تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14): إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قبل المصرف المركزي والتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع كقناة للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.
     
  2. يطلب المصرف المركزي من المرخص لهم إجراء تحديد دوري للمخاطر وتقييمها بناءً على متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

عوامل الخطر

  1. ترتبط مخاطر منتجات تسهيلات القيم المخزنة إلى حد كبير، بتصميمها ووظائفها وتدابير الحماية المطبقة. عند تقييم مخاطر منتجات تسهيلات القيم المخزنة، يجب على المرخص له اخذ عوامل المخاطر التالية في الاعتبار:
     
    1. 3.1. الحد الأقصى للقيمة المخزنة أو مبلغ المعاملات لتسهيلات القيم المخزنة - منتجات بقيمة معاملات أعلى أو حد اقصى للقيمة المخزنة أعلى قد يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    2.  
    3. 3.2. طرق التمويل - قد ينجم عن منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تسمح بالتمويل عن طريق النقد مع وجود تدقيق ضئيل أو معدوم، مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التمويل من قبل أطراف لم يتم التحقق منها أو عبر طرق دفع أخرى دون تحديد هوية العميل أيضًا إلى إنشاء آلية تمويل مجهولة وبالتالي إمكانية ارتباطها بمخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    4.  
    5. 3.3. الاستخدام عبر الحدود - بشكل عام، قد تؤدي منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تستخدم عبر الحدود إلى زيادة المخاطر حيث قد تخضع المعاملات لمتطلبات مختلفة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والرقابة من جهات رقابية مختلفة، كما تؤدي إلى صعوبات في مشاركة المعلومات.
    6.  
    7. 3.4. وظيفة تحويل الأموال من شخص لآخر - قد يؤدي منتج تسهيلات القيم المخزنة الذي يسمح بتحويل الأموال من شخص إلى آخر إلى زيادة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    8.  
    9. 3.5. وظيفة السحب النقدي - قد يؤدي منتج تسهيلات القيم المخزنة الذي يسمح بالوصول إلى النقد على سبيل المثال من خلال شبكات أجهزة الصرف الآلي إلى زيادة مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    10.  
    11. 3.6. الاحتفاظ بحسابات / بطاقات متعددة - منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تسمح للعميل بامتلاك أكثر من حساب أو بطاقة قد تزيد أيضًا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث غير العميل.
    12.  
    13. 3.7. بطاقات متعددة مرتبطة بالحساب نفسه - قد تنتج عن منتجات تسهيلات القيم المخزنة التي تسمح بهذه الوظيفة مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما عندما يكون العميل صاحب البطاقة المرتبطة غير معرف.
    14.  
    15. 3.8. الدفع مقابل الأنشطة عالية المخاطر - بعض الأنشطة التجارية، على سبيل المثال، المراهنة تنطوي على مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    16.  
  2. يمكن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنتجات تسهيلات القيم المخزنة عن طريق تنفيذ تدابير تخفيف المخاطر، والتي قد تشمل: (أ) تطبيق حدود على قيم التخزين القصوى، أو حجم التداول التراكمي أو مبالغ المعاملات؛ (ب) عدم السماح بمصادر تمويل ذات مخاطر أعلى؛ (ج) تقييد استخدام منتجات تسهيلات القيم المخزنة في الأنشطة عالية المخاطر؛ (د) تقييد الوظائف ذات المخاطر العالية مثل الحصول على النقد؛ و(هـ) تنفيذ الإجراءات للكشف عن حسابات / بطاقات أنظمة القيم المخزنة التابعة لنفس العميل أو مجموعة من العملاء.
     
  3. يعتمد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها منتج معين من منتجات تسهيلات القيم المخزنة على النظر في جميع عوامل المخاطر، ووجود وفعالية تدابير التخفيف من المخاطر ووظائفها.
     
  4. يجب على المرخص له تقييم ما إذا كانت علاقة العمل تنطوي على مخاطر أعلى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين تصنيف مخاطر ذات صلة. بشكل عام، سوف يعتمد تقييم مخاطر العميل على المعلومات التي تم جمعها خلال مرحلة تحديد الهوية. يجب على المرخص له التأكد من أن نماذج العناية الواجبة الخاصة به مصممة للتعامل مع المخاطر المحددة المرتبطة بملف تعريف العميل وميزات منتج تسهيلات القيم المخزنة.

ترتيبات إدارة الامتثال ووظيفة التدقيق المستقل

  1. يجب أن يكون لدى المرخص له ترتيبات إدارة امتثال مناسبة تسهل تنفيذ تسهيلات القيم المخزنة لأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة ولإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال. يجب أن تتضمن ترتيبات إدارة الامتثال كحد أدنى الإشراف من قبل الإدارة العليا للمرخص له، وتعيين مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال.
     
  2. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات شاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفقاً لقانون وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

استخدام التكنولوجيا

  1. يدعم المصرف المركزي الوسائل المبتكرة التي يستخدمها المرخص لهم لتنفيذ أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال وكذلك الحرص على الاستخدام الأكبر للتكنولوجيا والأدوات التحليلية في العمل الإشرافي. يتوقع المصرف المركزي من المرخص لهم، قبل تقديم أي منتج أو خدمة أو تكنولوجيا جديدة، إجراء تقييمات كافية للمخاطر والتأكد من أن أية مخاطر محددة يتم إدارتها والتخفيف منها بشكل فعال.
     
  2. بشكل عام، فإن عملية اعرف عميلك الإلكترونية المعتمدة حاليًا من قبل البنوك المرخصة للإدراج الرقمي للعملاء مقبولة لفتح حساب قيمة مخزنة ولا يلزم إجراء اجتماعات حضوريا مع العميل أو التحقق من المستندات المادية طالما أن المصادقة الرقمية للعميل والتحقق الرقمي من جميع المستندات المطلوبة يمكن إجراؤها وفقًا للمتطلبات الحالية للمصرف المركزي.
     
  3. اعتماداًعلى طبيعة العلاقة، يجوز للمرخص لهم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة الإضافية، بما في ذلك جمع المعلومات الكافية لفهم طبيعة عمل مزودي خدمة الأصول الافتراضية بشكل مناسب؛ تحديد بناء على المعلومات المتاحة للجمهور ما إذا كان مقدمو خدمات الأصول الافتراضية مرخصين أم مسجلين، ويخضعون لإشراف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتقييم ضوابط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية حسب الحاجة. يجب أن يتناسب مدى إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء مع تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
     
  4. إلى جانب ذلك، هناك مجموعة ناشئة من المنتجات والخدمات الجديدة على مستوى العالم تتضمن الأصول الافتراضية. تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي، قبل أن يقدم المرخص له أي منتجات جديدة تتعلق بالأصول الافتراضية، يجب أن يقوم بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والتخفيف منها وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. يتم تشجيع المرخص لهم للرجوع إلى الاقتراحات المقدمة من مجموعة العمل المالي فيما يتعلق بالإرشادات الخاصة بالنهج القائم على المخاطر لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية.