تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

    IA-BOD-RES 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 12/3/2020

    مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية،

    - وبناءً على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين، وموافقة مجلس إدارة الهيئة،

    قرر:

     

    • المادة الأولى

      يُعدّل تعريف "المستفيد" المنصوص عليه بالمادة رقم (1) ليصبح على النحو الآتي:
      "المستفيد: الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حق مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه المبيّن في عقد التأمين".

    • المادة الثانية

      تُضاف الى المادة رقم (5) بنود جديدة: بأرقام (4)، (5)، (6) نصّها الآتي:

      1. حلول المؤمّن (الشركة) بما دفعه من ضمان عن ضرر محل المؤمّن له أو المستفيد في حقوق أياً منهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمّن أو قبل شركة تأمين المتسبب في الضرر بموجب حوالة قانونية.
      2. المطالبات بين شركات التأمين وتسوية الأرصدة المالية.
      3. المطالبات بين أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وشركات التأمين.
    • المادة الرابعة

      يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.