيح وإعداد البيانات والعوائد المالية وفقا للمتطلبات الرقابية للتقارير والمعاير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

الاحتفاظ بالسجلات

  1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وأنظمة ملائمة للاحتفاظ بسجلات دقيقة وكافية لدفاتره وحساباته وقراراته الإدارية وأنشطته التجارية، بما في ذلك معاملات العملاء.

حماية البيانات

  1. يجب أن يكون لدى المرخص له سياسات وتدابير وإجراءات ملائمة لحماية المعلومات والأنظمة المحاسبية وقواعد البيانات والدفاتر والحسابات وغيرها من السجلات والوثائق من أية محاولات للوصول اليها من قبل غير المخولين لهم او استرجاعها أو التلاعب بها أو سوء استخدامها.
     
  2. يجب على المرخص له أيضًا توفير الحماية الكافية لبيانات العملاء (بما في ذلك هوية العملاء وسجلات معاملاتهم) التي يجب تخزينها والاحتفاظ بها داخل الدولة. ولا يمكن اتاحة هذه البيانات الا للعميل المعني، أو المصرف المركزي، أو السلطات التنظيمية الأخرى بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي، او بموجب امر من المحكمة في الدولة. ويجب على المرخص له تخزين جميع بيانات العملاء ومعاملاتهم والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من تاريخ انشاء بيانات العميل، او لفترة أطول إذا كان ذلك ضروريا بموجب قوانين أخرى.