تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): إدارة وحماية أموال العملاء

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. يجب أن يكون لدى المرخص له نظام فعال وقوي لحماية وإدارة أموال العملاء لضمان أن: (أ) كافة الأموال تُستخدم ضمن الإطار المحدد فقط، (ب) وأن الأموال المملوكة للعملاء محمية ضد مطالبات الدائنين الآخرين للمرخص له في جميع الظروف، وأن (ج) الأموال محمية من مخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى ذات الصلة.
     
  2. قد يحتاج المرخص له الى طلب استشارة قانونية خارجية حول ترتيبات حماية أموال العملاء لضمان السلامة القانونية لتلك الترتيبات، والقيام بمراجعة مستقلة للتأكد من صحة الإجراءات التشغيلية.
     
  3. يجب على البنوك المرخصة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات من 7 الى 16 من هذه المادة، ويتم استثنائهم من باقي فقرات المادة.

حماية أموال العملاء

  1. يجب على المرخص له وضع ترتيب تعاقدي فعال لضمان الحق القانوني وأولوية المطالبة بأموال العملاء من قبل العملاء في حال إفلاس المرخص له. وفيما يتعلق بالترتيب التعاقدي، يجب على المرخص له التأكد من أن أصول أموال العملاء محمية بشكل كاف من أية مطالبات محتملة وفي حسابات منفصلة مع البنوك المرخصة أو بنك أجنبي معترف به من قبل المصرف المركزي.
     
  2. وكخيار بديل، يمكن للمرخص له استخدام ضمان مصرفي فعال و / أو تغطية تأمينية. وللتأكيد، يتم التعامل مع أية أموال يتلقاها المرخص له ولم يتم ايداعها بعد في حسابات العملاء، أو الأموال التي تم خصمها بالفعل من حسابات العملاء وما زالت بحوزة المرخص له على أنها أموال مستلمة من العملاء ويجب تطبيق نفس مستوى الحماية عليها.
     
  3. في حال اوجبت الظروف إعادة اموال العملاء الى العملاء، يجب ان يُفعل الترتيب التعاقدي بحيث تكون المواقف والتراخيص القانونية المناسبة متوفرة لضمان عملية استرداد سلسة وفعالة. يجب وضع إجراءات مفصلة لضمان عملية استرداد سلسة وفعالة. عند تقييم كفاءة عملية الاسترداد، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار عددا من الأمور تشمل على سبيل المثال لا الحصر: إخطار العملاء المعنيين، والمدة التي يُتوقع من العميل خلالها استلام المبلغ المسترد، والخطوات التي يتعين على العميل اتخاذها للحصول على الأموال المستردة.
     
  4. يجب على المرخص له التأكد من وجود أموال كافية لإرجاع أموال العملاء لكافة العملاء في كل الأوقات، ومن أن هناك أموالاً إضافية كافية لدفع تكاليف توزيع أموال العملاء على كافة العملاء عند الضرورة.
     
  5. يجب وضع إجراءات واضحة لضمان وجود سجلات دقيقة وفي الوقت المناسب للأموال المدفوعة الى أو المسحوبة من حسابات أموال العملاء لدى المرخص له، مع ضرورة التحقق بانتظام من التوافق بين السجلات والأرصدة الفعلية لهذه الحسابات (على سبيل المثال، أرصدة الحساب المصرفي المخصص الذي يُحتفظ فيه بأموال العملاء). ويجب أن يتم هذا التحقق على أساس يومي على الأقل.
     
  6. يجب على المرخص له ضمان ان سجل جميع حسابات العملاء في تسهيلات القيم المخزنة محفوظ بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب، وان الرصيد الإجمالي لجميع حسابات العملاء في التسهيلات يعكس بدقة مع الرصيد الفعلي لأموال العملاء في كل الأوقات.
     
  7. يجب الفصل بين الأصول، بما في ذلك الودائع النقدية والمصرفية، التي من خلالها يتم الاحتفاظ بأموال العملاء لتسهيلات القيم المخزنة، والأموال الخاصة بالمرخص له وكذلك الأموال المستلمة جراء أية أنشطة تجارية أخرى للمرخص له.
     
  8. يجب على المرخص له أن يضع تدابير وإجراءات رقابة داخلية فعالة، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من إطار الرقابة الداخلية الشامل للمرخص له، بهدف حماية أموال العملاء من جميع المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مخاطر السرقة والاحتيال والاختلاس.

إدارة أموال العملاء

  1. يجب أن يكون الهدف من إدارة أموال العملاء لتسهيلات القيم المخزنة بشكل أساسي هو إدارة السيولة لضمان توفر رصيد كافي لتلبية طلبات الاسترداد في كل الأوقات. ويجب على المرخص له وضع سياسات وقواعد وإجراءات رقابة ناجعة لإدارة السيولة بما يتوافق مع طريقة عمل التسهيلات فيما يتعلق بالأصول التي من خلالها يتم الاحتفاظ بأموال العملاء.
     
  2. يحظر على المرخص له تبني نموذج عمل بحيث يجني عوائد استثمار من إدارة أموال العملاء كمصدر هام للدخل. ويجب على المرخص له الذي يقترح الاحتفاظ بجزء من أموال العملاء في شكل أصول مالية منخفضة المخاطر غير النقد والودائع المصرفية، الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي بعد ان يُثبت بان أموال العملاء سيتم حمايتها بشكل كافٍ من جميع المخاطر ذات الصلة بما فيها مخاطر الاستثمار ومخاطر السوق المالي ومخاطر التركيز ومخاطر السيولة. ويجب على المرخص له قبل السعي للحصول على الموافقة ان يضع سياسات وارشادات استثمار مناسبة وتدابير رقابة فعالة لحماية أموال العملاء من جميع المخاطر ذات الصلة.
     
  3. ما لم يتم وضع سياسات وإرشادات وتدابير رقابة فعالة لإدارة مخاطر العملات، لا يُسمح بعدم التطابق بين العملة المرتبطة بأموال العملاء وتلك المرتبطة بالأصول التي يتم من خلالها الاحتفاظ بأموال العملاء، باستثناء عدم التطابق بين الارصدة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
     
  4. عند وجود أسباب مشروعة تجعل من المحتم على المرخص له التعامل مع عدم التطابق بين العملات كما هو موضح في الفقرة 14 من هذه المادة، يجب ان يحصل المرخص له على استثناء من قبل المصرف المركزي. وعلى المرخص له المستثنى من هذا المتطلب وضع إجراءات وسياسات ملاءمة لمراقبة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي وذلك لضمان كفاية أموال العملاء.

تقديم التقارير الى المصرف المركزي

  1. فيما يتعلق بحماية وإدارة أموال العملاء، يجب على المرخص له ابلاغ المصرف المركزي فورا بشأن أي حالة عدم امتثال جوهري مع أي من المتطلبات التنظيمية أو السياسات أو الإجراءات أو الضوابط الداخلية وكذلك أي اختلاف جوهري فيما يخص تطابق الأرصدة لم يتم حله، مع تبيان التدابير التصحيحية المناسبة المتخذة، وذلك من خلال قنوات الاتصال القائمة.